صندوق واحة النخيل يوقع اتفاقية بقيمة 741 مليون ريال لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بجانب مستشفى دلّه النخيل    فصل جديد للعلاقات السعودية-الامريكية    ولي العهد يشّرف حفل العشاء المقام في البيت الأبيض    القيادة تهنئ أمير موناكو بذكرى اليوم الوطني لبلاده    15 جهة تشارك في فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس"    الأسهم الآسيوية تتراجع مع ضغوط التكنولوجيا    الرئيس الأميركي يعلن تصنيف المملكة ضمن قائمة "الحلفاء الرئيسيين من خارج الناتو"    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يقيم حفل استقبال قبيل انعقاد منتدى الاستثمار المشترك في نسخته الثانية    تعليم الأحساء يبدأ رحلة نقل 43 مدرسة متقدمة إلى " التميّز"    المنتدى السعودي للإعلام يوقّع اتفاقية مع وكالة أسوشيتد برس لتعزيز التعاون الدولي الإعلامي    تطويره بتقنيات الذكاء الاصطناعي .. مصيباح: تطبيق «توكلنا» يصل ل1100 خدمة بكفاءة عالية    حرس الحدود يضبط 4 من مخالفي الصيد البحري    أخضر التايكوندو يتألق في دولية قطر    أزمة بين سان جيرمان ومبابي بسبب عرض الهلال    قبل مواجهة الفتح في روشن.. الغيابات .. صداع يؤرق إنزاجي    قوة دولية و«مجلس سلام» وتمهيد لمسار دولة فلسطينية.. مجلس الأمن يقر الخطة الأمريكية بشأن غزة    «معاقبة بالتمارين» تقتل طالبة هندية    يستعين بكرسي متحرك لسرقة متجر    طفل خدع جارته واستنفر الشرطة    زيلينسكي يطرح «حلولاً مطورة».. موسكو ترفض المشاركة في مفاوضات إسطنبول    الملحق الثقافي السعودي في أمريكا: 14,037 مبتعثاً يعززون الاستثمار في رأس المال البشري    وسط انخراط إقليمي ودعم روسي.. إيران تتحرك لاحتواء التوتر بين كابل وإسلام آباد    «الكشافة» تعزز أهدافها التربوية والمجتمعية في أبوظبي    نحو تفعيل منصة صوت المواطن    سعود بن بندر: القطاع غير الربحي يحظى بعناية ورعاية من القيادة    أمير الرياض يطلع على أعمال محكمة الاستئناف.. ويعزي ابن لبده    نظرية داروين وعلاقتها بأزلية العالم    الترجمة في السياق الديني بين مصطلحات الشرع والفلسفة    حي البجيري    جلوي بن عبدالعزيز يشيد بجهود تحقيق الأمن المائي    الفيفا يوقف 7 لاعبين مجنسين من المنتخب الماليزي    النفط يتراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات وتقييم تأثير العقوبات    العزلة الرقمية    الزميل آل هطلاء عضواً بمجلس إدارة جمعية سفراء التراث    ظل بشري أمام الشمس    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تعقدُ لقاءً عاماً مع اللجان العاملة في الميدان ومنظِّمي البطولات    ماستان نادرتان بوزن ضخم    أدوية معروفة تحارب ألزهايمر    استخراج حصوة تزن كلغ من رجل    نستله تضيف السكر للسيريلاك    نائب أمير الرياض يطلق مشروعي تطوير أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات ضمن الخطة الإستراتيجية للإمارة    15% نمو تسجيل العلامات التجارية    إنفيديا ومايكروسوفت تستثمران 15 مليار دولار في «أنثروبيك»    كيف تعزز حضورك الرقمي؟ (3 - 4)    منتخب السعودية يُكرم سالم الدوسري    اتفاق دفاعي وشراكة واستثمارات سعودية أمريكية في كافة المجالات    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين    الأستاذ أحمد السبعي يقدّم درسًا عمليًا لطلاب الصف الخامس حول الطريقة الصحيحة لأداء الصلاة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي والدبلومات الصحية    نائب أمير القصيم يطّلع على أبرز الجهود الميدانية والتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف في موسم الحج العام الماضي    أمير تبوك يستقبل سفير جمهورية بولندا لدى المملكة    حسن الظن بالله أساس الطمأنينة    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم سحر    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    «التخصصي» يعيد بناء شريان أورطي بطُعم من «قلب البقر»    ورحل صاحب صنائع المعروف    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 ألفا غرامة على رئيس بلدية بالمدينة واثنين من المراقبين لإساءتهم معاملة مواطنين
المحكمة الإدارية: الاعتداء على الأراضي الحكومية لا يستوجب التوقيف
نشر في المدينة يوم 12 - 05 - 2012

أصدرت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكمًا بالإدانة ضد رئيس بلدية بالمدينة المنورة واثنين من مراقبيها بتهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري ضد اثنين من المواطنين ومعاقبتهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ عشرين ألف ريال وفي حثيثيات الحكم الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه فقد قام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة بالترافع بالدعوى بعد أن تقدم المواطنان اللذان تعرضا لإساءة المعاملة بشكوى له وللمحكمة الإدارية ضد رئيس ومراقبي البلدية التي تقع المشكلة في نطاقها، واستند قرار الاتهام الذي أسند فيه الادعاء إلى المتهمين جريمتي سوء الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة باسم الوظيفة بأن قام المتهم الأول «رئيس البلدية بتوجيه المتهمين الثاني والثالث «مراقبي البلدية» بالقبض على المواطنين عن طريق الدوريات الأمنية بتهمة الإحداث في أرض بيضاء رغم أن الأرض المذكور الإحداث فيها لايملكها المواطنان بل تملكها الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي يعملان فيها ورغم إبلاغ المواطنين لرئيس البلدية والمراقبين أنهما لايملكان الأرض فقد قام بتسليمهما إلى وحدة الضبط الإداري ثم إحالتهما إلى الحقوق المدنية لدفع الغرامة المالية رغم أن قرار المطالبة غير نهائي واستند الادعاء في مرافعته إلى ثبوت ضبط المواطنين من قبل رئيس البلدية والمراقبين وثبوت إحضارهما ما يثبت أن الأرض ليست لهما وثبوت توجيه رئيس البلدية للمراقبين بتسليم المواطنين إلى وحدة الضبط الإداري وقيامه بالاتصال بالدوريات الأمنية لتنفيذ ذلك.
وأشارت هيئة الرقابة في مرافعتها أمام المحكمة أنه لما كان ما فعله المتهمون سببًا في تقييد حرية المواطنين دون وجه حق يسنده النظام، الأمر الذي جسدته جسامة مخالفته لمبادئ العدالة وورد التنبيه عليه في النظام الأساسي للحكم إذا جاء في نص المادة السادسة والثلاثين منه « لايجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام كما أنه من الثابت أن ذلك كان ناشئًا عن إساءة لتطبيق الأوامر النظامية في معاجلة الاعتداء على الأراضي البيضاء ووضع لها في غير موضعها مما نشأ عن ضرر خاص بإيقاف المواطنين الشاكين مع كونها لم تتضمن استيقاف المتهمين بذلك وعليه فإن الدائرة تقضي بإدانتهم بما نسب إليهم من إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري وتعزيرهم عن ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية فقرة 5 و 8 والمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377.
وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها على أهمية معالجة جهات الضبط وضع المخالفين وطريقة مطالبتهم بدفع الغرامات لقاء مخالفتهم في تعليمات الضبط ولائحة الغرامات مع التقيد بما نص عليه النظام في ذلك مع مراعاة الجرائم الموجبة للتوقيف نظامًا كما أنه لايحق للجهة التي تتولى الضبط أن تقيد المخالف حتى يسدد الغرامة لأن من أوقعت بحقه عقوبة الغرامة يمكنه التظلم من ذلك أمام وزير الشؤون البلدية خلال ستين يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة وأشارت المحكمة إلى أن الإيقاف لايجوز نظامًا للمتهمين بالاعتداء على الأراضي الحكومية لكونها ليست من الجرائم المستوجبة للتوقيف سواء كان يملك مايثبت ملكيتها أو لا والواجب تطبيق النظام بحسب الطريقة التي أوجبها النظام وليس عن طريق المخالفة للنظام وأوصت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية جهة الادعاء بالتحقيق مع من ساهم في إساءة المعاملة باسم الوظيفة ومن تم توجيه الاتهام لمن ثبت مساهمته بما في ذلك التحقيق مع مدير وحدة الضبط الذي اأحال المواطنين إلى الحقوق وكذلك موظفي الحقوق المدنية الذين استلموا المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.