الغرور العدو المتخفي    لا تكن ضعيفا    أخضر 23 لنهائي الخليج    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10588) نقطة    السجل العقاري يدعو الملاك لاستكمال التسجيل قبل 19 مارس 2026    الجبير يستقبل الأمين العام للأونكتاد    فيصل بن مشعل يرعى توقيع مذكرة تفاهم لتمكين نزلاء السجون مهنيًا    مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يشارك في المنتدى الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض    بين استلهام الموروث والتناغم مع تداعيات العصرنة    السعودية تدشن أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط    رئيس بلدية صبيا يواصل المتابعة الميدانية لسير العمل في مشروع الكوبري    أول عملية ترميم لمجرى الدمع بالمنظار في تجمع الرياض الصحي الأول    إعفاء المدارس المتميزة من الاختبارات المركزية .. وتمكين الإدارات من التوسع في التطبيق    بدء المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية بالمملكة    رينارد: أعرف ايجابيات وسلبيات منتخب الأردن    الملازم أول بندر بن ناجع آل عادي يدخل القفص الذهبي بالرياض    شقيق اللواء محمد أبو ثامرة في ذمة الله    أمير جازان يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة    إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار معرض الداخلية بمهرجان الإبل    محافظ الأحساء يرعى منتدى "أفضل الممارسات في تصميم المساجد" بجامعة الملك فيصل    محافظ الأحساء يكرّم عددًا من ضباط وأفراد الشرطة لإنجازاتهم الأمنية    قبل المواجهة المنتظرة.. حقائق تاريخية عن مواجهات المنتخب السعودي والأردني    أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة الجزائية المعين حديثًا بالمنطقة    تجمع القصيم الصحي يحصد ثلاث جوائز وطنية في الرعاية الصحية المنزلية لعام 2025    فهد الطبية الأولى عالميًا خارج الولايات المتحدة كمركز تميّز دولي لعلاج الجلطات الرئوية (PERT)    السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف قوات أمن سورية وأمريكية قرب تدمر    البحري شريك استراتيجي لمبادرة ويف لدعم تعافي المحيطات والنمو البحري المستدام    مقتل 6 من قوات حفظ السلام البنغلاديشيين في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة بالسودان    استمرار هطول الأمطار.. والدفاع المدني يحذر    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا    اختتام بطولة جازان الشاطئية لرياضة الإنقاذ والسلامة المائية    كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين تقدم عروضا في مركز إثراء بالسعودية    مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء إطلاق النار في جامعة براون في أمريكا    ضبط 19.5 ألف مخالف    1145 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ    دعت لتبني سلوكيات التنزه.. البيئة: 3 آلاف ريال غرامة مخالفة التخييم دون تصريح    وسط حصيلة متزايدة لضحايا غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في خان يونس    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الأردن    برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب.. بعد الموافقة عليه.. تفاصيل مشروع نظام الرياضة الجديد    محمد سعد بطل«دياب»    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    جيش الاحتلال يستهدف القيادي في حماس رائد سعد    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    لحظة تأمُّل    تعزيز الأمن الغذائي المستدام    حققت قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين.. السعودية بالمرتبة ال10 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة    المملكة توزع 1000 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان    دراسة: كلما زاد إقناع الذكاء الاصطناعي قلت دقته    ورحلت رفيقة دربي أُم تركي    حقن التخسيس تدخل عالم القطط    رب اجعل هذا البلد آمنا    العزاب يغالطون أنفسهم    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحق للفتاة إذا أجبرها وليها على الزواج بمن لا ترضاه ولا تطيقه فسخ العقد
في حديث عن رضا البنات بزواج القاصرات.. القاضي بمحكمة استئناف الرياض د. مزهر القرني ل(الجزيرة):
نشر في الجزيرة يوم 18 - 02 - 2011

كشف فضيلة الشيخ الدكتور مزهر بن محمد القرني القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض -في حديث- له عن حالات الزواج، وكذا زواج القاصرات، وقبول الفتاة أو رفضها لمن يتقدم لها، وموقف الشارع الحكيم من ذلك، وقال: إن الفتاة المراد تزويجها لا تخلو من أن تكون بكرًا، أو ثيبًا، فإن كانت ثيبًا فلا بد من استئذانها ورضاها بالزواج، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: إن تسكت).. وفي لفظ عنه: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر)، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها).
وأضاف قائلاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين: ثيبًا وأبكارًا، ثم خص البكر بالسكوت، وجعله إذنًا لها، فدل على أن إذن الثيب النطق، والاستئمار خاص بها، ولا تشاركها فيه البكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها)، والعلة في ذلك أن البكر تستحي عن النطق بالموافقة، فقام السكوت مقام الإذن لما في إظهار رغبتها في الرجال من الوقاحة، فلو لم نجعل السكوت بدلاً عن عبارتها، ودلالة على رضاها، فاتت عليها مصالح النكاح لما جبلت عليه من الحياء، وقد يفوت الكفؤ ولا يتكرر مجيئه، بخلاف الثيب التي مارست الرجال، فلا يستقبح منها إظهار الإذن، ولا يُعدُّ عيبًا، فلا بد من تعبيرها عن رغبتها، ونطقها بالإذن. أما إن كانت بكرًا فلا تخلو أيضًا من أن تكون كبيرة أو قاصرة صغيرة، فإن كانت كبيرة فلا بد من استئذانها لتطييب خاطرها حتى تقبل على الزواج بنفس راضية، فتملأ البيت سعادة وراحة، بخلاف ما إذا أجبرت على زوج لا ترتضيه، وشريك لا تبتغيه، مع اختلاف في التعبير عن رغبتها في النكاح، فقال جمهور الفقهاء: إن البكر إذا استؤذنت للنكاح فتكلمت فقالت: رضيت أو قبلت من رضيته أمي أو اختارته أو فعله أبي وهم في ذكر النكاح ولم تسكت فإن ذلك يكفي ويصح العقد، لأن التعبير بالنطق أبلغ في الإذن وإظهار الرغبة في الزواج من السكوت، ويعرف رضاها بإحدى هذه الطرق كما يقول الكاساني:
أولاً: القول: لأنه تنصيص على الرضا، وما يجري مجراه كذلك، ثانيًا: الفعل، نحو أن تمكن زوجها بعد العقد من نفسها أو تطالب بالمهر والنفقة؛ لأن ذلك دليل على رضاها، ثالثًا: السكوت، لأن البكر تستحي عن النطق بالإذن في النكاح لما في إظهار رغبتها في الرجال بأن تنسب إلى الوقاحة.
أما عند المالكية، فسبع أبكار لا يكون رضاهن إلا بالنطق، وهن:
أولاً: البكر البالغة المرشدة، لأنه لما رشدها أبوها وترك لها حرية التصرف في حقها علم أنها عارفة بمصالح نفسها، وما يراد منها، ففارقت غيرها، الثانية: التي منعها وليها عن النكاح فرفعت أمرها إلى الحاكم فزوجها، فلا بد من نطقها ولا يكتفي بسكوتها، الثالثة: التي زوجت ولا أب لها ولا وصي ينظر في مالها فلا بد من نطقها، الرابعة: إذا زوجت جبرًا على من فيه رق فلا بد من نطقها، الخامسة: إذا زوجت بصاحب عيب يوجب لها الخيار كجنون وجذام وبرص، السادسة: اليتيمة: الصغيرة المحتاجة لا يكتفي بسكوتها، السابعة: التي افتات عليها وليها وزوجها بغير إذنها ثم تستأذن بعد العقد عليها فتفتقر إجازتها إلى النطق لنفي العداء بينهما.
أما إن كانت صغيرة وقاصرة عن معرفة مصالح النكاح فذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية الإجبار عليها، وجواز تزويجها بغير إذنها، سواء كانت حاضرة أو غير حاضرة، وسواء سكتت أم نطقت، برضا أو عدمه، ولا عبرة بذلك، لأنها مجبرة أصلاً، ومناط ولاية الإجبار عند بعضهم هو الصغر، فيدور معه وجودًا وعدمًا وعند آخرين وجود البكارة، ولهذا لا تثبت عندهم ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة القاصرة، واستدلوا على صحة ولاية الإجبار على القاصرة بقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ أن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشهر وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فجعل -سبحانه- عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعًا، ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يُعدُّ إذنها، فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز.
وفي الأثر أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين ولدتها أمها، فقيل له في ذلك، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي، ولو لم يكن جائزًا لما فعله الصحابة، ولأنكر الباقون على من فعله، وهم أعلم الناس بسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يوجد دل على جوازه، أما الدخول بها والبناء عليها فمعلوم أن ذلك يكون عندما تطيقه المرأة، وتكون محلاً له.
وقال الإمام الشافعي -رحمه الله- وقد زوج على عمر -رضي الله عنهما- أم كلثوم بغير أمرها، ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن يزوج حتى يكون لها أمر في نفسها، والنكاح يشتمل على أغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك إلا بين الأكفاء والكفء لا يتفق ولا يتحقق وجوده في كل وقت فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات الولاية للولي في حال كونها قاصرة لأنه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ولا يوجد مثله، فإن بلغت وغبنت ولم ترض بالزواج فلها الخيار في إمضاء النكاح وإجازة ما فعل والدها ولها المطالبة بفسخ العقد، لما روي أن امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت: قد أمضيت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم الأولياء أن ليس لهم من الأمر شيئًا. فإن أساء الولي استخدام حق ولاية الإجبار وزوج موليته من لا ترتضيه ولا تطيق الحياة معه، أو كان الهدف من زواجها الحصول على المهر أو لأي سبب آخر فالتصرف موقوف على إجازتها في إمضاء ما فعل وليها، أو المطالبة بفسخه لأنها هي التي ستزف إلى بيت الزوجية، فلها الحق في حياة سعيدة مع شريك حياة ترتضيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.