بوبا للرعاية المتكاملة توسّع شراكاتها لترسيخ نموذج الرعاية الوقائية داخل بيئات العمل    السعودية للكهرباء تبرم اتفاقيات بقيمة 4 مليارات دولار ضمن أعمال منتدى الاستثمار    وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ لقاءً توعويًا بعنوان "جيل آمن"    استقرار أسعار النفط    بحث مستقبل الاستثمار والابتكار بالجامعات    منافسات بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ تتواصل في الرياض    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تغادر الرياض    أمريكا تؤكد تمسكها بوقف النار    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    رعى منتدى القطيف..أمير الشرقية: الحراك التنموي والاستثماري يجسد دعم القيادة وقدرات أبناء الوطن    في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الهلال والشباب.. والنصر يستضيف الفيحاء    بعد سحب القرعة.. مواجهات قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    تقنية VAR تتدخل في البطاقات الصفراء الخاطئة    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق «أبشر 2025» و«أبشر طويق» في ديسمبر    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    دروات موسيقية ل 90 طالباً في جدة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    21% نموا برواتب الأنشطة المعمارية والهندسية    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    إكسبو: الرياض تدعو العالم أن يكون جزءاً من الحدث العالمي    العطاء فطرة سعودية    عوار: شخصية الاتحاد حسمت الفوز أمام النصر    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    استعراض منهجية «الإخبارية» أمام فيصل بن بندر    إنزال الناس منازلهم    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    لماذا الشيخ صالح الفوزان    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    إلزام المبتعثين بتدريس الصينية    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    300 طالبٍ وطالبة موهوبين يشاركون في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في الدمام    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    السعودية ترحب بإعلان سوريا اعترافها بجمهورية كوسوفا    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يدرس فرض عقوبات على رهن البطاقات الرسمية
نشر في الندوة يوم 22 - 05 - 2012

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اقتراحاً لعقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها .
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول الموضوع ولم تر اللجنة ضرورة إيقاع العقوبة على من يرهن البطاقات الرسمية لأن بعض الأنظمة فيها ما يكفي لمواجهة الأمر ولا يستدعي الأمر وضع عقوبات جديدة واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات بشأنه ، حيث تساءل عدد من الأعضاء عن أسباب عدم الموافقة على المقترح وأن الأمر ربما يتطلب عقوبات لبعض الحالات .
واقترح أحد الأعضاء إيجاد برنامج توعوي تشارك فيه الجهات ذات العلاقة على أن يبين من خلاله الأخطار الأمنية المترتبة على رهن البطاقات الرسمية لحفظ الحقوق المالية .
ودعا آخر إلى اعتماد العقوبات البديلة عوضاً عن العقوبات المالية ، وبعد تداول عدد من الآراء والمقترحات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة .
إلى ذلك وافق المجلس - بالأغلبية - على العمل على توسعة الموانئ بما يتوافق مع النمو السكاني والحركة المتوقعة بعد تنفيذ الجسر البري، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/ 1432ه .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية ، عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى .
وتتعلق أوجه التباين بين المجلسين في مجالات تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الحليج العربية ، والمحكمة التي تختص في نظر قضايا تهريب المخدرات ، وفي شأن التعامل مع المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع ، أو وسائط النقل التي يتم مصادرتها من قبل رجال الجمارك .
وقد وافقت اللجنة على عدد من التعديلات الواردة من مجلس الوزراء ، فيما رأت أهمية الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع ، أو وسائط النقل وبررت ذلك بأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص على اعتبار إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتسلم ما يصادر من وسائط النقل وأن المحافظة على هذا الإجراء إحدى الطرق إلى التكامل والوحدة في الأنظمة الخليجية .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على الموافقة على الصيغة الواردة من مجلس الوزراء في الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً لتكون بالنص الآتي :
أولاً : يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423ه المتعلق بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمة الجزائية .
ثانياً : تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتضمن المطالبة أمام المحكمة الجزائية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد .
رابعاً : تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل التي ضبطها رجال مصلحة الجمارك التي تحكم بها المحكمة الجزائية في جرائم تهريب المخدرات والمسكرات وفقاً لما تقرر في نظام (قانون ) الجمارك الموحد .
كما وافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات ، وتراعي ما ورد في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة .
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة(39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل ، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة .
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن اللجنة قد أوصت - في تقريرها المقدم للمجلس - بتعديل المادة( 39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل بحيث ينص التعديل على اختصاص وزارة الداخلية بمتابعة الوافدين من مخالفي الأنظمة خارج منشآت العمل في الشوارع والميادين ، واستمرار اختصاص وزارة العمل بمتابعة العمالة داخل منشآت العمل ، لافتاً الانتباه إلى أن المادة (233) اختصت بتحديد الجزاء على من يخالف المادة (39) فإن اللجنة ترى إلغائها وذلك استناداً إلى أن وزارة الداخلية سوف تتولى معاقبة المخالفين تمشياً مع التعديلات المقترحة على المادة (39) ، وفقاً للعقوبات المقترحة في هذا الشأن والتي حددها مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة .
ورأى أحد الأعضاء ضرورة معالجة موضوع العمالة السائبة ، وما يصدر من بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم مما يضطرهم للهرب والبحث عن مصادر دخل أخرى ، مشيراُ إلى أن التستر قد أضر بنسب السعودة والعمل في المحلات وقطاع التجزئة بشكل عام .
وطالب أحد الأعضاء بالحفاظ على حقوق المواطنين وألا تطغى حقوق العمالة على مصلحة رب العمل ، فيما دعا أحد الأعضاء إلى تفعيل نظام الإعارة للعمالة الوافدة بين الشركات الوطنية للقضاء على العمالة السائبة.
وبعد المناقشات بشأن طلب تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل صوت المجلس بالموافقة على مناقشة مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة جملة واحدة على أن يكون ذلك في جلسة قادمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.