وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إعلاميو «الأوفياء» يطمئنون على «فقندش»    أخبار وأسواق    أكدت رفضها القاطع إعلان الاحتلال التوغل في قطاع غزة .. السعودية ترحب بإعلان سلطنة عمان وقف إطلاق النار باليمن    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    كتوعة يحتفي بقدامى الأهلاويين    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    الظفيري يحصل على الدبلوم    الحداد يتماثل للشفاء    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    بين السلاح والضمير السعودي    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ألم الفقد    أميركا ضحية حروبها التجارية    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    الاقتصاد السعودي وتعزيز الثبات    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    أحمد الديين الشيوعي الأخير    إمارة الشرقية تنفّذ سلسلة ورش عمل لقياداتها    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية الشرعية الناجمة عن حوادث السير!

يئن القلم بين أصابعي، وإن انبسطت القراطيس لأفكاري، ونحن نرى تعدياً على الأرواح البريئة من نوع آخر؛ نتيجة التهور، وقيادة المركبة بسرعة جنونية، ضاربين أصحابها بقول العقل، وحكم المنطق، وبالأنظمة، والقوانين عرض الحائط. فالإحصاءات المروّعة تتحدث عن زيادة في الحوادث المرورية - سنوياً-، وعن مئات القتلى تناثرت أعضاؤهم أشلاء، وأهريقت دماؤهم بين الحديد، والطرقات، - ومثلها - إعاقات دائمة، وأخرى مؤقتة، مخلفة أرقاماً مخيفة، تقف وراءها ظواهر سيئة، كالسرعة الجنونية، وقطع الإشارة، وممارسة التفحيط، وغيرها من المخالفات الممارسة في إزهاق الأنفس البريئة، وما يترتب عليها من الآلام الاجتماعية.
قبل أيام، صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن «منظمة التعاون الإسلامي»، الذي اختتم دورته ال21 بالرياض، بتحريم قطع الإشارة الحمراء، والسرعة الكبيرة المفرطة، والتفحيط، والمطاردات غير المشروعة، والإهمال في صيانة، أو قيادة المركبة إهمالاً ينشأ بسببه ضرر. وتضمن القرار ثلاثة بنود، أولها: تأكيد المجلس على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة، بشأن حوادث السير. وأكّد ثانيها: على وجوب الالتزام بأنظمة المرور، التي قصد بها المصلحة العامة. وجاء في نص ثالثها: «يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفاً، يفضي غالباً إلى الإضرار بنفسه، أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك قطع الإشارة الحمراء، والسرعة الكبيرة المفرطة، والاستعراض بالسيارة «التفحيط»، والمطاردات غير المشروعة، والإهمال في صيانة، أو قيادة المركبة إهمالاً ينشأ بسببه الضرر، فإذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس، أو ما دونها؛ فيتحمّل المسؤولية الجنائية عمداً، أو شبه عمد، أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة.
إن للأذية صوراً لا تكاد تنتهي، ولا يشك عاقل في حرمة هذه الممارسات الإجرامية من الناحية الشرعية؛ نظراً لما يترتب على ارتكابها من قتلٍ للأنفس، وإتلافٍ للأموال، وإزعاجٍ للآخرين، وتعطيلٍ لحركة السير. وإذا كان الطبراني، وغيره، أخرجوا بسند صحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ آذَى المسلمين في طرقِهِمْ، وجَبَتْ عليه لعْنتهم»، - وكذا- فإن من قواعد الإسلام العظام، قول النبي - صلى الله عليه وسلم- الذي أخرجه - الإمام- أحمد، وابن ماجة: «لا ضَرَرَ، ولا ضِرَار»، فإن هذا التهور يعتبر جريمة مجتمعية، وأحد الأخلاقيات السيئة التي يمارسها بعض أفراد المجتمع، مستهينين بالأرواح التي يمكن أن تزهق بسبب هذه الأفعال، ولاسيما أن حوادث السير في ارتفاع، وازدياد في بشاعتها، وسوء مآلها.
إن غياب الوعي، والمشاعر الانفعالية، ولّدت هكذا سلوكيات، وجعلت فئة من المتهوّرين يقود مركبته بسرعة طائشة، أو تحت تأثير الكحول، والمخدرات، وهو يعلم يقيناً أن الموت نتيجة حتمية لهوس السرعة الاستعراضية القاتلة. فكم من أرواح حصدت، وكم من أنفس أزهقت، وكم من أسر شتتت، وكم من أطراف بترت، وكم من أوصاف طمست، بسبب تلك الممارسات اللا مسؤولة.
من جانب آخر، فإن الاعتداء على النفس المحترمة، والاستهتار بقيمة الإنسان، يمثل تعدياً صريحاً على شرع الله - تعالى-. وعندما يتجاوز السائق السرعة المحددة، ويموت، فإن بعضاً من أهل العلم المعتبرين، عدوا صنيعه هذا من باب الانتحار. -وكذلك- من أزهق روحاً عمداً في حوادث السير، فعليه القصاص. فما حكم من يقود مركبته، وكأنه داخل إلى حلبة صراع، فيعرّض نفسه، والآخرين إلى التهلكة، أو إعاقات مزمنة؟ أفلا يعاقب - حينئذ- بما يتناسب، وجريمته ضمن دائرة التعزير؟ من أجل تحقيق المصلحة العامة للدولة، ولأفراد المجتمع؛ حتى لو عُوقب مرتكبه بالقتل تعزيراً لا حدّاً. فالقتل تعزيراً قد جاء استثناء من القاعدة، فلا يتوسع فيه، ولا يترك أمره إلى القاضي ككل العقوبات التعزيرية، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل وتلك ميزة انفردت بها الشريعة الإسلامية من يوم نزولها، فهي لا تسرف في عقوبة القتل، ولا تفرضها دون مقتض. وهذا ما يؤكده قول - الشيخ- بكر أبو زيد - رحمه الله-، في كتابه»الحدود، والتعزيرات عند ابن القيم» (ص/493)، وفيه: «يظهر من مباحث القتل تعزيراً على سبيل الإجمال، والتفصيل: أن القتل تعزيراً مشروع عند عامة الفقهاء، على التوسع عند البعض، والتضييق عند آخرين في قضايا معيّنة. وأن القول الصحيح الذي يتمشى مع مقاصد الشرع، وحماية مصالح الأمة، وحفظ الضروريات من أمر دينها، ودنياها: هو القول بجواز القتل تعزيراً حسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، إذا لم يندفع الفساد إلا به، على ما اختاره ابن القيم - رحمه الله تعالى-».
دعوني أذكّركم، بأن مشكلة الحوادث المرورية من هذا النوع، تكمن في غياب قوانين رادعة لها، والتساهل في تطبيق أنظمة المرور، الأمر الذي أوجد فوضى عارمة في سلوك بعض السائقين، لا تخطئه عيوننا. وهذا ما يجعلني أؤكد على ضرورة تضافر كافة الجهود؛ لحماية رأس المال البشري، والاحتفاظ بالمظهر الحضاري في سلوكياته؛ لأن من يتجاوز أنظمة المرور، فهو يتجنى على نفسه، ثم على غيره. وعليه، فإن التعجيل بتطبيق العقوبات الصارمة في الدوائر الرقابية، وتحميل العابثين بأرواح الأبرياء التبعات الجزائية، والأضرار النفسية، والاجتماعية، أصبح حقاً مشروعاً، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.