أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي بن عباس حكمي ردًا على سؤال الرسالة أنه من أراد القيام بالحج وعليه "دين" فإن الدين هنا نوعان: أولهما إن كان هذا الدين قد حان وقت سداده ولم يقم بتسديده فهنا لا يصح ولا يجوز له الحج إن كان صاحبه يطالب به لأنه قد حال وقت سداده، فعلى الحاج ألا يحج حتى يعيد الدين لصاحبه. والنوع الثاني إن كان الدين على شكل أقساط أو أن الدائن والمدين اتفقا على وقت لسداده ولم يحن ذلك الوقت، فالحج هنا لا حرج فيه، ولا مانع إن كان سداد الدين على الحاج بشكل أقساط مجدولة، وكان الحاج ملتزمًا بالأقساط ولم يكن عليه تأخير. وبين الحكمي أن من أراد الحج وعليه دين حال، وليس عنده ما يفي بدينه، ويكفي لنفقة حجه وجب عليه تسديد الدين أولاً لأن قضاء الدين في هذه الحالة أوجب، فليبدأ به، إلا في حالة أن يأذن له صاحب الدين، ويعلم من نفسه أنه بعد الحج يستطيع تسديد الدين، فلا حرج عليه في الذهاب للحج، وكذا من كان عليه دين غير حال، ويعلم من نفسه القدرة على التسديد بعد الرجوع من الحج، فلا حرج عليه في الذهاب للحج دون إذن صاحب الدين.