أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج من أسعد الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    معاً لمستقبل عظيم !    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    شتلات شارع الفن    خارطة طريق سعودية - أميركية للتعاون في مجال الطاقة    السعودية مثال يُقتدى    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    السفير الإيراني يزور «الرياض»    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    «الداخلية» تطلق ختماً خاصاً للمستفيدين من مبادرة «طريق مكة»    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم مؤتمر لترجمة الهُوية السعودية عبر اللُّغات والثقافات الأخرى    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية


مستأجر لا يدفع * قام رجل باستئجار عقار لمدة خمس سنوات ولم يلتزم بسداد دفعات الإيجار في أوقاتها المحددة فهل يجوز له طلب فسخ العقد ؟ فهد الحربي – مكة المكرمة ** ما دام المستأجر تخلف عن سداد دفعات الإجارة في أوقاتها المحددة فيجوز للمؤجر فسخ العقد بينهما إذ أن عقود الإجارة من عقود اللازمة ولكن تأخر أقساط الإجارة من موجبات فسخ العقد كما يجوز للمؤجر طلب المحكمة المختصة بإلزام المستأجر بالسداد والخيار للمؤجر في هذه الأحوال،والله تعالى أعلم، الاقرار ** نسمع عن الإقرار فما هو الإقرار وهل يجوز بعد الإقرار الرجوع عنه ؟ س . ك – جدة * الإقرار هو : اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مُدّعى بها عليه، وذلك أثناء السير في إجراءات الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. والإقرار عملٌ من أعمال التصرف الإداري، ويترتب عليه التزام كنتيجة طبيعية مثله مثل العقد كمصدر من مصادر الالتزام. ويكون الإقرار صراحة أو دلالة ، ويكون باللفظ أو الكتابة كما يكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة. ويُشترط في المُقِرّ توافر أهليّة الأداء ويُشترط في المقُرّ به أن يكون ممكناً، ومعلوماً، ومُعيّناً أو قابلاً للتعيين. وفيما يتعلق بتراجع المُقرّ عن إقراره يختلف بحسب نوع المنازعة إذا إن الإقرار في المنازعات المدنية لا يجوز الرجوع فيه أو العدول عنه بعد صدوره من حيث الأصل ( لا نقول بعد إقراره)، ولكن يجوز استثناءً للمُقرّ أن يرجع في إقراره إذا كان الإقرار قد صدر منه نتيجةً لخطأ في الوقائع بشرط إثبات ذلك الخطأ. ويُعتبر الرجوع عن الإقرار في المسائل الجنائية شُبهَةً تجعل الإقرار بيّنةً غير قاطعة. الشيك والسند • ما هو الفرق بين الشيك والسند لأمر ؟ احمد محمد علي - الجوف ** وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي، الشيك هو: أمرٌ من الساحب للمسحوب عليه؛للوفاء للمستفيد بمبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع، فيما نجد السند لأمر هو: تعهّد من المحرَّر للوفاء بمبلغ معين من النقود لمن يجب الوفاء له في موعد محدد. ويتفق الشيك والسند لأمر في ضرورة تحديد مكان الوفاء، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المنشئ أو الساحب، فيما نجد الاختلاف بينهما في وجود المسحوب عليه (البنك) في حالة الشيك، فيما السند لأمر تعهُّدٌ من الساحب نفسه للوفاء بقيمة السند، كما أن السند لابد له من تحديد اسم مَن يجب الوفاء له أو لأمره، وهذا ليس ضرورياً في الشيك، ومن البدء يحدّد كلٌّ منهما أن هذا شيك، وهذا سند لأمر، وذلك بالكتابة على متن الصك. ومن هذه الفروقات تتبين أهمية تحديد الغرض من إنشاء كل منهما كورقة تجارية لا غنى عنها في ممارسة التجارة في الوقت الحاضر؛ إذ إن الشيك يجب استعماله كأداة وفاء- أي بمجرد الاطلاع عليه ولا يجوز التعامل به باعتباره أداة ائتمانية، وفي المقابل يؤدي السند لأمر الدور الائتماني في التعاملات بتعهّد المحرّر للوفاء بالمبلغ المذكور في الموعد المحدد، وفي ذلك لا فرق بين الاثنين إلا في وجود البنك أو المسحوب عليه كجهة توفّر المقابل وقت السحب، ويتشدد النظام في صحة استعمال الشيك، للحفاظ على وظيفته في القيام محل النقد. الافلاس ** كثرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد إفلاس التاجر الفلاني وغيره فما هو الإفلاس؟ وأي المحاكم مختصة في النظر في موضوع إفلاس التاجر ؟ خالد الرحيلي – المدينة المنورة * يُعرَّف المفلس بأنه: مَن استغرقت الديون جميع أمواله، فعجز عن تأديتها؛ وينقسم الإفلاس إلى ثلاثة أنواع ؛هي: 1-الإفلاس الحقيقي: فالمفلس الحقيقي هو: الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم يعتبره العُرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ، ووُجدت له دفاتر منظمة، ولم يبذّر في مصاريفه، ووقع على أمواله حرق، أو غرق، أو خسارات ظاهرة. 2-الإفلاس التقصيري: أما المفلس المقصّر، فهو التاجر الذي يكون مُبذّراً في مصاريفه، ولم يبين عجزه في وقته، بل كتَمه على غُرمائه، واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله، فإنه يُعتبر مقصراً،وإن وُجدت له دفاتر منظمة. 3-الإفلاس الاحتيالي : والمفلس الاحتيالي هو: الذي يستعمل الحيل والدسائس في رأس ماله، أو يقيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو يحرّر بها سندات، أو يفرغ أمواله وعقاراته إلى غيره بطريقة نقل الملك، أو يُخفي شيئاً من أمواله، ويشتغل في التجارة بطريق التمويه،والاحتيال، أو تغفيل التُّجّار على أي صورة كانت. وسواء كان مبذراً أو لم يكن ، أو لم توجد له دفاتر، أو وُجدت وكانت غير منظمة، فإن هذا النوع لا يُعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه،والمحكمة التجارية مختصة بالنظر في موضوع إفلاس التاجر وفق نظام المحكمة التجارية الصادرة من المرسوم الملكي في عام 1350ه . مقاول هارب • تعاقدت مع مقاول لبناء عمارة وأثناء البناء اختفى المقاول وترك العمل فجأة وأرغب التعاقد مع مقاول آخر لتكملة المشروع،وأخشى أن المقاول الهارب يطالبني بقيمة ما بناه المقاول الجديد وخاصة أن عقد المقاول الأول ساري المفعول ولكن إختفاؤه سبب ضررا على فما التوجيه في ذلك ؟ سعد ابو الفرج – الخبر ** في هذه الحالة على صاحب العقار ان يتقدم إلى المحكمة العامة بطلب معاينة ما قام به المقاول الأول ( الهارب ) بصفة مستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها،ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية . * محامٍٍٍ ومستشار قانوني ومن الدعاوى المستعجلة ما ذكرناه آنفاً وفق المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين :تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي : دعوى المعاينة لإثبات الحال. الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .وفسرت اللائحة التنفيذية للنظام المعاينة بقولها : 234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد ( 112 116 ) وعلى هذا يجب على المحكمة بصفة مستعجلة معاينة الموقع وحفظ الواقعة. ومن ثمّ التقدم بدعوى على المقاول في محل إقامته لطلب فسخ عقد المقاولة بينهما،ويجوز لصاحب العقار بعد معاينة المحكمة للموقع وحفظ الواقعة إعطاء مقاولة العمارة لمقاول آخر. نستقبل استفساراتكم على البريد الألكتروني : [email protected] أو فاكس : 6753670 - 02

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.