المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 27 عاماً لإرهابي تستر على خاطفي نائب القنصل السعودي باليمن
تولى تدريب المغرر بهم.. ودعم "القاعدة" إعلامياً
نشر في الرياض يوم 11 - 12 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأربعاء حكماً ابتدائياً بالسجن مدة 27 عاماً على مدان (سعودي الجنسية) ثبت انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال اقتناعه بكفر الحكومات العربية والإسلامية ومنها حكومة المملكة، وتستره على خاطفي نائب القنصل السعودي باليمن، وتوليه تدريب المغرر بهم المنضمين حديثاً لتنظيم القاعدة، ودعمه للتنظيم إعلامياً.
وتضمن الحكم انضمام إدانة المتهم لتنظيم القاعدة الإرهابي وتبني فكر وتوجهات الفئة الضالة وما تقوم به من عمليات إجرامية داخل المملكة من خلال مبايعته للهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة في المنشط والمكره والقتال معه وقناعته باستمرار تلك البيعة في عنقه حتى بعد هلاك ابن لادن، واجتماعه في محافظة الطائف مع بعض المطلوبين واتفاقهم على الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب والالتحاق ب"القاعدة" هناك، وجعل اليمن نقطة انطلاق لترتيب العمليات الإرهابية داخل المملكة، وخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة برفقة شخصين والتحاقه بصفوف التنظيم والتقائه بقادة وأعضاء "القاعدة" في اليمن وتستره عليهم.
كما أدين بتوليه مهمة تدريب الشباب المنضمين حديثاً في معسكرات "القاعدة" باليمن على الأسلحة والقنابل اليدوية وسلاح البيكا والآربي جي واللياقة البدنية لتأهيلهم للعمل والقتال وفق إستراتيجية التنظيم، واشتراكه في القتال مع عناصر التنظيم باليمن وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية هناك، وعمله في الجانب الإعلامي لصالح "القاعدة" باليمن من خلال ظهوره في أحد المواقع الإلكترونية بالصوت والصورة للتعليق على إحدى العمليات الإرهابية التي قام بها التنظيم هناك، وظهوره في لقاء إعلامي بإحدى المجلات الإنجليزية التابعة ل"القاعدة" في عددها الأول يحكي تجربته في أفغانستان، وتسجيله مقطعاً صوتياً لمدة ساعة يذكر فيه تجربته القتالية في أفغانستان، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تسجيله المقطع الصوتي المنوه عنه لصالح التنظيم وبثه عبر أحد المواقع الإلكترونية في الشبكة العنكبوتية، وتستره على أعضاء "القاعدة" مختطفي نائب القنصل السعودي باليمن "عبدالله الخالدي" الذين كانوا يتحدثون أمامه عن تنفيذهم لتلك الجريمة الإرهابية، وحيازته سلاحاً رشاشاً من نوع كلاشنكوف وطلقتي رشاش بدون ترخيص، وعدم التزامه بما تعهد به لدى الجهات الأمنية عند إطلاق سراحه بالبعد عن مواطن الشبهات والاجتماعات المشبوهة.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه عدا حيازته لسلاح الرشاش والذخيرة بسجنه مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع وعشرين سنة تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم افهامه بأن العقوبة على حيازته السلاح الرشاش والذخيرة بدون ترخيص عائدة لولي الأمر بناءً على المادتين رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
وبتلاوة الحكم على أطراف القضية، قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، وقرر المتهم اعتراضه على الحكم من دون تقديم لائحة اعتراضية، وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام نسخة من الحكم حالاً لتقديم الاعتراض بموجبه خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسليمهم نسخة القرار، وأنه إن مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض حسب التعليمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.