مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك بالمعرض المصاحب لملتقى التسامح 2025م    دولة فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة    رفع الشكر والتقدير للقيادة.. الحقيل: 161 مليار ريال صفقات أولية في سيتي سكيب    ولي العهد يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.. تعزيز الشراكة بين الرياض وواشنطن بمختلف المجالات    العقل والآلة    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم سحر    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    من واشنطن وقلب البيت الأبيض.. محمد بن سلمان.. يرسم خارطة السياسة الدولية    «التحالف الإسلامي» يطلق برنامجاً لمحاربة تمويل الإرهاب بالنيجر    تعاون سعودي- أوزبكي لتطوير العمل النيابي    في ثاني ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر يواجه نظيره الجزائري على استاد الفيصل    بعد خروجه من حسابات كونسيساو.. الاتحاد ينوي إعارة «سيميتش» في الشتوية    مباريات حاسمة في تصفيات كأس آسيا 2027    طالب بدعم الأبحاث العلمية.. الشورى يوافق على نظام براءات الاختراع    «الزائر الغامض» يقترب من الأرض    مدينة أمريكية تتيح سداد المخالفات بمواد غذائية    شيرين رضا تنضم إلى فريق «وننسى اللي كان»    إثراء يعيد رسم المشهد الإبداعي بالسعودية    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    الزهري الخلقي في أمريكا    الجوال يتصدر مسببات حوادث المرور في الباحة    التجار النجديون في البحرين    العيش بدهشة مرتين    إحباط تهريب 70 كلغ من «القات»    بحيرة طمية    «التخصصي» يعيد بناء شريان أورطي بطُعم من «قلب البقر»    الضمير الأخلاقي أهم مهارات المعالج النفسي    السعودية تعيد كتابة فصول مواجهة السكري    المرأة روح المجتمع ونبضه    أمير القصيم: محافظة عيون الجواء تشهد نموًا متسارعًا في كافة القطاعات    أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود تقيم دورة مدربي "الفلاي بورد    بنزيما: سعيد مع الاتحاد.. والدوري السعودي ينمو بسرعة لا تُصدّق    رينارد: أفتخر بتدريب «الأخضر» وسالم نموذج رائع    الاتحاد يفتح مدرجاته للأعضاء المميزين    «الإعلام» تودع «أيام الثقافة المصرية» بحضور كبير..    حياتنا صنيعة أفكارنا    القادسية يتوّج بطلاً للشرقية في الجودو لفئة الكبار ب 18 ميدالية    ورحل صاحب صنائع المعروف    المفتي يستقبل وزير الحج والعمرة    أمانة الشرقية توقع عقود استثمارية وتنموية ومذكرات تفاهم بتكلفة 5 مليارات ريال    من التحول الرقمي إلى التمكين الذكي!    ماسك يتحدى أفضل الجراحين البشر    ولي العهد في البيت الأبيض.. تجديد التحالف ورسم المستقبل    فيصل بن بندر يطَّلع على تقرير «غرفة الرياض».. ويعزي الشثري    أوكرانيا تطلب 30 ألف نظام روبوتي أرضي لمحاربة روسيا    الكوهجي للتطوير العقاري تُطلِق فيلانو وفلامنت في سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025    أمير المنطقة الشرقية يرعى انطلاق مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني    ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية    بلدية مركز قوز الجعافرة تقدّم حزمة من الخدمات استعدادًا لموسم شتاء جازان    رئيس جامعة أمِّ القُرى يحضر حفل افتتاح المؤتمر السَّادس للشَّبكة العربيَّة لضمان الجودة    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    عدد من القيادات الحكومية يقدمون التعازي باستشهاد العمور    82.4% من الأطفال يسيرون على المسار الصحيح للنمو في السعودية خلال 2025م    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران تُختتم برنامج عناية لرعاية اليتيم بحفل متميز    التسامح.. سكينة تزهر في القلب وتشرق على الملامح    التعاون مع رجال الأمن في الحرم ضرورة    في ملتقى نظمه مركز الملك عبدالعزيز.. نائب وزير الخارجية: المملكة تدعم الجهود الأممية لترسيخ الحوار    مختصون يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل 3 مواد من لائحة «الضريبة المضافة».. التفاصيل كاملة
نشر في تواصل يوم 13 - 01 - 2018

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعديل ثلاث مواد من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، شملت المواد الثامنة، والثالثة والخمسين والثالثة والستين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والوضوح بما تراه مناسبا للمصلحة العامة.
تصحيح الخطأ الضريبي
وأوضحت، الهيئة في تعميم، أنه يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال، عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي.
كما عدلت الهيئة المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون "يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمُسَجَّل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيس وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة".
وأوضحت الهيئة، أنه يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه 15 يوماً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد، ويجوز للعميل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد، فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل، شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك.
فاتورة ضريبية
الهيئة عدلت أيضا المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بإضافة فقرة لتكون "على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة من هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة".
وتم تعديل الفقرة الثالثة من المادة ال63 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون "استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي، تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي".
وألزمت كل شخص خاضع للضريبة، إصدار فاتورة ضريبية تتضمن تاريخ الإصدار، واسم وعنوان المورد، ورقم تعريفه الضريبي، وبيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، والمقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات، والضريبة الواجبة السداد.
إضافة إلى توضيح أن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات، لكل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيه اشتراطات الفاتورة الضريبية، التي تشترط على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحالات التي تشمل، توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، وأي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات أجريت إلى شخص خاضع أو إلى شخص اعتباري غير خاضع قبل حدوث ذلك التوريد.
قطاع التعليم
بجانب ذلك، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اعتماد آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في قطاع التعليم الأهلي الخاص، وذلك عقب صدور الأمر الملكي، القاضي بتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص للنسبة الأساسية للضريبة التي تبلغ 5 في المائة، وقد فصّلت اللائحة الإجراءات والآليات المتبعة لتحصيل الضريبة، بما في ذلك إصدار فواتير ضريبية تشمل المبلغ الضريبي المستحق.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه وفقاً للآليات المتبعة التي تم التوافق عليها مع وزارة التعليم، ستقوم منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم دون ضريبة القيمة المضافة، بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.
التعليم الأهلي
أما بالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين، فيتعين على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، طبقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأفادت الهيئة بأنه يتعين على منشآت التعليم الأهلي الخاص عند تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين والخاضعة للنسبة الأساسية (5 في المائة) في بند "المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية".
بينما يتم إدراج المعاملات الخاصة بالمستفيدين من الخدمات التعليمية من المواطنين في بند "المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول)، وكما في القطاعات الأخرى، سيحق للمنشآت العاملة في هذا القطاع والمسجلة في الضريبة القيمة المضافة خصم الضريبة المستحقة على المدخلات طبقا لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستقوم بعقد مجموعة من ورش العمل لشرح هذه الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.