محمد بن عبدالرحمن: مطار الملك سلمان يحول الرياض لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية    فهد بن سلطان يطّلع على نتائج القبول بجامعة تبوك    أمير الشرقية يستقبل أمير الفوج التاسع    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    حساب المواطن يستعد لصرف دفعة أغسطس    الذهب ينخفض.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    الصومال يشدد قبضته الأمنية على الإرهاب    انقلاب شاحنة مساعدات يقتل 20 فلسطينياً في غزة    أخضر- 19 يتعادل مع نظيره البرازيلي في بطولة العالم لكرة اليد    تفاهم بين الرياض وبغداد لمكافحة الإتجار بالمخدرات    الباحة.. أهلي ومطر    القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى بلاده    احتفال الفرا وعمران    بحضور رجال أعمال ومسؤولين.. آل بالخشر وآل بامسق يحتفلون بزواج عبدالله    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    التعليم.. استثمارنا الأعمق    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    أمير نجران يطلق جمعية الإبل    الرياض وجهة عالمية لعرض وبيع الصقور    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    النائب العام يستقبل سفير جمهورية مصر لدى المملكة    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    مفردات من قلب الجنوب 9    أخضر اليد يتعادل مع البرازيل    أرتيتا يؤكد أن آرسنال «مؤمن» بقدرته على إنهاء صيامه عن الألقاب    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    « OpenAI » تبحث بيع كمية من أسهمها    زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار    السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    إقامة بطولة "Six Kings Slam" العالمية للتنس في الرياض أكتوبر المقبل    مثول المتهم بقتل محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج    إحباط تهريب (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في جازان    ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193 بينهم 96 طفلاً    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    إنسان: إيداع أكثر من 10 ملايين ريال في حسابات المستفيدين    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الراحل تركي السرحاني    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن من 6 أشهر إلى 28 عامًا بحق 17 متهمًا في "خلية النخيل"
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، الثلاثاء (10 يونيو 2014)، أحكامًا ابتدائية على 17 متهمًا (16 سعوديًّا ومتهم يمني)، يمثلون المجموعة الثالثة من الخلية المسماة إعلاميًّا ب"خلية النخيل" البالغ عددهم 71 متهمًا.
وتمت إدانة المتهمين بتهم مختلفة منها "ارتباطهم بأدوار إجرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، واستهداف عددٍ من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة".
وداهم رجال الأمن وكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن، أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن، وإصابة عدد من رجال الأمن، ومقتل ستة من أفراد الخلية.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام، وعاقبت المحكمة المدعى عليهم الحاضرين بالسجن مددًا متفاوتة من ستة أشهر إلى 28 سنة تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه "37" والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة بدءًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2- إدانة المدعى عليه "38" والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتين استنادًا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة خمس سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3- إدانة المدعى عليه "39" والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة بدءًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4- إدانة المدعى عليه "40" والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة يحسب منها مدة إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5- إدانة المدعى عليه "41" والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6- إدانة المدعى عليه "42" والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7- إدانة المدعى عليه" 43" والحكم عليه بالسجن مدة سنة وشهرين يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها ثمانية أشهر استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
8- إدانة المدعى عليه "44" والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة بدءًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات استنادًا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
9- إدانة المدعى عليه "45" والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة بدءًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال كما يحسب من المدة المحكوم بها عشر سنوات استنادًا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25 /7/ 1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10- إدانة المدعى عليه "46" والحكم عليه بالسجن مدة سنتين يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11- إدانة المدعى عليه "47" والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
12- إدانة المدعى عليه "48" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
13- إدانة المدعى عليه "49" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
14- إدانة المدعى عليه "50" والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
15- إدانة المدعى عليه "51" (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وتم افهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه وابعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16- إدانة المدعى عليه" 53" والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
17- إدانة المدعى عليه "54" والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر بدءًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم افهام المدعي العام والمدعى عليهم -الحاضرين- بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استنادًا إلى المادة 7 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وأوضحت المحكمة لمن طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقًا للمادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله وتم افهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.