الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (2)
نشر في المدينة يوم 04 - 01 - 2013

قواعد القانون الدستوري الوضعي(الذي لا يلتزم المرجعية الإسلامية) يُعتبر أقلّ قوة من غيره
في المقال السابق ذكر المعنى الإجمالي للدستور، وهنا توضيح معناه وأهميته..
فمهمّة الدستور العملية: بيان موضوعات الدستور الرئيسة، وما قد يلحق بها لأهميته في كلّ دولة وأمّة. فهو يُبيّن شكل الدولة: جمهورية أو ملكية، ونيابية أو غير نيابية، وبسيطة أم متحدة. كما يُبيّن نظام الحكم، فيحدد سلطات رئيس الدولة بغض النظر عن مسمّاه، واختصاص السلطات، كسلطة التنظيم أو التشريع من خلال المجالس النيابية وما في معناها؛ تنظيم: يجتهد في سن التراتيب الإجرائية وتنظيم أو تدوين الأحكام الشرعية كما في الدولة الإسلامية، أو تشريع يؤسس الأحكام كما في الدولة العلمانية. ويُبيّن أيضًا: المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة، كالتضامن الاجتماعي، ومكانة الأسرة نواة للمجتمع، والمساواة أمام القضاء، وبيان الحريات وأطرها، إلى غير ذلك مما يندرج في المعايير الموضوعية للقواعد الدستورية، على ما سيأتي بيانه في مقال لاحق إن شاء الله.
ويُعدّ الدستور (القانون الدستوري) أسمى قانون في الدولة المعاصرة؛ ولكن مما ينبغي الإشارة إليه هنا: أنَّ قواعد القانون الدستوري الوضعي(الذي لا يلتزم المرجعية الإسلامية) يُعتبر أقلّ قوة من غيره، نظرًا لضعف الجزاء، ولعدم وجود سلطة عليا تتولى قهر المخاطبين بها وإلزامهم بتنفيذها عند مخالفتها؛ بخلاف الأحكام الدستورية الشرعية فهي ملزمة شرعا، وقد رتّب الشارع الحكيم جزاء بالثواب لمن نفّذ وجزاء بالعقاب لمن خالف، تضمنته نصوص الوعد والوعيد الواردة في شأن الولاة، إضافة لإمكانية المحاكمة شرعا في الدنيا.
وعلى كلٍ فالدستور بمفهومه العملي يطلق على القواعد التي تحكم موضوعات الدساتير آنفة الذكر، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، وسواء كانت جامدة يصعب تعديلها فضلا عن تغييرها أو مرنة أيسر في التعديل والتغيير؛ ولذلك يُعرّف الدستور بالقانون الدستوري، والعكس؛ ومن ذلك تعريف القانون بأنه: "مجموعة الأحكام التي تحكم شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع السلطات، وبيان اختصاصاتها، ومدى ارتباطها ببعضها، ومن حيث التعاون أو الرقابة، وكذلك بيان حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة وسلطاتها العامة".
فالدستور إذًا يعبر عن النظام السياسي من خلال مبادئه وقواعده؛ ومن هنا كانت الدساتير معيارًا مهمًا للتمييز بين الدستور الإسلامي وغيره، ولدراسة الشرعية والقانونية المقارنة بين النظام السياسي الإسلامي، والنظام السياسي الوضعي. إذ يلاحظ أن النظام السياسي، يعرَّف ب(النظام الدستوري)، ويقوم هذا التعريف على ما يعرف ب(النظرية القانونية التقليدية)، التي تستند إلى قاعدتي: الدولة، ونظام الدولة؛ وهي أوضح معايير التعرّف على الأنظمة السياسية، وتقييمها، وهو أسلمها، حيث يعتمد على حقيقةٍ رسمية، هي: أنَّ النظام السياسي هو النظام الدستوري بذاته؛ إذ النظام السياسي هو -كما يقول د.إسماعيل غزال-: "الشكل الخارجي للسلطة العامّة وما يحيط به من قواعد تُحَدِّد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها القانونية، وكيفية ممارسة السلطة من خلال دراسة النصوص الواردة في الدستور".
وقد اختلف منظرو السياسة الوضعيون في تعريفها فيما يتعلق بالناحية القانونية بما يتفق مع تعبيرها عن القانون الدستوري- فقيل هي: "القوانين التي تنظّم أشكال الحكومات، وطريقة إشراك المواطن في الحكم، أو النظم السياسية القومية".
أو هي -كما في القاموس الأمريكي-: "علم أكاديمي يشمل النظرية السياسية، ونظم الحكومات، والقانون العام، والاتجاهات السياسية وخططها، والإدارة العامة، والعلاقات الدولية، والسياسة الخارجية".
والخلاصة أن الدستور يتجلى فيما يُعَبر عنه -في هذا العصر- ب(النظام السياسي)؛ الذي يقصد به نظام الحكم في أي بلد من البلاد، و يتناول شرحه ما يُعرف ب(علم القانون الدستوري).
والدستور (سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب) هو معيار الدولة الإسلامية الملتزمة بمبدأ المشروعية التي تحكم، أو ما يعبر عنه بالدولة القانونية إسلامية كانت أو غير إسلامية.. يقول د. ثروت بدوي: "إنَّ الدولة المعاصرة دولة قانونية تحكمها قاعدة خضوع الحكّام للقانون، والتزام حكمه في كل ما يقوم بين الدولة والمحكومين من علاقات من جانب، أو بينها وبين الوحدات الدولية الأخرى من جانب آخر".
ويقول د. منير البياتي: لا تكون الدولة دولة نظام وقانون ما لم "تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيدها وتسمو عليها، أي أنَّ مبدأ خضوع الدولة للقانون، أو مبدأ المشروعية يهدف إلى جعل السلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين".
ومن هنا كان وجود (الدستور) أحد أهم مقومات الدولة الشرعية، والقانونية؛ لأنَّه "يقيم نظامًا في الدولة، ويؤسس الوجود القانوني للهيئات الحاكمة في الجماعة، محدّدًا من يكون له التصرف باسم الدولة، ومحددًا أيضًا وسائل ممارسة السلطة، كما يبين طريقة اختيار الحاكم وحدود سلطاته واختصاصاته، ويمنحه الصفة الشرعية، إذ هو أسمى من الحاكم؛ ولذلك تكون السلطة التي مصدرها الدستور مقيدة بالضرورة.. ومن هنا كان الدستور أول مقومات الدولة القانونية".
وللموضوع بيان يستكمل في مقالات تالية إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.