إطلاق النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    اتفاقية تعاون بين قدرة للصناعات الدفاعية وفيلر الدفاعية لتعزيز الصناعات العسكرية بالمملكة    تشلسي يفوز على مانشستر يونايتد في الجولة ال (37) من الدوري الإنجليزي    الفريدي يحصل على الماجستير في الإعلام الرقمي    المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في جوائز "آيسف الكبرى"    محافظ الزلفي يدشن ملتقى الباب للتمكين التقني    النفط يتجه لثاني أسبوع من المكاسب    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز    النصر يتعادل إيجابياً مع التعاون في دوري روشن للمحترفين    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الفتح    النصر يتعادل أمام التعاون ويفقد فرصة اللعب في دوري أبطال أسيا للنخبة    الRH هل يعيق الإنجاب؟    الرياض عاصمة القرار    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    سلام نجد وقمة تاريخيّة    صامطة تنضم رسميًا إلى برنامج المدن الصحية وتعقد أولى اجتماعاتها لتعزيز جودة الحياة    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي ال (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام من 30 إلى خمس سنوات بحق “16” متهمًا بالقيام بأنشطة محظورة
نشر في المدينة يوم 23 - 11 - 2011

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس (الثلاثاء) أحكامًا ابتدائية بحق (16) متهمًا بالقيام بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظفيها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك وقيام بعضهم بالعمل على زعزعة الاستقرار، وقد جاءت الأحكام الابتدائية وفق التالي:
أولًا: إدانة المتهم الأول (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (30) ثلاثون سنة اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها عشر سنوات لجريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ مليوني ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثلاثون سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة وإسقاط ما لولي الأمر من ولاية وطعنه في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر، وتأسيسه تنظيمًا مناوئًا للدولة وتوجهاتها يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة سمي ب (توسع) وذلك بمشاركة بعض المدعّى عليهم تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية.
2. الطعن في عقيدة علماء هذه البلاد المعتبرين وفي ذمتهم والتنقص منهم ومحاولة صرف العامة عنهم إلى من يحرضون على الخروج على ولي الأمر.
3. التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة.
4. التدليس على العامة بهدف تأليب الرأي العام لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد الإصلاح.
5. الانضمام والدعوة لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذي عمل على إثارة الفتن وتكفير المسلمين والخروج المسلح على ولي الأمر وجماعة المسلمين في هذه البلاد وإهدار مقدراتها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية واستباحة الدماء المعصومة وذلك من خلال محاولة تواصله مع أحد قادة هذا التنظيم داخل المملكة (الهالك عبدالعزيز المقرن) بحجة المناصحة، وعلمه عن قيام عناصر أجنبية إرهابية بالدخول إلى المملكة وتهريب أسلحة ومواد كيماوية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن مستغلين موسم الحج لتحقيق أهدافهم.
6. اعترافه بغسل الأموال وذلك بجمع التبرعات الفردية بدون إذن ولي الأمر.
7. دعم الإرهاب.
ثانيًا: إدانة المتهم الثاني (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (15) خمس عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة خمسة عشر سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر على السمع والطاعة من خلال اشتراكه في تأسيس التنظيم المسمى ب (توسع) بهدف إشاعة الفوضى تحت غطاء النصيحة والإصلاح وحضوره لاجتماعات هذا التنظيم وإصراره على هذا المنهج بدعوى النصيحة والاستعانة بالأجنبي في ذلك وعقد الاجتماعات السرية وإهدار مكانة علماء هذه البلاد والحط من قدرهم وما صدر عنهم من فتوى في هذا الشأن والطعن في سياسة ولي الأمر في شأن القضاء والقضاة.
2. تأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر والطعن فيه وفي سياسته الشرعية.
ثالثًا: إدانة المتهم الثالث (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (20) عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي: 1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة من خلال اشتراكه بتأسيس تنظيم سري (توسع) يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة تحت غطاء النصيحة والإصلاح وعقد الاجتماعات السرية لوضع الخطط الاستراتيجية لهذا التنظيم.
2. انتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر والطعن في ديانته والجهاد بلا إذنه بإعداده مشروعًا لإقامة اتحاد للفصائل تتولى القتال في العراق.
رابعًا: إدانة المتهم الرابع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (22) اثنان وعشرون سنة منها سبع سنين لجريمة غسل الأموال وتغريمه مبلغ مليون ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر.
2. غسل الأموال.
3. تأييد فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي.
خامسًا: إدانة المتهم الخامس (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (20) عشرون سنة اعتبارًا من تاريخه توقيفه منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشرون سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي: 1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر.
2. غسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك بدون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية.
3. تأييد فكر تنظيم القاعدة المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر من خلال فتياه للمشاركة في القتال الدائر في بالعراق بدون إذن ولي الأمر ووجوب الدعم المالي لذلك القتال.
سادسًا: إدانة المتهم السادس (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لجريمة غسل الأموال وسنة ونصف لحيازته سلاح بدون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الخروج على ولي الأمر في هذه البلاد ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
2. غسل الأموال من خلال جمع مبالغ مالية وتسليمها لأشخاص دون إذن ولي الأمر.
3. حيازة سلاح مسدس مع مخزنه بدون ترخيص.
سابعًا: إدانة المتهم السابع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
ثامنًا: إدانة المتهم الثامن (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لحيازته سلاح بدون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
2. حيازة مسدس وثمان طلقات بدون ترخيص.
تاسعًا: إدانة المتهم التاسع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية.
2. الاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال التستر على المتهم الأول بجمع مبالغ تقدر بحوالي مليوني ريال.
عاشرًا: إدانة المتهم العاشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (25) خمس وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها عشر سنين لحيازة سلاح رشاش بالاشتراك وخمس سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة خمسة وعشرين سنة. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاج منهج الخوارج في ذلك.
2. غسل الأموال من خلال الاشتراك بالتستر والتواطؤ مع المتهم الأول بجمع التبرعات للمقاتلين في العراق بدون إذن ولي الأمر.
3. تبنيه فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر من خلال مشاركته للمتهم الأول في التعريف بمشروع ما يسمى (الجيل) وهو تنظيم حركي يدعو إلى الخروج على ولي الأمر ومناهضته وكذلك في تجنيد الشباب.
4. المشاركة في حيازة سلاح رشاش مع أحد منفذي اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة والتدرب عليه وكذلك حيازة ثلاثين طلقة حية لنفس السلاح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
الحادي عشر:إدانة المتهم الحادي عشر (سوري الجنسية) والحكم بسجنه (15) خمسة عشر سنة اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها خمس سنوات لجريمة غسل الأموال وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتية وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر.
2. تأثره بمنهج الخوارج بعدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد ومساعدته وتأييده للقتال الدائر في العراق والدعوة للمشاركة فيه.
3. غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة وبدون إذن ولي الأمر.
الثاني عشر:إدانة المتهم الثاني عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (8) ثمان سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثمان سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج بالتعامل مع ولي الأمر وذلك من خلال تستره على المتهم الأول في معتقده بأن ما فعلته الفئة الضالة في المملكة من قتل وتفجير ليس من فعل الخوارج وأنهم غير خارجين على ولي الأمر وأنهم على خلاف مع ولاة الأمر حول تواجد المشركين في المملكة.
2. اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام في ذلك ومساعدته وتأييده ودعمه للقتال في العراق من خلال تستره على المتهم الأول بدفاعه عن تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق واستضافته لأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق وتستره على إشادة المتهم الأول بأحد منفذي أحداث سبتمبر ووصفه ب (الفتى الأزدي).
3. الاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال مساعدته للمتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة وبدون إذن ولي الأمر.
الثالث عشر:إدانة المتهم الثالث عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال وثلاث سنوات لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الاشتراك مع المتهم الأول بتأسيسه تنظيم داخل البلاد وخارجها المسمى مشروع الجيل وجمع التبرعات لهذا المشروع تحت غطاء العمل الخيري بدون إذن ولي الأمر.
2. غسل الأموال من خلال اشتراكه في مساعدة المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعة.
3. اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد وتأييد دعم المقاتلين في العراق وتنظيم القاعدة الإرهابي والفكر التكفيري.
الرابع عشر:إدانة المتهم الرابع عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (10) عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها ثلاث سنوات لجريمة غسل الأموال وأربع سنوات لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة عشر سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته.
2. المشاركة في غسل الأموال من خلال التستر والتواطؤ مع المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة وتستره على المتهم الأول في جمع مبالغ طائلة لهذا الغرض دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير مشروعة.
الخامس عشر:إدانة المتهم الخامس عشر (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه (8) ثمان سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفه منها سنتان لجريمة غسل الأموال وسنتان لجرائمه المعلوماتية ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة ثمان سنوات. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بالتالي:
1. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته.
2. غسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للمقاتلين في العراق بطريقة غير مشروعة.
3. دخوله لمواقع عبر شبكة الإنترنت تدعو إلى الرذيلة وإفساد الأخلاق.
4. اعتناق منهج الخوارج في عدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد ومساعدة وتأييد دعم القتال الدائر في العراق.
السادس عشر: إدانة المتهم السادس عشر (يمني الجنسية) والحكم بسجنه (5) خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه. وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بغسل الأموال من خلال اشتراكه في التستر والمساعدة للمتهم الأول في جمع تبرعات للعراق وجمعيات مشبوهة خارج المملكة.
وقد جاء النطق بالحكم بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين وممثلي هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية، وتم تسليم المدعي العام والمدَّعى عليهم نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.