فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأصيل حكم زكاة مال الصغير والسفيه
نشر في الجزيرة يوم 31 - 05 - 2018

وضع الفقهاء شروطا للزكاة، ولم يفرقوا فيها بما هو مختص بالمال أو بالشخص، أو ما إذا كان الشرط مباشرًا أو أصلا أو تابعا. وعند التمحيص سنرى أن أكثرها لا يُعد شروطًا.
فمنها ما هو سبب ومنها ما هو ممتنع شرعًا وعقلاً، كونه شرطًا في المال الزكوي.
والخلافات في زكاة مال الصغير والمجنون، إنما نبعت من شروط اُشتهر عند الفقهاء الاتفاق عليها، وهي الإسلام والتكليف.
والإسلام سبب التكليف بالأحكام الشرعية، فبه انقدحت الأحكام في الشخص، فأصبح مكلفا.
فلا يوجد الإسلام ثم لا يدخل المسلم تحت عموم وجوب الصلاة والصيام عليه، وكذلك لا يوجد الإسلام ثم لا يدخل المسلم تحت عموم تكليف الزكاة بغض النظر تملكه النصاب أم عدمه، أو بلوغه أو عقله.
بدليل أنه يُحكم بإسلامه، فيدفن مع موتى المسلمين، ولو كان رضيعا أو مجنونا.
وجعل الإسلام شرطا، يعني أن الإسلام يوجد ثم لا يوجد معه التكليف، وهذا باطل.
فحد الشرط أنه لا يلزم من وجوده الوجود، فالشرط تابع للمشروط خارج عنه ليس بمتبوع، فلا ينتج عن الشرط لزوم الشيء.
فالطهارة شرط وهي تابعة للمشروط وهي الصلاة.
ومعنى هذا أنه لم ينتج عنها وجوب الصلاة، ولكن وجوب الصلاة عموما ناتج عن الإسلام.
والتكليف أمران تكليف وجوب وتكليف أداء.
فالإسلام إذن هو سبب تكليف الوجوب والأداء للصلاة، لا شرطها.
وسبب وجوب كل صلاة معينة، هو دخول وقتها.
وأداء حكم الصلاة متعلق بالشخص، فالصلاة حكم تعبدي محض، فيسقط تكليف الأداء بمانع الجنون أو بغياب شرط البلوغ.
فصحة كون الإسلام سببًا للزكاة لا شرطا، نابع من أن السبب سابق للأثر/أي الحكم، فالسبب ينتج عنه لزوم الأثر التابع له.
وأما الشرط فتابع لا ينتج عنه حكمًا، إنما يدخل على الحكم بعد وجوده.
فالإسلام إذن سبب التكليف بأداء الزكاة، وسبب زكاة مال معين هو النصاب، فالنصاب هو سبب وجوب حكم الزكاة، فحكم الزكاة إذن متعلق بالمال لا بالشخص.
وتكاليف أداء الإسلام التعبدية تقع على ذات الشخص، ثم تلحق الشروط والموانع بأداء المسلم، فترفع عنه تكليف الأداء أو تمنعه.
كالحيض يقع على المرأة فيمنعها أداء صلاة معينة وصيام أيام معينة، لا وجوبهما.
أما الزكاة فهي تعبدية ذات جانب معاملاتي.
فتكليف أداء الزكاة يقع على المسلم، أما وجوب الزكاة ففي المال.
لذا لا تسقط أداء الزكاة في مال المجنون والصغير إلا بوحي، ما دام قد شُرعت الزكاة في مالهما بالوحي.
وبما أن أداء الزكاة له متعلق خارجي عن ذات الشخص، وهو المال الزكوي، فهو أمر غير تعبدي، فيقوم بأدائه ولي أمر المال.
ودليله عموم جواز الإنابة في الأداء عند تعلق الأداء بمتعلق خارجي عن ذات المسلم، ثابت في الصحيحين بحديث العباس «أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: «نعم»»فإذا قيل، يجب إذن الحج عن كل مجنون وصغير مات ولم يدرك الحج.
قلنا إنما جاء الحديث بالجواز بالإنابة استثناء لمن أراد، في حال عدم استطاعة الحج، دون نذر الحج، أما الأصل فالوجوب متعلق بالاستطاعة لقوله تعالى {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}.
والزكاة لم يرد فيها وحي يوحي -لو إشارة- باستثناء مال من الزكاة.
وشاهده أنه لو كان جباة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- يسألون عمن يملك الإبل والغنم ليعملوا سنه وعقله فيستثنوا الصغير والمجنون لنقل إلينا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.