تتويجا لتوجيهات ولي العهد.. الدبلوماسية السعودية تنتصر لفلسطين    النهاري والغامدي يزفان محمد    خبيران اقتصاديان ل"الرياض": المناطق اللوجستية لسلاسل إمداد مواد البناء تدعم الطلب    الفياض: نستثمر في التكنولوجيا لمعالجة التحديات الصحية العالمية    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين و تعافي الطلب    عاصفة شمسية تضرب الأرض وتلون السماء    خبيرة أممية تدين قمع حرية التعبير في الولايات المتحدة    هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة    مايكروسوفت تطلق متجراً لألعاب الهاتف    وزير النقل: لا نتدخل في أسعار التذاكر الدولية    ليندمان: رؤية 2030 حفّزت 60 بعثة أمريكية للعمل بالمملكة    حظر الأظافر والرموش الصناعية بالمطاعم ومتاجر الأغذية    أبل تطور النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي    "الصحة" توضح الوقت المسموح للجلوس أمام الشاشات    نجاح علاج رضيعة صماء بالجينات    الصائغ يزف صهيب لعش الزوجية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في آيسف 2024    مدير ناسا يزور السعودية لبحث التعاون الفضائي    اليابان تستعد لاستقبال ولي العهد    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة    شرطة الرياض: القبض على (5) أشخاص لمشاجرة جماعية بينهم    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة    جمعية الرواد الشبابية تنظم دورة "فن التصوير" في جازان    الهلال ينهي تحضيراته للحزم    العطاوي: سنكمل نجاحات غرفة الرياض التجارية ونواكب المرحلة وتطلعات القيادة    شرطة مكة تقبض على مصريين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    رومارينهو: الخسارة بهذه النتيجة شيء ⁠محزن .. و⁠⁠سعيد بالفترة التي قضيتها في الاتحاد    إيغالو يقود الوحدة بالفوز على الخليج في دوري روشن    ترقب لعودة جيمس مدافع تشيلسي للعب بعد خمسة أشهر من الغياب    إنترميلان يكرر إنجاز يوفنتوس التاريخي    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الخسارة أمام الاتفاق    سورية: مقتل «داعشي» حاول تفجير نفسه في السويداء    وزير الشؤون الإسلامية يدشن المنصة الدعوية الرقمية في جازان    «سلمان للإغاثة» ينتزع 719 لغماً عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع    رئيس جمهورية المالديف يزور المسجد النبوي    وزير الشؤون الإسلامية يفتتح إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة فيفا    "كنوز السعودية" بوزارة الإعلام تفوز بجائزتي النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية    النفط يرتفع والذهب يزداد بريقاً    "العقار": 19 ألف عملية رقابة إلكترونية ب4 أشهُر    جامعة الملك سعود توعي باضطرابات التخاطب والبلع    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    أمطار رعدية على معظم المناطق    رسالة رونالدو بعد فوز النصر على الأخدود    الشاعرة الكواري: الذات الأنثوية المتمردة تحتاج إلى دعم وأنا وريثة الصحراء    مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة لطلاب جامعة الأمير مقرن    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    رَحِيلُ البَدْرِ    مفوض الإفتاء في جازان يشيد بجهود جمعية غيث الصحية    «البعوض» الفتاك    أمانة الطائف تسجل لملّاك المباني بالطرق المستهدفة لإصدار شهادة "امتثال"    رئيس جامعة جازان المكلف ⁧يستقبل مدير عام الإفتاء بالمنطقة    أمير منطقة جازان يلتقي عدداً من ملاك الإبل من مختلف مناطق المملكة ويطّلع على الجهود المبذولة للتعريف بالإبل    أسماء القصيّر.. رحلة من التميز في العلاج النفسي    دلعيه عشان يدلعك !    رسالة من أستاذي الشريف فؤاد عنقاوي    تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة    المملكة تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة    القيادة تعزي رئيس البرازيل إثر الفيضانات وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تراجع عقود ال 20 مليوناً قبل التوقيع
نشر في عكاظ يوم 03 - 06 - 2015

دفعت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في العام 1427ه، الى مجلس الشورى؛ تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه، استنادا على التعديلات التي طرحها المجلس، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي.
ومن أبرز هذه التعديلات إلزام جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال فاكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها.
وطال التعديل أكثر من 10 مواد منها المادة العاشرة لتكون بالنص التالي: «يقدم العرض في ظرفين مختومين احدهما مالي والآخر فني على ان يكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني، ويكون تقديم العرض في الموعد والمكان المحددين لذلك، ولا يجوز قبول العرض الذي يقدم او يصل للجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمه، ويجوز بيع وثائق المنافسة وتقديم العروض وفتحها واستكمال اجراءات الترسية والتعاقد عن طريق الوسائل الالكترونية وفقا لقواعد يصدرها وزير المالية وتعلن الجهات الحكومية اسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها وتوضح اللائحه التنفيذية للنظام شروط واجراءات تقديم العروض».
الضمان الابتدائي
وجاء تعديل المادة الحادية عشرة على النحو التالي «يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من 1% إلى 2% من قيمته وفقا لشروط المنافسة او بمبلغ مقطوع تحدده الجهة الحكومية يتراوح من 1% الى 2% من التكاليف المعتمدة للمشروع»، بينما نص تعديل المادة الخامسة عشرة على أن تقوم لجنة فتح المظاريف بفتح مظاريف العروض الفنية في المواعيد المحددة بحضور من يرغب من أصحاب العروض ولجان العروض وتحال الى لجنة فحص العروض لدراستها واستبعاد العروض الفنية غير المقبولة، على ان تقوم لجنة بفتح المظاريف المالية في الموعد المحدد، وتعلن الاسعار على الحاضرين من أصحاب العروض وتقوم لجنة فتح المظاريف بالنسبة للمنافسات التي لا تتطلب تقديم العرض بواسطة مظروفين مالي وفني، بفتح المظاريف بحضور جميع اعضائها وتعلن على من حضر، وتلزم لجنة فتح المظاريف بانهاء فتحها في نفس الجلسة، واحالة محضرها ومستندات العروض المفتوحة الى لجنة فحص العروض بما لا يتجاوز اليوم التالي لفتحها، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات فتح المظاريف.
ونصت المادة السادسة عشرة بعد التعديل على «يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات بحد أقصى»، فيما عدلت المادة الرابعة والعشرون ليكون نصها: «ويجوز له التفويض في ذلك للمسؤولين في الجهة بما لا يزيد على عشرة ملايين ريال على ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض».
البت في المنافسات
وأشارت المادة السادسة والعشرين إلى أن صلاحية البت في المنافسات وتنفيذ الاعمال والتكليف بالاعمال الاضافية، تكون للوزير او رئيس الدائرة المستقلة، ويجوز له التفويض في الحالتين الآتيتين: (البت في المنافسات وتنفيذ الاعمال بما لايزيد عن عشرة ملايين ريال، والتكليف بالاعمال الاضافية بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال للمشروع الواحد او 10% من تكلفته أيهما أقل، ويراعى ان يكون التفويض في الحالتين متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض).
ووفقا للمادة الثلاثين بعد التعديل «يوقع العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه العمل خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالترسية وتقديمه خطاب الضمان النهائي، ويسلم موقع العمل الى المتعاقد خلال شهر من توقيع العقد».
وتضمنت المادة الثانية والثلاثون «تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال فاكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال اسبوعين من تاريخ ورود العقد فان لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة».
الضمان الابتدائي
وأكدت المادة الثالثة والثلاثون على أنه لا يتم اعادة الضمان الابتدائي للمتنافس في حالات إذا لم يقبل المتنافس التصحيح الذي تجريه الجهة الادارية للاخطاء الحسابية الواردة في عرضه، واذا امتنع المتنافس او تاخر في استكمال وثائق المنافسة التي تحدد بموجب اللائحة التنفيذية للنظام بعد انذاره بذلك ومضي عشرة ايام دون تقديم تلك الوثائق، واذا قدم اي من المتنافسين وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على المنافسة، ويجب على من تتم الترسية عليه ان يقدم ضمانا نهائيا بنسبة 5% من قيمة العقد خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة وان تاخر عن ذلك فلا يعاد الضمان الابتدائي له، ولا يلزم الضمان النهائي حالة الشراء المباشر ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة ذلك، والجهات الخاضعة لاحكام النظام والمؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، والجمعيات الخيرية ذات النفع العام، كما يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب تنفيذ الاعمال بشرط ألا يقل الضمان عن 5% من قيمة الاعمال المتبقية من العقد.
ويجوز للجهة الحكومية -وفقا للمادة الثامنة والثلاثين- ان تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه على ألا تزيد على 20% من قيمة العقد في العقود الانشائية ولا تزيد على 10% مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة.
وعدلت المادة التاسعة والثلاثين لتنص على أن «صرف مستحقات المقاول على دفعات طبقا لما يتم انجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الوثائق والمستندات التي يجب ارفاقها بالمطالبة حتى تعد مكتملة، ويحق للمتعاقد التقدم للجهة الحكومية بطلب تعويضه عن التاخر في سداد مستحقاته، ويتم تعويض المتعاقد او تعديل اسعار العقد اذا تغيرت اسعار المواد الاولية بعد تقديم المنافس لعرضه او تم اصدار انظمة او لوائح او مراسيم او قرارات او تعديلها بعد تقديم المتعاقد لعرضه وادى ذلك الى تغيير كلفة العقد بالزيادة او النقص فتعدل قيمة العقد زيادة او نقصا بمقدار الفرق، ويشترط لدفع الفارق الناتج عن الزيادة ان يثبت المتعاقد انه دفع الفرق في الزيادة وألا يكون التغيير قد وقع بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.