القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة إبراهيم آل خليفة    دكتورة سعودية ضمن القادة العالميين المؤثرين    هنأت الرئيس اللبناني بذكرى استقلال بلاده.. القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة إبراهيم بن حمد    استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية    وادي بيض    الشرط المتحركة.. رؤية للأمن والاستجابة السريعة    شارك نيابة عن ولي العهد في قمة «العشرين».. وزير الخارجية: السعودية تعزز الاستثمار المسؤول والتنمية المستدامة    الصمعاني والدوسري يستعرضان إنجازات المملكة وتطور المنظومة العدلية اليوم    موجز    وزير الدفاع الهولندي: تعليق عمليات مطار أيندهوفن بعد رصد طائرات مسيرة    هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمالي العراق    مقتل 8 مسلحين في عملية للجيش الباكستاني شمال غربي البلاد    البرهان: شكراً محمد بن سلمان.. شكراً ترمب.. الرياض تفتح أبواب السلام بالسودان    «واتساب» تتيح إنهاء صلاحية الرسائل تلقائياً    روبوت صيني يمشي لمسافة 106 كيلومترات    جوارديولا يتحسر على الخسارة أمام نيوكاسل    ثلاثية «قطة» تقود بيراميدز للفوز على ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا    رين يفسد فرحة بوجبا بالعودة للملاعب ويقسو على موناكو برباعية    في الجولة ال 13 من الدوري الإسباني.. قطبا العاصمة خارج الديار أمام إلتشي وخيتافي    في الجولة ال 12 من الدوري الإنجليزي.. ديربي لندني مرتقب يجمع آرسنال وتوتنهام    في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن.. النصر يسعى لعبور الخليج.. والتعاون يصطدم ب «نيوم»    الداخلية: إهمال الطفل يعرضك للمساءلة القانونية    إنقاذ مواطن تعطلت واسطته في عرض البحر    "الأصقع".. مشهد نادر في "حَرَّة لونير"    العقيل يحتفل بعقد قران عبدالله    عريس يشارك فرحته مع المحتاجين    الزهراني يزف عبدالله لعش الزوجية    «نور الرياض» يطلق الخيال ويجذب الأسرة    أحمد أمين يصور«النص 2» مطلع ديسمبر    «وسم الثقافي» يكرم الشاعر أبو زيد    الإسكندراني يستعرض تاريخ الأغنية السعودية    ملصقات العقوبات في مرافق الصحة.. مخالفة    السجائر الإلكترونية تحتوي على جراثيم خطرة    23% نمو القروض الاستثمارية للثروة الحيوانية    11 مليون عقد عمل موثق عبر منصة قوى    الأحمدي يكتب..جماهير الوحدة تُعيد ماضيها!    سر زلازل سانتوريني يكشف أخيرا    وزير «الشؤون الإسلامية» يؤكّد أهمية العناية بالشباب وتحصين فكرهم    الرياض وواشنطن مرحلة جديدة بعنوان الشراكة الإستراتيجية    للفترة الثانية .. "الرياضة" تعلن نطاق شهادة الكفاءة لأندية "روشن"و"يلو" لموسم 2025-2026    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة عمان بمناسبة اليوم الوطني    السعودية تسهم في إدراج 16 عنصراً تراثياً لليونسكو    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج ينقذ ستينيًّا عانى من مضاعفات "غرغرينا" نادرة    الرياض واشنطن عنوان العالم    السرقة تحت غطاء المقدس    سعودة المسلسلات الأجنبية.. خطر ناعم يخترق الأسر السعودية    افتتاح جامع المجدوعي بالعاصمة المقدسة    طبيب أردني: "الذكاء الاصطناعي" قد يحل أزمة نقص الكوادر في العلاج الإشعاعي    كتاب التوحد في الوطن العربي.. قراءة علمية للواقع ورؤية للمستقبل    أمانة الطائف تطلق مبادرة (شاعر الأمانة) تشجيعًا للمواهب الإبداعية في بيئة العمل    افتتاح جامع المجدوعي بالعاصمة المقدسة    نائب أمير الرياض يرعى احتفال السفارة العمانية بيومها الوطني    الشيخ صلاح البدير: الموت محتوم والتوبة باب مفتوح لا يغلق    الشيخ فيصل غزاوي: الدنيا دار اختبار والصبر طريق النصر والفرج    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحق للفتاة إذا أجبرها وليها على الزواج بمن لا ترضاه ولا تطيقه فسخ العقد
في حديث عن رضا البنات بزواج القاصرات.. القاضي بمحكمة استئناف الرياض د. مزهر القرني ل(الجزيرة):
نشر في الجزيرة يوم 18 - 02 - 2011

كشف فضيلة الشيخ الدكتور مزهر بن محمد القرني القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض -في حديث- له عن حالات الزواج، وكذا زواج القاصرات، وقبول الفتاة أو رفضها لمن يتقدم لها، وموقف الشارع الحكيم من ذلك، وقال: إن الفتاة المراد تزويجها لا تخلو من أن تكون بكرًا، أو ثيبًا، فإن كانت ثيبًا فلا بد من استئذانها ورضاها بالزواج، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: إن تسكت).. وفي لفظ عنه: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر)، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها).
وأضاف قائلاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين: ثيبًا وأبكارًا، ثم خص البكر بالسكوت، وجعله إذنًا لها، فدل على أن إذن الثيب النطق، والاستئمار خاص بها، ولا تشاركها فيه البكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها)، والعلة في ذلك أن البكر تستحي عن النطق بالموافقة، فقام السكوت مقام الإذن لما في إظهار رغبتها في الرجال من الوقاحة، فلو لم نجعل السكوت بدلاً عن عبارتها، ودلالة على رضاها، فاتت عليها مصالح النكاح لما جبلت عليه من الحياء، وقد يفوت الكفؤ ولا يتكرر مجيئه، بخلاف الثيب التي مارست الرجال، فلا يستقبح منها إظهار الإذن، ولا يُعدُّ عيبًا، فلا بد من تعبيرها عن رغبتها، ونطقها بالإذن. أما إن كانت بكرًا فلا تخلو أيضًا من أن تكون كبيرة أو قاصرة صغيرة، فإن كانت كبيرة فلا بد من استئذانها لتطييب خاطرها حتى تقبل على الزواج بنفس راضية، فتملأ البيت سعادة وراحة، بخلاف ما إذا أجبرت على زوج لا ترتضيه، وشريك لا تبتغيه، مع اختلاف في التعبير عن رغبتها في النكاح، فقال جمهور الفقهاء: إن البكر إذا استؤذنت للنكاح فتكلمت فقالت: رضيت أو قبلت من رضيته أمي أو اختارته أو فعله أبي وهم في ذكر النكاح ولم تسكت فإن ذلك يكفي ويصح العقد، لأن التعبير بالنطق أبلغ في الإذن وإظهار الرغبة في الزواج من السكوت، ويعرف رضاها بإحدى هذه الطرق كما يقول الكاساني:
أولاً: القول: لأنه تنصيص على الرضا، وما يجري مجراه كذلك، ثانيًا: الفعل، نحو أن تمكن زوجها بعد العقد من نفسها أو تطالب بالمهر والنفقة؛ لأن ذلك دليل على رضاها، ثالثًا: السكوت، لأن البكر تستحي عن النطق بالإذن في النكاح لما في إظهار رغبتها في الرجال بأن تنسب إلى الوقاحة.
أما عند المالكية، فسبع أبكار لا يكون رضاهن إلا بالنطق، وهن:
أولاً: البكر البالغة المرشدة، لأنه لما رشدها أبوها وترك لها حرية التصرف في حقها علم أنها عارفة بمصالح نفسها، وما يراد منها، ففارقت غيرها، الثانية: التي منعها وليها عن النكاح فرفعت أمرها إلى الحاكم فزوجها، فلا بد من نطقها ولا يكتفي بسكوتها، الثالثة: التي زوجت ولا أب لها ولا وصي ينظر في مالها فلا بد من نطقها، الرابعة: إذا زوجت جبرًا على من فيه رق فلا بد من نطقها، الخامسة: إذا زوجت بصاحب عيب يوجب لها الخيار كجنون وجذام وبرص، السادسة: اليتيمة: الصغيرة المحتاجة لا يكتفي بسكوتها، السابعة: التي افتات عليها وليها وزوجها بغير إذنها ثم تستأذن بعد العقد عليها فتفتقر إجازتها إلى النطق لنفي العداء بينهما.
أما إن كانت صغيرة وقاصرة عن معرفة مصالح النكاح فذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية الإجبار عليها، وجواز تزويجها بغير إذنها، سواء كانت حاضرة أو غير حاضرة، وسواء سكتت أم نطقت، برضا أو عدمه، ولا عبرة بذلك، لأنها مجبرة أصلاً، ومناط ولاية الإجبار عند بعضهم هو الصغر، فيدور معه وجودًا وعدمًا وعند آخرين وجود البكارة، ولهذا لا تثبت عندهم ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة القاصرة، واستدلوا على صحة ولاية الإجبار على القاصرة بقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ أن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشهر وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فجعل -سبحانه- عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعًا، ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يُعدُّ إذنها، فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز.
وفي الأثر أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين ولدتها أمها، فقيل له في ذلك، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي، ولو لم يكن جائزًا لما فعله الصحابة، ولأنكر الباقون على من فعله، وهم أعلم الناس بسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يوجد دل على جوازه، أما الدخول بها والبناء عليها فمعلوم أن ذلك يكون عندما تطيقه المرأة، وتكون محلاً له.
وقال الإمام الشافعي -رحمه الله- وقد زوج على عمر -رضي الله عنهما- أم كلثوم بغير أمرها، ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن يزوج حتى يكون لها أمر في نفسها، والنكاح يشتمل على أغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك إلا بين الأكفاء والكفء لا يتفق ولا يتحقق وجوده في كل وقت فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات الولاية للولي في حال كونها قاصرة لأنه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ولا يوجد مثله، فإن بلغت وغبنت ولم ترض بالزواج فلها الخيار في إمضاء النكاح وإجازة ما فعل والدها ولها المطالبة بفسخ العقد، لما روي أن امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت: قد أمضيت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم الأولياء أن ليس لهم من الأمر شيئًا. فإن أساء الولي استخدام حق ولاية الإجبار وزوج موليته من لا ترتضيه ولا تطيق الحياة معه، أو كان الهدف من زواجها الحصول على المهر أو لأي سبب آخر فالتصرف موقوف على إجازتها في إمضاء ما فعل وليها، أو المطالبة بفسخه لأنها هي التي ستزف إلى بيت الزوجية، فلها الحق في حياة سعيدة مع شريك حياة ترتضيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.