أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    أسهم السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (2)
نشر في المدينة يوم 04 - 01 - 2013

قواعد القانون الدستوري الوضعي(الذي لا يلتزم المرجعية الإسلامية) يُعتبر أقلّ قوة من غيره
في المقال السابق ذكر المعنى الإجمالي للدستور، وهنا توضيح معناه وأهميته..
فمهمّة الدستور العملية: بيان موضوعات الدستور الرئيسة، وما قد يلحق بها لأهميته في كلّ دولة وأمّة. فهو يُبيّن شكل الدولة: جمهورية أو ملكية، ونيابية أو غير نيابية، وبسيطة أم متحدة. كما يُبيّن نظام الحكم، فيحدد سلطات رئيس الدولة بغض النظر عن مسمّاه، واختصاص السلطات، كسلطة التنظيم أو التشريع من خلال المجالس النيابية وما في معناها؛ تنظيم: يجتهد في سن التراتيب الإجرائية وتنظيم أو تدوين الأحكام الشرعية كما في الدولة الإسلامية، أو تشريع يؤسس الأحكام كما في الدولة العلمانية. ويُبيّن أيضًا: المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة، كالتضامن الاجتماعي، ومكانة الأسرة نواة للمجتمع، والمساواة أمام القضاء، وبيان الحريات وأطرها، إلى غير ذلك مما يندرج في المعايير الموضوعية للقواعد الدستورية، على ما سيأتي بيانه في مقال لاحق إن شاء الله.
ويُعدّ الدستور (القانون الدستوري) أسمى قانون في الدولة المعاصرة؛ ولكن مما ينبغي الإشارة إليه هنا: أنَّ قواعد القانون الدستوري الوضعي(الذي لا يلتزم المرجعية الإسلامية) يُعتبر أقلّ قوة من غيره، نظرًا لضعف الجزاء، ولعدم وجود سلطة عليا تتولى قهر المخاطبين بها وإلزامهم بتنفيذها عند مخالفتها؛ بخلاف الأحكام الدستورية الشرعية فهي ملزمة شرعا، وقد رتّب الشارع الحكيم جزاء بالثواب لمن نفّذ وجزاء بالعقاب لمن خالف، تضمنته نصوص الوعد والوعيد الواردة في شأن الولاة، إضافة لإمكانية المحاكمة شرعا في الدنيا.
وعلى كلٍ فالدستور بمفهومه العملي يطلق على القواعد التي تحكم موضوعات الدساتير آنفة الذكر، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، وسواء كانت جامدة يصعب تعديلها فضلا عن تغييرها أو مرنة أيسر في التعديل والتغيير؛ ولذلك يُعرّف الدستور بالقانون الدستوري، والعكس؛ ومن ذلك تعريف القانون بأنه: "مجموعة الأحكام التي تحكم شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع السلطات، وبيان اختصاصاتها، ومدى ارتباطها ببعضها، ومن حيث التعاون أو الرقابة، وكذلك بيان حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة وسلطاتها العامة".
فالدستور إذًا يعبر عن النظام السياسي من خلال مبادئه وقواعده؛ ومن هنا كانت الدساتير معيارًا مهمًا للتمييز بين الدستور الإسلامي وغيره، ولدراسة الشرعية والقانونية المقارنة بين النظام السياسي الإسلامي، والنظام السياسي الوضعي. إذ يلاحظ أن النظام السياسي، يعرَّف ب(النظام الدستوري)، ويقوم هذا التعريف على ما يعرف ب(النظرية القانونية التقليدية)، التي تستند إلى قاعدتي: الدولة، ونظام الدولة؛ وهي أوضح معايير التعرّف على الأنظمة السياسية، وتقييمها، وهو أسلمها، حيث يعتمد على حقيقةٍ رسمية، هي: أنَّ النظام السياسي هو النظام الدستوري بذاته؛ إذ النظام السياسي هو -كما يقول د.إسماعيل غزال-: "الشكل الخارجي للسلطة العامّة وما يحيط به من قواعد تُحَدِّد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها القانونية، وكيفية ممارسة السلطة من خلال دراسة النصوص الواردة في الدستور".
وقد اختلف منظرو السياسة الوضعيون في تعريفها فيما يتعلق بالناحية القانونية بما يتفق مع تعبيرها عن القانون الدستوري- فقيل هي: "القوانين التي تنظّم أشكال الحكومات، وطريقة إشراك المواطن في الحكم، أو النظم السياسية القومية".
أو هي -كما في القاموس الأمريكي-: "علم أكاديمي يشمل النظرية السياسية، ونظم الحكومات، والقانون العام، والاتجاهات السياسية وخططها، والإدارة العامة، والعلاقات الدولية، والسياسة الخارجية".
والخلاصة أن الدستور يتجلى فيما يُعَبر عنه -في هذا العصر- ب(النظام السياسي)؛ الذي يقصد به نظام الحكم في أي بلد من البلاد، و يتناول شرحه ما يُعرف ب(علم القانون الدستوري).
والدستور (سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب) هو معيار الدولة الإسلامية الملتزمة بمبدأ المشروعية التي تحكم، أو ما يعبر عنه بالدولة القانونية إسلامية كانت أو غير إسلامية.. يقول د. ثروت بدوي: "إنَّ الدولة المعاصرة دولة قانونية تحكمها قاعدة خضوع الحكّام للقانون، والتزام حكمه في كل ما يقوم بين الدولة والمحكومين من علاقات من جانب، أو بينها وبين الوحدات الدولية الأخرى من جانب آخر".
ويقول د. منير البياتي: لا تكون الدولة دولة نظام وقانون ما لم "تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيدها وتسمو عليها، أي أنَّ مبدأ خضوع الدولة للقانون، أو مبدأ المشروعية يهدف إلى جعل السلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين".
ومن هنا كان وجود (الدستور) أحد أهم مقومات الدولة الشرعية، والقانونية؛ لأنَّه "يقيم نظامًا في الدولة، ويؤسس الوجود القانوني للهيئات الحاكمة في الجماعة، محدّدًا من يكون له التصرف باسم الدولة، ومحددًا أيضًا وسائل ممارسة السلطة، كما يبين طريقة اختيار الحاكم وحدود سلطاته واختصاصاته، ويمنحه الصفة الشرعية، إذ هو أسمى من الحاكم؛ ولذلك تكون السلطة التي مصدرها الدستور مقيدة بالضرورة.. ومن هنا كان الدستور أول مقومات الدولة القانونية".
وللموضوع بيان يستكمل في مقالات تالية إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.