فلكية جدة: بداية فصل الخريف غدا    الأمن العام: ضوابط مشددة لصون مكانة العلم السعودي    ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان «حل الدولتين»    قصف وتفجير روبوتات مفخخة في غزة وسط تعتيم كامل وصمت دولي    المملكة تقدم دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بمبلغ 1.38 مليار ريال    النصر يسحق الرياض بخماسية.. الاتحاد يتجاوز النجمة.. تعادل الحزم والفتح    أخضر البادل يختتم الخليجية ب(برونزيتين)    إنزاغي.. مذنب أم ضحية؟!    الذهب يحقق مكاسبه الأسبوعية الخامسة عقب أول خفض لسعر الفائدة    ولي العهد.. نجم السعد    حائل: وكيل وزارة البلديات يطلع على «إتمام»    "الهيئة الملكية للرياض" تعالج الازدحام المروري    صيني يدفع المال لابنته مقابل «رسالة»    رغم قرب التوصل لاتفاق.. إسرائيل تتوغل بريف القنيطرة    الأمم المتحدة تحذر من (دمار).. غوتيريش: يجب أن لا يخشى العالم إسرائيل    انتخاب المملكة لعضوية مجلس محافظي «الطاقة الذرية»    15 مليار ريال سوق الأمن السيبراني    تداول يواصل هبوطه الأسبوعي    جيسوس يساند لاعبه وسط الانتقادات    ولي العهد يهنئ إيدي راما بأدائه اليمين رئيساً لوزراء ألبانيا    تعادل الحزم والفتح سلبياً    ابن زيدان يفاجئ والده ويحمي عرين الجزائر    أخضر الناشئين يكسب البحرين برباعية في كأس الخليج    خدمة رقمية لإيصال المياه للمشاريع    بحضور أمراء ورجال أعمال .. بن داوود والعبدلي يحتفلان بعقد قران عبدالعزيز    16 مليون شخص يتابعون « الشمس المكسوفة»    آل العطار يزفون أحمد ويوسف    مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق المسلسل الكرتوني "الرهيبين"    إعلان الفائزين بجوائز«صناعة الأفلام»    مي كساب:«اللعبة 5» موسم مختلف    40 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمركز«إثراء»    395 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تطويرية لمساجد المدينة المنورة    فعاليات في جامعة الملك خالد عن سلامة المرضى    استخدام تقنية دقيقة ومتقدمة تسهم بإنقاذ مريض مصاب في حادث سير    اليمامة الصحفية تنظم فعالية التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية    الصحة: 96% من مرضى العناية لم يتلقوا «اللقاح»    قلة النوم ترفع الضغط وتزيد مخاطر السكتات    اليوم الوطني المجيد والمرونة التي تحفظ الوطن وتعزز أمنه    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    إمام المسجد النبوي: من أراد الهداية فعليه بالقرآن    69% تراجع بقضايا المزادات العقارية    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل محافظ الأسياح وفريق أبا الورود التطوعي    المملكة تُخفّف معاناة المحتاجين    نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير الأحساء    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة صيتة    شرطة الرياض تقبض على (3) أشخاص لاعتدائهم على آخر    كسوف جزئي نادر غير مرئي عربيا    201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    ضمان الزواج    1.380 ميار ريال دعم سعودي جديد لليمن    ولي العهد والرئيس الفرنسي يناقشان نتائج مؤتمر حل الدولتين وتفعيل الجهود الدولية    الجدية في طلب العلم النهوض وميزان الحضارة    «الداخلية»: العلم السعودي .. مجدٌ متين .. وعهدٌ أمين    جائزة اليونسكو الفوزان الدولية تعلن عن أسماء الفائزين في النسخة الثانية    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليست محدودة المسؤولية بالكامل


الرياض - «الجزيرة»
قال مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري إن الشركات التي تطبق الحوكمة هي المستفيد الأول وستجني فوائد أكبر بكثير مما قد تتكبده من مصاريف مالية مباشرة ناتجة عن هذا الالتزام. وأضاف في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة: (لا أرى أي إخلال بمبدأ العدالة نتيجة لالتزام بعض الشركات طوعاً بلائحة الحوكمة واختيار شركات أخرى عدم تطبيقها، لأن الشركات التي تختار تطبيقها ستجني فوائد جراء ذلك أكبر بكثير مما قد تتكبده من مصاريف مالية مباشرة ناتجة عن هذا الالتزام).
وأضاف أن الشركات الملتزمة بالحوكمة ستُزيل عن كاهلها مسؤوليات جسيمة عندما تُصدر التنظيمات التي تتطلب اللائحة إصدارها وتتقيد بالآليات الواردة في اللائحة. وسيستفيد مساهمي الشركة من الأحكام المُعززة للشفافية في معرفة المزيد من المعلومات عن سير العمل فيها. على أن الفائدة الكبرى التي سيجنيها مساهمو الشركة التي تُطبق اللائحة مكافأة السوق لهم بارتفاع سعر السهم على المدى المتوسط والبعيد مقارنة بالشركات التي لم تُطبقها.. فإلى أسئلة القراء.
* ألا ترى أن بقاء لائحة حوكمة الشركات استرشادية يخل بمبدأ العدالة عندما تلتزم شركة بها دون الشركات الأخرى؟ وهل هناك أي حكمة من بقائها استرشادية؟
محمد الخالدي - الدمام
- لا أرى أي إخلال بمبدأ العدالة نتيجة لالتزام بعض الشركات طوعاً بلائحة الحوكمة واختيار شركات أخرى عدم تطبيقها، لأن الشركات التي تختار تطبيقها ستجني فوائد من الفوائد جراء ذلك أكبر بكثير مما قد تتكبده من مصاريف مالية مباشرة ناتجة عن هذا الالتزام. فإدارة الشركة على سبيل المثال ستُزيل عن كاهلها مسؤوليات جسيمة عندما تُصدر التنظيمات التي تتطلب اللائحة إصدارها وتتقيد بالآليات الواردة في اللائحة.
وسيستفيد مساهمو الشركة من الأحكام المُعززة للشفافية في معرفة المزيد من المعلومات عن سير العمل فيها. على أن الفائدة الكبرى التي سيجنيها مساهمو الشركة التي تُطبق اللائحة مكافأة السوق لهم بارتفاع سعر السهم على المدى المتوسط والبعيد مقارنة بالشركات التي لم تُطبقها وذلك لأن المستثمرين يميلون على نحو تلقائي إلى وضع استثماراتهم في الشركات التي يطمئنون إلى كفاءة ونزاهة إداراتها.
* تتردد عبارة السوق الأولية والسوق الثانوية في المواضيع المتعلقة بالأوراق المالية.
فما المقصود بهما؟.
سليمان الحربي - الرس
- السوق الأولية هي بيع الورقة المالية (كالأسهم والسندات) للمرة الأولى من الجهة التي أصدرتها إلى المستثمر. ومن أمثلة ذلك بيع الشركة أسهمها للمرة الأولى سواء بطريق الطرح الخاص أو الطرح العام (الاكتتاب) وكذلك عندما تزيد رأس مالها. أما السوق الثانوية فهي تداول الورقة بعد ذلك بين المستثمرين. ومن أمثلة ذلك التداول اليومي للأسهم في شركة السوق المالية (تداول). وللمقارنة فإن السوق الأولية تُشبه بيع شركة صناعة السيارات السيارة التي أنتجتها سواء إلى تاجر الجملة أو إلى المستهلك مباشرة.
أما السوق الثانوية فتُشبه بيع هذه السيارة ممن اشتراها من الشركة المُنتجة إلى تاجر أو مستهلك آخر.. ويترتب على هذا التقسيم العديد من الأحكام من أهمها خضوع السوق الأولية للرقابة الوثيقة من الجهة التنظيمية لأنها تُمثل مجالاً واسعاً للاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل لاسيما في الحالات التي لا يوجد فيها ورقة مالية من نفس النوع متداولة في السوق، مما يعني عدم وجود سعر محدد بقانون العرض والطلب لتلك الورقة المالية وإنما سيخضع سعر عرضها في هذه السوق لعوامل يتحكم المُصدر في أغلبها.
ومن الجدير بالذكر أن استخدام عبارة السوق الأولي والسوق الثانوي لا يقتصر على سوق الأوراق المالية وإنما يشمل أيضاً العديد من البضائع والسلع.
* ما هو التوريق؟ وما مدى أهميته في سوق الأوراق المالية؟ وهل له تطبيقات بالمملكة؟
خالد المطيري - المدينة
- التوريق عبارة عن تحويل أصول ذات تدفق نقدي إلى أوراق مالية قابلة للتداول ثم بيعها لمستثمرين. وهو من المنتجات المالية الحديثة التي تُستخدم في الغالب لتمويل شراء أُصول ذات عوائد (كالعقار المؤجر أو الطائرات أو السفن) أو لاستخدام تلك الأصول من أجل الحصول على تمويل قليل المخاطر وبالتالي أقل تكلفة، أو لأسباب أخرى.
ويتم التوريق في الغالب عن طريق إنشاء شركة لهذا الغرض تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو صندوق استثماري أو نحو ذلك تسمى شركة الغرض الخاص SPV تملكها الشركة الراغبة في التمويل. وتنقل إليها الأصل أو الأصول محل التوريق وتُصدر شركة الغرض الخاص بمقابلها أوراقاً مالية على هيئة سندات أو صكوك، وقد تُصنف هذه الأوراق إلى مستويات متعددة من حيث درجة الائتمان وفقاً لأولوية الحصول على العوائد، ثم تُباع هذه الأوراق المالية للمستثمرين بطريق الطرح الخاص أو عبر الأسواق المنظمة. وتدفع شركة الغرض الخاص من متحصلات البيع ثمن الأصول التي حُولت إليها. ويستوجب هذا الترتيب وجود طرف ثالث يكون مفوضاً بإدارة شؤون شركة الغرض الخاص.
وفي الغالب تُنشأ تلك الشركات في دول تدعم قوانينها هذا الترتيب وتحميها في حالة إفلاس الشركة المُتمولة. وللتوريق أهمية كبيرة في السوق المالية لأنه يوفر وسيلة تمويل فعالة ويعزل مخاطر الديون عن شركات التمويل.
وقد بدأ التوريق في سبعينات القرن الماضي ووصل حجمه في منتصف العام 2008م إلى أكثر من عشرة تريليونات دولار في الولايات المتحدة فقط.
وفي الأزمة المالية الحالية توجهت أصابع الاتهام إلى ما وُصف بالأوراق المالية المتسممة وهي سندات ذات درجة متدنية في الائتمان صادرة عن شركات أغراض خاصة تُستخدم لبيع الديون المضمونة بعقارات مرهونة. وفي المملكة يُستخدم التوريق على نطاق محدود ولكن متصاعد لاسيما لتمويل المشاريع العقارية وفق آليات لا تشتمل على محاذير شرعية.
* هل يحق لي مطالبة الوسيط بالتعويض إذا غير في أمر الشراء؟ علماً أنني تضررت من هذا التغيير.
نادر العطوي - جدة
- للعميل الحق في التعويض عن أي ضرر يلحق به بسبب تغيير الوسيط أمر الشراء أو البيع الذي أصدره العميل. فمثلاً لو أدخل العميل أمر شراء أو بيع بسعر السوق ثم غيره الوسيط إلى أمر شراء أو بيع بسعر محدد فللعميل الحق في الحصول على الفرق في السعر بين سعر السوق عند إدخال الأمر وسعر الشراء أو البيع الذي حدده الوسيط إذا كان هذا الفرق لمصلحة العميل.
* هل صحيح أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة لا تعني تحديد مسؤولية الشركاء بما دفعوه من رأس المال؟
أحمد علي - البحرين.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المملكة لا تعني قصر مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة على ما دفعوه من رأس المال بالرغم من أن المادة (157) من نظام الشركات تنص على الآتي: (الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين). فقد وقف ديوان المظالم (القضاء التجاري) موقف الحذر الشديد من تحديد مسؤولية الشركاء في تلك الشركات، وكان في بداية تطبيق النظام يلتمس الأعذار للتحلل من هذا التحديد للمسؤولية ( كثير من الأنظمة القضائية الغربية اتبعت نفس الأسلوب)، وزاد من مشاعر الريبة تجاه تلك الشركات اتخاذها وسيلة للنصب والاحتيال بعد إضفاء أسماء عائلات تجارية مشهورة عليها ثم إشهار إفلاسها بعد إثقالها بالديون.
ثم استقر تفسير ديوان المظالم للمادة (157) المشار إليها على أنها تعني مسؤولية كل شريك عن جميع ديون الشركة في حدود نسبة مشاركته في رأس مالها حتى لو تجاوزت تلك الديون رأس المال. ثم تدخل المُنظم السعودي ليضيف قيداً جديداً على مبدأ تحديد المسؤولية وذلك بتعديل المادة (180) من نظام الشركات بحيث أصبح الشركاء يسألون بالتضامن عن جميع ديون الشركة إذا تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأس مالها ولم يتخذوا الإجراءات النظامية اللازمة لزيادة رأس المال أو تصفية الشركة. وكانت هذه المادة قبل تعديلها تكتفي بإعطاء الدائنين حق تصفية الشركة في حالة إهمال أصحابها في دعمها. ومبدأ تحديد المسؤولية يهدف إلى تشجيع التجار على المخاطرة وانتهاج المبادرة الخلاقة والمغامرة الشريفة في التجارة وابتكار مجالات جديدة من أجل عمارة الأرض وجعل الحياة أكثر سعادة.
ولو لم يكن هذا المبدأ موجوداً في الأنظمة القانونية الغربية، وعلى وجه الخصوص الأنظمة الأنجلوسكسونية، فإن من المشكوك فيه وصول التطور المدني الإنساني إلى المرحلة الحالية ابتداءً من الثورة الصناعية في انجلترا وانتهاءً بثورة الحاسب الآلي والإنترنت في أمريكا.
إبراهيم بن محمد الناصري
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.