ولي العهد يستقبل عبدالرحمن القرشي بمناسبة تحقيقه ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في باريس    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    تفعيل اليوم العالمي للتمريض بمركز القلب بالقصيم    محافظ الطائف يستقبل الفائزين من جامعة الطائف بمعرض جنيف العلمي الدولي    "لازوردي" تحقق 12% نموا في الإيرادات التشغيلية خلال ربع 2025 الأول    هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر تقرير إنترنت السعودية 2024    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    ورشة "صناعة المحتوى الرقمي" تختتم برنامج "الصحافة الرقمية والإعلام الجديد" بحفرالباطن    المطلقة غير صالحة للزواج    ضبط مواطنًا لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    "مبادرة طريق مكة".. تأصيل للمفهوم الحقيقي لخدمة ضيوف الرحمن    أمانة الشرقية تكثف الاجتماعات مع البلديات لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة    ولي العهد يعلن إطلاق شركة "هيوماين" كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي    الصندوق الكشفي العالمي يثمّن تمديد دعم المملكة لمبادرة "رسل السلام"    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق صافي ربح قدره 67.4 مليون ريال في الربع الأول من 2025 بنمو 11%    القصيم: انتاج طائر الكرك الاكحل المهاجر    ورشة "قرح الفراش" ترفع الوعي وتعزّز جودة الرعاية في منازل مستفيدي القصيم الصحي    جدة تشهد بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    توصيات شورية لتعزيز الإعلام السياسي وتطوير البنية العدلية الرقمية    انخفاض الذهب بعد محادثات إيجابية بين الصين وأمريكا    "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة    إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    الجيش الهندي يعلن عن "أول ليلة هادئة" في كشمير    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    استشهاد 16 فلسطينيًا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    40 مليون عملية إلكترونية لمنصة "أبشر" في أبريل 2025    3.2 تريليون ريال قروض مصرفية    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    في الجولة 33 بدوري يلو.. 9 مواجهات في توقيت واحد.. النجمة للصعود رسمياً ل"روشن".. والعين لتجنب الهبوط    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحصار الإسرائيلي يحرم مستشفيات غزة من توفير الغذاء للمرضى    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    السعودية تقود جهود السلام كأول دولة ترسل مبعوثا إلى الهند وباكستان    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على لوائح وأنظمة هيئة الترفيه .. ترتبط برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية
نشر في المواطن يوم 25 - 01 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العامة للترفيه كالتالي:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للترفيه.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، ولها –دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1- اقتراح مشروعات الأنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه،والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية.
2- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة، والتنسيق عند الحاجة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
3- إقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستقطاب الكفاءات، لتطوير قطاع الترفيه.
4- وضع معايير إقامة النشاطات الترفيهية،ومراقبة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- وضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه،وذلك لضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عالٍ.
6- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية والخاصة المهيأة لاستضافة الأنشطة الترفيهية.
7- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها، ومدى تحقيقها لأهدافها ، وأي معلومات ذات صلة بها.
8- الترخيص لإقامة النشاطات الترفيهية، والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9- وضع ضوابط محتوى الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة، وما يتناسب مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة.
10- وضع الآليات اللازمة لقياس رضا العملاء في قطاع الترفيه، واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته.
11- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
12- استضافة المحافل الدولية، وإقامة المعارض والمنتديات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
13- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي ، وعضوية كل من:
1- عدد لا يتجاوز ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة،لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها،وتُحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من المجلس.
2- خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة،يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. المادة الخامسة:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وتعديل المعمول به منها،ورفعها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية – بالاتفاق مع وزارة المالية – وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.
4- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
6- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وذلك في حدود اختصاصها.
7- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
8- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس – في سبيل تحقيق اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم ، يوكل إليها ما يراه من مهمات – ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
المادة السادسة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
3- توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس – كتابة – قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء – على الأقل – بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
6- يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.
8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
9- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس،ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة. وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس،ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها،ورفعها إلى المجلس.
2- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- اتخاذ اللازم لتنفيذ الخطط السنوية والبرامج والقرارات المعتمدة من مجلس الهيئة.
4- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
5- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي،ورفعه إلى المجلس.
6- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس.
7- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
8- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
9- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
10- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه،بحسب الصلاحيات المخولة له.
13- تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك،والإشراف عليهم.
14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثامنة:
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة التاسعة:
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة:
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنع ووصايا.
4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الحادية عشرة:
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة الثانية عشرة:
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية،ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة:
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وفقاً لأهدافها مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهته الهيئة من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة:
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.