أمير نجران يطلع على مشروع توثيق وتطوير الإجراءات الإدارية بإمارة المنطقة بالشراكة مع معهد الإدارة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    مهندسون صينيون يخططون لدراسة إنشاء دفيئة على سطح القمر    رئيس الوزراء الباكستاني يرحب بقبول الرئيس الأمريكي طلب تمديد وقف إطلاق النار    الشؤون الدينية تدشن الدورة العلمية "إتحاف الناسك بأحكام المناسك" في المسجد الحرام    طريق الحج الشامي مسار تاريخي    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    روبوت يتفوق على البشر    مادة نباتية تثبط التهاب الأمعاء    حيل بسيطة تعزز الذاكرة الحسية    المملكة تدين مخططاً إرهابياً استهدف وحدة الإمارات    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    ارتفاع أسعار الذهب    دارة الملك عبدالعزيز تتيح الاطلاع على مجموعة خير الدين الزركلي الوثائقية    المملكة تتصدر الخليج لصافي شراء الأجانب للأسهم ب2.6 مليار دولار    «بيئة جازان» تنفذ9401 جولة رقابية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة    وزير الدفاع يبحث مع كروسيتو الشراكة السعودية - الإيطالية    خمسة شهداء في خروقات إسرائيلية في غزة وتكلفة الإعمار تُقدر ب71.4 مليار دولار    «البيئة» تعيد هيكلة التحالف السعودي للتقنيات الزراعية    ولي العهد يستعرض مع الرئيس السوري أوجه العلاقات وفرص دعمها    سعود بن نايف يدفع ب3464 متدرباً لسوق العمل    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الأهلي القطري في دبي    تخطى شباب الأهلي بهدف وحيد.. ماتشيدا يضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نهائي النخبة الآسيوية    مبابي وفينيسيوس ينقذان ريال مدريد من فخ آلافيس    الأهلي: لن يتم توزيع تذاكر مجانية في نهائي «نخبة آسيا»    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    السعودية تعزز حركة التجارة العالمية    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج    رحب باسم خادم الحرمين بوصول ضيوف الرحمن.. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: تسخير الإمكانات والقدرات لإنجاح خطط موسم الحج    بوصلة السماء    أودية وشعاب الأسياح.. لوحة طبيعية ريفية    «القيثاريات» تزين سماء السعودية والوطن العربي    ترسية عقدين للمرافق الأساسية.. إكسبو 2030 الرياض.. التزام راسخ بالاستدامة والابتكار    أكد مواجهة التحديات الراهنة.. البديوي: التكامل الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية    دعوة للمواهب لتشكيل فرقة للفنون الأدائية    الرواية المفضلة عند بعض الروائيين    موسيقى العُلا تبدأ من الطريق..    مدينة غامضة تحت المحيط    الذهب الأسود.. حين يتحول النفط إلى تجربة إنسانية    محتال يخدع أربع نساء ويخرج من السجن    أكدت الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تصعيد.. إيران تتوعد برد حاسم مع اقتراب انتهاء الهدنة    مؤشرات لونية توضح كثافة المطاف والمسعى    رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تكشف عن خطتها التشغيلية في لقاء تنويري غداً    دعم الدور الصناعي للمرأة    تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية    في ختام الجولة 30 من يلو.. الفيصلي والعروبة يسعيان لنقاط جدة والزلفي    إدارة الأطباء ومغالطة جديدة    ضمادة ذكية تعالج جروح السكري    "يمناكم " بجازان توقّع اتفاقية مجتمعية مع دعوي صبيا"    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    موقف رونالدو من تعاقد النصر مع محمد صلاح        استقبال طلائع الحجاج بمكة وخدمة جديدة للمعتمرين    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحق للفتاة إذا أجبرها وليها على الزواج بمن لا ترضاه ولا تطيقه فسخ العقد
في حديث عن رضا البنات بزواج القاصرات.. القاضي بمحكمة استئناف الرياض د. مزهر القرني ل(الجزيرة):
نشر في الجزيرة يوم 18 - 02 - 2011

كشف فضيلة الشيخ الدكتور مزهر بن محمد القرني القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض -في حديث- له عن حالات الزواج، وكذا زواج القاصرات، وقبول الفتاة أو رفضها لمن يتقدم لها، وموقف الشارع الحكيم من ذلك، وقال: إن الفتاة المراد تزويجها لا تخلو من أن تكون بكرًا، أو ثيبًا، فإن كانت ثيبًا فلا بد من استئذانها ورضاها بالزواج، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: إن تسكت).. وفي لفظ عنه: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر)، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها).
وأضاف قائلاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين: ثيبًا وأبكارًا، ثم خص البكر بالسكوت، وجعله إذنًا لها، فدل على أن إذن الثيب النطق، والاستئمار خاص بها، ولا تشاركها فيه البكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها)، والعلة في ذلك أن البكر تستحي عن النطق بالموافقة، فقام السكوت مقام الإذن لما في إظهار رغبتها في الرجال من الوقاحة، فلو لم نجعل السكوت بدلاً عن عبارتها، ودلالة على رضاها، فاتت عليها مصالح النكاح لما جبلت عليه من الحياء، وقد يفوت الكفؤ ولا يتكرر مجيئه، بخلاف الثيب التي مارست الرجال، فلا يستقبح منها إظهار الإذن، ولا يُعدُّ عيبًا، فلا بد من تعبيرها عن رغبتها، ونطقها بالإذن. أما إن كانت بكرًا فلا تخلو أيضًا من أن تكون كبيرة أو قاصرة صغيرة، فإن كانت كبيرة فلا بد من استئذانها لتطييب خاطرها حتى تقبل على الزواج بنفس راضية، فتملأ البيت سعادة وراحة، بخلاف ما إذا أجبرت على زوج لا ترتضيه، وشريك لا تبتغيه، مع اختلاف في التعبير عن رغبتها في النكاح، فقال جمهور الفقهاء: إن البكر إذا استؤذنت للنكاح فتكلمت فقالت: رضيت أو قبلت من رضيته أمي أو اختارته أو فعله أبي وهم في ذكر النكاح ولم تسكت فإن ذلك يكفي ويصح العقد، لأن التعبير بالنطق أبلغ في الإذن وإظهار الرغبة في الزواج من السكوت، ويعرف رضاها بإحدى هذه الطرق كما يقول الكاساني:
أولاً: القول: لأنه تنصيص على الرضا، وما يجري مجراه كذلك، ثانيًا: الفعل، نحو أن تمكن زوجها بعد العقد من نفسها أو تطالب بالمهر والنفقة؛ لأن ذلك دليل على رضاها، ثالثًا: السكوت، لأن البكر تستحي عن النطق بالإذن في النكاح لما في إظهار رغبتها في الرجال بأن تنسب إلى الوقاحة.
أما عند المالكية، فسبع أبكار لا يكون رضاهن إلا بالنطق، وهن:
أولاً: البكر البالغة المرشدة، لأنه لما رشدها أبوها وترك لها حرية التصرف في حقها علم أنها عارفة بمصالح نفسها، وما يراد منها، ففارقت غيرها، الثانية: التي منعها وليها عن النكاح فرفعت أمرها إلى الحاكم فزوجها، فلا بد من نطقها ولا يكتفي بسكوتها، الثالثة: التي زوجت ولا أب لها ولا وصي ينظر في مالها فلا بد من نطقها، الرابعة: إذا زوجت جبرًا على من فيه رق فلا بد من نطقها، الخامسة: إذا زوجت بصاحب عيب يوجب لها الخيار كجنون وجذام وبرص، السادسة: اليتيمة: الصغيرة المحتاجة لا يكتفي بسكوتها، السابعة: التي افتات عليها وليها وزوجها بغير إذنها ثم تستأذن بعد العقد عليها فتفتقر إجازتها إلى النطق لنفي العداء بينهما.
أما إن كانت صغيرة وقاصرة عن معرفة مصالح النكاح فذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية الإجبار عليها، وجواز تزويجها بغير إذنها، سواء كانت حاضرة أو غير حاضرة، وسواء سكتت أم نطقت، برضا أو عدمه، ولا عبرة بذلك، لأنها مجبرة أصلاً، ومناط ولاية الإجبار عند بعضهم هو الصغر، فيدور معه وجودًا وعدمًا وعند آخرين وجود البكارة، ولهذا لا تثبت عندهم ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة القاصرة، واستدلوا على صحة ولاية الإجبار على القاصرة بقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ أن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشهر وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فجعل -سبحانه- عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعًا، ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يُعدُّ إذنها، فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز.
وفي الأثر أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين ولدتها أمها، فقيل له في ذلك، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي، ولو لم يكن جائزًا لما فعله الصحابة، ولأنكر الباقون على من فعله، وهم أعلم الناس بسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يوجد دل على جوازه، أما الدخول بها والبناء عليها فمعلوم أن ذلك يكون عندما تطيقه المرأة، وتكون محلاً له.
وقال الإمام الشافعي -رحمه الله- وقد زوج على عمر -رضي الله عنهما- أم كلثوم بغير أمرها، ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن يزوج حتى يكون لها أمر في نفسها، والنكاح يشتمل على أغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك إلا بين الأكفاء والكفء لا يتفق ولا يتحقق وجوده في كل وقت فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات الولاية للولي في حال كونها قاصرة لأنه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ولا يوجد مثله، فإن بلغت وغبنت ولم ترض بالزواج فلها الخيار في إمضاء النكاح وإجازة ما فعل والدها ولها المطالبة بفسخ العقد، لما روي أن امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت: قد أمضيت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم الأولياء أن ليس لهم من الأمر شيئًا. فإن أساء الولي استخدام حق ولاية الإجبار وزوج موليته من لا ترتضيه ولا تطيق الحياة معه، أو كان الهدف من زواجها الحصول على المهر أو لأي سبب آخر فالتصرف موقوف على إجازتها في إمضاء ما فعل وليها، أو المطالبة بفسخه لأنها هي التي ستزف إلى بيت الزوجية، فلها الحق في حياة سعيدة مع شريك حياة ترتضيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.