جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    فرنسا تصعد لنهائيات كأس العالم 2026 برباعية في أوكرانيا    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    شبكة عنكبوتية عملاقة    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية


مستأجر لا يدفع * قام رجل باستئجار عقار لمدة خمس سنوات ولم يلتزم بسداد دفعات الإيجار في أوقاتها المحددة فهل يجوز له طلب فسخ العقد ؟ فهد الحربي – مكة المكرمة ** ما دام المستأجر تخلف عن سداد دفعات الإجارة في أوقاتها المحددة فيجوز للمؤجر فسخ العقد بينهما إذ أن عقود الإجارة من عقود اللازمة ولكن تأخر أقساط الإجارة من موجبات فسخ العقد كما يجوز للمؤجر طلب المحكمة المختصة بإلزام المستأجر بالسداد والخيار للمؤجر في هذه الأحوال،والله تعالى أعلم، الاقرار ** نسمع عن الإقرار فما هو الإقرار وهل يجوز بعد الإقرار الرجوع عنه ؟ س . ك – جدة * الإقرار هو : اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مُدّعى بها عليه، وذلك أثناء السير في إجراءات الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. والإقرار عملٌ من أعمال التصرف الإداري، ويترتب عليه التزام كنتيجة طبيعية مثله مثل العقد كمصدر من مصادر الالتزام. ويكون الإقرار صراحة أو دلالة ، ويكون باللفظ أو الكتابة كما يكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة. ويُشترط في المُقِرّ توافر أهليّة الأداء ويُشترط في المقُرّ به أن يكون ممكناً، ومعلوماً، ومُعيّناً أو قابلاً للتعيين. وفيما يتعلق بتراجع المُقرّ عن إقراره يختلف بحسب نوع المنازعة إذا إن الإقرار في المنازعات المدنية لا يجوز الرجوع فيه أو العدول عنه بعد صدوره من حيث الأصل ( لا نقول بعد إقراره)، ولكن يجوز استثناءً للمُقرّ أن يرجع في إقراره إذا كان الإقرار قد صدر منه نتيجةً لخطأ في الوقائع بشرط إثبات ذلك الخطأ. ويُعتبر الرجوع عن الإقرار في المسائل الجنائية شُبهَةً تجعل الإقرار بيّنةً غير قاطعة. الشيك والسند • ما هو الفرق بين الشيك والسند لأمر ؟ احمد محمد علي - الجوف ** وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي، الشيك هو: أمرٌ من الساحب للمسحوب عليه؛للوفاء للمستفيد بمبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع، فيما نجد السند لأمر هو: تعهّد من المحرَّر للوفاء بمبلغ معين من النقود لمن يجب الوفاء له في موعد محدد. ويتفق الشيك والسند لأمر في ضرورة تحديد مكان الوفاء، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المنشئ أو الساحب، فيما نجد الاختلاف بينهما في وجود المسحوب عليه (البنك) في حالة الشيك، فيما السند لأمر تعهُّدٌ من الساحب نفسه للوفاء بقيمة السند، كما أن السند لابد له من تحديد اسم مَن يجب الوفاء له أو لأمره، وهذا ليس ضرورياً في الشيك، ومن البدء يحدّد كلٌّ منهما أن هذا شيك، وهذا سند لأمر، وذلك بالكتابة على متن الصك. ومن هذه الفروقات تتبين أهمية تحديد الغرض من إنشاء كل منهما كورقة تجارية لا غنى عنها في ممارسة التجارة في الوقت الحاضر؛ إذ إن الشيك يجب استعماله كأداة وفاء- أي بمجرد الاطلاع عليه ولا يجوز التعامل به باعتباره أداة ائتمانية، وفي المقابل يؤدي السند لأمر الدور الائتماني في التعاملات بتعهّد المحرّر للوفاء بالمبلغ المذكور في الموعد المحدد، وفي ذلك لا فرق بين الاثنين إلا في وجود البنك أو المسحوب عليه كجهة توفّر المقابل وقت السحب، ويتشدد النظام في صحة استعمال الشيك، للحفاظ على وظيفته في القيام محل النقد. الافلاس ** كثرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد إفلاس التاجر الفلاني وغيره فما هو الإفلاس؟ وأي المحاكم مختصة في النظر في موضوع إفلاس التاجر ؟ خالد الرحيلي – المدينة المنورة * يُعرَّف المفلس بأنه: مَن استغرقت الديون جميع أمواله، فعجز عن تأديتها؛ وينقسم الإفلاس إلى ثلاثة أنواع ؛هي: 1-الإفلاس الحقيقي: فالمفلس الحقيقي هو: الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم يعتبره العُرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ، ووُجدت له دفاتر منظمة، ولم يبذّر في مصاريفه، ووقع على أمواله حرق، أو غرق، أو خسارات ظاهرة. 2-الإفلاس التقصيري: أما المفلس المقصّر، فهو التاجر الذي يكون مُبذّراً في مصاريفه، ولم يبين عجزه في وقته، بل كتَمه على غُرمائه، واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله، فإنه يُعتبر مقصراً،وإن وُجدت له دفاتر منظمة. 3-الإفلاس الاحتيالي : والمفلس الاحتيالي هو: الذي يستعمل الحيل والدسائس في رأس ماله، أو يقيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو يحرّر بها سندات، أو يفرغ أمواله وعقاراته إلى غيره بطريقة نقل الملك، أو يُخفي شيئاً من أمواله، ويشتغل في التجارة بطريق التمويه،والاحتيال، أو تغفيل التُّجّار على أي صورة كانت. وسواء كان مبذراً أو لم يكن ، أو لم توجد له دفاتر، أو وُجدت وكانت غير منظمة، فإن هذا النوع لا يُعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه،والمحكمة التجارية مختصة بالنظر في موضوع إفلاس التاجر وفق نظام المحكمة التجارية الصادرة من المرسوم الملكي في عام 1350ه . مقاول هارب • تعاقدت مع مقاول لبناء عمارة وأثناء البناء اختفى المقاول وترك العمل فجأة وأرغب التعاقد مع مقاول آخر لتكملة المشروع،وأخشى أن المقاول الهارب يطالبني بقيمة ما بناه المقاول الجديد وخاصة أن عقد المقاول الأول ساري المفعول ولكن إختفاؤه سبب ضررا على فما التوجيه في ذلك ؟ سعد ابو الفرج – الخبر ** في هذه الحالة على صاحب العقار ان يتقدم إلى المحكمة العامة بطلب معاينة ما قام به المقاول الأول ( الهارب ) بصفة مستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها،ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية . * محامٍٍٍ ومستشار قانوني ومن الدعاوى المستعجلة ما ذكرناه آنفاً وفق المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين :تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي : دعوى المعاينة لإثبات الحال. الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .وفسرت اللائحة التنفيذية للنظام المعاينة بقولها : 234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد ( 112 116 ) وعلى هذا يجب على المحكمة بصفة مستعجلة معاينة الموقع وحفظ الواقعة. ومن ثمّ التقدم بدعوى على المقاول في محل إقامته لطلب فسخ عقد المقاولة بينهما،ويجوز لصاحب العقار بعد معاينة المحكمة للموقع وحفظ الواقعة إعطاء مقاولة العمارة لمقاول آخر. نستقبل استفساراتكم على البريد الألكتروني : [email protected] أو فاكس : 6753670 - 02

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.