بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار    فيرجن موبايل تفتتح متجرها الرئيسي في الرياض في محطة مفصلية لمسيرة بيوند ون في المملكة    متقاعدو ضمد ينظمون فعالية «المشي من أجل صحتك» برعاية محافظ المحافظة    المستشار الألماني يغادر الرياض    4903 زيارات رقابية تعزز حماية حقوق الإنسان    الأمن البيئي يضبط ناقل الحطب المحلي    16 مليار ريال مبيعات أسبوع    الجامعات تشكل أساس البناء.. الأكاديميات الإعلامية.. استثمار ينتظر الازدهار    كاتس: سنفكك حماس ونقضي على قدراتها.. إسرائيل تربط إعمار غزة باستكمال أهداف الحرب    البيت الأبيض يؤكد استمرار المحادثات رغم التوتر العسكري.. طهران تحصر التفاوض مع واشنطن في «النووي»    أكد متابعة التحقيقات لمحاسبتهم.. «الرئاسي الليبي»: قتلة نجل القذافي لن يفلتوا من العقاب    سعود بن بندر: تطوير التعليم أولوية وطنية    في الجولة ال 21 من دوري روشن.. كلاسيكو ساخن بين النصر والاتحاد.. وقمة شرقاوية تجمع القادسية والفتح    الساعات الأخيرة في الانتقالات الشتوية تغير جلد الاتحاد    بنزيمة في أول حديث له بالقميص الأزرق: الهلال.. ريال مدريد آسيا    بيان سعودي-تركي مشترك: تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للتعاون الدفاعي    القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى بلاده.. وديلغادو بفوزها في انتخابات رئاسة كوستاريكا    أمير الرياض يستقبل سفير الكويت    جلوي بن عبدالعزيز: العمل الخيري في المملكة قائم على البذل والعطاء والتكافل    أمير الشرقية يدشّن ويضع حجر الأساس ل321 مشروعاً تعليمياً    سلمان بن سلطان يستعرض إنجازات المخطط الإستراتيجي لإدارة النفايات    أكد المضي في تطبيق العدالة الوقائية.. وزير العدل: 43% نمواً بمنظومة تنفيذ أحكام التحكيم    الشيخ يحتفل بعقد قران يارا    لجهوده في الأخلاقيات الطبية.. حلمي يكرم كشميري    الإعلام الرسمي.. من الإبلاغ إلى صناعة التأثير    تهيئة بيئة تعليمية حاضنة ومحفزة للابتكار.. 40 دولة تشارك في مؤتمر «الموهبة والإبداع»    10 جهات وأعمال وشخصيات فائزة ضمن المسارات المختلفة.. وزير الإعلام يتوج الفائزين بجائزة السعودية للإعلام    جامعة الملك سعود تنظم ملتقى الأوقاف والتعليم    أكثر من مليوني معتمر استفادوا من خدمة التحلل مجانًا    حياة الفهد تعود إلى الكويت لاستكمال علاجها    هندي يمشي 10 آلاف خطوة على كرسي    طلقها في شهر العسل بعد رؤيتها دون مكياج    رؤية مباركة.. ومستهدفات قبل الأوان!    الرئيس اللبناني: لا رجوع عن سلطة القانون و حصرية السلاح    جناح المملكة يختتم حضوره في كتاب القاهرة    متحف البحر الأحمر يحتفي بالإرث والإبداع    شهادة شفوية توثق نهج الملك عبدالعزيز    تعيين فيصل الجديع مديراً تنفيذياً إقليمياً ل LIV Golf في السعودية    هدف "ماني" في الرياض يحصل على جائزة الأجمل بالجولة 20 من دوري روشن    الاحتياط للسلامة    وفد من سفارة أميركا يزور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان    زحمة الرياض والإنسان الجديد    الحكم بالسجن مدى الحياة على متهم بمحاولة اغتيال ترامب    تعال إلى حيث النكهة    سراب الشفاء في ليلة وضحاها..    اللسانيات الأمنية قوة الردع الإستراتيجي لتفكيك الإرجاف    السعودية في وجدان كل يمني    عسى أموركم تمام والزوار مرتاحين    أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزّيان عريفة قبيلة السادة النعامية بالعالية في وفاة والدته    وزير الطاقة: تحالف أوبك+ يسعى للمحافظة على استقرار مستدام في أسواق النفط    صندوق تنمية الموارد البشرية: توظيف 562 ألف مواطن ومواطنة في 2025    الحُمدي يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء    السعودية وتركيا تؤكدان تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الاقتصادي    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الأمن العام يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة ال (8) بمعهد التدريب النسوي    اللواء الركن ساهر الحربي يرأس الاجتماع السنوي الخامس لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل    البصيلي مفوضًا للإفتاء بمنطقتي عسير وجازان    نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    المملكة تعزي شعب الكونغو جراء انهيار منجم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحق للفتاة إذا أجبرها وليها على الزواج بمن لا ترضاه ولا تطيقه فسخ العقد
في حديث عن رضا البنات بزواج القاصرات.. القاضي بمحكمة استئناف الرياض د. مزهر القرني ل(الجزيرة):
نشر في الجزيرة يوم 18 - 02 - 2011

كشف فضيلة الشيخ الدكتور مزهر بن محمد القرني القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض -في حديث- له عن حالات الزواج، وكذا زواج القاصرات، وقبول الفتاة أو رفضها لمن يتقدم لها، وموقف الشارع الحكيم من ذلك، وقال: إن الفتاة المراد تزويجها لا تخلو من أن تكون بكرًا، أو ثيبًا، فإن كانت ثيبًا فلا بد من استئذانها ورضاها بالزواج، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: إن تسكت).. وفي لفظ عنه: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر)، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها).
وأضاف قائلاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين: ثيبًا وأبكارًا، ثم خص البكر بالسكوت، وجعله إذنًا لها، فدل على أن إذن الثيب النطق، والاستئمار خاص بها، ولا تشاركها فيه البكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها)، والعلة في ذلك أن البكر تستحي عن النطق بالموافقة، فقام السكوت مقام الإذن لما في إظهار رغبتها في الرجال من الوقاحة، فلو لم نجعل السكوت بدلاً عن عبارتها، ودلالة على رضاها، فاتت عليها مصالح النكاح لما جبلت عليه من الحياء، وقد يفوت الكفؤ ولا يتكرر مجيئه، بخلاف الثيب التي مارست الرجال، فلا يستقبح منها إظهار الإذن، ولا يُعدُّ عيبًا، فلا بد من تعبيرها عن رغبتها، ونطقها بالإذن. أما إن كانت بكرًا فلا تخلو أيضًا من أن تكون كبيرة أو قاصرة صغيرة، فإن كانت كبيرة فلا بد من استئذانها لتطييب خاطرها حتى تقبل على الزواج بنفس راضية، فتملأ البيت سعادة وراحة، بخلاف ما إذا أجبرت على زوج لا ترتضيه، وشريك لا تبتغيه، مع اختلاف في التعبير عن رغبتها في النكاح، فقال جمهور الفقهاء: إن البكر إذا استؤذنت للنكاح فتكلمت فقالت: رضيت أو قبلت من رضيته أمي أو اختارته أو فعله أبي وهم في ذكر النكاح ولم تسكت فإن ذلك يكفي ويصح العقد، لأن التعبير بالنطق أبلغ في الإذن وإظهار الرغبة في الزواج من السكوت، ويعرف رضاها بإحدى هذه الطرق كما يقول الكاساني:
أولاً: القول: لأنه تنصيص على الرضا، وما يجري مجراه كذلك، ثانيًا: الفعل، نحو أن تمكن زوجها بعد العقد من نفسها أو تطالب بالمهر والنفقة؛ لأن ذلك دليل على رضاها، ثالثًا: السكوت، لأن البكر تستحي عن النطق بالإذن في النكاح لما في إظهار رغبتها في الرجال بأن تنسب إلى الوقاحة.
أما عند المالكية، فسبع أبكار لا يكون رضاهن إلا بالنطق، وهن:
أولاً: البكر البالغة المرشدة، لأنه لما رشدها أبوها وترك لها حرية التصرف في حقها علم أنها عارفة بمصالح نفسها، وما يراد منها، ففارقت غيرها، الثانية: التي منعها وليها عن النكاح فرفعت أمرها إلى الحاكم فزوجها، فلا بد من نطقها ولا يكتفي بسكوتها، الثالثة: التي زوجت ولا أب لها ولا وصي ينظر في مالها فلا بد من نطقها، الرابعة: إذا زوجت جبرًا على من فيه رق فلا بد من نطقها، الخامسة: إذا زوجت بصاحب عيب يوجب لها الخيار كجنون وجذام وبرص، السادسة: اليتيمة: الصغيرة المحتاجة لا يكتفي بسكوتها، السابعة: التي افتات عليها وليها وزوجها بغير إذنها ثم تستأذن بعد العقد عليها فتفتقر إجازتها إلى النطق لنفي العداء بينهما.
أما إن كانت صغيرة وقاصرة عن معرفة مصالح النكاح فذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية الإجبار عليها، وجواز تزويجها بغير إذنها، سواء كانت حاضرة أو غير حاضرة، وسواء سكتت أم نطقت، برضا أو عدمه، ولا عبرة بذلك، لأنها مجبرة أصلاً، ومناط ولاية الإجبار عند بعضهم هو الصغر، فيدور معه وجودًا وعدمًا وعند آخرين وجود البكارة، ولهذا لا تثبت عندهم ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة القاصرة، واستدلوا على صحة ولاية الإجبار على القاصرة بقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ أن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشهر وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فجعل -سبحانه- عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعًا، ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يُعدُّ إذنها، فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز.
وفي الأثر أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين ولدتها أمها، فقيل له في ذلك، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي، ولو لم يكن جائزًا لما فعله الصحابة، ولأنكر الباقون على من فعله، وهم أعلم الناس بسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يوجد دل على جوازه، أما الدخول بها والبناء عليها فمعلوم أن ذلك يكون عندما تطيقه المرأة، وتكون محلاً له.
وقال الإمام الشافعي -رحمه الله- وقد زوج على عمر -رضي الله عنهما- أم كلثوم بغير أمرها، ولو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بأمرها لم يجز أن يزوج حتى يكون لها أمر في نفسها، والنكاح يشتمل على أغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك إلا بين الأكفاء والكفء لا يتفق ولا يتحقق وجوده في كل وقت فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات الولاية للولي في حال كونها قاصرة لأنه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ولا يوجد مثله، فإن بلغت وغبنت ولم ترض بالزواج فلها الخيار في إمضاء النكاح وإجازة ما فعل والدها ولها المطالبة بفسخ العقد، لما روي أن امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت: قد أمضيت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم الأولياء أن ليس لهم من الأمر شيئًا. فإن أساء الولي استخدام حق ولاية الإجبار وزوج موليته من لا ترتضيه ولا تطيق الحياة معه، أو كان الهدف من زواجها الحصول على المهر أو لأي سبب آخر فالتصرف موقوف على إجازتها في إمضاء ما فعل وليها، أو المطالبة بفسخه لأنها هي التي ستزف إلى بيت الزوجية، فلها الحق في حياة سعيدة مع شريك حياة ترتضيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.