تحديد ضوابط وآليات بيع المواشي بالوزن    عسير تستعد لاستقبال السياح    "الغطاء النباتي".. حملة لمكافحة التصحر    قوة السلام    رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجومَ الإرهابي على كنيسةٍ في العاصمة السورية دمشق    المملكة تؤكد ضرورة بذل الجهود لضبط النفس وتجنب التصعيد    مونديال الأندية .. ريال مدريد يكسب باتشوكا بثلاثية    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    محاولة جديدة من الهلال لضم ثيو هيرنانديز    ولي العهد يبحث مع القيادات الخليجية والفرنسية والإيطالية مستجدات الأحداث في المنطقة    مبادرة للتبرع بالدم في "طبية الملك سعود"    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    مستشفى المذنب يحصل على تجديد "سباهي"    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    الأخضر السعودي يسعى لحسم بطاقة التأهل عبر بوابة "ترينيداد وتوباغو"    أمير حائل يكرّم 73 طالبًا    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    «التخصصي» يستعرض ريادته حيوياً ب«BIO الدولي»    «المنافذ الجمركية» تسجل 1084 حالة ضبط    الضّب العربي.. توازن بيئي    في الشباك    البحر الأحمر يعلن عن تمديد فترة التقديم للمشروعات السينمائية    الشاعر بين إيصال المعنى وطول النفس    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    يوفنتوس يطيح بالوداد من مونديال الأندية    الأحساء تستعرض تجاربها في الحرف والفنون ضمن مؤتمر المدن المبدعة بفرنسا    أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو    البديوي: الدبلوماسية سبيل فعال لتسوية النزاعات    الحل السياسي يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    إثراء يشارك في مهرجان للعمارة والتصميم في إسبانيا بمشاركات زراعية سعودية    وفد يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية.. رئيس الشورى ومسؤول إيطالي يناقشان التعاون البرلماني    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    «التراث»: إطلاق حملة «عادت» لتعزيز الوعي بأهمية الآثار    الإطاحة بمروج مواد مخدرة بمنطقة الجوف    المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل عند مغادرتها يعد مخالفة    10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي"    6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر    شاشات ذكية ب 23 لغة لإرشاد الزوار في المدينة المنورة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    340 مليون ريال ل16 مشروعاً بلدياً بفرسان    "جوجل" تطلق ميزة البحث الصوتي التفاعلي    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    مصانع لإنتاج أسمدة عضوية من مخلفات النخيل    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    هل تموت الكلمات؟    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    الجبهة الداخلية    احتفل دون إيذاء    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 17 متهماً ب « اعتناق المذهب التكفيري» ومساندة التنظيم الإرهابي
نشر في الشرق يوم 25 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهما من مجموعة مكونة من 67 متهماً.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم وتأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية وغير ذلك من تهم علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 9 سنوات إلى 33 سنة تفصيلها كالتالي ..
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة عشرة آلاف ريال وعشر سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والتزوير المضبوطة, كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخائر لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائده لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره مائتا ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره مائتا ألف ريال بناء على تلك المادة ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثمان وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاحي الرشاش والمسدس عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
– إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 16-17 من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه – إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة سبعة ألاف بناء على تلك المادة ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال و سنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة عشرة الآف ريال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن هذه البلاد إتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق .
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
– إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة والمخزنين عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.