قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران تنظم معرضًا أرضيًا للطائرات    منح ميدالية الاستحقاق ل 308 مواطنين ومواطنات تبرعوا بدمائهم 10 مرات    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    طالب الطب الصعيري يكتشف خطاً علمياً في أحد أبرز المراجع الطبية العالمية بتخصص الجراحة    وزير الثقافة يعلن من مؤتمر الاستثمار الثقافي عن "جامعة الرياض للفنون"    انطلاق معرض إنترسك السعودية في نسخته السابعة بالرياض    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة الشرقية بمناسبة تكليفه    5 آلاف زائر لفعاليات نادي وزارة الداخلية وطويق احتفالا باليوم الوطني بالخبر    نائب أمير جازان يدشّن مبادرة "صحة روح" للفحص المبكر لمرضى الدم    ‏نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    بلدية الظهران تطلق مبادرة "ظلهم علينا" بالتعاون مع جمعية هداية    "سعود الطبية" تنظّم ملتقى "صوت المستفيد يقود التغيير"    شنايدر إلكتريك ترقع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركات رائدة خلال قمة الابتكار بالرياض 2025    أمير الرياض يستقبل نائب وزير الحرس الوطني    تتويج أبطال بطولة الدمام لكرة المناورة.. بإجمالي جوائز 40 ألف ريال    انزاغي يختار بديل مالكوم أمام ناساف    جمعية كتاب الرأي تحتفي بفيلم العوجا 17:47    برنامج "جودة المياه" يعمل على تحويل المياه المالحة الى مياه بجودة عالية بمعايير عالمية    الأحساء تحتضن منافسات الأمن السيبراني الوطنية    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع مرتين من بقية العالم    فعد الغامدي إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف "الإيكاو" الدولي    محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    ارتفاع أسعار الذهب    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    يوم لنا مشهود بعال المراقيب    بعد إقالة بلان.. الاتحاد مهدد بفقدان بنزيمة    قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو.. ترمب: فرصة تاريخية للإنجاز في الشرق الأوسط    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    صعوبة بالغة لوصول الطواقم الطبية والمصابين.. دبابات إسرائيلية تتوغل في غزة    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    محطماً رقم رونالدو وهالاند.. كين أسرع لاعب يصل للمئوية    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    ترمب يجتمع بكبار القادة العسكريين    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً بإدانة 17 متهماً
نشر في الطائف يوم 25 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة مكونة من 67 متهماً، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله، والتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم.
وتضمنت الاتهامات كذلك تأسيس جبهة إعلامية مساندة للتنظيم الإرهابي وإمدادها بالمواد الإعلامية التحريضية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإفساد والإخلال بالأمن، وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 9 سنوات إلى 33 سنة، على النحو التالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة عشرة آلاف ريال وعشر سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والتزوير المضبوطة، كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخائر لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائده لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره مائتا ألف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه مبلغاً قدره مائتا ألف ريال بناء على تلك المادة ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثمان وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاحي الرشاش والمسدس عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 16-17 من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه - إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة سبعة ألاف بناء على تلك المادة ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازته للأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير مع غرامة عشرة آلاف ريال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن هذه البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة والمخزنين عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.