اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أصدق المؤشرات على درجة الوعي الفكري واتجاه التغير الاجتماعي
مفهوم السلوك الإجرامي وأهداف العقاب
نشر في الجزيرة يوم 09 - 08 - 2000

لقد جاءت الشريعة الاسلامية غنية بمفاهيم عن الجريمة وأسباب السلوك الاجرامي في القرآن والسنة، فظهرت تعاريف عدة للجريمة في الفقه الاسلامي، فمن الآيات ما ذكر فيه لفظ الجريمة مباشرة، كقوله تعالى في سورة المطففين، آية رقم 29: ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون , ومنها ما ذكر فيه نمط السلوك الاجرامي، كالقتل والسرقة والظلم والتكبر والجبروت، الى غير ذلك من الأفعال التي فهم المسلمون انها جرائم من خلال طبيعتها، أو من خلال تعنيف الله لمرتكبيها، أو من خلال ما فرضه من عقاب ازاءها كقوله تعالى في سورة المائدة، آية رقم 32: من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون , وفي الحديث الشريف ربط الرسول صلى الله عليه وسلم سبب السلوك الاجرامي بفقد الايمان بالله تعالى، فقد ورد في صحيح مسلم انه، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن), وورد في صحيح مسلم، أيضا، انه صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن), وورد في صحيح مسلم، أيضا انه صلى الله عليه وسلم قال: (ان الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به), كل ذلك جعل من الجلي الواضح عند المسلمين، منذ العصور الوسطى حتى اليوم، ان السلوك الاجرامي ناتج عن اغواء الشيطان للانسان، وان الجريمة هي كل عمل أو قول خالف شريعة الله تعالى ورسوله الكريم، سواء بفعل ما نهى الله ورسوله عن فعله أو الامتناع عن ما أمر الله ورسوله بفعله، وان الهدف من العقوبة هو تحكيم شرع الله تعالى، وحفظ المصالح وأمن المجتمع، واقامة العدل، وزجر المجرم وتقويم اعوجاجه، وردع غيره, لقد ظهر هذا المفهوم للسلوك الاجرامي والعقاب في الاسلام منذ القرن السابع للميلاد، في الوقت الذي كانت الجريمة فيه، في المجتمع الغربي، هي الاعتداء على القانون والفكر الكنسي، بسبب الأرواح الشريرة التي تدخل جسم الانسان وتأمره بفعل المعصية, ولقد استمر هذا المفهوم للجريمة في الغرب حتى أوائل العصر الحديث، في حين ان فقاء الاسلام قد عرفوا الجريمة والعقاب بتعاريف كثيرة خلال الفترة الممتدة من القرن السابع الى القرن الرابع عشر للميلاد، من أشهرها وأكثرها تداولا تعريف الماوردي، المتوفى سنة 450 ه رحمه الله تعالى، للجريمة بأنها: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير , وتعريفه للعقوبة بأنها : زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظره , وحدد ابن تيمية، المتوفى سنة 728 ه رحمه الله، الهدف من العقاب في الشريعة الاسلامية، بانه: رحمة من الله تعالى بعباده,,, وارادة الاحسان اليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على اخطائهم ان يقصد بذلك الاحسان اليهم والرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة مريضه .
ويفهم من تعريف الماوردي أربعة أمور هي:
1 ان التجريم منوط بالله تعالى وحده.
2 ان هذا التعريف يتسع للفعل والترك،
3 ان الفعل ليس جريمة الا اذا كان الله قد زجر عنه بعقوبة.
4 ان الجريمة في الاسلام، تنقسم الى:
أ جرائم حدية
ب جرائم تعزيرية.
وعند اعمال الفكر فانه يمكن الخروج بعدة مآخذ على هذا التعريف، تتضح بعضها من خلال المناقشة الآتية:
فالله تعالى قدر الحد، فلا يجوز فيه زيادة أو نقصان، أما التعزير فهو عار عن التقدير ومفوض الى رأي الامام أو نائبه يضاف الى ذلك ان الأفعال التي عليها عقوبة حدية أفعال محددة، أما الأفعال التي عليها عقوبة تعزيرية فلم يرد لها تحديد، لا في القرآن ولا في السنة، فهي كثيرة ومتجددة على مر الزمن، فكيف نوفق بين هذه الحقيقة وبين ما ذكره الماوردي رحمه الله في تعريفه السابق من ان الجريمة هي ما زجر الله عنه بحد أو تعزير، فهذا التعريف يوحي بان الافعال التي عليها عقوبة تعزيرية أفعال محددة، وان عقوبتها محددة من الله أيضا, ثم ان الفقه الاسلامي قد بين ان هناك جرائم زجر الله عنها بعقوبة غير حدية وهي جرائم القصاص والديات، ولم يتطرق اليها هذا التعريف، اضافة الى ان هناك افعالا تعد جرائم، لان الله حرمها على عباده، ولم يقدر لها عقوبة دنيوية كالتعامل بالربا، ولم يفرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة في حياته، حتى يمكن الحاقها بالجرائم الحدية, على اعتبار انه لا ينطق عن الهوى, كما ان هناك أفعالا لم تحرم لا في القرآن ولا في السنة، بل جرمها أولو الأمر وعاقبوا عليها، ويذهب فقهاء الاسلام الى انه يجوز لولي الأمر اباحة هذه الأفعال اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة, والتعريف السابق للماوردي لم يشر الى حق ولي الأمر في هذا الجانب, ومن حيث دقة الألفاظ وهو مطلب أي تعريف نجد ان التعزير قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم بمعنى المؤازرة والتعظيم والاحترام.
من هذه المناقشة يتضح ان تعريف الجريمة في الفقه الاسلامي يحتاج الى مراجعة واعادة صياغة، تتلافى اكبر قدر من الثغرات، وتجعله مفهوما عند غير المتخصصين، ودقيقا عند تداوله في المحافل العلمية والجوانب التطبيقية، حسبما تقتضيه روح العصر,, ونقترح، للمساعدة في تحقق هذه الصياغة، ما يأتي:
1 ان تعرف الأفعال التي حرمها الله ورسوله وفرضت ازاءها عقوبة محددة بنص في الكتاب أو السنة، بأنها جرائم.
2 ان تعرف الافعال التي حرمها الله ورسوله وليس لها عقوبة في الكتاب أو السنة، وتلك التي جرمها فقهاء الاسلام أو ولي الأمر، ورتبوا لها عقوبة اجتهادية، بانها مخالفات.
وحين ندلف من بوابة العصور الحديثة نجد تطورا واعدا قد بدأ يغزو الفكر الانساني، في الغرب بخاصة، فقد تبلورت النظرة العلمية الواقعية التي نادى بها كثير من العلماء منذ القرن السادس عشر تجاه الظواهر والأحداث، أمثال: (ديلا بورطا Dilla Borta) (جان جاك روسو J.J Roussau) (هيوم Hume) (جون لوك,J Lock) فولتيVoltair) وارتبطت هذه النظرة بحرية الفكر، الناتجة عن ضعف الكنيسة وتقهقر التسلط الاقطاعي والفردي على الأنظمة, لهذا يعد القرن السادس عشر هو البداية الحقيقية لصراع الافكار الأكثر فائدة بعد ان كانت الكنيسة، كسلطة حكامة، تمنع الناس من التفكير والتعبير خارج المسار الذي ارتضته لتفسير الظواهر والأحداث، وتنظيم الحياة الاجتماعية, والجريمة ظاهرة خصبة للصراع الفكري بسبب ارتباطها بالسلوك، ويسهل على اي باحث ان يدرك كيف كثرت الآراء، واتسع الخلاف، حتى اصبح للاجرام علم يحتوي على نظريات ومدارس عديدة استوعبت عددا كبيرا من الباحثين المتخصصين، والمجتهدين من خارج التخصص، الى درجة انه لا يكاد يوجد علم من العلوم الا وهناك ارتباط لعلم الجريمة والعقاب به، ويمكن ان يكون هذا الأمر قد اسهم في تعميق الخلاف بسبب اختلاف المنطلقات والقدرات , ومما يزيد الأمر تعقيدا ان لكل اصحاب مدرسة أو نظرية من الأدلة على حجتهم ما يدعم وجهة نظرهم، ومن الثغرات أو الضعف ما يكفي لاثارة الشك حول مصداقية نظرياتهم، لذلك فمن المحتمل ان يمضي وقت طويل قبل اكتشاف عامل حاسم في تفسير السلوك الاجرامي تثبته التجربة، بحيث يعطي حلا وسطا أو نهائيا يغلق منابع الخلاف التي قللت من مكانة علم الجريمة، وربما اثارت شكوكا في دقة نظرياته وجدواها في مجال مكافحة الجريمة واعادة تأهيل المجرمين, وبسبب كثرة هذه الخلافات، وكذلك كثرة وتنوع الأسباب المعتقد بأنها وراء' السلوك الاجرامي وعدم الاتفاق عليها مجتمعة، أو على الاقل أكثرها أهمية، ظهر اتجاه يدعو الى تعديل المنهج المتبع في دراسة أسباب الجريمة من المنهج العام (crime etiology of) الى دراسة أسباب كل نمط سلوكي اجرامي على حده, ويعني ذلك تسليط الضوء (zoom) على جزئية محددة من ظاهرة الاجرام كأن تتم دراسة وتفسير سلوك السرقة منفصلا عن باقي الأفعال الاجرامية.
واذا كان هذا الاتجاه يتيح فرصة الحصول على نتائج خاصة فانه لم يأخذ في الاعتبار حقيقة ان السلوك الاجرامي يتكون في المجرم من خلال العمليات نفسها التي يتكون بها السلوك السوي، فهو يتأثر بكل شيء في الانسان، وكل شيء من حوله، اضافة الى ان السلوك وحدة متكاملة، فالسلوك الاجرامي، كأي سلوك، بمثابة شكل أو صورة كلية (gestalt) وقد برهنت احدى نظريات علم النفس على انه لا يمكن ادراك صورة ما وفهمها بشكل كامل دون النظر اليها كاملة، وليس النظر الى كل عنصر من عناصرها بمفرده لأن كل عنصر في حالته المفردة يعطي معنى أو دورا يختلف عما هو عليه عند النظر الى الشكل الكلي للصورة في آن واحد, وقد يأتي من يقول انه يمكن النظر الى كل عنصر في الصورة منفردا، ومن ثم تجميع تلك العناصر لتشكل صورة أو كلا متكاملا، وبالمثل فانه يمكن تفسير السلوك الاجرامي من خلال دراسة كل نمط اجرامي على حده، وبجمع نتائج كل الدراسات نحصل على تفسير كلي للسلوك الاجرامي، وهذا مقبول من الناحية العقلية لكنه أمر في غاية الصعوبة من الناحية العملية، بسبب كثرة الافعال الاجرامية من ناحية، ومن ناحية أخرى فان تفسير السلوك الاجرامي بهذه الطريقة سيكون أشبه بلوحة من الفسيفساء لن تلبث حباتها ان تتناثر، وستظل عوامل التنافر والاختلاف بين النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي كثيرة وعميقة، وذلك الى ان يتم اثبات تفسير ما بالتجربة العملية وهي معضلة السلوك الانساني بشكل عام.
وعلى الرغم من الاختلافات المنهجية والمذهبية، وعدم الاتفاق على تفسير موحد للسلوك الاجرامي، فان تحولا مهما قد حدث في تفسير السلوك الاجرامي خلال القرن التاسع عشر، اذ أصبحت معظم الثقافات تنظر للجريمة على أنها من الأفعال الاجتماعية، أي أنها سلوك من السلوكيات الاجتماعية، وليس فيها مس من الشيطان أو غضب من قوى خفية شريرة، أو أي من تلك الافكار السائدة في السابق في هذا الميدان، فأصبحت الجريمة، اذاً، من الأفعال الاجتماعية الضارة في المجتمع، وانطلق العلماء والباحثون يعرفون الجريمة، بوحي من هذا التطور في مفهوم السلوك الاجرامي، تعاريف اكثر موضوعية وواقعية ومن منطلقات متعددة ومختلفة باختلاف التخصصات العلمية كالآتي:
أولا تعريف الجريمة في القانون:
في هذا المجال نجد ان التعاريف القانونية تختلف باختلاف التشريعات الوضعية الرئيسية وهي:
التشريع الأنجلو سكسوني في بريطانيا وأميركا وغيرهما.
التشريع اللاتيني وتأخذ به فرنسا وألمانيا وايطاليا.
تشريع الديمقراطيات الشعبية ويأخذ به ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي ومنظومته.
وهناك تشابه بين التشريع الأنجلو سكسوني والتشريع اللاتيني، من حيث الاهتمام بحرية الفرد، وتوفير أكبر قدر ممكن من الحرية له في كثير من الأفعال، فهما يريان ان مهمة القانون ليست دينية أو أخلاقية، وان اسعاد الفرد فيه اسعاد للدولة, لذلك اخذ هذان التشريعان بمبدأ تقسيم الجرائم الى جرائم طبيعية، وجرائم مصطنعة أو لائحية حظرت بمعرفة الشارع وهي في الاصل ليست شريرة بطبيعتها، أما تشريع الديمقراطيات الشعبية فيرى ان اسعاد الدولة اسعاد للفرد، لذلك فقد ركز هذا القانون على حماية نظام الدولة ومساندة السياسة التسلطية, ولكون تنفيذ التشريعات من مهام الحكومة في كل دول العالم، فان التعريف القانوني الذي يعد من وجهة نظرنا أكثر التعاريف انسجاما مع معظم التشريعات الوضعية هو التعريف الذي سنتناوله في الحلقة القادمة الاخيرة من هذا الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.