حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة أربع حالات لتعديل قيمة التوريد الخاضع للضريبة، وهي في حال إلغاء أو وقف التوريد بعد حدوثه أو اعتباره حدثًا كليًا أو جزئيًا، أو وجود تغيير أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد، بحيث يؤدي إلى تغيير الضريبة المستحقة، أو إذا تم الاتفاق على قيمة التوريد مسبقًا، ثم تم تعديله لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك عرض تخفيض إضافي بعد إتمام البيع، أو عند ترجيع السلع أو الخدمات أو أي جزء منها إلى المورد، ويقوم المورد بقبول استرجاعها. وأوضحت اللائحة أنه إذا تم تعديل قيمة التوريد، فإنه يجب إجراء تعديل للإقرار الضريبي السابق، إذا كان لدى المورد صدور فاتورة ضريبية خاصة بالتوريد، وكان المبلغ المبين فيها، الذي تم على أساسه حساب الضريبة المستحقة. وأوجبت في الحالات، التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، على الشخص الخاضع للضريبة، الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلًا على ضريبة المخرجات، التي سبق أن أقر بها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل، والتعديل الذي تنتج عنه زيادة مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد، إجراء تعديل لاحقًا على قيمة توريد السلع أو الخدمات إلى عميل يكون شخصًا خاضعًا للضريبة أو كان كذلك في تاريخ التوريد، فإنه يجب على العميل أن يصحح ضريبة مدخلاته، بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند التغيير الطارئ على المقابل في الفترة الضريبية، التي أصدر فيها الإشعار الدائن أو المدين. وبينت اللائحة أنه في الحالات، التي لم يتلق فيها الشخص الخاضع للضريبة المقابل كله أو جزءًا منه نظير التوريد الخاضع الذي أجراه، فإنه يجوز له أن يخفض ضريبة مخرجاته عن قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل، الذي لم يسدد وذلك في الإقرار الضريبي الذي يستوفي جميع الحالات، وأن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد أضاف سابقًا الضريبة المحسوبة عن التوريد الخاضع كضريبة مخرجات في إقراره الضريبي وسدد الضريبة المستحقة، وأن يكون المقابل قد نتج عن توريد سلع أو خدمات أجريت لشخص غير مرتبط، وإن انقضت مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا من تاريخ التوريد الخاضع، وإذا كان لدى الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد، تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر، وفي الحالات التي تكون المبالغ التي لم يقم العميل بسدادها تزيد عن ( 100) ألف ريال، وقد قام بمباشرة الإجراءات القانونية بشكل رسمي دون نتيجة، فإن الشخص الخاضع للضريبة يستطيع أن يقدم ما يدل على اتخاذ الإجراءات المذكورة، كإصدار حكم قضائي أو إفلاس المدين أو أمر صادر عن المحكمة ببدء أي إجراء رسمي آخر يثبت المطالبة. وأضافت أنه إذا تم إجراء تعديل على ضريبة المخرجات، واستلم الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا كامل المبلغ المقابل أو جزءًا منه، فعندئذٍ تستحق الضريبة المحتسبة عن المقابل الذي تم استلامه لاحقا ويجب احتسابها في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم السداد فيها. وعلى الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملًا بعد فترة اثني عشر شهرًا من تاريخ التوريد، أن يخفض خصم ضريبة المدخلات بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي يبقى دون سداد في ذلك التاريخ.. وفي الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات، وقام الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا بسداد المقابل، فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقًا لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده.