إيران : اليورانيوم المخصّب «تحت أنقاض» المنشآت المستهدفة    إدانات دولية واسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر في مجلس الأمن    الاتحاد السعودي لكرة القدم و stc يوقعان رعاية الدوري السعودي للنخبة    الأهلي يغادر إلى الدمام استعداداً لمواجهة الاتفاق    أتلتيك بيلباو يعلن التعاقد مع لابورت لاعب النصر    ضبط مقيم هندي لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    نائب أمير الرياض يطّلع على مشاريع «البلديات والإسكان» في المنطقة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    محافظ وادي الدواسر يستقبل الرئيس التنفيذي للمجلس التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    250 مشروعًا رياديًا تتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بالرياض    «كشف النقاب» في لندن    ⁨جودة التعليم واستدامته    المملكة تقدم للعالم جدول فعاليات استثنائي بمشاركة كريستيانو رونالدو    انطلاق ورش العمل التخصصية لمؤتمر القلب العالمي 2025 بالرياض    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    أسواق الأسهم العالمية قرب أعلى مستوياتها معززة بأسهم التكنولوجيا    اطلاق كرسي الأمير محمد بن فهد للقيادة الإنسانية بين الأجيال وبناء مجتمعات المستقبل بين جامعة الأمير محمد بن فهد ومنظمة الإيسيكو    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    استمرار إنطلاقة مبادرة "إشراقة عين" بمركز الرعاية الأولية بالشقيق    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    تركي العمار يواصل الرحلة... تجديد العقد حتى 2029    إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نائب أمير منطقة عسير يتوّج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بكأس الخليج في نسخته الأولى    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    الشرع يترأس وفد بلاده.. سوريا تؤكد مشاركتها في القمة الروسية – العربية    أكد أن الدوحة حليف موثوق لواشنطن.. ترمب: الهجوم قرار نتنياهو ولن يتكرر    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    حمد الجميح رجل البر    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    خطاب يصوغ المستقبل    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صالح بن سعد اللحيدان

كنتُ قبل الآن قد كتبتُ عن البيع في باب مهم من أبوابه وهو: عامة ما ورد فيه من الحالات ما بين: مباح وممنوع وقد رأيت أن أضيف الى ما سبق شيئاً يجب الوقوف عليه لدقته وحساسيته والحاجة الداعية إليه.
لقد كنت بينتُ أن البيع: أصله أخذ شيء مقابل شيء مُباح مملوك حلال مقدور على تسليمه من قادر على التصرف وهو: الجائز تصرفه وهو أن يكون: عاقلاً مميزاً.
والبيع هكذا مأخوذ من صفة/ الباع على الحقيقة لأن كلاً من: البائع والمشتري يمد باعه، والباع من أطراف الأصابع حتى الكوع كوع اليد، وما فوق هذا يُسمى العضد الذي ينتهي بالكتف ثم الرقبة.
وكان النَّاس قديما يبيعون بالباع ثم كان يسمونه الذراع خاصة في بيع البز وأصل البيع أنه: جائز وهو: مبادلة سلعة بمال.
وينعقد البيع من العاقل المالك الجائز التصرف ومثله الوكيل المميز ينعقد بأمرين
1 الإيجاب.
2 والقبول.
ولما كان يقع كثير من الخلاف بين المتبايعين بسبب من الأسباب يعود أمرها الى واحد منهما أو يعود الى كليهما ولما يُسببه هذا النزاع أحيانا من الخصومة والمرافعة والعداوة والتهم وسوء الظن والقطيعة، واضمار الحقد فإنني أبين هنا جديدا من الأمر أحسبه من ضروريات الطرح في هذا الحين بعضه نظرت فيه الآثار، وبعضه الآخر إنما هو اجتهاد حسب المستجدات وما اجتهدتُ فيه حسب فهمي من فقه النوازل، وضرورة اختلاف السلع وتبدل النيات بعد العقد.
وأصل هذا كله ما أشار إليه علماء النَّص في مطولات الدليل كمالك بن أنس، وابن جُريج وحماد بن سلمة، والبخاري ومسلم، وسواهم من أصحاب السنن والمسانيد (1) .
ثم ما طول عليه أصحاب فقه الخلاف في أسفارهم الكبيرة كالنووي في المجموع، والسرخسي في: المبسوط، وابن قدامة في المغني، وابن حزم في : المحلى، وابن حجر في فتح الباري وابن تيمية في الفتاوى، وابن عابدين في: الحاشية، والمبارك فوري في تحفة الأحوذي.
وهذا النوع مما يقع بين المتبايعين يسمى علمياً الخيار، أو باب الخيار، وقال صاحب الروض (2) :باب الخيار وقبض المبيع والإقالة .
وهناك يقول: الخيار اسم مصدر: اختار أي طلب خير الأمرين من: الامضاء والفسخ (3) .
قلت أما إنه اسم مصدر فكذلك وأما قوله أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ ففيه نظر، لأنَّه قد لا يكون خير الأمرين، لأمور أفيدها خلفا.
وأبين هنا بعض ما يجوز فيه رغبة أحد المتبايعين الاقالة فسخ البيع لعدم رغبته في: الإمضاء مثلا أو لقلة ذات يده أو لشكه بقدرته على الاستمرار أو لشكه في سلوك صاحبه: ونحو ذلك.
الأول: فسخ البيع توكيلا فيجوز لصاحب السلعة أياً كانت: زراعية أو صناعية,, إلخ,, كما يجوز لمريد الشراء فسخ البيع عن طريق الوكالة لشخص مُعتبر شرعاً ولابد ان تنص الوكالة على جواز مطلق التصرف أو تنص على ما يراه مصلحة لصاحبه حسب تدوين هذه العبارة.
والفسخ,, هنا,, لابد أن يكون في حال مقتضية قبل تفرق البائع والمشتري وذلك لأن كلاً منهما في هذا الوقت وكأنه لم يقرر بعد قطع البيع أو الشراء فلهما مخرج من هذا: البيع.
ولا يجوز في هذه الحال حتى بعد قبض الثمن عدم الفسخ بل الفسخ حاصل لمن أراده ما داما لم يتفرقا من مجلس البيع بعد ومن يتجاسر، فيرفض الفسخ في هذه الحال فبيعه باطل ومثله الشراء، ولا يحق لصاحب شركة أو مؤسسة عدم قبول الفسخ بحجة كتابة العقد، فكتابة العقد ليست بيعاً ولا شراءً في هذه الحالة، إنما هو اتفاق مبدئي على البيع أو الشراء قبل تفرق الجميع.
وهذه النقطة بالذات يجب فهمها كثيرا حتى من قبل الأفراد كمكاتب العقار والخضار والأدوات ونحوهم.
وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع .
وهذا أمر معلوم بالضرورة من حال أصول المعاملات التجارية.
ولا يجوز الاجبار على الامضاء بتهديد أو قوة أو تخويف لأن البائع أو المشتري قد يحصل من أحدهما ذلك، فإنه حصل وتم الامضاء على هذا ففيه ظلم بالغ وإضرار وضرر والبيع فاسد.
الثاني: وفي معنى هذا في معناه: البيع والشراء عن طريق الهاتف ما بين بائع ومشتر يعرف كل واحد منهما صاحبه معرفة تامة وبينهما معاملات قديمة, فالبيع هنا ينعقد على السلعة المباحة الجائزة المعروفة معرفة كاملة وهي في حوزة البائع فيجوز هنا مثل ما جاز في الأول بضابط ما تقدم.
الثالث: لكل من البائع والمشتري أن يشترط الفسخ حسب ما يلي:
1 أن يُدون هذا في العقد.
2 أن يكون على سلعة معلومة.
3 ألا يتصرف فيها عند نية الفسخ.
4 يبطل الفسخ حسب نص عقد البيع.
5 ينفسخ ويبطل البيع اذا حصل غش في صلب: السلعة أو يتم الأرش مع القبول.
6 جواز التعويض مع القبول.
ولا يصلح في مسألة: اشتراط الفسخ في عقد البيع إلا بالنص عليه واضحا بحد محدود.
الرابع: هناك من الناس ولا ضير في هذا من يجهل أمور وموارد وصفات وشركات السلع كما يجهل القيمة ومدة الصلاحية، والشروط اللازمة لكل سلعة فيقع بسبب هذا في ضرر قد لا يقصده البائع لظنه معرفة المشتري بما يريد فيبيع عليه طلبه، ومن هنا تنشأ أمور لابد منها:
منها عدم جواز المبهم.
ومنها عدم جواز المقلد التالف.
ومنها عدم جواز المغشوش.
ومنها عدم جواز الملفق.
ومنها عدم المزور.
فهذا كله لا يجوز بيعه على أنه جيد أو ممتاز.
بل لابد من تجنب بيعه ورده الى مصدره قبل بيعه، وللمشتري رد السلعة وأخذ ماله الذي دفعه ثمنا لها.
ومثل هذا ولعله كثير هو جهل: المشتري بقيمة السلعة فيضاعف البائع عليه القيمة، وهذا هو: الغبن فإذا زاد البائع سعر السلعة على المشتري زيادة ضارة ليست إلا من الاضرار بمال المشتري لجهله بالسعر فهذا البيع لا يجوز وللمشتري نظر هذا ما دام قد غُبن.
والمغبون إذا غُبن غبناً يخالف عُرف القيمة فإن على البائع لازم قبول رد: المبيع والمغبون يخير هنا بين رد السلعة وقبولها, لكن على التاجر تقوى الله جلَّ وعلا ومواساة المشتري في حال الغبن وقبول الشراء.
وقد رأيت بعض التجار وسواهم يتصدقون ويبذلون المال على أن هذا لعله يمحو الذنوب مما يكون قد وقع أثناء البيع وهذا عمل طيب لكنه ليس بذاك لأنه لا يكفر الذنوب إلا رد الحقوق الى أصحابها من مال أو عرض، وهذا أمر لابد من التنبه له والاشارة اليه لما قد يحصل من الجهل به.
الخامس: كنتُ قد بينتُهُ آنفاً وأكرره هنا لكثرة حصوله بعلم وبجهل ولأنه يعم البيع والشراء وسواهما، وذلك هو العيب في السلعة، كالاطارات والمعلبات والآلات الزراعية والصناعية والعمائر والفلل والسيارات إلخ.
فإن العيب في السلعة موجب لبطلان البيع لحرمته ولأنه ضرر بالمشتري وغش، وصور العيب بالسلعة كثيرة جدا فيقع العيب فيها بصور مختلفة كذلك، فلابد من يقظة المشتري لمثل هذا، ولأن البائع قد لا يعلم، أو لأن عاملاً أو عمالاً يفعلون ذلك دون علم المالك للتجارة ومع هذا فإن كل راع مسؤول عن رعيته وإنما الغش والعيب في: السلعة ظلم كبير لما يترتب عليه من أكل المال الحرام.
السادس: يجوز هنا فسخ البيع على التخيير إذا اختلف المتبايعان في نوع السلعة من نوع واحد أواختلفا في قيمة السلعة فلا بأس هنا من فسخ البيع، ولا ضير من التراضي بينهما من غير غش، أو تزوير، أو احتكار، أو كذب، أو فرض البيع، أو عدم رد العربون.
فيرد العربون حالا قبل التفرق من مجلس العقد.
وعند الرضا فإن التاجر عليه طرح الرأي على المشتري بسؤال أهل الصنف عن ثمن وصفة السلعة لكن دون دفع القيمة، وللمشتري ما يراه بعد ذلك.
ولست أرى جواز: بيع مالا يملكه التاجر حتى وان كان يستطيع احضار السلعة لكن عليه حوزة ما يريد بيعه ثم يبيعه بعد ذلك، وقد صح النص (4) في عدم جواز بيع مالا يملكه البائع.
ولعل بعض التجار يمتنع عن رد الثمن الى المشتري بعد قبضه في المجلس بحجة نفاذ البيع، وهذا أمر لا يصح فعله فإن قبض الثمن مع عدم قبول المشتري للسلعة، في ذات المجلس يوجب رد الثمن لأنه في هذه الحال مخير،
وما يتعلق بوكلاء الآلات والأدوات والسيارات والساعات والقماش والحديد والخشب والمبيدات والأدوية فإنني أرى ما يلي:
أولا: أن يتأكدوا من صحة المطابقة.
ثانيا: أن يوفروا قطع الغيار.
ثالثا: أن يكتب بلغة عربية ما يلي:
1 المصدر.
2 النوع.
3 طبيعة العمل.
4 طبيعة ما يصلح لها فقط.
5 مدة صلاحية الاطارات,, الزيت,, السيفون.
6 حد السرعة.
ومثل هذا في الأدوية ما يلي:
1 اللغة العربية.
2 الجرعة.
3 الغرام.
4 الكيفية.
5 المضاعفات.
6 المحاذير.
7 العبوة.
8 الاشتباه بدواء آخر مشابه.
9 طبيعة المفعولية.
10 المدة+ الوقت+ الأثر.
11 كيفية قطع العلاج.
وهذا لا يكون إلا تحت اشراف طبيب متخصص.
وهنا نقطة سمعت بها، وهي تمس الوكلاء نقطة ذات أهمية بالغة وهي التقليد مع سرقة أو اقتباس الشعار واللون فهذه يجب المبادرة الى محاربتها والتحذير منها خاصة: الأدوية/ والآلات لما يترتب على هذا من: ضرر وغش ويجب في حال حصول مثل هذا ووقوع المشتري أن تعاد السلعة ويجازى المزور.
***
(المراجع والبيان )
(1) الترمذي، النسائي، أبوداود، ابن ماجة، الدارمي، أحمد بن حنبل، وابن خزيمة، والطبراني، ومسدد بن مسرهد، وعبدالرزاق وابن أبي شيبة.
(2) الروض المربع/ص218 كتاب مختصر جيد مفيد في بابه/ مع ملاحظة أنه قد يستدل في مواطن ببعض الأدلة الضعيفة .
(3) نفس المصدر والصفحة.
(4) لا تبع ما ليس عندك وهو جزء من حديث:صحيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.