نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي غدًا الأربعاء    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    الأهلي يبتعد عن الأحمد    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    رصد حلقات زحل بجوار خسوف القمر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاعلا مع قضية «عضل البنات».. نعم.. من يكسر القفل ويفتح الباب؟!
نشر في المدينة يوم 16 - 04 - 2010


من يكسر القفل ويفتح الباب، عنوان جميل اختارته "الرسالة" المتميزة بطرحها القوي لموضوعات تلامس الكثير من مشاكل المجتمع تطرح لها الحلول وتفتح لها آفاق واسعة في نافذة الفقه الإسلامي المتلاطمة أمواجه بين شتى المذاهب في أقاويل وتخاريج تدل على قوة هذا الدين وسعته ورحمته. الذي يكسر قفل الآباء في عضلهم لبناتهم قوة هذا الدين وتعاليمه والذي يفتح الباب ويجعل من المرأة قوية تملك قرارها وإرادتها تخريجات العلماء وتفاسير المفسرين لآيات الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو اتبعنا العادات والتقاليد وأخذنا بالأصعب لرجعنا إلى ما كان سائداً في الجاهلية فالمرأة لها الكلمة الأولى والأخيرة في حق اختيار الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" وأن رفضت الزواج ممن تقدم لها غير راضية به فليس للأب إجبارها على ذلك ولا يصح تزويجها بل ويرد ورد في فتح الباري 9/196 أن رسول الرحمة رد زواج خنساء بنت حزام وهي ثيب، لأن أبوها أجبرها على الزواج فكرهت ذلك. كما ورد في كشاف القناع للبهوتي على المذهب الحنبلي (3/24) قوله .. يؤخذ بتعين بنت تسع سنين فأكثر كفؤاً لتتزوجه ولا يُؤخذ بتعين الأب أو وصيه وعلّلوا ذلك بأن النكاح يُراد للرغبة. فلا تُجبر على من لا ترغب فيه فإن امتنع الولي المجبر بتزويج من عينته بنت تسع سنين فأكثر فهو عاضل وسقطت ولايته ويفسق إن تكرّر عضله. يقول الحق: "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ..". جاء في تفسير القرطبي (12/239) أن هذه الآية تدخل في باب الستر والصلاح أي زوّجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف والخطاب للأولياء. ويقول الرازي في تفسيره (23/211) إذا طلبت المرأة من وليها التزويج وجب أن يزوجها ووجوبه يقتضي الإسراع في تنفيذه فإنه طريق الستر والصلاح والتعفف وكل ذلك يقتضي الإسراع في تزويج الفتاة إذا بلغت.. جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (4/189) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً"، وفي الجامع الصغير للسيوطي (1/471) أن المقصود بقوله (والايم إذا وجدت كفؤاً) أن الايم هي نفسها وجدت لها كفؤاً. وقد جاء في شرح الحديث تعجيل الصلاة والجنازة والايم لما يشملها من معنى اللزوم فيها وثقل محلها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها. ومما لا شك فيه أن الولي بعضله لفتاته فإنه يأثم، ورد ذلك على لسان السيوطي (2/465) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "مكتوب في التوراة من بلغت له ابنة فلم يزوّجها فأصابت إثماً فإثم ذلك عليه. وفي أحكام النساء لابن الجوزي ص (204) أن عمر قال: زوّجوا أولادكم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهم. ورد في المعجم الوسيط (2/613) أن عضل المرأة يعني منعها التزوج ظلماً. وفي كشاف القناع للبهوتي (3/30) أن عضل الولي منع موليته أن تتزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه بما صحّ مهراً ولو كان بدون مهر مثلها، لقد كرّم الله المرأة ولعلّ من صور تكريمها أن أعطاها الحق كاملاً في اختيار زوجها ومن ترغب العيش معه تحت سقف واحد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح الايم حتى تستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن" . ورد في نهاية المحتاج (6/219) أن الشافعية أجازوا للمرأة البالغة العاقلة البكر للضرورة أو الحاجة أن تولي زواجها لمجتهد أو لرجل عدل ليزوّجها من خاطبها. وفي مغني المحتاج (3/147) وكذا لو ولّت مع خاطبها عدلاً ليزوّجها منه صحّ على المختار وإن لم يكن مجتهداً لشدّة الحاجة إلى ذلك. وفي المغني لابن قدامة (6/450) وكشاف القناع للبهوتي (6/27) وهم من أئمة الحنابلة اتفقوا على أنه إذا زوّجت المرأة البالغة العاقلة البكر نفسها ولو بإذن وليها لم يصح النكاح لعدم وجود شرطه وهو (الولي) والولي لا يملك إجازتها أمر النكاح فلم يكن لإذنه لها فيه تأثير في وقوعه صحيحاً، ولكن لو حكم بصحته حاكم أو كان المتولي عقده حاكماً يرى صحته لم يُنقض لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد. فلم يجز نقض الحكم بصحته كما هو الحكم في سائر مسائل الاجتهاد، وقد استند بعض العلماء على أنه يجوز للمرأة أن تباشر عقد الزواج بنفسها دون ولي الأمر إذا كانت بالغة عاقلة فلها أن تنفرد باختيار الزوج وأن تنشئ العقد بنفسها بكراً كانت أم ثيب ولا يحق لأحد الاعتراض عليها مستندين إلى قوله تعالى: "فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ". وفي هذه الآية إشارة صريحة في نهي الولي عن الامتناع عن تزويج موليته بالكفء إذا رغبت فيه. وقوله تعالى: "فلا جُناح عليهما أن يتراجعا..". فقد نسب الحق سبحانه مباشرة العقد إلى المرأة نفسها وليس في الآيات ذِكرٌ لوليها. ومن القواعد الأصولية أن مطلق القرآن لا يخصص بخبر الآحاد، وفي السُنّة قوله صلى الله عليه وسلم: "الايم أحق بنفسها من وليها". والايم هي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكراً أم ثيب. ونص الحديث الذي رواه ابن عباس أنه جعل الحق الأكبر في الولاية للمرأة دون الولي. وقد أبطل نبي الرحمة نكاحاً عقده الأب بدون رضا ابنته ثم جعل أمرها إليها. ورد في مصنف أبي شيبة أن رجلاً زوّج ابنته وقال للرسول لم أر لها خيراً منه فقال رسول الله: "لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شِئت" ، كما استدل القائلون بعدم شرط الولي لصحة النكاح بفعل السيّدة خديجة التي زوّجت ابنة أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير في غياب أبيها في اليمن. وعن قتادة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلِّم النساء أنه ليس للآباء من الأمر من شيء. إن أغلب الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع قد اشترطت إذن المرأة وفي هذا معاني صحة العقد إذا باشرته المرأة بنفسها. وبأن لها مطلق الحرية في التصرف في مالها، فمن باب أولى لها حق التصرف في نفسها ورقبتها وجسدها كما ثبت أهليتها لجميع التكاليف الشرعية بالكتاب والسنّة والبضع (الفرج) حقها دون الولي ولهذا يكون بذلة لها فقد تصرّفت في خالص حقها فجاز لها ذلك ولأنها تمتلك الإقرار بالنكاح فتملك الإنشاء. ورد هذا في فتح القدير (3/293) وبدائع الصنائع (2/248) وفي المبسوط للسرخسي (5/10) والبناية شرح الهداية (4/574) وإعلاء السنن (11/65) وتبيين الحقائق (2/127) وفي البحر الرائق (3/117) وحاشية ابن عابدين (2/255). كما ورد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/20) أن العلماء اختلفوا هل الولاية شرط من شروط صحة عقد النكاح أم أنها ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلاّ بولي وأنه شرط في صحة العقد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وزفر والشيعي والزهري إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز ذلك. وفرّق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب وعن مالك أن اشتراط الولي سُنّة لا فرض وسبب اختلافهم أنه لم تأتِ آية ولا سُنّة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص، بل إن الآيات والسنن التي جرت العادة الاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة. عموماً اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفؤ وبصداق مثلها وأنها ترفع أمرها إلى القاضي فيزوّجها ولا يحق لقاضٍ آخر أن ينقض هذا الحكم فهذه تُعتبر في المذهب الحنبلي مخالفة صريحة فلو أن قاضي حكم في مسألة من المسائل بحكم حتى ولو في المذهب لا يجوز لأي قاضٍ آخر في نفس المذهب أن ينقضه. فالإسلام لديه الحل لكل مشكلات المجتمع ولكن المشكلة سوف تظل قائمة ما لم يكن هناك قُضاة يفعِّلون مثل هذه الأحكام ويؤمنون أن الاختلاف رحمة بهذه الأمة وأن في سعة المذاهب الإسلامية خير ورحمة. إن الشريعة قائم أمرها على مراعاة مصالح الناس وشؤونهم والأخذ بأيديهم لحياة سعيدة تحقيقاً لمبدأ العدل والأخذ على يد الظالم ولقوله عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا في السلطان وُلِّي من لا ولي له ..". •باحث شرعي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.