نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    27.7 مليار ريال إيرادات شركة الكهرباء    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    نائب أمير الشرقية يتسلم تقرير "الوقف البلدي"    شحنات النفط السعودي للصين تنخفض ل43 مليون برميل في سبتمبر    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    سيناريوهات مروعة في غزة    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    أخطاء تحول الشاي إلى سم    موقف استئناف الهلال بشأن عقوبات الانسحاب من كأس السوبر السعودي    نونيز ينسجم سريعًا مع «الزعيم»    رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان رئيس وزراء أستراليا عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية    واشنطن تعمل على ترتيب اجتماع بين ترمب وبوتين وزيلينسكي    اكتشافات أثرية جديدة القرينة    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    قرعة دوري أبطال الخليج تضع الشباب في المجموعة الثانية مع الريان القطري    "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    البركة الخيرية تواصل دعم الهجر وتوزع السلال الغذائية والأجهزة في هجرة الوسيع    الدمام تستعد لزراعة 100 ألف شجرة باستخدام المياه المعالجة ثلاثياً بالربع الأخير من 2025    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    قررت الانسحاب من مفاوضات باريس المرتقبة.. دمشق ترفض مخرجات مؤتمر الحسكة    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    أخبار وأرقام    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    نائب وزير الخارجية ومسؤولة أمريكية يستعرضان العلاقات الثنائية    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكشف عن الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم والتدريب
نشر في مكة الآن يوم 17 - 11 - 2018

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، الجهة المختصة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت القرارت أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة.
وحدد التنظيم 27 اختصاصا للهيئة من ضمنها بناء نظم للتقويم والاعتماد يتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها واعتمادها وتطبيقها، إلى جانب تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب.
كما تتضمن الاختصاصات صلاحية تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض اختصاصاتها، والاستعانة بمن تراه للمشاركة في أعمال التقويم، والترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم والاعتماد أو التدريب داخل المملكة.
ونص تنظيم الهيئة على أن يكون المركز الوطني للقياس أحد المراكز التابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها، على أن يتمتع بالاستقلال المالي، ويختص ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها، والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة.
وللهيئة والمراكز التابعة لها -بما فيها المركز الوطني للقياس- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها.
لوائح وأنظمة تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتفصيل:
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المراكز: مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها.
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الرابعة:
تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وتشمل اختصاصات الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي:
1- بناء نظم للتقويم والاعتماد -بما في ذلك المؤسسي والبرامجي- في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها.
2- تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
3- تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
4- بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله، وتطبيقها وتطويرها.
5- بناء معايير مناهج التعليم العام بالتنسيق مع وزارة التعليم، واعتمادها، وتحديثها بشكل دوري.
6- بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام) والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها.
7- بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية في التعليم والتدريب وغيرها من الأدلة.
8- الاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس، والإشراف على تطبيقها في المملكة.
9- إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم العام والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها.
10- بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين -ومن في حكمهم- في التعليم، والمدربين -ومن في حكمهم- في التدريب، وإصدار الرخص المهنية الخاصة بها، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
11- إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، على أن يتضمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة به، واعتماده من المجلس، والإشراف على تطبيقه.
12- إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، وما يلزم لإعفائها من الاعتماد البرامجي، واعتمادها من المجلس، ومتابعة تطبيقها.
13- وضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.
14- تأسيس مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها، ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات؛بقرارات من المجلس.
15- تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكة أو مساهمة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
16- الاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها، أو أجزاء من تلك الأعمال أو أجزاء متممة لها، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
17- الترخيص لمن تراه للقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد والمؤهلات في التعليم والتدريب في المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
18- الترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم أو الاعتماد أو القياس أو المؤهلات في التعليم أو التدريب داخل المملكة، سواء كانت الممارسة مباشرة أو غير مباشرة، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
19- القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
20- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها، داخل المملكة وخارجها.
21- تنظيم البرامج والدورات في مجال اختصاصاتها، وتقديمها.
22- تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة.
23- إصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بمهمات الهيئة وأنشطتها.
24- تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي مجالات عمل الهيئة خارج المملكة.
25- تبادل التجارب والخبرات مع الجهات المماثلة خارج المملكة، وتأسيس آليات للتعاون معها وفقاً للإجراءات المتبعة.
26- متابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.
27- تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفقاً للإجراءات المتبعة.
المادة الخامسة:
1- يكون من بين المراكز المركز الوطني للقياس، ويتمتع بالاستقلال المالي.
2- يختص المركز الوطني للقياس ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها، والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة، وما يحدده المجلس للمركز من اختصاصات أخرى.
المادة السادسة:
للهيئة والمراكز -بما فيها المركز الوطني للقياس- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى ما يحدده المجلس من وسائل أخرى تمكنها من تحقيق أهدافها.
المادة السابعة:
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
– رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس)
– ممثلان من وزارة التعليم، أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي.
– ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
– ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
– ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
– ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
– ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
– ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
– ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس.
– ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.
المادة الثامنة:
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، والإشراف على تنفيذها.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والوظيفية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة.
4- إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز.
5- اعتماد سلالم الأجور، بما في ذلك أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة والمراكز.
6- الموافقة على إنشاء المراكز والفروع والمكاتب.
7- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
8- الموافقة على سياسات استثمار الأموال، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي ؛تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
11- اعتماد ميزانيات المراكز ذات الاستقلال المالي وحساباتها الختامية وتقرير مراجع حساباتها، والنظر في تقاريرها السنوية.
12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والمراكز.
13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود،بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايات والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد، في قرار تشكيل كل لجنة، رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة والمراكز.
المادة التاسعة:
يجتمع المجلس (ثلاثة) اجتماعات في السنة المالية الواحدة على الأقل، أوكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، وإن طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وذلك برئاسة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة العاشرة:
يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته وأجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى.
المادة الحادية عشرة:
يكون رئيس الهيئة المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
2- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
4- اقتراح الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز، ورفعها إلى المجلس.
5- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
6- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
7- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
8- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
9- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
10- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
12- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
13- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
يحضع منسوبو الهيئة والمراكز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة:
تتألف موارد الهيئة والمراكز مما يأتي:
1- ما يخصص لها من الدولة.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
3- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وأوقاف ووصايا ومنح.
4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الرابعة عشرة:
1- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- تودع أموال المراكز المستقلة مالياً التي تمول ميزانياتها من إيراداتها الذاتية بشكل كامل وليس لها مخصصات في الميزانية العامة للدولة، في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة الخامسة عشرة:
تفتح الهيئة والمراكز المستقلة مالياً حسابات لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة والمراكز.
المادة السادسة عشرة:
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
2- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع أي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة.
3- السنة المالية للهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنة المالية للدولة.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المادة الثامنة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.