ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في مارس إلى 164 مليار دولار    تكريم دولي للمبارزة السعودية لدعم الدول النامية    وصول وفد إيران إلى باكستان قبيل محادثات مع أميركا    ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    أكاديمية مهد تعلن انضمام 11 من خريجيها إلى أندية سعودية بارزة بعد برامج ابتعاث وتطوير    القبض على (3) إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    اتحاد كرة القدم يعلن بدء اللجان المختصة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أحداث مباراة الفيحاء والأهلي    400 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    أرتيتا يقلل من شأن الحديث عن عقده الجديد مع أرسنال    ترمب: سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران    الجيش الكويتي: إصابة عدد من الجنود الكويتيين في عدوان إيراني خلال ال24 ساعة الماضية    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    خبر سار في الأهلي قبل لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    رحلة الحج قديماً    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن 14 متهمًا مددًا متفاوتة من خلية ال"71" وبراءة متهمين
نشر في المدينة يوم 12 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة يوم أمس أحكاما ابتدائية على 17 متهمًا يمثلون المجموعة والأخيرة من الخلية المسماة إعلاميًا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهمًا، حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عددًا من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام، وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين اليوم برد دعوى المدعي العام ضد متهمين أثنين وأخذ التعهد على متهم أخر وسجن البقية مددًا متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة، وجاءت الأحكام كالتالي: إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر،
وتم إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأيضًا إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كذلك إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 59 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
وإدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم إدانة المدعى عليه61 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومعاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده ستين جلدة دفعة واحدة تعزيرًا، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحًا للمدعى عليه ولظروف المتهم الصحية.
وكذلك إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة سنة وعشرة أشهر مع وقف تنفيذ أحدى عشر شهرًا بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحًا للمدعى عليه على أن تحسب من المدة المحكوم بها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
أيضًا إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وإدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة شهر واحد تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
فيما تم إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادًا إلى المادتين الثانية والسادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثمان سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من هذه المدة بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية نظرًا إلى ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء جلسات المحاكمة وما تضمنه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره في المجلس الشرعي بما أسند إليه في الدعوى إجمالا وما قرره من الندم والتوبة والعدول عن المنهج المنحرف وما أظهره من التزامه أخيرًا بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والقتال وطاعة ولي الأمر في المعروف واستنكار الأحداث الإرهابية في الداخل والخارج واستصلاحًا للمدعى عليه.
وتم إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة مخزن السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة، وتم إفهامه المدعى عليه بأن معاقبته على جريمة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وكذلك إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال استنادًا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25 /7 /1426ه، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه 68 على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.
وتم إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر مع احتساب فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، وجلد المدعى عليه ستين جلدة دفعة واحدة تعزيرًا لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
فيما تم إدانة المدعى عليه 70 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 71 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى. وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استنادًا إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقًا للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتم إفهام المعترضين بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.