نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي كونسيساو    خالد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير دفاع قطر    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    الأهلي يعلنها: روي بيدرو المدير الرياضي الجديد    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    خالد الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للكهرباء    عدد من الدول تعلن احتجاز إسرائيل عددًا من مواطنيها    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    هولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الحوثيين    مشاركة دولية لطالب من تعليم الطائف في ملتقى علمي بالإمارات    رفقًا بالمعلمين والمعلمات أيها المتنمرون    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    وزير الخارجية يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل في اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن    تراجع سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات الأسبوع بضغط من قطاع البنوك    جامعة الملك سعود تعقد اللقاء التعريفي لبرنامج المنح الدراسية والابتعاث    "المخبر الوطني بالقيروان" .. ذاكرة المخطوط العربي    وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    تطبيق المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية ب 7 مدن    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    الهلال يطالب بإعفاء نونييز من وديتي منتخب الأوروغواي    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    شارك في اجتماع قادة مؤتمر ميونخ.. وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان دعم الأمن والاقتصاد    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكر : لا يجب على الأب النفقة على البنت إذا كانت موظفة
نشر في المدينة يوم 02 - 07 - 2010


بين د.عبد الله العسكر" عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالخرج" وجوب نفقة الأب على ابنته فقال:"النفقة على الأولاد ذكورا وإناثا واجبة على الوالد ما داموا دون سن الرشد وذلك لعجزهم عن الكسب وهذا الحكم بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، وأما إن بلغوا سن الرشد: فأما الابن فإن استطاع الكسب بنفسه فلا يجب على الوالد النفقة عليه إلا أن يشاء، وأما إن كان لا يستطيع الكسب لإعاقةٍ مثلا أو عتهٍ فيه فهذا حكمه حكم الصغير في وجوب النفقة عليه ، أما البنت فأكثر العلماء يرون وجوب النفقة عليها حتى تتزوج وذلك لعجزها عن الكسب ولأنها غير مأمورة بالتكسب والعمل. ولكن يمكن أن نقول: لو أمكن للبنت أن تعمل عملا لا يضر ببدنها أو دينها فقد يقال بعدم وجوب النفقة عليها من قبل والدها قياسا على الابن ،وهل يجب على الوالد تزويج ابنته ؟ (وهذا فيما إذا كان المجتمع قد جرى العرف فيه على أن تجهيز البنت يكون على أهل المرأة) نقول: إن كان المهر الذي يدفع لها كافيا فيؤخذ منه ، وإن كان لا يكفي وجب على الأب أن ينفق من ماله بما يتم به تجهيز ابنته في حدود ما يتم به الزواج من غير مبالغة ولا تقتير، وأما الزوجة فالنفقة على زوجها واجبةٌ حتى ولو كانت غنية إلا أن ترضى وتتنازل ، لأن هذا من حقوق الزوجية المقررة في الإسلام ، ولا يجب عليها التكسب والعمل لكونه من واجبات الزوج، وفيه بيانُ عظمة هذه الشريعة وإكرامها للمرأة . وأضاف العسكر موضحاً دور المرأة لو منعت عنها النفقة الواجبة فقال:"وأما إذا امتنع الوالد أو الزوج عن النفقة الواجبة مع قدرته عليها فإن لمن تحته أن يأخذوا من ماله ولو بغير علمه قدر كفايتهم فقط ، وقد أذِن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من مالِه بغير علمه ما يكفيها وولدَها بالمعروف ، كما ثبت في الصحيحين . وحين نقول إن النفقة واجبة على الوالد في حق أولاده فهذا مقيد بثلاثة شروط نص عليها الفقهاء – رحمهم الله - ، وهي : أحدها: أن يكونوا فقراء‏,‏ لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به‏:‏ فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة . الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ,‏ فاضلا عن نفقة نفسه، إما من ماله وإما من كسبه، فأما من لا يفضل عنه شيء‏ ,‏ فليس عليه. الثالث‏:‏ أن يكون المنفِق وارثاً لقول الله تعالى‏:‏ (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)؛‏ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس ، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم. وأما مقدار النفقة الواجبة: فهو توفير الطعام واللباس والسكن بما جرت العادة والعرف به. بمعنى أن المجتمعات تختلف في تقدير ذلك، فلا يصلح أن نحدد مبلغا معينا ونقول هذا هو مقدار النفقة الشهرية ونعمِّمه على جميع المجتمعات، فالأمر إذاً راجع لتقدير القاضي في كل بلد ، لكن الأمر كما قلنا ينضبط بما تسد به حاجة الطعام واللباس والسكن. ويضاف إلى ذلك العلاج فهو من ضروريات الحياة التي لا تقوم إلا بها. وعلى الوالد أن يحتسب في نفقته على أولاده والبنات منهن على وجه الخصوص، ومثله الزوج في إنفاقه على زوجته فهو مأجور مثاب على هذه النفقة, وقد ثبت في البخاري قوله -صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.