القبض على باكستانيين وإثيوبي بالشرقية لترويجهم مواد مخدرة    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    البنك المركزي الأميركي لا يجد مبررا للإسراع في خفض أسعار الفائدة    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الطليعة والكواكب وجهًا لوجه في نصف نهائي بطولة صبيا    شتيغن يعود لحراسة برشلونة    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    محاضرة عن "الولاء والانتماء" في وادي الدواسر    الرياض تحتضن "أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025" بمشاركة أكثر من 524 جهة عارضة من 20 دولة    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    الشركات العائلية تقود 60 % من الناتج المحلي لدول الخليج    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    يايسله يعلق على مواجهة كاواساكي:    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    محرز: الأهلي يجب أن يستغل الفرصة    المياه الوطنية تحقق المركز الثاني في جائزة التميز لتفضيل المحتوى المحلي    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    تهريب النمل    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    الرياضة النبيلة والرؤية العظيمة    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقارات التي يجب فيها الزكاة ومقدارها (1 من 2)


تعريف العقار وأسباب التملك
العقار: يُراد به ما يملكه الإِنسان من الأراضي, والمنشآت عليها, من البيوت, والقصور, والعمائر, والشقق, والدكاكين, ومحطات الوقود, والاستراحات, ونحوها, بأي سبب كان من أسباب الملك, من إحياء, أو شراء, أو إرث, أو هبة.
لا فرق في أحكام الزكاة بين أن يملكها بأي سبب يُفيد التملك؛ إذ الزكاة فرع الملك. ولا فرق في أحكام الزكاة بين أن يكون المالك بالغاً عاقلاً أو غير بالغ ولا عاقل, يتيماً أو غير يتيم. ولا فرق في أحكام الزكاة بين أن يملك العقار جميعه, أو جزءاً منه: معيناً, أو شائعاً كالمساهمة.
وإنما تختلف أحكام الزكاة في العقارات في عينها أو في غلتها وجوباً أو عدماً باختلاف نية المالك؛ لعموم الحديث الصحيح: ((إنما الأعمال بالنيات)) وذلك في الأقسام الخمسة الآتية:
القسم الأول
عقار تجب فيه الزكاة. وهو نوع واحد:
وهو العقار المُعَدُّ للبيع, لأنه من عُروض التجارة التي تجب فيها الزكاة, فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة, ومنها: قول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وقوله سبحانه: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ), ومنها حديث سمرة بن جندب – رضي الله عنه – قال: ((أَمرنا رسول الله أن نُخْرِجَ الصدقة مِمَّا نُعُّده للبيع)) [رواه أبو داود بسند حسن]. وحُكِيِ الإِجماع على ذلك.
المقدار الواجب: هو ربع العشر, أي (اثنان ونصف بالمائة) من قيمته وقت وجوب الزكاة, فمائة ريالٍ – مثلاً – فيها ريالان ونصف ريال, وألف ريال فيه خمسة وعشرون ريالاً.
كيفية إخراجها: عند تمام الحول على العقار من تاريخ تملك ثمنه, أو تملكه بنية البيع, فعلى مالكه إعمال قاعدة الشريعة في زكاة عُرُوْض التجارة, وهي تقويمها عند تمام الحول, فَيُقَوَّمُ العقار حسب قيمته في السوق بمعرفة أهل النظر, فيزكي ما يساوي قيمته السوقية عند تمام الحول, سواء كانت تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر, فإذا بلغت القيمة نصاباً وهي ((56)) ريالاً سعودياً من الفضة أو ما يعادلها من العُمَل الورقية, سواء بلغت النصاب بنفسها, أو بضمها إلى ما تجب فيه الزكاة من أمواله الزكوية من ذهب أو فضة أو عُروض تجارة, أَخْرَجَ الزكاة الواجبة ومقدارها ربع العشر, أي (اثنان ونصف بالمائة) ودفعها إلى مستحقيها على الفور وقت الوجوب, من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله – عز شأنه – في قوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. ومن لم يجد ما يخرجه زَكَاةً فإنها تبقى ديناً في ذمته حتى يجدها ثم يخرجها. ويحسن بالمسلم أن يُقَيِّدَ ما وجبَ عليه في كتاب عنده؛ لئلا ينساه, وحتى يُخْرَجَ أيضاً عنه بعد موته من تركته إن لم يتمكن من إخراج الزكاة قبل موته؛ لعموم قول النبي : ((ما حقُّ امرئ مسلمٍ له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) خرجاه في الصحيحين, وبهذا يكون أدى ما افترض الله عليه من زكاة في عقاره, ولا تبرأ ذمته إلا بعد إخراجها.
• فروع:
1- الزكاة متعلقة بذات العقار المنوي للبيع, فَلاَ يُسْقِطُ وجوبها كونها مشتراة بالتقسيط, أو أن مالكها مدين بدين آخر؛ لأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة على القول الصحيح.
2- ليس من شرط صحة نية التجارة في العقار عرضه عند مكتب عقاري؛ بل يكفي مجرد نية مالكه لبيعه, كأن ينوي أنه إذا جاءه سوم مناسب باعه, فهذه النية موجبة للزكاة في هذا العقار؛ لأنه بهذه النية أَعَدَّه للبيع فصار من عُرُوْض التجارة.
3- من نوى عقاراً للقُنية, كالسكنى, ثم عدل إلى بيعه, فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع.
4- من ملك أرضاً ونوى عند ملكه لها بيعها بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه, فهذه النية لا تُسْقِطُ وجوب الزكاة, فتجب الزكاة فيها عند تمام الحول على القيمة التي اشترى فيها الأرض, إن كانت آلت إليه بالشراء, أو عند تمام الحول على تملكه للأرض, إن كانت آلت إليه بغير ثمن, كإرث أو وصية أو هبة, إلا إذا باعها قبل تمام الحول وصرف قيمتها فيما نوى صرفها فيه قبل وجوب الزكاة فلا شيء عليه؛ لخروجها من ملكه قبل وجوب الزكاة فيها.
5- الشركاء في عقار يشترط في وجوب الزكاة على كل واحد منهم, أن تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصاباً في نفسه, أو بضمه إلى مال له زكوي آخر من نقد عُرُوْض تجارة.
6- من باع عقاراً مُعَدَّاً للبيع بعقار مُعَدَّ للبيع, أو بعُرُوْض تجارة, أو بماشية من إبل ونحوهما تعد للبيع, فإن حول العقار الأول المبيع من تاريخ نيته للبيع, فَيُزَكَّى عند تمام الحول بقدر ما يساويه.
7- من ورث أرضاً مثلاً, وهو يعلم أن مورثه لا يزكي عليها عدة سنين, والوارث لا يعلم نيته: هل هي معدة للبيع أم لا؟ فليس عليها زكاة لهذه السنين, أما بعد وفاته فكل وارث يزكي حصته إذا نواها للتجارة من تاريخ النية, وبلغت قيمتها نصاباً.
8- العقار الذي توقف مالكه عن نيته للبيع, أو ترددت نيته بين جعله قُنيةً, كتعميره سكناً أو تأجيره لا زكاة فيه؛ لعدم وجود نية جازمة لبيعه.
9- العقار المُعَدُّ للبيع, وقد أعاره مالكه لمن ينتفع به بالسكنى مثلاً, فإن هذه الإِعارة لا تُسْقِطُ وجوب الزكاة, ولا تُحْتَسَبُ من الزكاة.
10- العقار الذي نُزِعَتْ ملكيته, وقَدَّرَت الدولة قيمته, ولم يتمكن المالك من قبضه بسبب قهري, فإن القيمة لا تُزَكَّى إلا بعد قبضها ومُضِي حول عليها, بعد القبض, على الصحيح.
11- العقار المُعدُّ للبيع إذا أخرج مالكه الزكاة لِسَنَةٍ فأكثر, ثم حصل نزاع في ملكيته انتهى بفسخ البيع؛ لعدم الملك, فليس له الرجوع فيما دفع من الزكاة, ولا احتسابها مستقبلاً زكاة أموال أخرى, والله سبحانه يخلف عليه ما أنفق بأحسن الخلف.
12- المساهمة التجارية في العقار التي يطلب بها الربح أو تباع وتشترى, فإن الزكاة تجب فيها وفي ربحها بعد مُضِيِّ الحول وبلوغها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى غيرها من ماله الزكوي من نَقْدٍ أو عروض تجارة. وأما المساهمة الثابتة: ((الأسهم الاستثمارية)) التي يقصد بيعها, فالزكاة في غلتها من حين حصولها إذا بلغت نصاباً.
13- إذا باع المالك عقاراً له فإن حول زكاة الثمن باعتبار حول أصله, فلو مضى على العقار عشرة شهور من نيته للبيع ثم باعه وبقي الثمن لديه, أو اشترى به عقاراً آخر بنيته التجارة, فإنه يزكيه بعد مضي شهرين من البيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.