الرئيس التنفيذي ل"هيئة الطرق" يتفقد طريق عقبة الهدا استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن    وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان    أوكرانيا وحلفاؤها يقترحون هدنة شاملة لمدة 30 يومًا    الثقافة السعودية تحضر في بينالي البندقية    وزير «الشؤون الإسلامية» يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش    19 قتيلاً في قصف قوات الدعم السريع لسجن في مدينة الأبيض    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية المملكة المتحدة    الوحدة يبتعد أكثر عن منطقة الهبوط بالفوز على الفتح    القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كجم "قات" في عسير    جازان تقفز نحو المستقبل بقيادة أميرها الشاب    هيئة الصحفيين بنجران تنظم ورشة الإعلام والتنمية    إبادة عائلة في غزة وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية خانقة    المواطنة الرقمية المسؤولة    اختتام أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء القادم    رصد النسر الأسود الأوراسي في محمية الإمام تركي بن عبدالله    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    احتفال الجمعية السعودية للروماتيزم باليوم العالمي للذئبة الحمراء    ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    باكستان: السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة    فليك: برشلونة مستعد لاختبار ريال مدريد    أرتيتا : ألم صنع ممر شرفي لليفربول سيكون دافعا لأرسنال    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    مجلس شؤون الأسرة يترأس وفد المملكة في اجتماعات تمكين المرأة بمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا        الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    "ياقوت" من "زين السعودية" أول مشغل يتيح لزوار المملكة توثيق شرائح الجوال من خلال منصة "أبشر"    الأمير فهد بن سعد يرفع شكره للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة القصيم    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أصدق المؤشرات على درجة الوعي الفكري واتجاه التغير الاجتماعي
مفهوم السلوك الإجرامي وأهداف العقاب
نشر في الجزيرة يوم 09 - 08 - 2000

لقد جاءت الشريعة الاسلامية غنية بمفاهيم عن الجريمة وأسباب السلوك الاجرامي في القرآن والسنة، فظهرت تعاريف عدة للجريمة في الفقه الاسلامي، فمن الآيات ما ذكر فيه لفظ الجريمة مباشرة، كقوله تعالى في سورة المطففين، آية رقم 29: ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون , ومنها ما ذكر فيه نمط السلوك الاجرامي، كالقتل والسرقة والظلم والتكبر والجبروت، الى غير ذلك من الأفعال التي فهم المسلمون انها جرائم من خلال طبيعتها، أو من خلال تعنيف الله لمرتكبيها، أو من خلال ما فرضه من عقاب ازاءها كقوله تعالى في سورة المائدة، آية رقم 32: من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون , وفي الحديث الشريف ربط الرسول صلى الله عليه وسلم سبب السلوك الاجرامي بفقد الايمان بالله تعالى، فقد ورد في صحيح مسلم انه، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن), وورد في صحيح مسلم، أيضا، انه صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن), وورد في صحيح مسلم، أيضا انه صلى الله عليه وسلم قال: (ان الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به), كل ذلك جعل من الجلي الواضح عند المسلمين، منذ العصور الوسطى حتى اليوم، ان السلوك الاجرامي ناتج عن اغواء الشيطان للانسان، وان الجريمة هي كل عمل أو قول خالف شريعة الله تعالى ورسوله الكريم، سواء بفعل ما نهى الله ورسوله عن فعله أو الامتناع عن ما أمر الله ورسوله بفعله، وان الهدف من العقوبة هو تحكيم شرع الله تعالى، وحفظ المصالح وأمن المجتمع، واقامة العدل، وزجر المجرم وتقويم اعوجاجه، وردع غيره, لقد ظهر هذا المفهوم للسلوك الاجرامي والعقاب في الاسلام منذ القرن السابع للميلاد، في الوقت الذي كانت الجريمة فيه، في المجتمع الغربي، هي الاعتداء على القانون والفكر الكنسي، بسبب الأرواح الشريرة التي تدخل جسم الانسان وتأمره بفعل المعصية, ولقد استمر هذا المفهوم للجريمة في الغرب حتى أوائل العصر الحديث، في حين ان فقاء الاسلام قد عرفوا الجريمة والعقاب بتعاريف كثيرة خلال الفترة الممتدة من القرن السابع الى القرن الرابع عشر للميلاد، من أشهرها وأكثرها تداولا تعريف الماوردي، المتوفى سنة 450 ه رحمه الله تعالى، للجريمة بأنها: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير , وتعريفه للعقوبة بأنها : زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظره , وحدد ابن تيمية، المتوفى سنة 728 ه رحمه الله، الهدف من العقاب في الشريعة الاسلامية، بانه: رحمة من الله تعالى بعباده,,, وارادة الاحسان اليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على اخطائهم ان يقصد بذلك الاحسان اليهم والرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة مريضه .
ويفهم من تعريف الماوردي أربعة أمور هي:
1 ان التجريم منوط بالله تعالى وحده.
2 ان هذا التعريف يتسع للفعل والترك،
3 ان الفعل ليس جريمة الا اذا كان الله قد زجر عنه بعقوبة.
4 ان الجريمة في الاسلام، تنقسم الى:
أ جرائم حدية
ب جرائم تعزيرية.
وعند اعمال الفكر فانه يمكن الخروج بعدة مآخذ على هذا التعريف، تتضح بعضها من خلال المناقشة الآتية:
فالله تعالى قدر الحد، فلا يجوز فيه زيادة أو نقصان، أما التعزير فهو عار عن التقدير ومفوض الى رأي الامام أو نائبه يضاف الى ذلك ان الأفعال التي عليها عقوبة حدية أفعال محددة، أما الأفعال التي عليها عقوبة تعزيرية فلم يرد لها تحديد، لا في القرآن ولا في السنة، فهي كثيرة ومتجددة على مر الزمن، فكيف نوفق بين هذه الحقيقة وبين ما ذكره الماوردي رحمه الله في تعريفه السابق من ان الجريمة هي ما زجر الله عنه بحد أو تعزير، فهذا التعريف يوحي بان الافعال التي عليها عقوبة تعزيرية أفعال محددة، وان عقوبتها محددة من الله أيضا, ثم ان الفقه الاسلامي قد بين ان هناك جرائم زجر الله عنها بعقوبة غير حدية وهي جرائم القصاص والديات، ولم يتطرق اليها هذا التعريف، اضافة الى ان هناك افعالا تعد جرائم، لان الله حرمها على عباده، ولم يقدر لها عقوبة دنيوية كالتعامل بالربا، ولم يفرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة في حياته، حتى يمكن الحاقها بالجرائم الحدية, على اعتبار انه لا ينطق عن الهوى, كما ان هناك أفعالا لم تحرم لا في القرآن ولا في السنة، بل جرمها أولو الأمر وعاقبوا عليها، ويذهب فقهاء الاسلام الى انه يجوز لولي الأمر اباحة هذه الأفعال اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة, والتعريف السابق للماوردي لم يشر الى حق ولي الأمر في هذا الجانب, ومن حيث دقة الألفاظ وهو مطلب أي تعريف نجد ان التعزير قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم بمعنى المؤازرة والتعظيم والاحترام.
من هذه المناقشة يتضح ان تعريف الجريمة في الفقه الاسلامي يحتاج الى مراجعة واعادة صياغة، تتلافى اكبر قدر من الثغرات، وتجعله مفهوما عند غير المتخصصين، ودقيقا عند تداوله في المحافل العلمية والجوانب التطبيقية، حسبما تقتضيه روح العصر,, ونقترح، للمساعدة في تحقق هذه الصياغة، ما يأتي:
1 ان تعرف الأفعال التي حرمها الله ورسوله وفرضت ازاءها عقوبة محددة بنص في الكتاب أو السنة، بأنها جرائم.
2 ان تعرف الافعال التي حرمها الله ورسوله وليس لها عقوبة في الكتاب أو السنة، وتلك التي جرمها فقهاء الاسلام أو ولي الأمر، ورتبوا لها عقوبة اجتهادية، بانها مخالفات.
وحين ندلف من بوابة العصور الحديثة نجد تطورا واعدا قد بدأ يغزو الفكر الانساني، في الغرب بخاصة، فقد تبلورت النظرة العلمية الواقعية التي نادى بها كثير من العلماء منذ القرن السادس عشر تجاه الظواهر والأحداث، أمثال: (ديلا بورطا Dilla Borta) (جان جاك روسو J.J Roussau) (هيوم Hume) (جون لوك,J Lock) فولتيVoltair) وارتبطت هذه النظرة بحرية الفكر، الناتجة عن ضعف الكنيسة وتقهقر التسلط الاقطاعي والفردي على الأنظمة, لهذا يعد القرن السادس عشر هو البداية الحقيقية لصراع الافكار الأكثر فائدة بعد ان كانت الكنيسة، كسلطة حكامة، تمنع الناس من التفكير والتعبير خارج المسار الذي ارتضته لتفسير الظواهر والأحداث، وتنظيم الحياة الاجتماعية, والجريمة ظاهرة خصبة للصراع الفكري بسبب ارتباطها بالسلوك، ويسهل على اي باحث ان يدرك كيف كثرت الآراء، واتسع الخلاف، حتى اصبح للاجرام علم يحتوي على نظريات ومدارس عديدة استوعبت عددا كبيرا من الباحثين المتخصصين، والمجتهدين من خارج التخصص، الى درجة انه لا يكاد يوجد علم من العلوم الا وهناك ارتباط لعلم الجريمة والعقاب به، ويمكن ان يكون هذا الأمر قد اسهم في تعميق الخلاف بسبب اختلاف المنطلقات والقدرات , ومما يزيد الأمر تعقيدا ان لكل اصحاب مدرسة أو نظرية من الأدلة على حجتهم ما يدعم وجهة نظرهم، ومن الثغرات أو الضعف ما يكفي لاثارة الشك حول مصداقية نظرياتهم، لذلك فمن المحتمل ان يمضي وقت طويل قبل اكتشاف عامل حاسم في تفسير السلوك الاجرامي تثبته التجربة، بحيث يعطي حلا وسطا أو نهائيا يغلق منابع الخلاف التي قللت من مكانة علم الجريمة، وربما اثارت شكوكا في دقة نظرياته وجدواها في مجال مكافحة الجريمة واعادة تأهيل المجرمين, وبسبب كثرة هذه الخلافات، وكذلك كثرة وتنوع الأسباب المعتقد بأنها وراء' السلوك الاجرامي وعدم الاتفاق عليها مجتمعة، أو على الاقل أكثرها أهمية، ظهر اتجاه يدعو الى تعديل المنهج المتبع في دراسة أسباب الجريمة من المنهج العام (crime etiology of) الى دراسة أسباب كل نمط سلوكي اجرامي على حده, ويعني ذلك تسليط الضوء (zoom) على جزئية محددة من ظاهرة الاجرام كأن تتم دراسة وتفسير سلوك السرقة منفصلا عن باقي الأفعال الاجرامية.
واذا كان هذا الاتجاه يتيح فرصة الحصول على نتائج خاصة فانه لم يأخذ في الاعتبار حقيقة ان السلوك الاجرامي يتكون في المجرم من خلال العمليات نفسها التي يتكون بها السلوك السوي، فهو يتأثر بكل شيء في الانسان، وكل شيء من حوله، اضافة الى ان السلوك وحدة متكاملة، فالسلوك الاجرامي، كأي سلوك، بمثابة شكل أو صورة كلية (gestalt) وقد برهنت احدى نظريات علم النفس على انه لا يمكن ادراك صورة ما وفهمها بشكل كامل دون النظر اليها كاملة، وليس النظر الى كل عنصر من عناصرها بمفرده لأن كل عنصر في حالته المفردة يعطي معنى أو دورا يختلف عما هو عليه عند النظر الى الشكل الكلي للصورة في آن واحد, وقد يأتي من يقول انه يمكن النظر الى كل عنصر في الصورة منفردا، ومن ثم تجميع تلك العناصر لتشكل صورة أو كلا متكاملا، وبالمثل فانه يمكن تفسير السلوك الاجرامي من خلال دراسة كل نمط اجرامي على حده، وبجمع نتائج كل الدراسات نحصل على تفسير كلي للسلوك الاجرامي، وهذا مقبول من الناحية العقلية لكنه أمر في غاية الصعوبة من الناحية العملية، بسبب كثرة الافعال الاجرامية من ناحية، ومن ناحية أخرى فان تفسير السلوك الاجرامي بهذه الطريقة سيكون أشبه بلوحة من الفسيفساء لن تلبث حباتها ان تتناثر، وستظل عوامل التنافر والاختلاف بين النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي كثيرة وعميقة، وذلك الى ان يتم اثبات تفسير ما بالتجربة العملية وهي معضلة السلوك الانساني بشكل عام.
وعلى الرغم من الاختلافات المنهجية والمذهبية، وعدم الاتفاق على تفسير موحد للسلوك الاجرامي، فان تحولا مهما قد حدث في تفسير السلوك الاجرامي خلال القرن التاسع عشر، اذ أصبحت معظم الثقافات تنظر للجريمة على أنها من الأفعال الاجتماعية، أي أنها سلوك من السلوكيات الاجتماعية، وليس فيها مس من الشيطان أو غضب من قوى خفية شريرة، أو أي من تلك الافكار السائدة في السابق في هذا الميدان، فأصبحت الجريمة، اذاً، من الأفعال الاجتماعية الضارة في المجتمع، وانطلق العلماء والباحثون يعرفون الجريمة، بوحي من هذا التطور في مفهوم السلوك الاجرامي، تعاريف اكثر موضوعية وواقعية ومن منطلقات متعددة ومختلفة باختلاف التخصصات العلمية كالآتي:
أولا تعريف الجريمة في القانون:
في هذا المجال نجد ان التعاريف القانونية تختلف باختلاف التشريعات الوضعية الرئيسية وهي:
التشريع الأنجلو سكسوني في بريطانيا وأميركا وغيرهما.
التشريع اللاتيني وتأخذ به فرنسا وألمانيا وايطاليا.
تشريع الديمقراطيات الشعبية ويأخذ به ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي ومنظومته.
وهناك تشابه بين التشريع الأنجلو سكسوني والتشريع اللاتيني، من حيث الاهتمام بحرية الفرد، وتوفير أكبر قدر ممكن من الحرية له في كثير من الأفعال، فهما يريان ان مهمة القانون ليست دينية أو أخلاقية، وان اسعاد الفرد فيه اسعاد للدولة, لذلك اخذ هذان التشريعان بمبدأ تقسيم الجرائم الى جرائم طبيعية، وجرائم مصطنعة أو لائحية حظرت بمعرفة الشارع وهي في الاصل ليست شريرة بطبيعتها، أما تشريع الديمقراطيات الشعبية فيرى ان اسعاد الدولة اسعاد للفرد، لذلك فقد ركز هذا القانون على حماية نظام الدولة ومساندة السياسة التسلطية, ولكون تنفيذ التشريعات من مهام الحكومة في كل دول العالم، فان التعريف القانوني الذي يعد من وجهة نظرنا أكثر التعاريف انسجاما مع معظم التشريعات الوضعية هو التعريف الذي سنتناوله في الحلقة القادمة الاخيرة من هذا الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.