رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    فيصل بن سلطان يشيد بمضامين تقرير رؤية السعودية 2030    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية التي استهدفت مناطق عسكرية ومدنية في مالي    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    أمير المدينة يستعرض إنجازات جامعة طيبة مع مديرتها    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله في ريف القنيطرة جنوب سوريا    ألمانيا تعلن نشر قطع بحرية في المتوسط استعدادًا لمهمة محتملة في مضيق هرمز    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    «الصناعة» تكرم المبتكرين    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    ذهب نخبة آسيا في «قلعة الكؤوس»    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    مليارا ريال صادرات التمور    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 ألفا غرامة على رئيس بلدية بالمدينة واثنين من المراقبين لإساءتهم معاملة مواطنين
المحكمة الإدارية: الاعتداء على الأراضي الحكومية لا يستوجب التوقيف
نشر في المدينة يوم 12 - 05 - 2012

أصدرت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكمًا بالإدانة ضد رئيس بلدية بالمدينة المنورة واثنين من مراقبيها بتهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري ضد اثنين من المواطنين ومعاقبتهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ عشرين ألف ريال وفي حثيثيات الحكم الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه فقد قام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة بالترافع بالدعوى بعد أن تقدم المواطنان اللذان تعرضا لإساءة المعاملة بشكوى له وللمحكمة الإدارية ضد رئيس ومراقبي البلدية التي تقع المشكلة في نطاقها، واستند قرار الاتهام الذي أسند فيه الادعاء إلى المتهمين جريمتي سوء الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة باسم الوظيفة بأن قام المتهم الأول «رئيس البلدية بتوجيه المتهمين الثاني والثالث «مراقبي البلدية» بالقبض على المواطنين عن طريق الدوريات الأمنية بتهمة الإحداث في أرض بيضاء رغم أن الأرض المذكور الإحداث فيها لايملكها المواطنان بل تملكها الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي يعملان فيها ورغم إبلاغ المواطنين لرئيس البلدية والمراقبين أنهما لايملكان الأرض فقد قام بتسليمهما إلى وحدة الضبط الإداري ثم إحالتهما إلى الحقوق المدنية لدفع الغرامة المالية رغم أن قرار المطالبة غير نهائي واستند الادعاء في مرافعته إلى ثبوت ضبط المواطنين من قبل رئيس البلدية والمراقبين وثبوت إحضارهما ما يثبت أن الأرض ليست لهما وثبوت توجيه رئيس البلدية للمراقبين بتسليم المواطنين إلى وحدة الضبط الإداري وقيامه بالاتصال بالدوريات الأمنية لتنفيذ ذلك.
وأشارت هيئة الرقابة في مرافعتها أمام المحكمة أنه لما كان ما فعله المتهمون سببًا في تقييد حرية المواطنين دون وجه حق يسنده النظام، الأمر الذي جسدته جسامة مخالفته لمبادئ العدالة وورد التنبيه عليه في النظام الأساسي للحكم إذا جاء في نص المادة السادسة والثلاثين منه « لايجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام كما أنه من الثابت أن ذلك كان ناشئًا عن إساءة لتطبيق الأوامر النظامية في معاجلة الاعتداء على الأراضي البيضاء ووضع لها في غير موضعها مما نشأ عن ضرر خاص بإيقاف المواطنين الشاكين مع كونها لم تتضمن استيقاف المتهمين بذلك وعليه فإن الدائرة تقضي بإدانتهم بما نسب إليهم من إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري وتعزيرهم عن ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية فقرة 5 و 8 والمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377.
وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها على أهمية معالجة جهات الضبط وضع المخالفين وطريقة مطالبتهم بدفع الغرامات لقاء مخالفتهم في تعليمات الضبط ولائحة الغرامات مع التقيد بما نص عليه النظام في ذلك مع مراعاة الجرائم الموجبة للتوقيف نظامًا كما أنه لايحق للجهة التي تتولى الضبط أن تقيد المخالف حتى يسدد الغرامة لأن من أوقعت بحقه عقوبة الغرامة يمكنه التظلم من ذلك أمام وزير الشؤون البلدية خلال ستين يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة وأشارت المحكمة إلى أن الإيقاف لايجوز نظامًا للمتهمين بالاعتداء على الأراضي الحكومية لكونها ليست من الجرائم المستوجبة للتوقيف سواء كان يملك مايثبت ملكيتها أو لا والواجب تطبيق النظام بحسب الطريقة التي أوجبها النظام وليس عن طريق المخالفة للنظام وأوصت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية جهة الادعاء بالتحقيق مع من ساهم في إساءة المعاملة باسم الوظيفة ومن تم توجيه الاتهام لمن ثبت مساهمته بما في ذلك التحقيق مع مدير وحدة الضبط الذي اأحال المواطنين إلى الحقوق وكذلك موظفي الحقوق المدنية الذين استلموا المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.