نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    رحلة نجاح مستمرة    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نزاهة» تبرئ مسؤول تقدير عقارات مكة وتتهم «الأمانة» بمخالفة التعليمات
أخلت ساحته من تهمة بخس حقوق الملاك.. وطالبت المبلّغ باللجوء لديوان المظالم
نشر في المدينة يوم 28 - 04 - 2014

برأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أبرز أعضاء لجنة تقدير العقارات بمكة المكرمة، من تهمة بخس حقوق بعض ملاك العقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف والمبالغة في تقدير عقارات أخرى تعود ملكيتها له.
وأكدت الهيئة على أهمية إفهام -مقدم البلاغ- بعدم صحة ما أشار إليه من عدم عدالة التثمين للعقارات المشار إليها، وأن له التظلم أمام ديوان المظالم في حال عدم قناعته بسعر تقدير العقار العائد لوالدته، مؤكدة في ذات السياق إلى عدم صحة ما أشار إليه مقدم البلاغ من عدم عدالة التثمين للعقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، موصية بتوجيه أمانة العاصمة المقدسة بعدم فتح المجال لاستقبال تظلمات ملاك العقارات، والالتزام بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار...».
كما أشارت الهيئة في تقرير رفع للجهات المختصة واطلعت «المدينة» على صورة منه إلى أنها كلفت ممثلين من قبلها لدراسة الشكوى المرفوعة من أحد المسؤولين، والتي يشير فيها إلى أن التقديرات الخاصة بالعقارات المنزوعة لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الساحات الشمالية شابها بعض التصرفات المسيئة لعدالة التثمين وبخس حقوق بعض الملاك مقابل مبالغة في تقدير عقارات أخرى تعود ملكيتها لأحد أعضاء لجنة التقدير، موضحة أنه قد تم الوقوف ميدانيا وبحث الشكوى للتحقق من صحة المبالغات والتجاوزات المبلغ عنها، ولم يثبت لدى الهيئة وجود عقارات نزعت ملكيتها لصالح عضولجنة التقديرات الذي طاله الاتهام، أوأحد أولاده أوزوجته.
وبينت الهيئة أنه لم يتضح وجود تأثير على قرارات لجنة تقدير العقارات المشكلة من مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، المالية، العدل) من قبل عضواللجنة المبلغ عنه، مؤكدة أن جميع قرارات اللجنة تم اتخاذها بالتوافق بين الأعضاء وتعد نافذة بالأغلبية، كما لم يثبت للهيئة أن الأسعار المقدرة من قبل اللجنة كانت غير عادلة مقارنة بعقارات مماثلة لها.
وأشارت «نزاهة» إلى كثرة الشكاوى التي تقدم بها المسؤول لعدد من الجهات ذات الصلة والتي تتضمن تظلمه من عدم عدالة تقدير لجنة العقارات لعدة عقارات تم نزع ملكيتها تعود ملكيتها لوالدته بدلا من التقدم للجهة المعنية وهي ديوان المظالم تمشيا مع ما قضت به المادة الرابعة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار .
وأوضحت نزاهة أن أمانة العاصمة المقدسة فتحت الباب لاستقبال تظلمات ملاك العقارات من تدني تقدير لجنة تقدير العقارات وهي غير مختصة بالتظلم وأمامها نص صريح في المادة الرابعة والعشرين من النظام التي تجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم فقط من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا للنظام خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار
وبينت نزاهة عدم وضوح مرجعية اللجان العاملة في مشروع التوسعة بالرغم من أن الأمر السامي رقم (9817/ م ب ) وتاريخ 11/ 11/ 1428ه حدد لجنة تحضيرية لدراسة الموضوع بشكل متكامل ودقيق ممثلة من : (وزارة الشئون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة المالية، ومجموعة بن لادن السعودية) وبإشراف ومتابعة سمووزير الشؤون البلدية والقروية وسموأمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير المالية والمهندس بكر بن لادن.
وأظهر التقرير الذي أعدته « نزاهة « عدم صدور لوائح تنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11/ 3 / 1424ه بالرغم من أن المادة (السادسة والعشرون) من النظام نصت على أن: «يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح وتصدر بقرار من مجلس الوزراء» فقد مضى على صدور النظام أكثر من عشر سنوات دون أن تصدر له لائحة تنفيذية ولذلك واجهت اللجان المكلفة بنزع ملكية العقارات لصالح مشروع التوسعة صعوبات في كيفية تطبيق ما تقضي به بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لعدم وجود لائحة تنفيذية للنظام. مشيرة في الفقرة رقم (9) من خطابها؛ بأن «اللجان المكلفة بنزع ملكية العقارات لصالح مشروع التوسعة قد واجهت صعوبات في كيفية تطبيق ما تقضي به بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، لعدم وجود لائحة تنفيذية للنظام».
وأشارت نزاهة على أن بعض الأحكام الواردة في عجز المادة (السابعة/ ثانيًا) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة هي أحكام عامة غير قابلة للتنفيذ بما يهدف إليه النص مما يتيح المجال لنقد عمومية النص ومن ذلك صعوبة تحديد جميع العقارات المملوكة لأي من أصهار أوأقارب أي من أعضاء لجنة التقدير حتى الدرجة الرابعة لعدم إمكانية حصرهم أي حصر الإصهار أومعرفتهم بأي وسيلة وكذلك صعوبة وتعذر تحديد المقصودين أوالمعنيين بعبارة ( أومصلحة في العقار) الواردة في عجز المادة المذكورة.
وتضمن تقرير نزاهة عدم التطبيق الصحيح عند تشكيل لجنة التقدير لما ورد في عجز المادة (السابعة / ثانيا) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي تنص على الآتي: «ولا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة من كان له أولزوجته أولأحد أصهاره أوأقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أومصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أوالمتضرر من المشروع أوكان وكيلا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أووصيا أوقيما عليه فالمقصود من هذا النص هوأن يستثنى من تنطبق عليه أي من الأوصاف المذكورة من التعيين في لجنة التقدير وليس أن يقتصر استبعاده من تقدير العقار الذي تنطبق عليه الأوصاف المذكورة فقط وينوب عنه في تقدير هذا العقار مندوب آخر ترشحه الجهة التي يمثلها لأن هذا التطبيق يخرج النص من مضمونه والحكمة التي راعاها من ذلك.
وأشارت «زاهة» إلى عدم التزام كتابة العدل بمكة المكرمة بتطبيق ما نص عليه تعميم معالي وزير العدل بالنيابة رقم (13/ ت / 2274) وتاريخ 9/7/ 1424ه القاضي بالتأكيد على كتاب العدل بأهمية استخدام وسائل الدفع المسجلة كالشيكات عند تنفي عمليات بيع وشراء الأراضي العقارية وخاصة المبالغ التي تزيد عن مائة الف ريال.
كما نوهت «نزاهة» على أن عدم تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / أ ) وتاريخ 11/ 2 / 1424ه والذي يحدد بموجبه أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية وما له من حقوق وما عليه من التزامات والتعديلات التي تطرأ عليها تباعا والسجل العقاري لكل عقار وبيانات مالكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.