هدنة الفصح تسقط ب2299 خرقا أوكرانيا و1971 روسيا    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    هرمز يربك النمو العالمي فشل المفاوضات يضع طهران بين الحصار والمواجهة المفتوحة    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    هندسة التعافي السعودية تستعيد كامل طاقة ضخ خط شرق غرب ومنيفة    بن غفير يقتحم الأقصى وجيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في شمال وجنوب غزة    الاستمرارية ليست نتيجة.. بل قرار    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية باكستان    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    أمانة الرياض: تسعة آلاف فرد وألفا آلية شاركوا في التعامل مع الحالة المطرية    «هلال الطائف» يغطي الملتقى العالمي للورود والنباتات العطرية    المملكة تقدم الجامعة الإسلامية أنموذجاً عالمياً للتسامح    استعراض تقرير «جوازات جازان» أمام محمد بن عبدالعزيز    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    سعود بن نايف: توحيد الجهود وتكامل الأدوار ركيزة لتطوير العمل الخيري    فوز مستحق للاتفاق    ختام ملتقى قراءة النص بتسع توصيات    جائزة الملك فيصل والمركز يدعوان إلى محاضرة عن البلاغة العربية    جلوي بن عبدالعزيز يتابع سير أعمال مدينة نجران الصحية    "يايسله" يؤكد قوة الدحيل ويشدد على جدية الأهلي قبل موقعة نخبة آسيا    "إنزاغي"مواجهة السد في نخبة آسيا صعبة ونظامها مختلف    حصة المدفوعات الإلكترونية تسجل 85% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2025م    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    وزارة الخارجية تستدعي سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    بطاطا مقرمشة بزيت أقل    مواعيد النوم تحمي القلب    دوري يلو 29.. مواجهات حاسمة في سباق الصعود وصراع البقاء    *أمانة الباحة تعزز جودة الحياة بإنجازات نوعية في أعمال الصيانة والتشغيل خلال الربع الأول من 2026*    برعاية سمو أمير منطقة الباحة.. تدشين برنامج الوقاية من المخدرات وإطلاق المعرض التوعوي المصاحب    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    المياه الوطنية تنهي تنفيذ مشروع شبكات مياه بالحجرة في الباحة لخدمة 3,500 مستفيد    الموارد البشرية تعلن تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى    الولايات المتحدة وإيران تعقدان جولة مفاوضات جديدة في وقت لاحق بناء على مقترح باكستاني    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    7 ملفات خلافية في مفاوضات واشنطن وطهران    في المرحلة ال 32 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي في صراع حاسم على أرض تشيلسي    طلاب الشرقية يحققون جوائز الرياضيات    فسح وتصنيف 45 محتوى سينمائياً    الذكاء الاصطناعي يسرق ذكريات باحث    ضبط 15 ألف مخالف للأنظمة    زفاف أمريكي يتحول إلى مأساة    آل فلمبان يتلقون التعازي في برهان    ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك.. وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية    الكركم والزنجبيل يكافحان سرطان العظام    ظاهرة تربك العلماء.. طائر ينام 10 آلاف مرة يومياً    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    انطلاق أعمال الصيانة الدورية للكعبة    ضيوف من كندا وماليزيا يحضرون موسم صيد الحريد في فرسان وسط أجواء تراثية فريدة    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تراجع عقود ال 20 مليوناً قبل التوقيع
نشر في عكاظ يوم 03 - 06 - 2015

دفعت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في العام 1427ه، الى مجلس الشورى؛ تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه، استنادا على التعديلات التي طرحها المجلس، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي.
ومن أبرز هذه التعديلات إلزام جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال فاكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها.
وطال التعديل أكثر من 10 مواد منها المادة العاشرة لتكون بالنص التالي: «يقدم العرض في ظرفين مختومين احدهما مالي والآخر فني على ان يكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني، ويكون تقديم العرض في الموعد والمكان المحددين لذلك، ولا يجوز قبول العرض الذي يقدم او يصل للجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمه، ويجوز بيع وثائق المنافسة وتقديم العروض وفتحها واستكمال اجراءات الترسية والتعاقد عن طريق الوسائل الالكترونية وفقا لقواعد يصدرها وزير المالية وتعلن الجهات الحكومية اسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها وتوضح اللائحه التنفيذية للنظام شروط واجراءات تقديم العروض».
الضمان الابتدائي
وجاء تعديل المادة الحادية عشرة على النحو التالي «يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من 1% إلى 2% من قيمته وفقا لشروط المنافسة او بمبلغ مقطوع تحدده الجهة الحكومية يتراوح من 1% الى 2% من التكاليف المعتمدة للمشروع»، بينما نص تعديل المادة الخامسة عشرة على أن تقوم لجنة فتح المظاريف بفتح مظاريف العروض الفنية في المواعيد المحددة بحضور من يرغب من أصحاب العروض ولجان العروض وتحال الى لجنة فحص العروض لدراستها واستبعاد العروض الفنية غير المقبولة، على ان تقوم لجنة بفتح المظاريف المالية في الموعد المحدد، وتعلن الاسعار على الحاضرين من أصحاب العروض وتقوم لجنة فتح المظاريف بالنسبة للمنافسات التي لا تتطلب تقديم العرض بواسطة مظروفين مالي وفني، بفتح المظاريف بحضور جميع اعضائها وتعلن على من حضر، وتلزم لجنة فتح المظاريف بانهاء فتحها في نفس الجلسة، واحالة محضرها ومستندات العروض المفتوحة الى لجنة فحص العروض بما لا يتجاوز اليوم التالي لفتحها، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات فتح المظاريف.
ونصت المادة السادسة عشرة بعد التعديل على «يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات بحد أقصى»، فيما عدلت المادة الرابعة والعشرون ليكون نصها: «ويجوز له التفويض في ذلك للمسؤولين في الجهة بما لا يزيد على عشرة ملايين ريال على ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض».
البت في المنافسات
وأشارت المادة السادسة والعشرين إلى أن صلاحية البت في المنافسات وتنفيذ الاعمال والتكليف بالاعمال الاضافية، تكون للوزير او رئيس الدائرة المستقلة، ويجوز له التفويض في الحالتين الآتيتين: (البت في المنافسات وتنفيذ الاعمال بما لايزيد عن عشرة ملايين ريال، والتكليف بالاعمال الاضافية بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال للمشروع الواحد او 10% من تكلفته أيهما أقل، ويراعى ان يكون التفويض في الحالتين متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض).
ووفقا للمادة الثلاثين بعد التعديل «يوقع العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه العمل خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالترسية وتقديمه خطاب الضمان النهائي، ويسلم موقع العمل الى المتعاقد خلال شهر من توقيع العقد».
وتضمنت المادة الثانية والثلاثون «تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال فاكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال اسبوعين من تاريخ ورود العقد فان لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة».
الضمان الابتدائي
وأكدت المادة الثالثة والثلاثون على أنه لا يتم اعادة الضمان الابتدائي للمتنافس في حالات إذا لم يقبل المتنافس التصحيح الذي تجريه الجهة الادارية للاخطاء الحسابية الواردة في عرضه، واذا امتنع المتنافس او تاخر في استكمال وثائق المنافسة التي تحدد بموجب اللائحة التنفيذية للنظام بعد انذاره بذلك ومضي عشرة ايام دون تقديم تلك الوثائق، واذا قدم اي من المتنافسين وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على المنافسة، ويجب على من تتم الترسية عليه ان يقدم ضمانا نهائيا بنسبة 5% من قيمة العقد خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة وان تاخر عن ذلك فلا يعاد الضمان الابتدائي له، ولا يلزم الضمان النهائي حالة الشراء المباشر ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة ذلك، والجهات الخاضعة لاحكام النظام والمؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، والجمعيات الخيرية ذات النفع العام، كما يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب تنفيذ الاعمال بشرط ألا يقل الضمان عن 5% من قيمة الاعمال المتبقية من العقد.
ويجوز للجهة الحكومية -وفقا للمادة الثامنة والثلاثين- ان تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه على ألا تزيد على 20% من قيمة العقد في العقود الانشائية ولا تزيد على 10% مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة.
وعدلت المادة التاسعة والثلاثين لتنص على أن «صرف مستحقات المقاول على دفعات طبقا لما يتم انجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الوثائق والمستندات التي يجب ارفاقها بالمطالبة حتى تعد مكتملة، ويحق للمتعاقد التقدم للجهة الحكومية بطلب تعويضه عن التاخر في سداد مستحقاته، ويتم تعويض المتعاقد او تعديل اسعار العقد اذا تغيرت اسعار المواد الاولية بعد تقديم المنافس لعرضه او تم اصدار انظمة او لوائح او مراسيم او قرارات او تعديلها بعد تقديم المتعاقد لعرضه وادى ذلك الى تغيير كلفة العقد بالزيادة او النقص فتعدل قيمة العقد زيادة او نقصا بمقدار الفرق، ويشترط لدفع الفارق الناتج عن الزيادة ان يثبت المتعاقد انه دفع الفرق في الزيادة وألا يكون التغيير قد وقع بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.