اختتام النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل    اللواء العنزي: توحيد عمل القوات وبناء التخطيط المشترك يعزز أمن الخليج    محطة روسية لبيانات الاستشعار    الاتفاق يصل جدة لمواجهة الأهلي    محاكمة عمرو أديب جنائيا    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    نحن شعب طويق    بكالوريوس الكليات التقنية هل يرى النور قريبا    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    الفنان حماد مسيرة وإبداعات    حديث المنابر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات لتعزيز الكفاءة التشغيلية    ضبط مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    المملكة تستضيف النسخة السابعة من كأس السعودية بمشاركة نخبة خيل العالم    جمعية التكافل الإنسانية بصبيا تُطلق مشروع «إعمار» لترميم منازل المستفيدين    تأكد جاهزية بونو وأكتشيشيك لمواجهة الهلال والقادسية    الهلال يعلن رحيل لاعبه كايو إلى كورينثيانز البرازيلي    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    دويتشه بنك يتوقع قفزة في أسعار الذهب ل 6000 دولار للأونصة في 2026    هيئة سوق المال السعودية: حجم التعويضات المالية في الدعاوى الجماعية نحو 900 مليون ريال والعملات الرقمية تحت الدراسة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد دعم المملكة للسلام وإعادة الإعمار في غزة    نائب أمير جازان يُدشِّن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    مركز القلب بالقصيم يطلق مبادرة "إشراقة تعافٍ" لدعم المرضى نفسيًا وجسديًا    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (نانسي ونايس) إلى الرياض    النصر يُعلن تعاقده مع حيدر عبدالكريم    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    «أمانة نجران» تُنجز 12 مشروعاً تنموياً ب117 مليون ريال    «كرت أزرق» سوداني مصري إلى برلين    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    واشنطن: عناصر داعش المحتجزون بالعراق خطر يطال الجميع    وسع سيطرته بالنيل الأزرق.. الجيش السوداني يفك حصار «الدلنج»    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا    تسعينية تحطم التلفاز دفاعاً عن «أبطالها»    «البروتين».. كنز لكنه مدمر للصحة    الأستراليون يصطفون لمشاهدة زهرة «الجثة»    الهوية الشخصية في زمن التحول الرقمي    العيسى في دافوس.. رهان على المشتركات الإنسانية    حضور عالمي يتجاوز الظرفية    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    المملكة تصنع الفرق عالمياً    المهارة التي تسبق شهادتك وتتفوق على خبرتك    كيف تقود المقالات معارك الفضاء الرقمي؟    النصر يتغلب على التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    برعاية أمير الشرقية انطلاق مؤتمر الرعاية الصحية الأولية بالدمام    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    الاهتمام بالأسر المتعففة والأيتام    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاعلا مع قضية «عضل البنات».. نعم.. من يكسر القفل ويفتح الباب؟!
نشر في المدينة يوم 16 - 04 - 2010


من يكسر القفل ويفتح الباب، عنوان جميل اختارته "الرسالة" المتميزة بطرحها القوي لموضوعات تلامس الكثير من مشاكل المجتمع تطرح لها الحلول وتفتح لها آفاق واسعة في نافذة الفقه الإسلامي المتلاطمة أمواجه بين شتى المذاهب في أقاويل وتخاريج تدل على قوة هذا الدين وسعته ورحمته. الذي يكسر قفل الآباء في عضلهم لبناتهم قوة هذا الدين وتعاليمه والذي يفتح الباب ويجعل من المرأة قوية تملك قرارها وإرادتها تخريجات العلماء وتفاسير المفسرين لآيات الله وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو اتبعنا العادات والتقاليد وأخذنا بالأصعب لرجعنا إلى ما كان سائداً في الجاهلية فالمرأة لها الكلمة الأولى والأخيرة في حق اختيار الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" وأن رفضت الزواج ممن تقدم لها غير راضية به فليس للأب إجبارها على ذلك ولا يصح تزويجها بل ويرد ورد في فتح الباري 9/196 أن رسول الرحمة رد زواج خنساء بنت حزام وهي ثيب، لأن أبوها أجبرها على الزواج فكرهت ذلك. كما ورد في كشاف القناع للبهوتي على المذهب الحنبلي (3/24) قوله .. يؤخذ بتعين بنت تسع سنين فأكثر كفؤاً لتتزوجه ولا يُؤخذ بتعين الأب أو وصيه وعلّلوا ذلك بأن النكاح يُراد للرغبة. فلا تُجبر على من لا ترغب فيه فإن امتنع الولي المجبر بتزويج من عينته بنت تسع سنين فأكثر فهو عاضل وسقطت ولايته ويفسق إن تكرّر عضله. يقول الحق: "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ..". جاء في تفسير القرطبي (12/239) أن هذه الآية تدخل في باب الستر والصلاح أي زوّجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف والخطاب للأولياء. ويقول الرازي في تفسيره (23/211) إذا طلبت المرأة من وليها التزويج وجب أن يزوجها ووجوبه يقتضي الإسراع في تنفيذه فإنه طريق الستر والصلاح والتعفف وكل ذلك يقتضي الإسراع في تزويج الفتاة إذا بلغت.. جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (4/189) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً"، وفي الجامع الصغير للسيوطي (1/471) أن المقصود بقوله (والايم إذا وجدت كفؤاً) أن الايم هي نفسها وجدت لها كفؤاً. وقد جاء في شرح الحديث تعجيل الصلاة والجنازة والايم لما يشملها من معنى اللزوم فيها وثقل محلها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها. ومما لا شك فيه أن الولي بعضله لفتاته فإنه يأثم، ورد ذلك على لسان السيوطي (2/465) عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "مكتوب في التوراة من بلغت له ابنة فلم يزوّجها فأصابت إثماً فإثم ذلك عليه. وفي أحكام النساء لابن الجوزي ص (204) أن عمر قال: زوّجوا أولادكم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهم. ورد في المعجم الوسيط (2/613) أن عضل المرأة يعني منعها التزوج ظلماً. وفي كشاف القناع للبهوتي (3/30) أن عضل الولي منع موليته أن تتزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه بما صحّ مهراً ولو كان بدون مهر مثلها، لقد كرّم الله المرأة ولعلّ من صور تكريمها أن أعطاها الحق كاملاً في اختيار زوجها ومن ترغب العيش معه تحت سقف واحد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح الايم حتى تستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن" . ورد في نهاية المحتاج (6/219) أن الشافعية أجازوا للمرأة البالغة العاقلة البكر للضرورة أو الحاجة أن تولي زواجها لمجتهد أو لرجل عدل ليزوّجها من خاطبها. وفي مغني المحتاج (3/147) وكذا لو ولّت مع خاطبها عدلاً ليزوّجها منه صحّ على المختار وإن لم يكن مجتهداً لشدّة الحاجة إلى ذلك. وفي المغني لابن قدامة (6/450) وكشاف القناع للبهوتي (6/27) وهم من أئمة الحنابلة اتفقوا على أنه إذا زوّجت المرأة البالغة العاقلة البكر نفسها ولو بإذن وليها لم يصح النكاح لعدم وجود شرطه وهو (الولي) والولي لا يملك إجازتها أمر النكاح فلم يكن لإذنه لها فيه تأثير في وقوعه صحيحاً، ولكن لو حكم بصحته حاكم أو كان المتولي عقده حاكماً يرى صحته لم يُنقض لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد. فلم يجز نقض الحكم بصحته كما هو الحكم في سائر مسائل الاجتهاد، وقد استند بعض العلماء على أنه يجوز للمرأة أن تباشر عقد الزواج بنفسها دون ولي الأمر إذا كانت بالغة عاقلة فلها أن تنفرد باختيار الزوج وأن تنشئ العقد بنفسها بكراً كانت أم ثيب ولا يحق لأحد الاعتراض عليها مستندين إلى قوله تعالى: "فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ". وفي هذه الآية إشارة صريحة في نهي الولي عن الامتناع عن تزويج موليته بالكفء إذا رغبت فيه. وقوله تعالى: "فلا جُناح عليهما أن يتراجعا..". فقد نسب الحق سبحانه مباشرة العقد إلى المرأة نفسها وليس في الآيات ذِكرٌ لوليها. ومن القواعد الأصولية أن مطلق القرآن لا يخصص بخبر الآحاد، وفي السُنّة قوله صلى الله عليه وسلم: "الايم أحق بنفسها من وليها". والايم هي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكراً أم ثيب. ونص الحديث الذي رواه ابن عباس أنه جعل الحق الأكبر في الولاية للمرأة دون الولي. وقد أبطل نبي الرحمة نكاحاً عقده الأب بدون رضا ابنته ثم جعل أمرها إليها. ورد في مصنف أبي شيبة أن رجلاً زوّج ابنته وقال للرسول لم أر لها خيراً منه فقال رسول الله: "لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شِئت" ، كما استدل القائلون بعدم شرط الولي لصحة النكاح بفعل السيّدة خديجة التي زوّجت ابنة أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير في غياب أبيها في اليمن. وعن قتادة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلِّم النساء أنه ليس للآباء من الأمر من شيء. إن أغلب الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع قد اشترطت إذن المرأة وفي هذا معاني صحة العقد إذا باشرته المرأة بنفسها. وبأن لها مطلق الحرية في التصرف في مالها، فمن باب أولى لها حق التصرف في نفسها ورقبتها وجسدها كما ثبت أهليتها لجميع التكاليف الشرعية بالكتاب والسنّة والبضع (الفرج) حقها دون الولي ولهذا يكون بذلة لها فقد تصرّفت في خالص حقها فجاز لها ذلك ولأنها تمتلك الإقرار بالنكاح فتملك الإنشاء. ورد هذا في فتح القدير (3/293) وبدائع الصنائع (2/248) وفي المبسوط للسرخسي (5/10) والبناية شرح الهداية (4/574) وإعلاء السنن (11/65) وتبيين الحقائق (2/127) وفي البحر الرائق (3/117) وحاشية ابن عابدين (2/255). كما ورد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/20) أن العلماء اختلفوا هل الولاية شرط من شروط صحة عقد النكاح أم أنها ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلاّ بولي وأنه شرط في صحة العقد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وزفر والشيعي والزهري إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز ذلك. وفرّق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب وعن مالك أن اشتراط الولي سُنّة لا فرض وسبب اختلافهم أنه لم تأتِ آية ولا سُنّة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص، بل إن الآيات والسنن التي جرت العادة الاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة. عموماً اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفؤ وبصداق مثلها وأنها ترفع أمرها إلى القاضي فيزوّجها ولا يحق لقاضٍ آخر أن ينقض هذا الحكم فهذه تُعتبر في المذهب الحنبلي مخالفة صريحة فلو أن قاضي حكم في مسألة من المسائل بحكم حتى ولو في المذهب لا يجوز لأي قاضٍ آخر في نفس المذهب أن ينقضه. فالإسلام لديه الحل لكل مشكلات المجتمع ولكن المشكلة سوف تظل قائمة ما لم يكن هناك قُضاة يفعِّلون مثل هذه الأحكام ويؤمنون أن الاختلاف رحمة بهذه الأمة وأن في سعة المذاهب الإسلامية خير ورحمة. إن الشريعة قائم أمرها على مراعاة مصالح الناس وشؤونهم والأخذ بأيديهم لحياة سعيدة تحقيقاً لمبدأ العدل والأخذ على يد الظالم ولقوله عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا في السلطان وُلِّي من لا ولي له ..". •باحث شرعي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.