الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    القبض على مخالفَيْن لتهريب 9 كيلوجرامات من القات في جازان    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي        "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    قدم الدانة ضيوفاً على النجمة الجمعة    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    المحاكم من عامة إلى متخصصة    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    هل ستقفز من الهاوية؟    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    ارتفاع السوق    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح هيئات تطوير المدن أحقية التأجير والاستثمار في العقارات
نشر في المدينة يوم 07 - 07 - 2018

منحت لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، للهيئات تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة، وذلك من خلال طرحها في مزايدات عامة أو محدودة وفقًا لما يقرره الرئيس التنفيذي، على أن تتم الترسية ومباشرة إجراءات التعاقد بعد موافقة صاحب الصلاحية، وتزود وزارة المالية بنسخة من عقود التأجير أو الاستثمار، التي تبلغ إيرادتها السنوية مليوني ريال، فأكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها.
وحددت اللائحة للهيئة إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.
ومنحت اللائحة للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في حالة إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع أو الأسعار السائدة بنسبة تزيد على (35٪)، أو إن تبين للجنة فحص العروض أن المتقدم للمنافسة لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقدية على قدراته المالية أو الفنية.
وحددت ضمانا ابتدائيا يقدم مع العرض، ويتراوح (من واحد إلى اثنين في المئة) من قيمة العرض، وفقًا لشروط المنافسة ووفقًا لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة. ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.. وترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، وكذلك في حالة إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقة الهيئة على ذلك.
وبينت اللائحة أنه من تتم الترسية عليه أن يقدم ضمانًا وفقًا لنماذج الضمانات الحكومية وصيغها المعتمدة بنسبة (5٪) خمسة في المئة من قيمة العقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعاره بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويجري التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه.. ولا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر، ما لم تنص وثائق المنافسة على ذلك.. وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51٪) واحد وخمسين في المئة من رأس مالها وقت الترسية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها، وكذا الهيئات والمؤسسات الدولية العلمية والبحثية غير الهادفة للربح.. ويجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسليم الأعمال نهائيًا.. ويُخفض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويًا بحسب تنفيذ الأعمال، بشرط ألا يقل الضمان عن 5 % من قيمة الأعمال الباقية من العقد.
وللهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10٪) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20٪) عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر (أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي.. تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى، إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال بأكثر من عملة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية.
للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5٪) خمسة في المئة من القيمة الإجمالية للعقد مقابل تقديمها ضمانًا بنكيًا مساويًا لهذه القيمة، وينص على ذلك في شروط المنافسة، وتصرف مستحقات المقاول على دفعات وفقًا لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة. ويصرف المستخلص الأخير، الذي يجب ألا يقل عن (10٪) عشرة في المئة في عقود الأشغال العامة وعن (5٪) خمسة في المئة في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًا، أو توريد المشتريات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.