أمير تبوك يرعى تخريج أكثر من 2300 متدرب ومتدربة بالمنطقة    رئيس "إيكاو": للمملكة دور قيادي في صناعة مستقبل الطيران بالعالم    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير مطار الطائف الدولي    10 آلاف مستفيد من دعم قطاع العسل    الجنائية تتحرك لاعتقال قادة من حماس وإسرائيل    الربيعة يلتقي كبار المتبرعين لمركز الملك سلمان للإغاثة    "تعليم جدة" يصدر نتائج حركة النقل الداخلي    تعليم الطائف يكرم 1990 طالباً وطالبة حصلو على 100% في التحصيل المعرفي    التهاب البول عند الأطفال الذكور    خلاف بين الهلال وجيسوس بخصوص أحد بنود العقد الجديد    وزير الخارجية يعزي نظيره الإيراني المكلف    وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني المكلف    معرض الرياض للسفر ينطلق في العاصمة .. 27 مايو الحالي    وزارة الإعلام تنظّم النسخة السابعة من "واحة الإعلام"    منتدى كايسيد للحوار العالمي: تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة وشاملة وآمنة وحيوية ضرورة عالمية    كوادر وطنية لخدمة الحجاج في بنجلاديش    د. العيسى يتسلَّم مفتاح محافظة الإسكندرية أعلى وسام في المدينة    فتح تحقيق موسع في أسباب تحطم طائرة رئيس إيران    ارتفاع شهداء غزة إلى 35562    الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري    قدوم 267657 حاجا عبر المنافذ الدولية حتى نهاية أمس    غرفة الشرقية تعقد "لقاء رياديون" لطلبة جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل    من هو الرئيس المؤقت لإيران؟    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة    الوحدة يضع أنظاره على أحمد حجازي    بلديةالبكيرية تنفذ 2754 جولة رقابية في شهر أبريل الماضي    "الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أبريل الماضي    أرامكو توقع اتفاقية مع "باسكال" لاستخدام أول حاسوب كمي بالسعودية    تايكوندو الشباب يهيمن على بطولتي البراعم والناشئين والحريق يزاحم الكبار    بعد مصرع عبد اللهيان.. «كني» يتقلد حقيبة الخارجية الإيرانية    وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة المروحية    وصول أبطال آيسف 2024 إلى جدة بعد تحقيق 27 جائزة للوطن    «التعليم» تحدد أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام    الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول أمطار بعدد من المناطق ورياح نشطة في الشمال    أوتافيو يتجاوز الجمعان ويسجل الهدف الأسرع في «الديربي»    4 نصراويين مهددون بالغياب عن «الكلاسيكو»    1.8 % معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    البنيان: تفوق طلابنا يبرهن الدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة    خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية في العيادات الملكية    السعودية.. يدٌ واحدةٌ لخدمة ضيوف الرحمن    متحدث «الداخلية»: «مبادرة طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي    «عضو شوري» لمعهد التعليم المهني: بالبحوث والدراسات تتجاوزون التحديات    جائزة الرعاية القائمة على القيمة ل«فيصل التخصصي»    السعودية من أبرز 10 دول في العالم في علم «الجينوم البشري»    5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والسمنة    نائب أمير منطقة مكة يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    وزارة الحج والعمرة تنفذ برنامج ترحاب    ولي العهد يبحث مع سوليفان صيغة شبه نهائية لاتفاقيات استراتيجية    جائزة الصالح نور على نور    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    بكاء الأطلال على باب الأسرة    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    الانتخابات بين النزاهة والفساد    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يدرس فرض عقوبات على رهن البطاقات الرسمية
نشر في الندوة يوم 22 - 05 - 2012

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اقتراحاً لعقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها .
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول الموضوع ولم تر اللجنة ضرورة إيقاع العقوبة على من يرهن البطاقات الرسمية لأن بعض الأنظمة فيها ما يكفي لمواجهة الأمر ولا يستدعي الأمر وضع عقوبات جديدة واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات بشأنه ، حيث تساءل عدد من الأعضاء عن أسباب عدم الموافقة على المقترح وأن الأمر ربما يتطلب عقوبات لبعض الحالات .
واقترح أحد الأعضاء إيجاد برنامج توعوي تشارك فيه الجهات ذات العلاقة على أن يبين من خلاله الأخطار الأمنية المترتبة على رهن البطاقات الرسمية لحفظ الحقوق المالية .
ودعا آخر إلى اعتماد العقوبات البديلة عوضاً عن العقوبات المالية ، وبعد تداول عدد من الآراء والمقترحات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة .
إلى ذلك وافق المجلس - بالأغلبية - على العمل على توسعة الموانئ بما يتوافق مع النمو السكاني والحركة المتوقعة بعد تنفيذ الجسر البري، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/ 1432ه .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية ، عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى .
وتتعلق أوجه التباين بين المجلسين في مجالات تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الحليج العربية ، والمحكمة التي تختص في نظر قضايا تهريب المخدرات ، وفي شأن التعامل مع المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع ، أو وسائط النقل التي يتم مصادرتها من قبل رجال الجمارك .
وقد وافقت اللجنة على عدد من التعديلات الواردة من مجلس الوزراء ، فيما رأت أهمية الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع ، أو وسائط النقل وبررت ذلك بأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص على اعتبار إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتسلم ما يصادر من وسائط النقل وأن المحافظة على هذا الإجراء إحدى الطرق إلى التكامل والوحدة في الأنظمة الخليجية .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على الموافقة على الصيغة الواردة من مجلس الوزراء في الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً لتكون بالنص الآتي :
أولاً : يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423ه المتعلق بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية .
ثانياً : تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتضمن المطالبة أمام المحكمة الجزائية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد .
رابعاً : تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل التي ضبطها رجال مصلحة الجمارك التي تحكم بها المحكمة الجزائية في جرائم تهريب المخدرات والمسكرات وفقاً لما تقرر في نظام (قانون ) الجمارك الموحد .
كما وافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات ، وتراعي ما ورد في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة .
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة(39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل ، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة .
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن اللجنة قد أوصت - في تقريرها المقدم للمجلس - بتعديل المادة( 39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل بحيث ينص التعديل على اختصاص وزارة الداخلية بمتابعة الوافدين من مخالفي الأنظمة خارج منشآت العمل في الشوارع والميادين ، واستمرار اختصاص وزارة العمل بمتابعة العمالة داخل منشآت العمل ، لافتاً الانتباه إلى أن المادة (233) اختصت بتحديد الجزاء على من يخالف المادة (39) فإن اللجنة ترى إلغائها وذلك استناداً إلى أن وزارة الداخلية سوف تتولى معاقبة المخالفين تمشياً مع التعديلات المقترحة على المادة (39) ، وفقاً للعقوبات المقترحة في هذا الشأن والتي حددها مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة .
ورأى أحد الأعضاء ضرورة معالجة موضوع العمالة السائبة ، وما يصدر من بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم مما يضطرهم للهرب والبحث عن مصادر دخل أخرى ، مشيراُ إلى أن التستر قد أضر بنسب السعودة والعمل في المحلات وقطاع التجزئة بشكل عام .
وطالب أحد الأعضاء بالحفاظ على حقوق المواطنين وألا تطغى حقوق العمالة على مصلحة رب العمل ، فيما دعا أحد الأعضاء إلى تفعيل نظام الإعارة للعمالة الوافدة بين الشركات الوطنية للقضاء على العمالة السائبة.
وبعد المناقشات بشأن طلب تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل صوت المجلس بالموافقة على مناقشة مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة جملة واحدة على أن يكون ذلك في جلسة قادمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.