"من الجينوم إلى الأمن الدوائي".. التقنية الحيوية تقود رؤية المملكة نحو مستقبل مستدام    بيئة الأحساء تُنظم برنامجًا تدريبيًا لطلبة جامعة الملك فيصل    المملكة تعرب عن ارتياحها حيال إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن    ضبط 12 وافدًا لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بنجران    هيئة التراث بجازان تستعرض جهودها في حفظ الإرث الثقافي خلال زيارة إعلامية    آل الشيخ يعلن بدء بيع تذاكر نزال كانيلو وكروفورد    الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967    خيسوس يصل الرياض لبدء مهمته مع النصر    منشي: نظام الاستثمار الجديد من محفزات جذب الاستثمارات    البيتكوين يتراجع متأثرا بعمليات جني الأرباح    أمير حائل يتسلّم الرئاسة الفخرية لجمعية "ذرية للإنجاب"    مبادرة وطنية تُبصر الأمل: "عيناي" ينقذ آلاف المرضى من مضاعفات السكري    سيرة من ذاكرة جازان.. الدكتور علي محمد عواجي العريشي    التنوع الثقافي يصنع قرارات أقوى ومؤسسات أذكى    الشورى يطالب مركز دعم القرار بتطوير قدراته التحليلية وقياس أثرها    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    نائب وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    قرار ريال مدريد يُقرب فينيسيوس جونيور من دوري روشن    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة    إحباط تهريب 16.5 كلجم من الحشيش و6,510 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3% في يونيو 2025    عودة جديدة .. الفتح يبدأ تدريباته بقيادة قوميز استعدادًا لموسم أقوى بدوري روشن    معرض "فنون تحكي قصص" يجسّد التراث السعودي في المدينة المنورة    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    عرض صخرة مريخية للبيع    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    تصاعد الخلافات حول خطة إسرائيل المستقبلية في غزة.. ساعات «حاسمة» ونتنياهو يلوح باستئناف الحرب    موجة حر قاتلة بإسبانيا    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    منصة القبول الموحد.. تحديات الواقع وحلول مقترحة لتحسين التجربة    السعودية تدعم التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية    (6,551 ميجاواط) سعة المشاريع.. 19.8 مليار ريال استثمارات "المتجددة"    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    4.2 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    يا فرصة ضائعة    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    مدير الأمن العام يزور المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    رواد التأثير والسيرة الحسنة    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستحداد ثابت كمصطلح في شريعتنا أكثر من الاختلاط
نشر في المدينة يوم 20 - 11 - 2009


رغبة مني في تحديد مدى وجود مصطلح الاختلاط من عدمه في تراثنا الفقهي آثرت أن أتناول هذا الموضوع من حيث وجود المصطلح ثم الحكم الشرعي له ثم مجالات تطبيقه . أما من حيث وجود المصطلح وهي النقطة الأبرز في بحثنا فنجد أنه محدث وغير موجود في تراثنا الفقهي او الديني وان كان وجوده او عدمه لا يؤثر في التحريم او الإباحة فهما يؤخذان من النص وليس من المحكوم عليه بأنه مصطلح ام لا ، غاية ما هنالك ان من يقول انه مصطلح محدث يشير إلى أصل الإباحة فإنه لم يرد نص صريح يمنعه سوى أفهام بعض المعاصرين وهذه لا توجد تحريما لهشاشتها فضلا عن أن يبنى عليها مصطلح شرعي ولا يوجد أيضا توجه عام ذو ثقل في تراثنا يجعلنا نقول بوجود مصطلح ، فما يحدد المصطلح الشرعي او التراثي أربعة طرق : الأول ان يكون له تعريف اصطلاحي خاص به كالوضوء والصلاة والزكاة والحج والخلع والايلاء والظهار والشغار والمتعة والخلع والاحداد والحجر والعزل والوقف . والثاني لا يكون له تعريف خاص به اصطلاحا ولكن جاء النص الصريح بتحريمه كالرشوة ، والغرر ، والخلوة ، او جاء بإباحته كالبيع والنكاح ، فهذه ما زالت على معانيها اللغوية ولكن النص جعلها مصطلحا معروفا في شريعتنا وتراثنا . والثالث وجودها كأبواب فقهية متداولة مدعومة بنص محتمل أو بلا نص أصلا ، كالوكالة والصلح والمساقاة والإفلاس والإقرار والدعاوى وككتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ، فهذه لم تقم على نص صريح ولكن مجموع الأحكام التي اندرجت تحتها جعلتها تتميز بمصطلح حتى وان كانت الأحكام قليلة كخيار الغبن او نكاح التفويض . والرابع أن يفعله احد الخلفاء الراشدين كتشريع عام وليس قولا فقهيا ويوافق عليه الجميع كتضمين الصناع في عهد علي ، فهذا التضمين جوازا او حرمة أقوى في تراثنا من الاختلاط جوازا او حرمة وأنا أتكلم هنا عن وجود المصطلح وليس عن الحكم الشرعي . فمما سبق تتضح طريقة التعرف على المصطلح وأن وجود اللفظ لا يعني وجود المصطلح وأما ما يفعله البعض من البحث في محركات البحث الالكترونية عن مادة خلط ثم يجد ما هو مرتبط باختلاط الرجل والمرأة ثم يحضره على أنه مصطلح معروف فهذا خطأ ولا يثبت كونه مصطلحا متداولا ، فالفقهاء قديما قد تناولوا أحكاما كثيرة جدا ومع ذلك لا نقول عنها مصطلحات شرعية فهم قد منعوا من دخول الحمامات للتزين فهل نطلق عليه التحميم ونقول ان التحميم مصطلح في تراثنا ، ومنعوا مشي الرجل حاسر الرأس فهل نطلق عليه مصطلح التصلع مثلا من الصلع ، وتحدثوا في ان المرأة هل تعجن لزوجها وتخبز وتطبخ وتسقي دوابه وتحصد زرعه ؟ فهل نقول ان هناك في تراثنا الطبخ كمصطلح ؟ وتعرضوا لأنواع العطور في الاحداد فهل هناك مصطلح التعطر ، وتحدثوا في الثمار وعلامات نضجها حتى تباع او لا تباع فهل نقول ان النضوج مصطلح شرعي ، وتحدثوا في الأحجار الكريمة وأنواعها وما يجب الزكاة منها وما يحل من آنيتها فهل نقول ان هناك النفاسة كمصطلح ، هل ننسج مصطلحات شرعية حول كل هذه المسائل . فهذا كله دليل على ان التعرض للحكم لا يدل على وجوده كمصطلح او كمادة رئيسة في الفقه . وإذا أتينا الى الاختلاط فلا نجد أي طريقة من هذه الطرق تصدق عليه فليس به تعريف اصطلاحي خاص به كالوضوء او الصلاة يقابل تعريفه اللغوي ، وليس به نص صريح يصح معه تشكل مصطلح عليه حتى وان ترتب عليها حكم الا أنه لا يترتب عليه مصطلح ، ولا يوجد باب فقهي اسمه الاختلاط او مسألة مشتهرة تندرج تحتها مجموعة أحكام ، ولا يوجد تشريع من قبل الخلفاء الراشدين واقره البقية متعلق بالاختلاط ، فكيف نقول ان له أصلا في شريعتنا أو تراثنا كمصطلح بل ربما الاستحداد حلق العانة أكثر ثبوتا كمصطلح في شريعتنا وتراثنا منه . اما الحكم الشرعي فان الاختلاط من حيث حكمه الأصلي هو الإباحة سواء أكان مقصودا ، او غير مقصود وهو ما يسميه البعض بالاختلاط العرضي ثم تشمله بقية الأحكام التكليفية الخمسة بعد ذلك بحسب ما يعرض له فان كان اختلاطا مبتذلا يرفع فيه الحياء فهو محرم ، وان صاحبه اجتماع على مسكر زاد حرمة ، وان كان بلا سبب فانه يكره ، وان كان للتعليم ولم يمكن الفصل فهو مندوب كاجتماع النبي بالنساء والرجال سويا لتعليمهم كحديث سعفاء الخدين فالراوي رجل والمنظور امرأة مما يدل على أنهما في مكان واحد حين الموعظة ولا يقال ان هذا من خصوصياته لان الخصوصية على خلاف الأصل ، وان كان لإزالة ضرر فهو واجب ، ومثله النظرة فتشملها الأحكام التكليفية الخمسة أيضا وما اثر من نهي فهو محمول على النظر بشهوة كون النظر من لوازم الاختلاط . وأما طريقة تطبيق الاختلاط فيجب ان نفرق بين التدريس وبين العمل ، وفي التدريس يجب ان نفرق بين المستويات الدنيا جدا على مستوى الأطفال والمستويات العليا كالدراسات العليا من جهة ، وبين المستويات المتوسطة بينهما فالمستويات الدنيا جدا والعليا جدا لا يوجد ما يمنع منه لان غالب الظن ان من يمارسه مبتعد عن ما يجعله محرما وليس مظنة له بخلاف المستويات المتوسطة ، وهذا اذا كانت الدولة قادرة على عزلهما اما اذا لم تستطع اقتصاديا كحال سائر دول العالم الثالث فلا بأس بالجميع لان حفظ تحسيني العقل مقدم على حفظ حاجي العرض ، وفي العمل يجب التفريق بين المكوث والالتقاء ولو مقصودا ، فالمكوث محرم لأنه مظنة الخلوة بخلاف الالتقاء كأن يلتقي موظف مع موظفة في قسم الموظفات برهة ثم يخرج او العكس ، او يأتي مراجع إلى قسم الموظفات لينهي معاملته ويخرج أو العكس فهذا لا شيء فيه لأنه ليس مظنة الخلوة او مظنة ممارسة محرمات الاختلاط ، او أن تمارس المرأة البيع في المحلات التجارية في الشوارع فلا شيء فيه ولا يوجد ما يحرمه ، فالاختلاط المحرم هو ما أدى إلى مفسدة بناء على غلبة الظن وليس أوهاما أو تخيلات ، ومما سبق يتضح ان مقولة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال لا معنى لها ولا يمكن العمل بها في تعقيدات الحياة التي تستلزم توظيف النساء على مستوى الملايين. •باحث شرعي وعضو هيئة التحقيق سابقا [email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.