الأهلي يعلنها: روي بيدرو المدير الرياضي الجديد    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    خالد الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للكهرباء    عدد من الدول تعلن احتجاز إسرائيل عددًا من مواطنيها    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    برشلونة يعلن تأجيل موعد عودته إلى ملعب «كامب نو»    هولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الحوثيين    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    رفقًا بالمعلمين والمعلمات أيها المتنمرون    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    وزير الخارجية يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل في اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن    تراجع سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات الأسبوع بضغط من قطاع البنوك    جامعة الملك سعود تعقد اللقاء التعريفي لبرنامج المنح الدراسية والابتعاث    "المخبر الوطني بالقيروان" .. ذاكرة المخطوط العربي    وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    سباليتي يقول نعم ل "الاتحاد"    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    تطبيق المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية ب 7 مدن    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    أمير الشرقية يدشن حملة "الشرقية وردية 17" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    شارك في اجتماع قادة مؤتمر ميونخ.. وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان دعم الأمن والاقتصاد    بعثت برقية تهنئة لرئيس الصين بمناسبة «اليوم الوطني».. القيادة تهنئ رؤساء نيجيريا وقبرص وبالاو ب«ذكرى الاستقلال»    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 ألفا غرامة على رئيس بلدية بالمدينة واثنين من المراقبين لإساءتهم معاملة مواطنين
المحكمة الإدارية: الاعتداء على الأراضي الحكومية لا يستوجب التوقيف
نشر في المدينة يوم 12 - 05 - 2012

أصدرت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكمًا بالإدانة ضد رئيس بلدية بالمدينة المنورة واثنين من مراقبيها بتهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري ضد اثنين من المواطنين ومعاقبتهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ عشرين ألف ريال وفي حثيثيات الحكم الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه فقد قام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة بالترافع بالدعوى بعد أن تقدم المواطنان اللذان تعرضا لإساءة المعاملة بشكوى له وللمحكمة الإدارية ضد رئيس ومراقبي البلدية التي تقع المشكلة في نطاقها، واستند قرار الاتهام الذي أسند فيه الادعاء إلى المتهمين جريمتي سوء الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة باسم الوظيفة بأن قام المتهم الأول «رئيس البلدية بتوجيه المتهمين الثاني والثالث «مراقبي البلدية» بالقبض على المواطنين عن طريق الدوريات الأمنية بتهمة الإحداث في أرض بيضاء رغم أن الأرض المذكور الإحداث فيها لايملكها المواطنان بل تملكها الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي يعملان فيها ورغم إبلاغ المواطنين لرئيس البلدية والمراقبين أنهما لايملكان الأرض فقد قام بتسليمهما إلى وحدة الضبط الإداري ثم إحالتهما إلى الحقوق المدنية لدفع الغرامة المالية رغم أن قرار المطالبة غير نهائي واستند الادعاء في مرافعته إلى ثبوت ضبط المواطنين من قبل رئيس البلدية والمراقبين وثبوت إحضارهما ما يثبت أن الأرض ليست لهما وثبوت توجيه رئيس البلدية للمراقبين بتسليم المواطنين إلى وحدة الضبط الإداري وقيامه بالاتصال بالدوريات الأمنية لتنفيذ ذلك.
وأشارت هيئة الرقابة في مرافعتها أمام المحكمة أنه لما كان ما فعله المتهمون سببًا في تقييد حرية المواطنين دون وجه حق يسنده النظام، الأمر الذي جسدته جسامة مخالفته لمبادئ العدالة وورد التنبيه عليه في النظام الأساسي للحكم إذا جاء في نص المادة السادسة والثلاثين منه « لايجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام كما أنه من الثابت أن ذلك كان ناشئًا عن إساءة لتطبيق الأوامر النظامية في معاجلة الاعتداء على الأراضي البيضاء ووضع لها في غير موضعها مما نشأ عن ضرر خاص بإيقاف المواطنين الشاكين مع كونها لم تتضمن استيقاف المتهمين بذلك وعليه فإن الدائرة تقضي بإدانتهم بما نسب إليهم من إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري وتعزيرهم عن ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية فقرة 5 و 8 والمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377.
وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها على أهمية معالجة جهات الضبط وضع المخالفين وطريقة مطالبتهم بدفع الغرامات لقاء مخالفتهم في تعليمات الضبط ولائحة الغرامات مع التقيد بما نص عليه النظام في ذلك مع مراعاة الجرائم الموجبة للتوقيف نظامًا كما أنه لايحق للجهة التي تتولى الضبط أن تقيد المخالف حتى يسدد الغرامة لأن من أوقعت بحقه عقوبة الغرامة يمكنه التظلم من ذلك أمام وزير الشؤون البلدية خلال ستين يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة وأشارت المحكمة إلى أن الإيقاف لايجوز نظامًا للمتهمين بالاعتداء على الأراضي الحكومية لكونها ليست من الجرائم المستوجبة للتوقيف سواء كان يملك مايثبت ملكيتها أو لا والواجب تطبيق النظام بحسب الطريقة التي أوجبها النظام وليس عن طريق المخالفة للنظام وأوصت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية جهة الادعاء بالتحقيق مع من ساهم في إساءة المعاملة باسم الوظيفة ومن تم توجيه الاتهام لمن ثبت مساهمته بما في ذلك التحقيق مع مدير وحدة الضبط الذي اأحال المواطنين إلى الحقوق وكذلك موظفي الحقوق المدنية الذين استلموا المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.