ارتفاع طفيف في أسعار النفط    600 تخصص بالكليات التقنية والمعاهد في عام 2024    موجز    توثيق دولي جديد.. السعودية الأولى في نمو إيرادات السياح الدوليين    خلفت 50 قتيلاً وعرقلت جهود الوساطة.. 150 غارة إسرائيلية على غزة    جدل حول تصريحات المبعوث الأمريكي.. الجيش اللبناني: لا مسلحون في المناطق الحدودية مع سوريا    بعد انتهاء أزمة «الغواصات».. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا    تشيلسي بطلًا لمونديال الأندية    فريق "VK Gaming" بطلاً لمنافسات لعبة "Apex Legends" في كأس العالم    11 لاعباً سعودياً يشاركون في بطولة العالم للبلياردو بجدة    القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده    "تقويم التعليم": بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية    مركز المصالحة يعزز ثقافة التسوية الودية    القبض على 21 مهرباً ومروجاً في عسير وجازان    عرض«روكي الغلابة» 30 يوليو    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    المحتوى الهادم.. يبدأ بحجة حرية التعبير وينتهي بضياع القيم    حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp    100 مليون مشاهدة في يوم    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    الكركديه من مشروب تراثي إلى ترند في مقاهي جدة    القهوة تقلل خطر الإمساك    مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف    35 مليوناً.. ترسم خريطة وطن    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 97 شهيدًا    الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته الإنسانية في الدول الشقيقة    .. "وهيئة الشورى" تحيل 10 موضوعات إلى جدول أعمال المجلس    استعراض البرامج والمبادرات المجتمعية في الطائف أمام سعود بن نهار    توقيع عقد صيانة شوارع الفوارة بأربعة ملايين ريال    فرصة نيويورك    240 ألف مستقل وعميل في منصة العمل الحر    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    «إثراء» يمتّع الصغار بفعاليات متنوعة.. وحرارة الطقس تزيد الإقبال على «المولات»    4 مليارات ريال تداولات الأسهم    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    فيرمينو يرتدي قميص السد    الاتفاق يعلن ضم «جوهرة الأولاد»    مستجدات القطاع الصحي على طاولة نائب أمير حائل    أمير نجران يدشن مبادرة "صيّف بصحة"    في حال اعتذاره.. من يعوض الهلال في كأس السوبر    الاتحاد يضم عدنان البشرى من الأهلي    قصر علياء الأثري يبرز من بين الرمال كشاهد على طريق الحج القديم    عندما تُذكر "الإبادة" كنتيجة "منطقية" للحرب    يدور الوقت وابن ادم يعيش بوقته المحسوب    "الشؤون الإسلامية" تطلق الدورة العلمية لتأهيل الدعاة في بنجلاديش    فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف    مستشفى الأفلاج العام يقدّم أكثر من 100 ألف خدمة صحية في 6 أشهر    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير القصيم يستقبل محافظ ضرية ويتسلّم تقريري مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس    ورشة عمل وصالون ثقافي في مكتبة الملك عبدالعزيز احتفاء ب"عام الحرف 2025"    كوكب زحل يصل اليوم إلى نقطة الثبات    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    إطلاق مشروع "صيف زهر" للفتيات في مدينة أبها بنسخته الرابعة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع عقوبة الاعتداء على المحميات إلى 50 ألف ريال
الحياة الفطرية تحظر 10 أعمال
نشر في الجزيرة يوم 15 - 05 - 2016

رفعت لائحة المناطق المحمية مخالفة دخول المحميات بدون إذن رسمي، أو الاعتداء على الممتلكات والحيوانات فيها إلى 50 ألف ريال، من تحمل المخالف كافة الخسائر التي تترتب على مخالفته.
وجاءت الخطوة في لائحة المناطق المحمية التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وأفصح عنها أمس.
وحظرت اللائحة عشرة أعمال في المناطق المحمية هي: صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة كانت مالم يكن الصيد في المحميات التي يقرر مجلس الادارة بأنها محميات تنظيم الصيد وفقا للقواعد التي يقررها هذا النمط من المحميات، وتلويث التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل وبأي وسيلة كانت.
كما حظرت اللائحة إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية أو الممتلكات العامة، وإتلاف سياج أو علامة حدودية أو عقم ترابي أو لوحة ارشادية أو التعرض لها بأي شكل من الأشكال، والاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل مالم يكن أي منها في المناطق المحمية التي يقرر مجلس الادارة بأنها مناطق محمية ذات موارد مستغلة، وفقا للقواعد التي يقررها هذا النمط من المناطق المحمية.
ومن بين المحظورات إتلاف أي نبات أو تشويهه أو استئصاله بأي طريقة كانت، إدخال أي جنس غريب سواء كان نباتيا أو حيوانيا بأي شكل من الأشكال، ترك النفايات أو المخلفات أورميها أو حرقها، الدخول المتعمد للمنطقة المحمية لأي غرض كان دون تصريح من الهيئة، والقيام بأي مشروع أو عمل دون موافقة معتمدة من رئيس الهيئة.
وحددت اللائحة الغرامات بما يلي
1 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بصيد أو قتل الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وبخاصة (المها العربي والوعول والغزلان والنمر العربي) بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو مصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة أو بها جميعا.
2 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بصيد أو قتل الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
3 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بتلويث التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل وبأي وسيلة كانت أو يحدث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية أو ممتلكات الهيئة بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
4 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بإتلاف سياج أو علامة حدودية أو عقم ترابي أو لوحة إرشادية أو يتعرض لكل أو بعض منها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
5 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بإتلاف أي نبات أو احتطابه أو رعيه أو حصده أو قطعه أو تشويهه أو استئصاله، أو الزراعة أو التبعيل مالم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
6 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بإدخال أي جنس غريب سواء كان نباتيا أو حيوانيا بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
7 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بترك النفايات أو المخلفات أو رميها أو حرقها بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
8 - يعاقب من يقوم بالدخول المتعمد للمنطقة المحمية دون تصريح بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال إذا كان ذلك لا يقترن بالشروع في أي مخالفة من مخالفات النظام ، أما إذا اقترن ذلك بالشروع في أي مخالفة من مخالفات النظام فيعاقب من يقوم بذلك بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
9 - يعاقب من يقوم في المنطقة المحمية بأي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
المادة التاسعة والعشرون:
اذا اقترن ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام ولائحته التنفيذية بمقاومة رجال قوة الحماية يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو السجن بمدة لاتزيد على ثلاثين يوما أو مصادرة المركبة أو الوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة أو بها جميعا.
ويجوز الحكم بمضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفة أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.