قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق مكتسبة: القرارات الإدارية

طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م78) وتاريخ 19-9-1428ه فإن المحكمة الإدارية تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها (المتصلة بنشاطاتها). ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. والقرار الإداري كما هو مستقر عليه في القضاء الإداري أنه إفصاح الجهة الإدارية المختصة - في الشكل الذي يطلبه النظام - عن إرادتها الملزمة بمقتضى الأنظمة واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين كلما كان ذلك ممكناً وجائزاً.
والمادة الثالثة عشرة آنفة الذكر تحدثت عن جميع أركان القرار الإداري الخمسة؛ لذا فإن كل من يريد أن يتأكد من سلامة القرار الإداري عليه لزاماً أن يتأكد من ركن الاختصاص، والاختصاص هو ممارسة الموظف العام عمله وفقاً للاختصاصات الممنوحة له. ولركن الاختصاص ثلاث صور، أولها: الاختصاص المكاني: وهو مزاولة الموظف العام اختصاصاته داخل الحدود الجغرافية المحددة له نظاماً. ثانيها: الاختصاص الزماني: وهو أن يصدر من موظف عام في الوقت الذي يكون فيه مختصاً في ذلك. ثالثها: الاختصاص الموضوعي: هو أن يصدر من موظف عام في حدود المواضيع المعينة له، ومتى ما خالف الموظف العام هذا الاختصاص مخالفة جسيمة فإنه يكون بذلك غاصباً للسلطة.
ثم على من أراد أن يتأكد من سلامة القرار الإداري أن يتأكد ثانياً من ركن الشكل والمظهر الخارجي للقرار. ولا يخضع القرار كقاعدة عامة حين يصدر من الجهة الإدارية لأي شكل محدد؛ فيمكن أن يكون شفهياً، ويمكن أن يكون خطياً، لكن متى اشترط النظام أو اللوائح صدوره في شكل معين أو بعد استيفاء إجراءات محددة فإنه من الواجب التقيد بكل ما ورد في الأنظمة واللوائح. ثم عليه أن يتأكد ثالثاً من ركن المحل، ومحل القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة. وتختلف الآثار القانونية للقرارات الإدارية باختلاف أنواعها، إلا أنه يشترط في محل القرار الإداري أن يكون جائزاً ممكناً نظاماً، ولا يتعارض مع قاعدة من القواعد النظامية السارية. ثم يتأكد بعدئذ من ركن السبب. والسبب هو الحالة الواقعية أو النظامية السابقة على القرار الإداري، التي تدفع مصدره إلى إصداره. كما يجب على فاحص القرار الإداري التفرقة بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي وسبب القرار كركن من أركانه. ثم يتأكد في النهاية من ركن الغاية. وكثير من الناس يخلط بين الغاية والسبب، إلا أن الغاية هي الهدف النهائي الذي يريد مصدر القرار تحقيقه أو الوصول إليه، أما السبب فهو الحالة الواقعية التي سبق الإشارة إليها.
ما سبق ذكره هو أركان القرار الإداري الخمسة، التي متى اختل أحدها أصبح القرار معيباً، إلا أن المادة الرابعة عشرة من النظام ذاته لم تجز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، في حين أن المادة لم تنظم أو تُشِر إلى معايير أو تلمح إليها؛ ما يجعل بعض الجهات الإدارية تنتهك ركن الاختصاص بحجة السيادة.
- مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.