«الداخلية» تطلق خمس خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مؤتمر أبشر 2025    الطفل يضع بصمته في كتاب جدة 2025    إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية بين السعودية والهند    وزير الصناعة: إلغاء المقابل المالي سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميا    "البيئة" تحذّر من الاحتطاب الجائر وتؤكد: عقوبات رادعة لحماية الغطاء النباتي    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية "تعافي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع برنامج المدن الصحية    إطلاق مبادرة "احترافية القرار" لتمكين طلاب المرحلة الثانوية من مهارات اتخاذ القرار    أمير حائل يستقبل قيادات شرطة المنطقة    لقاء ديوانية جمعية أكابر لكبار السن بمنطقة عسير لعام 2025م    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ (555) جولة فنية في الجوامع والمساجد خلال شهر نوفمبر 2025م    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    حققت 26 جائزة متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية.. السعودية الأولى عالمياً في مسابقة WAICY للذكاء الاصطناعي    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نزاهة» تبرئ مسؤول تقدير عقارات مكة وتتهم «الأمانة» بمخالفة التعليمات
أخلت ساحته من تهمة بخس حقوق الملاك.. وطالبت المبلّغ باللجوء لديوان المظالم
نشر في المدينة يوم 28 - 04 - 2014

برأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أبرز أعضاء لجنة تقدير العقارات بمكة المكرمة، من تهمة بخس حقوق بعض ملاك العقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف والمبالغة في تقدير عقارات أخرى تعود ملكيتها له.
وأكدت الهيئة على أهمية إفهام -مقدم البلاغ- بعدم صحة ما أشار إليه من عدم عدالة التثمين للعقارات المشار إليها، وأن له التظلم أمام ديوان المظالم في حال عدم قناعته بسعر تقدير العقار العائد لوالدته، مؤكدة في ذات السياق إلى عدم صحة ما أشار إليه مقدم البلاغ من عدم عدالة التثمين للعقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، موصية بتوجيه أمانة العاصمة المقدسة بعدم فتح المجال لاستقبال تظلمات ملاك العقارات، والالتزام بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار...».
كما أشارت الهيئة في تقرير رفع للجهات المختصة واطلعت «المدينة» على صورة منه إلى أنها كلفت ممثلين من قبلها لدراسة الشكوى المرفوعة من أحد المسؤولين، والتي يشير فيها إلى أن التقديرات الخاصة بالعقارات المنزوعة لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الساحات الشمالية شابها بعض التصرفات المسيئة لعدالة التثمين وبخس حقوق بعض الملاك مقابل مبالغة في تقدير عقارات أخرى تعود ملكيتها لأحد أعضاء لجنة التقدير، موضحة أنه قد تم الوقوف ميدانيا وبحث الشكوى للتحقق من صحة المبالغات والتجاوزات المبلغ عنها، ولم يثبت لدى الهيئة وجود عقارات نزعت ملكيتها لصالح عضولجنة التقديرات الذي طاله الاتهام، أوأحد أولاده أوزوجته.
وبينت الهيئة أنه لم يتضح وجود تأثير على قرارات لجنة تقدير العقارات المشكلة من مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، المالية، العدل) من قبل عضواللجنة المبلغ عنه، مؤكدة أن جميع قرارات اللجنة تم اتخاذها بالتوافق بين الأعضاء وتعد نافذة بالأغلبية، كما لم يثبت للهيئة أن الأسعار المقدرة من قبل اللجنة كانت غير عادلة مقارنة بعقارات مماثلة لها.
وأشارت «نزاهة» إلى كثرة الشكاوى التي تقدم بها المسؤول لعدد من الجهات ذات الصلة والتي تتضمن تظلمه من عدم عدالة تقدير لجنة العقارات لعدة عقارات تم نزع ملكيتها تعود ملكيتها لوالدته بدلا من التقدم للجهة المعنية وهي ديوان المظالم تمشيا مع ما قضت به المادة الرابعة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار .
وأوضحت نزاهة أن أمانة العاصمة المقدسة فتحت الباب لاستقبال تظلمات ملاك العقارات من تدني تقدير لجنة تقدير العقارات وهي غير مختصة بالتظلم وأمامها نص صريح في المادة الرابعة والعشرين من النظام التي تجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم فقط من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا للنظام خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار
وبينت نزاهة عدم وضوح مرجعية اللجان العاملة في مشروع التوسعة بالرغم من أن الأمر السامي رقم (9817/ م ب ) وتاريخ 11/ 11/ 1428ه حدد لجنة تحضيرية لدراسة الموضوع بشكل متكامل ودقيق ممثلة من : (وزارة الشئون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة المالية، ومجموعة بن لادن السعودية) وبإشراف ومتابعة سمووزير الشؤون البلدية والقروية وسموأمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير المالية والمهندس بكر بن لادن.
وأظهر التقرير الذي أعدته « نزاهة « عدم صدور لوائح تنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11/ 3 / 1424ه بالرغم من أن المادة (السادسة والعشرون) من النظام نصت على أن: «يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح وتصدر بقرار من مجلس الوزراء» فقد مضى على صدور النظام أكثر من عشر سنوات دون أن تصدر له لائحة تنفيذية ولذلك واجهت اللجان المكلفة بنزع ملكية العقارات لصالح مشروع التوسعة صعوبات في كيفية تطبيق ما تقضي به بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لعدم وجود لائحة تنفيذية للنظام. مشيرة في الفقرة رقم (9) من خطابها؛ بأن «اللجان المكلفة بنزع ملكية العقارات لصالح مشروع التوسعة قد واجهت صعوبات في كيفية تطبيق ما تقضي به بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، لعدم وجود لائحة تنفيذية للنظام».
وأشارت نزاهة على أن بعض الأحكام الواردة في عجز المادة (السابعة/ ثانيًا) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة هي أحكام عامة غير قابلة للتنفيذ بما يهدف إليه النص مما يتيح المجال لنقد عمومية النص ومن ذلك صعوبة تحديد جميع العقارات المملوكة لأي من أصهار أوأقارب أي من أعضاء لجنة التقدير حتى الدرجة الرابعة لعدم إمكانية حصرهم أي حصر الإصهار أومعرفتهم بأي وسيلة وكذلك صعوبة وتعذر تحديد المقصودين أوالمعنيين بعبارة ( أومصلحة في العقار) الواردة في عجز المادة المذكورة.
وتضمن تقرير نزاهة عدم التطبيق الصحيح عند تشكيل لجنة التقدير لما ورد في عجز المادة (السابعة / ثانيا) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي تنص على الآتي: «ولا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة من كان له أولزوجته أولأحد أصهاره أوأقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أومصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أوالمتضرر من المشروع أوكان وكيلا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أووصيا أوقيما عليه فالمقصود من هذا النص هوأن يستثنى من تنطبق عليه أي من الأوصاف المذكورة من التعيين في لجنة التقدير وليس أن يقتصر استبعاده من تقدير العقار الذي تنطبق عليه الأوصاف المذكورة فقط وينوب عنه في تقدير هذا العقار مندوب آخر ترشحه الجهة التي يمثلها لأن هذا التطبيق يخرج النص من مضمونه والحكمة التي راعاها من ذلك.
وأشارت «زاهة» إلى عدم التزام كتابة العدل بمكة المكرمة بتطبيق ما نص عليه تعميم معالي وزير العدل بالنيابة رقم (13/ ت / 2274) وتاريخ 9/7/ 1424ه القاضي بالتأكيد على كتاب العدل بأهمية استخدام وسائل الدفع المسجلة كالشيكات عند تنفي عمليات بيع وشراء الأراضي العقارية وخاصة المبالغ التي تزيد عن مائة الف ريال.
كما نوهت «نزاهة» على أن عدم تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / أ ) وتاريخ 11/ 2 / 1424ه والذي يحدد بموجبه أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية وما له من حقوق وما عليه من التزامات والتعديلات التي تطرأ عليها تباعا والسجل العقاري لكل عقار وبيانات مالكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.