المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    برنامج «قياديَّة» يُخرِّج الدفعة الثانية بجامعة نورة    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع التنفيذ الجبري للأحكام القضائية إلا بأوامر وقرارات صادرة من المحاكم
نشر في المدينة يوم 05 - 05 - 2011

كشفت مواد مشروع نظام تنفيذ الاحكام القضائية التي أقرها مجلس الشورى، عن أنه يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات وهي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية، والمحررات الموثقة، والاحكام الأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي. وبحسب مواد النظام، الذي حصلت “المدينة” على نسخة منه، فإنه لا يجوز بيع ممتلكات المتعسرين سواء أموال او عقارات او مجوهرات او اشياء ثمينة في المزاد باقل من قيمتها الحقيقية، وعليه يتم تحديد موعد آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين لبيع الاموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد. وطلب مجلس الشورى، وفق القرار الصادر بشأن النظام، أن تتضمن الاداة النظامية التي سيصدر بها هذا النظام بتولي قاضي التنفيذ ما يصدر عن اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي من قرارات، او أوامر إلى حين تحويلها إلى المحاكم المختصة. ويقع مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره في 100 مادة ويُبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد،
وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة، ويأتي أهمية هذا النظام في أنه يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها، بحيث لا يمكن التهرب منها أو التحايل عليها سواء كانت في المجالات الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. كما يقصد من مشروع النظام تفعيل القوة التنفيذية للأحكام، وذلك بإعطاء المهمة للمحكمة التي أصدرت الحكم حتى لا يصبح الحكم القضائي مجردًا عن قوته التنفيذية.
مواد مشروع نظام التنفيذ:
** المادة العاشرة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات هي:
أ -الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.
ب- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام.
ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
د- الأوراق التجارية.
ه- المحررات الموثقة.
و- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
ز- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا.
ح العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا لنظام.
** المادة الخامسة والثلاثون.
أ- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
ب- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على الواردة في الفقرات (أ،ب، ج) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ت- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (ب 1) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (د،ه،و،ز،ح) من المادة (التاسعة) من توافر الشروط النظامية فيها، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي، ومحكمته، وتوقيعه.
ج- يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقته للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التي تحددها اللائحة. فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
د-يتم التنسيق بين قاضي التنفيذ، والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذي لا يعرف لهم محل الإقامة.
** المادة الحادية والخمسون.
أ- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي به الأموال المحجوزة، مبينا فيه يومًا للبيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال كما يجوز لقاضي التنفيذ ان يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة او أكثر من الصحف اليومية خصما من حصيلة البيع.
ب- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح بها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز بيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، يحدد مأمور التنفيذ موعدا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارا، او كان من المعادن، او المجوهرات او الاشياء الثمينة، فيأمر القاضي باعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الاخير، وتباع بما يقف عليه المزاد، ويجب على من رسا عليه المزاد الثمن فورا وفق ما تحدده اللائحة.
ج- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقا لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويرد إليه ما زاد على ذلك.
** المادة الثالثة والستون:
تحتجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط التالية:
(د)- يكون حجز السند لأمر والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور، محضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أجل التحصيل إلى حين حلول أجلها.
** المادة الرابعة والستون:
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الاموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودا ام منقولا، أم عقارا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
** المادة الرابعة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الادارية والمالية، تتولى ما يأتي:
أ -الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم:
1 مبلغ الاوراق القضائية.
2 وكيل البيع القضائي.
3 الحارس القضائي.
4 الخازن القضائي.
5 شركات متخصصة تتولى الاشراف على عملية تسليم المؤجر الاصول المنقولة وفقا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
6 أي عمل يوافق مجلس الوزارة على إسناده إلى القطاع الخاص وتحديد اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم، بما في ذلك الضمان المالي وقواعد اجراءات عملهم، والاشراف عليهم، وسياسات تحديد الاجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
ب- الاستعانة بشركة او اكثر للقيام بأعمال التنفيذ او بعضها تحت اشراف قضاء التنفيذ.
ج- اعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
د- نشر بيانات التنفيذ.
ه -تبادل الافصاح عن الاصول مع الدول الاخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.