برنامج لتنمية القدرات البشرية للعاملين في مجال صحة العيون في عدد من الدول الأفريقية    فعد الغامدي إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف "الإيكاو" الدولي    محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    أمير حائل يشهد حفل أمانة المنطقة لوضع حجر الأساس وتدشين عدد من المشاريع التنموية .    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    انخفاض أسعار النفط    يوم لنا مشهود بعال المراقيب    وطن شامخ ولا يهتز في ظل الملك سلمان    22.8 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة    صعوبة بالغة لوصول الطواقم الطبية والمصابين.. دبابات إسرائيلية تتوغل في غزة    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو.. ترمب: فرصة تاريخية للإنجاز في الشرق الأوسط    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    محطماً رقم رونالدو وهالاند.. كين أسرع لاعب يصل للمئوية    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    ترمب يجتمع بكبار القادة العسكريين    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    غداً .. الأهلي يواجه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تصدر أحكاماً بالسجن على 17متهماً من أفراد خلية إرهابية
تراوحت بين 9 سنوات و33 سنة
نشر في الجزيرة يوم 26 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهما من مجموعة مكونة من 67 متهماً, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك , والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله , والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم , وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن, وتزوير الأوراق الثبوتية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 9 سنوات إلى 33 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة عشرة آلاف ريال وعشر سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والتزوير المضبوطة, كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخائر لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائده لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره مائتا ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره مائتا ألف ريال بناء على تلك المادة ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثمان وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاحي الرشاش والمسدس عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه . - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 16 - 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة سبعة آلاف بناء على تلك المادة ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة عشرة آلاف ريال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن هذه البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق .
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة والمخزنين عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسلُّم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.