أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    جذور العدالة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 ألفا غرامة على رئيس بلدية بالمدينة واثنين من المراقبين لإساءتهم معاملة مواطنين
المحكمة الإدارية: الاعتداء على الأراضي الحكومية لا يستوجب التوقيف
نشر في المدينة يوم 12 - 05 - 2012

أصدرت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكمًا بالإدانة ضد رئيس بلدية بالمدينة المنورة واثنين من مراقبيها بتهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري ضد اثنين من المواطنين ومعاقبتهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ عشرين ألف ريال وفي حثيثيات الحكم الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه فقد قام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة بالترافع بالدعوى بعد أن تقدم المواطنان اللذان تعرضا لإساءة المعاملة بشكوى له وللمحكمة الإدارية ضد رئيس ومراقبي البلدية التي تقع المشكلة في نطاقها، واستند قرار الاتهام الذي أسند فيه الادعاء إلى المتهمين جريمتي سوء الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة باسم الوظيفة بأن قام المتهم الأول «رئيس البلدية بتوجيه المتهمين الثاني والثالث «مراقبي البلدية» بالقبض على المواطنين عن طريق الدوريات الأمنية بتهمة الإحداث في أرض بيضاء رغم أن الأرض المذكور الإحداث فيها لايملكها المواطنان بل تملكها الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي يعملان فيها ورغم إبلاغ المواطنين لرئيس البلدية والمراقبين أنهما لايملكان الأرض فقد قام بتسليمهما إلى وحدة الضبط الإداري ثم إحالتهما إلى الحقوق المدنية لدفع الغرامة المالية رغم أن قرار المطالبة غير نهائي واستند الادعاء في مرافعته إلى ثبوت ضبط المواطنين من قبل رئيس البلدية والمراقبين وثبوت إحضارهما ما يثبت أن الأرض ليست لهما وثبوت توجيه رئيس البلدية للمراقبين بتسليم المواطنين إلى وحدة الضبط الإداري وقيامه بالاتصال بالدوريات الأمنية لتنفيذ ذلك.
وأشارت هيئة الرقابة في مرافعتها أمام المحكمة أنه لما كان ما فعله المتهمون سببًا في تقييد حرية المواطنين دون وجه حق يسنده النظام، الأمر الذي جسدته جسامة مخالفته لمبادئ العدالة وورد التنبيه عليه في النظام الأساسي للحكم إذا جاء في نص المادة السادسة والثلاثين منه « لايجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام كما أنه من الثابت أن ذلك كان ناشئًا عن إساءة لتطبيق الأوامر النظامية في معاجلة الاعتداء على الأراضي البيضاء ووضع لها في غير موضعها مما نشأ عن ضرر خاص بإيقاف المواطنين الشاكين مع كونها لم تتضمن استيقاف المتهمين بذلك وعليه فإن الدائرة تقضي بإدانتهم بما نسب إليهم من إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري وتعزيرهم عن ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية فقرة 5 و 8 والمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377.
وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها على أهمية معالجة جهات الضبط وضع المخالفين وطريقة مطالبتهم بدفع الغرامات لقاء مخالفتهم في تعليمات الضبط ولائحة الغرامات مع التقيد بما نص عليه النظام في ذلك مع مراعاة الجرائم الموجبة للتوقيف نظامًا كما أنه لايحق للجهة التي تتولى الضبط أن تقيد المخالف حتى يسدد الغرامة لأن من أوقعت بحقه عقوبة الغرامة يمكنه التظلم من ذلك أمام وزير الشؤون البلدية خلال ستين يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة وأشارت المحكمة إلى أن الإيقاف لايجوز نظامًا للمتهمين بالاعتداء على الأراضي الحكومية لكونها ليست من الجرائم المستوجبة للتوقيف سواء كان يملك مايثبت ملكيتها أو لا والواجب تطبيق النظام بحسب الطريقة التي أوجبها النظام وليس عن طريق المخالفة للنظام وأوصت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية جهة الادعاء بالتحقيق مع من ساهم في إساءة المعاملة باسم الوظيفة ومن تم توجيه الاتهام لمن ثبت مساهمته بما في ذلك التحقيق مع مدير وحدة الضبط الذي اأحال المواطنين إلى الحقوق وكذلك موظفي الحقوق المدنية الذين استلموا المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.