أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    نجما الملاكمة كانيلو وكروفورد يصلان العاصمة الرياض    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية    438 مليون دولار إيرادات تقويم الأسنان في المملكة    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    الاحتلال يسابق الزمن لابتلاع «سبسطية» الأثرية..    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    مونديال الأندية ..إنتر ميامي يتغلب على بورتو بثنائية    الرياض على موعد مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية "2025"    المنافسة القوية صنعت أجيالاً من النجوم    مونديال الأندية .. الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس بثنائية    هل ستدافع عن موظفيك؟    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    حرس الحدود بمكة يحبط تهريب 6 كجم "حشيش"    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية يفعّل دوره الإنساني    خدمات متكاملة لخدمة جموع المصلين في المسجد النبوي    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    أكثر من 3 آلاف عامل يواصلون أعمال النظافة في المسجد النبوي.    جمعية البر بأبها توقّع شراكة مع 7 جمعيات أهلية بعسير    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    استشهاد 16 فلسطينيًا وسط غزة    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    مغربي يكرم كشافة شباب مكة بدرع و"مانجو"    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    اليوم.. بمشاركة 4 أندية.. سحب قرعة كأس السوبر السعودي    وزير الداخلية وسفير إسبانيا يبحثان الموضوعات المشتركة    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    أكد أهمية دورها في حفظ الاستقرار الإقليمي.. لبنان يجدد تمسكه بقوة «يونيفيل» في الجنوب    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    2.7 مليار تمويلات زراعية    76.61 دولار لخام برنت    عريجة يزف نجله محمد    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    تعادل تاريخي للهلال أمام ريال مدريد في مونديال الأندية    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقارات التي يجب فيها الزكاة ومقدارها (1 من 2)


تعريف العقار وأسباب التملك
العقار: يُراد به ما يملكه الإِنسان من الأراضي, والمنشآت عليها, من البيوت, والقصور, والعمائر, والشقق, والدكاكين, ومحطات الوقود, والاستراحات, ونحوها, بأي سبب كان من أسباب الملك, من إحياء, أو شراء, أو إرث, أو هبة.
لا فرق في أحكام الزكاة بين أن يملكها بأي سبب يُفيد التملك؛ إذ الزكاة فرع الملك. ولا فرق في أحكام الزكاة بين أن يكون المالك بالغاً عاقلاً أو غير بالغ ولا عاقل, يتيماً أو غير يتيم. ولا فرق في أحكام الزكاة بين أن يملك العقار جميعه, أو جزءاً منه: معيناً, أو شائعاً كالمساهمة.
وإنما تختلف أحكام الزكاة في العقارات في عينها أو في غلتها وجوباً أو عدماً باختلاف نية المالك؛ لعموم الحديث الصحيح: ((إنما الأعمال بالنيات)) وذلك في الأقسام الخمسة الآتية:
القسم الأول
عقار تجب فيه الزكاة. وهو نوع واحد:
وهو العقار المُعَدُّ للبيع, لأنه من عُروض التجارة التي تجب فيها الزكاة, فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة, ومنها: قول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وقوله سبحانه: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ), ومنها حديث سمرة بن جندب – رضي الله عنه – قال: ((أَمرنا رسول الله أن نُخْرِجَ الصدقة مِمَّا نُعُّده للبيع)) [رواه أبو داود بسند حسن]. وحُكِيِ الإِجماع على ذلك.
المقدار الواجب: هو ربع العشر, أي (اثنان ونصف بالمائة) من قيمته وقت وجوب الزكاة, فمائة ريالٍ – مثلاً – فيها ريالان ونصف ريال, وألف ريال فيه خمسة وعشرون ريالاً.
كيفية إخراجها: عند تمام الحول على العقار من تاريخ تملك ثمنه, أو تملكه بنية البيع, فعلى مالكه إعمال قاعدة الشريعة في زكاة عُرُوْض التجارة, وهي تقويمها عند تمام الحول, فَيُقَوَّمُ العقار حسب قيمته في السوق بمعرفة أهل النظر, فيزكي ما يساوي قيمته السوقية عند تمام الحول, سواء كانت تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر, فإذا بلغت القيمة نصاباً وهي ((56)) ريالاً سعودياً من الفضة أو ما يعادلها من العُمَل الورقية, سواء بلغت النصاب بنفسها, أو بضمها إلى ما تجب فيه الزكاة من أمواله الزكوية من ذهب أو فضة أو عُروض تجارة, أَخْرَجَ الزكاة الواجبة ومقدارها ربع العشر, أي (اثنان ونصف بالمائة) ودفعها إلى مستحقيها على الفور وقت الوجوب, من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله – عز شأنه – في قوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]. ومن لم يجد ما يخرجه زَكَاةً فإنها تبقى ديناً في ذمته حتى يجدها ثم يخرجها. ويحسن بالمسلم أن يُقَيِّدَ ما وجبَ عليه في كتاب عنده؛ لئلا ينساه, وحتى يُخْرَجَ أيضاً عنه بعد موته من تركته إن لم يتمكن من إخراج الزكاة قبل موته؛ لعموم قول النبي : ((ما حقُّ امرئ مسلمٍ له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) خرجاه في الصحيحين, وبهذا يكون أدى ما افترض الله عليه من زكاة في عقاره, ولا تبرأ ذمته إلا بعد إخراجها.
• فروع:
1- الزكاة متعلقة بذات العقار المنوي للبيع, فَلاَ يُسْقِطُ وجوبها كونها مشتراة بالتقسيط, أو أن مالكها مدين بدين آخر؛ لأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة على القول الصحيح.
2- ليس من شرط صحة نية التجارة في العقار عرضه عند مكتب عقاري؛ بل يكفي مجرد نية مالكه لبيعه, كأن ينوي أنه إذا جاءه سوم مناسب باعه, فهذه النية موجبة للزكاة في هذا العقار؛ لأنه بهذه النية أَعَدَّه للبيع فصار من عُرُوْض التجارة.
3- من نوى عقاراً للقُنية, كالسكنى, ثم عدل إلى بيعه, فإن حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع.
4- من ملك أرضاً ونوى عند ملكه لها بيعها بنية مهر الزواج أو غيره من حوائجه, فهذه النية لا تُسْقِطُ وجوب الزكاة, فتجب الزكاة فيها عند تمام الحول على القيمة التي اشترى فيها الأرض, إن كانت آلت إليه بالشراء, أو عند تمام الحول على تملكه للأرض, إن كانت آلت إليه بغير ثمن, كإرث أو وصية أو هبة, إلا إذا باعها قبل تمام الحول وصرف قيمتها فيما نوى صرفها فيه قبل وجوب الزكاة فلا شيء عليه؛ لخروجها من ملكه قبل وجوب الزكاة فيها.
5- الشركاء في عقار يشترط في وجوب الزكاة على كل واحد منهم, أن تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصاباً في نفسه, أو بضمه إلى مال له زكوي آخر من نقد عُرُوْض تجارة.
6- من باع عقاراً مُعَدَّاً للبيع بعقار مُعَدَّ للبيع, أو بعُرُوْض تجارة, أو بماشية من إبل ونحوهما تعد للبيع, فإن حول العقار الأول المبيع من تاريخ نيته للبيع, فَيُزَكَّى عند تمام الحول بقدر ما يساويه.
7- من ورث أرضاً مثلاً, وهو يعلم أن مورثه لا يزكي عليها عدة سنين, والوارث لا يعلم نيته: هل هي معدة للبيع أم لا؟ فليس عليها زكاة لهذه السنين, أما بعد وفاته فكل وارث يزكي حصته إذا نواها للتجارة من تاريخ النية, وبلغت قيمتها نصاباً.
8- العقار الذي توقف مالكه عن نيته للبيع, أو ترددت نيته بين جعله قُنيةً, كتعميره سكناً أو تأجيره لا زكاة فيه؛ لعدم وجود نية جازمة لبيعه.
9- العقار المُعَدُّ للبيع, وقد أعاره مالكه لمن ينتفع به بالسكنى مثلاً, فإن هذه الإِعارة لا تُسْقِطُ وجوب الزكاة, ولا تُحْتَسَبُ من الزكاة.
10- العقار الذي نُزِعَتْ ملكيته, وقَدَّرَت الدولة قيمته, ولم يتمكن المالك من قبضه بسبب قهري, فإن القيمة لا تُزَكَّى إلا بعد قبضها ومُضِي حول عليها, بعد القبض, على الصحيح.
11- العقار المُعدُّ للبيع إذا أخرج مالكه الزكاة لِسَنَةٍ فأكثر, ثم حصل نزاع في ملكيته انتهى بفسخ البيع؛ لعدم الملك, فليس له الرجوع فيما دفع من الزكاة, ولا احتسابها مستقبلاً زكاة أموال أخرى, والله سبحانه يخلف عليه ما أنفق بأحسن الخلف.
12- المساهمة التجارية في العقار التي يطلب بها الربح أو تباع وتشترى, فإن الزكاة تجب فيها وفي ربحها بعد مُضِيِّ الحول وبلوغها نصاباً بنفسها أو بضمها إلى غيرها من ماله الزكوي من نَقْدٍ أو عروض تجارة. وأما المساهمة الثابتة: ((الأسهم الاستثمارية)) التي يقصد بيعها, فالزكاة في غلتها من حين حصولها إذا بلغت نصاباً.
13- إذا باع المالك عقاراً له فإن حول زكاة الثمن باعتبار حول أصله, فلو مضى على العقار عشرة شهور من نيته للبيع ثم باعه وبقي الثمن لديه, أو اشترى به عقاراً آخر بنيته التجارة, فإنه يزكيه بعد مضي شهرين من البيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.