إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    "حامد الغامدي"اتحادياً حتى 2030    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    حرائق الغابات في كندا أتت هذا العام على مساحة بحجم كرواتيا    تراجع أسعار النفط    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    القبض على (3) أشخاص في القصيم لترويجهم مواد مخدرة    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    توزيع (3.255) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    ميراث المدينة الأولى    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    رياح نشطة وطقس حار على معظم مناطق المملكة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    القادسية يُعلن رحيل أوباميانغ    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    انطلاق أول تدريبات ⁧‫قدم الدانة‬⁩ للموسم الكروي المقبل    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقدير ايرادات الدولة ب470 ملياراً وتعتمد المصروفا
نشر في المدينة يوم 22 - 12 - 2009


صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431/1432ه وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .. وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية :- الرقم م / 1 التاريخ 4/1 /1431ه بِعَوْنِ الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على المواد (25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414ه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428ه. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1431/1432ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) وتاريخ 4 /1/1431ه. رَسَمْنَا بما هو آت : أولاً : تُقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1431/1432ه بمبلغ (000ر000ر000ر470) أربع مئة وسبعين مليار ريال. وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1431/1432ه بمبلغ(000ر000ر000ر540) خمس مئة وأربعين مليار ريال. ثانياً : تُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأن الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425ه والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426ه والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427ه والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428ه. رابعاً : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. خامساً : يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا. سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية. سابعاً : أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ه - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية. ثامناً - لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. تاسعاً - لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي : أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها. ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1431/1432ه أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من يُنيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1431/1432ه. حادي عشر : تُعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية. ب - يُستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تُحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتب المعتمدة بالميزانية. د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. ه - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. خامس عشر : يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.