التحالف في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الخارجية اليمنية ترحب ببيانات عربية ودولية ثمّنت جهود السعودية بشأن تطورات حضرموت والمهرة    مطالب الأهلي المالية للموافقة على رحيل محترف الفريق    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في دوري روشن    تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن    الجبيل تستعرض مقوماتها في مسار الاعتماد العالمي كمدينة صحية    الكابتن ناصر عسلوف يكرّم الإعلامي محمد الحسين ومدير ومدرب منتخب الدرب    وزير الدفاع: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ضمن جهودها لدعم الحل الشامل في اليمن    «مهرجان جازان 2026» يجعل الفرح جسراً بين الأجيال    منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    غوتيريش يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص السورية    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات برفع سقف عقوبة الابتزاز الإلكتروني تجنبا للمخاطر
الجريمة تتحول إلى ظاهرة.. و13 عاملا لزيادة معدلاتها
نشر في الوطن يوم 07 - 01 - 2014

في هذه الصفحة تناولنا في عدد أمس نماذج لآلية الابتزاز الإلكتروني الذي بات يؤرق المتعاملين مع تقنيات التواصل، وقدمنا نصائح لهؤلاء المستخدمين لتلك التقنيات.. ونواصل اليوم التطرق إلى آراء الخبراء القانونيين في هذه "الجريمة" التي تكاد تتحول إلى ظاهرة، يحصر متخصصون في القضاء والمحاماة أسباب زيادتها في الآونة الأخير ب13 عاملاً رئيساً، داعين عبر "الوطن" إلى ضرورة سن قانون ملزم يجرم ممارسة الاتبزاز وكذلك التحرش، موافقين على أن الفتاة باتت تمارس الابتزاز والتحرش تجاه الشاب، كما يفعل هو تجاهها.
وقبيل التعرض للابتزاز وشكله القانوني، يشدد المحامي، المستشار القانوني خالد أبو راشد على أن التجاوب مع المبتَز هو أكثر الخطوات الخاطئة التي يمكن لمن يتعرض للابتزاز أن يرتكبها، مشيراً إلى أن المبتزين لا يتوقفون عادة بمجرد التجاوب معهم، بل يلحون على الاستمرار.
جهات الاختصاص
ورأى أبو راشد في حديثه ل"الوطن" أن هناك جهات كثيرة مختصة محلياً في النظر في مثل هذه القضايا من الابتزاز الإلكتروني، في مقدمتها الإماراة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تتولى بما لديها من إمكانات وسلطات متابعة الشخص الذي يقوم بالابتزاز وضبطه، ويمكن أن تحيله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإلى المحكمة الجزئية لمعاقبته. وقال أبو راشد "على من يتعرض إلى الابتزاز أن يتقدم بالشكوى، وأن يصوّر الابتزاز، وأن يقدم ما لديه من معلومات، مثل رقم الحساب الذي حوّل عليه أي مبالغ سددها للمبتز، وستتولى الجهات المعنية بما لديها من وسائل تقنية ومن كفاءة الوصول لمن يقوم بالابتزاز". وشدد أبو راشد على أن نظام العقوبات محلياً يشتمل على عقوبات تعزيرية يقدرها القضاء، ومنها الحبس والجلد، ويمكن أن تشتمل على السجن لمدة سنة في حدها الأقصى، مع الغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون ريال في حال كانت وسيلة الابتزاز إلكترونية.
وعلى مستوى الجهة المعنية في مسائل الابتزاز لو كانت قضايا الابتزاز دولية، بمعنى أن المبتز في دولة، ومن يتعرض للابتزاز في أخرى، قال "في هذه الحالة تخضع الشكوى من الابتزاز لنظام البلد الذي يقيم فيه الشخص الذي يقوم بالابتزاز، وهنا تتداخل أكثر من جهة في ضبط هذه المسألة، وفي هذه الحالة أنصح من يتعرض للابتزاز بأن يلجأ إلى محامين في بلد هذا الأخير، أو يلجأ لسفارته، وهؤلاء سيتولون العمل، ولن يكون صعباً الوصول إلى من يقوم بهذا الفعل. أما كيفية إحضاره، فتخضع للجهات الأمنية، وهي المعنية بالوصول إليه بطرقها وبما لديها من تقنيات".
(الإنتربول)
وبالنسبة لدور الشرطة الدولية (الإنتربول) في هذه الحالة، قال "يمكن لمن يتعرض للابتزاز أن يتقدم بشكوى للشرطة المحلية، ومن ثم لهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الداخلية التي تقوم بمخاطبة الإنتربول ليتولى الأمر".
ويقول القاضي، عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث إن الابتزاز يأتي في مرحلة لاحقة للتحرش، مشدداً على ضرورة التفريق بين الأمرين، فالتحرش يحصل في الغالب قبل بداية العلاقة والتعارف، أما الابتزاز فيأتي في مراحل ما بعد العلاقة بين الطرفين، وحينما لا يستجيب طرف لآخر. وعدّ الغيث في حديث ل"الوطن" أن التحرش والابتزاز ما يزالان مظهراً في المجتمع ولم يصلا بعد حد الظاهرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ممارستهما زادت كثيراً، وأن ذلك يعود إلى سهولة التواصل بين طرفي العملية عبر وسائل الاتصالات والتقنية بجميع أنواعها، مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً أن وسائل التهديد متوفرة بسهولة، مقدماً عدداً من الحلول لخفض نسب ممارسة التحرش، ومنها "التحصين" عبر التربية والتعليم والثقافة، وإيقاع العقوبات بحق الممارسين لتلك المخالفات والنشر عن معاقبتهم بحكم قضائي. وأشار إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنشأت وحدة خاصة بالابتزاز، مؤكداً أنها الجهة الوحيدة التي تكافح هذا الشكل من المخالفات، وأن القضاء يصدر أحكامه في جرائم الابتزاز بحق من ثبتت إدانتهم بأحكام ذات صلة بطريقة ممارس الابتزاز، وبالاستناد إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إن كانت الاتصالات والتقنية هما أداة الجريمة، موضحاً "حكم القاضي على المبتز يخضع لنوع وسيلة الابتزاز، مثلاً لو قام المخالف بعمل الابتزاز في الأماكن العامة، فلا يوجد قانون محدد للحكم عليه، ويخضع للشريعة العامة للعقوبات التعزيرية، أما في حال قيامه بممارسة المخالفة بواسطة الاتصالات ومواقع الشبكة العنكبوتية، فإن القاضي يحكم وفقاً للنظام الخاص بمكافحة جرائم المعلوماتية، ولو مارس المبتز ابتزازه عبر وسيلة إعلامية فإنه يكون مشمولاً بنظام المطبوعات والنشر المجدد، مع الجواز للمعتدى عليه أن يطالب بحقه وفقاً لنظام المطبوعات المشمول به النشر الإلكتروني، ناهيك عن أحقيته بتقديم ذات الدعوى كقضية جنائية للمحكمة وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
نقطة تماس
بدوره يرى المحامي، المدير العام لمجموعة الخبراء للمحاماة سلطان المصلوخي أن الابتزاز يعد أسلوباً من أساليب الضغط الذي يمارسه المبتز على الضحية، مستخدماً أسلوب التشهير بها على أوسع نطاق حتى يجعلها تقع تحت وطأة ضغوطه، ويجبرها على مجاراته وتحقيق رغباته، مشيراً إلى أن هذه القضية تشكل نقطة تماس مع الضرورات الخمس التي أمرت الشريعة بالحفاظ عليها، ومن أهمها ضرورتا الحفاظ على المال والعرض.
وأبان المصلوخي خلال حديثه ل"الوطن" أن الجهات المختصة من هيئة الأمر بالمعروف وهيئة الادعاء العام والتحقيق، إضافة إلى المحكمة، كلها تؤكد حرصها الشديد على معالجة هذه القضايا بأسرع وقت ممكن مع جودة التعامل وفق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28 / 7 / 1422 ه وفق قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 14 / 7 / 1422 ه، حيث يتضمن النظام الأحكام العامة للقضايا الجزائية، بما فيها قضية التحرش والابتزاز من تاريخ رفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم حسب نص المادة السادسة منه وحتى انقضائها وإجراءات الاستدلال، بما في ذلك جمع المعلومات وضبطها "التلبس بالجريمة"، والقبض على المتهم وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وإجراءات التحقيق والانتقال والمعاينة والتفتيش، وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والاستماع إلي الشهود، وإصدار الأحكام والاعتراض عليها أمام محاكم الاستئناف. وبين المحامي المصلوخي أنه في "مجتمع محافظ كالمملكة لا يتم التبليغ عن غالب الحالات خشية الفضيحة وعواقبها، ولهذا لا يمكن معرفة الحجم الحقيقي لانتشار التحرش والابتزاز، لكن يمكن القول إنه بات منتشراً بشكل مثير للقلق. وكشف أن هناك أكثر من 18808 قضايا ابتزاز في عام، وأعمار الضحايا بين 16 و39، وأن عدد حالات الابتزاز عام 1430ه يقدر ب373، وهو ما يفوق عدد حالات الابتزاز خلال 8 سنوات بما يقارب الضعف، حيث إنها من عام 1421-1428ه تقدر ب204، وإن 88 % من قضايا الابتزاز خلفها الفتيات".
وشدد المصلوخي على أن المبتز يقدم على جريمته بسبب غياب العقوبات الرادعة، مدللاً على ذلك بأن العقوبات بحق المبتزين ما زالت ضعيفة قياساً بفداحة الجرم، فالابتزاز يعد جريمة مركبة؛ فيها جرم هتك العرض والابتزاز والتهديد والعنف والاستغلال، مضيفاً "لا بد أن تكون العقوبات ملائمة لهذه الجريمة الكبيرة والتي لها آثارها النفسية والاجتماعية غير المحدودة، مع وضع أحكام قضائية تعزيرية صارمة في حق هؤلاء المبتزين والمعتدين". وأردف "يجب أن تتبع تلك العقوبات بالتشهير بمرتكبي الابتزاز، ويعد جزءاً من الحل في سبيل وقف هذا السيل الهادر من القضايا الأخلاقية من زاوية أن القانون له آثاره في الحد من الجرائم التي تتوقف فاعليتها في التطبيق الصارم والفوري على الجميع دون استثناء سواء الفتاة أو الشاب".
وذكر المصلوخي أنه بالرغم من اختلاف المختصين حول توصيف الابتزاز والتحرش بين كونه مشكلة أم ظاهرة إلا أن لغة الأرقام تدلل دلالة عملية على أن المشكلة كبرت وتحولت لظاهرة تستحق الوقوف عندها. وحدد عوامل زيادة نسب التحرش وحصرها ب13 عاملاً وهي "لم تقم الرئاسة العامة بإنشاء وحدة تعنى بجرائم الابتزاز والتحرش إلا أخيراً، ولم يصدر نظام الإجراءات الجزائية إلا حديثاً، وعدم وجود توسيع في دائرة التحقق ومن هو المتسبب في إشعال فتيل الحادثة تجنباً لظلم أحد الأطراف". وزاد في تعدده إلى العوامل "الستر على الفتيات في كثير من القضايا الأخلاقية، وأن ذلك واجب ومطلب ملح، وذلك لأن المجتمع يغفر للشاب بعكس الفتاة التي قد تفقد كثيراً إذا توسعت الدائرة وتحولت إلى فضيحة، وعدم توعية المجتمع بخصوص الاطلاع على نتائج التحقيقات والعقوبات لكي يتعظوا من ذلك، وغياب مصير الفتاة التي قد تكون سبباً في ممارسة جريمة الابتزاز أو أنها تجاوبت مع الشاب طواعية دون إكراه في بعض القضايا، والعقوبة تقع على الرجل لمدة تصل إلى سنوات، وهذا يشجع على ذلك". وأبان أن "البطالة وصغر السن والفراغ النفسي وضعف الوازع الإيماني تعد من العوامل التي أفضت إلى زيادة ممارسة ظاهرة الابتزاز، إضافة إلى التشبه بالثقافة الاجتماعية الغربية، والتقنية الحديثة فيما يتعلق بالإنترنت واستخدام الوسائط، وضعف التواصل داخل الأسرة، مما يجعل الفتاة أو الشاب يقعان ضحية ضعفهما خوفا من التهديد تارة، ورغبة في الاستسلام تارة أخرى".
وعد المصلوخي الإعلام أحد العوامل التي أدت إلى زيادة ظاهرة التحرش بجل أنواعه عبر ما يبث من مواد إباحية، ومن ضمنها المسلسلات المدبلجة، والأفلام التي تساعد على تأجيج المشاعر بصور سلبية تثير الغرائز وتفسد القيم والأخلاق الحميدة، إضافة إلى العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة في خارج إطار الزوجية، وكثرة العنوسة والعزوبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.