استعرض تميز التحول الاقتصادي وثمار الرؤية بقيادة ولي العهد.. الرميان: العالم يأتي إلى المملكة وثروتها تقاس بازدهار الإنسان    أطلقها نائب وزير البيئة لدعم الابتكار.. 10 آلاف مصدر علمي بمنصة «نبراس»    الجلاجل يناقش مع مقدمي «الرعاية الصحية» تعزيز الشراكة    تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.. إطلاق تعاون اقتصادي بين السعودية وباكستان    الاحتلال يشن غارة جوية على الضفة الغربية    إدانة دولية لقتل المدنيين.. مجلس السيادة السوداني: سقوط الفاشر لا يعني النهاية    استعرض معهما العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. الرئيس السوري يبحث مع وزيري الداخلية والخارجية تعزيز التعاون    الاتحاد يقصي النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين    غضب من مقارنته بكونسيساو.. خيسوس: رحلة الهند سبب الخسارة    أكد أن الاتفاق مع باكستان امتداد لترسيخ العلاقات الأخوية.. مجلس الوزراء: مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يدفع نحو التنمية والازدهار    بدء التقديم على برنامج ابتعاث لتدريس اللغة الصينية    التعلم وأزمة المعايير الجاهزة    الإعلام السياحي على مجهر «ملتقى المبدعين»    «من أول وجديد» 15 حلقة    يايسله يؤكد جاهزية جالينو    البليهي: أمامنا مواجهات صعبة    هزازي: علينا التركيز في المباريات المقبلة    إسرائيل ترفض الجهود الأميركية للسلام    من ركوب الإبل إلى قيادة المستقبل.. هُوية لا تُشترى    شجرة العرعر.. تاريخ وثروة تزين قمم الجبال    تبوك تستعد للأمطار بفرضيات لمخاطر السيول    سعود بن بندر يطلع على أعمال "آفاق"    نفوذ بلا ضجيج.. القوة الناعمة في الإعلام    تعزيز العلاقات التركية - السعودية وسط الفرص والتحديات    المناطيد تكشف أسرار العلا    "وثيقة تاريخية" تبرز اهتمام المملكة بالإرشاد التعليمي    افتتاح القرية التراثية بفيضة السر    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    منتديات نوعية ترسم ملامح مستقبل الصحة العالمية    صحة المرأة بين الوعي والموروثات الثقافية    أفراح ابن سلطان والعزام    الهلال يكسب الأخدود ويبلغ ربع نهائي كأس الملك    قصيدة النثر بين الأمس واليوم    أجور الحدادين والرمل والأسمنت ترفع تكاليف البناء    انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ بسباق تسلق البرج بالسلالم    فيصل المحمدي من بيت امتلأ بالصور إلى قلب يسكنه التصوير    زيارة استثمارية لوفد من غرفة جازان    تداول يكسب 54 نقطة    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    54 مليون قاصد للحرمين خلال شهر    الضربات الأوكرانية خفضت قدرة روسيا على تكرير النفط 20%    أمير منطقة جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    تعديل مواد في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د, حسن عيسى الملا
اختيار الكيان القانوني للشركة الأسباب والملامح
نشر في الجزيرة يوم 26 - 10 - 2000

يواجه العديد من رجال الأعمال العازمين على الدخول في معاملات اقتصادية مع بعضهم البعض مسألة تكييف هذا التعامل وضبطه وحفظ حقوق أطرافه، ويأتي في هذا السياق اختيار الكيان القانوني للشركة التي يزمعون تأسيسها بحيث تحمي بنودها مصالحهم الخاصة والمشتركة، وتفي باحتياجاتهم، وتلائم أوضاعهم القانونية والمتفاوتة.
ولما كان نظام الشركات قد نظم ثمانية انواع من الشركات، فإن اختيار اي منها من قبل العازمين على تكوين شركة يجب ان يتم وفق رغباتهم وامكانياتهم واعمارهم إلى آخر ذلك من الاعتبارات الشخصية، فالقدرة المالية وحدها لا تكفي لاختيار نوع الشركة وليست هي العامل الرئيس في الاختيار.
وقبل هذا ، فإن المشاركة أياً كانت، لا يجوز أن تتم شفاهة أو بناء على الالتزامات الأدبية المسنودة بالشهامة والمبادئ الأخلاقية، لان في ذلك ضياعا للحقوق وسبباً للمشاحنات والعداوات، فالنسيان من صفات الإنسان، ولهذا أمرنا جل جلاله ان نكتب الدين المؤجل فما بالك بحقوق والتزمات مشاركة قد تدوم سنوات تتغير فيها الأحوال وتتبدل، ويهرم فيها الشريك ويموت.
لهذا عرَّفت المادة الاولى من نظام الشركات الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .
وعليه فإن اي شركة لا تنشأ بطريق العقد لا تنضوي تحت مظلة نظام الشركات سواء تلك المسماة في النظام أو أية شركة أخرى، بل ان النظام اعتبر الشركات العقدية التي لا تتخذ أحد الاشكال المذكورة في النظام، اعتبرها باطلة باستثناء الشركات المعروفة في الفقه الاسلامي وتحت طائلة المسؤولية التضامنية للاشخاص الذين تعاقدوا باسمها عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
ومن هنا ، ولكي يتمتع الشركاء وشركتهم بالحماية القانونية فإن عليهم توثيق اتفاقهم في عقد أولا وان يتخذ الكيان القانوني للتعامل ثانيا، شكل شركة تضامن او توصية بسيطة او محاصة او مساهمة او توصية بالاسهم او مسؤولية محدودة أو ذات رأس مال قابل للتغيير او شركة تعاونية.
وبودي التنويه في هذه الملامح إلى ان ان هناك ظنا شائعا لدى رجال الاعمال بانحصار حصص الشركاء في الحصص النقدية او العينية، وقد يكون مرد ذلك إلى العقود النموذجية أو الاعراف السائدة، إلا ان النظام كان متطوراً جدا في هذا المجال فأجاز ان تكون حصة الشريك مع بعض الضوابط حق ملكية او حق منفعة او اي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال، او عملا إلى درجة ان النظام اجاز ان تكون حصة الشريك في الشركة حقوقا له لدى الغير مع شرط واحد وهو ألا تبرأ ذمته تجاه الشركة إلا بعد تحصيلها.
وأتمنى على الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الشركات ان تفعِّل هذا النوع من المشاركات لتندمج الحصص النقدية او العينية مع حصص الملكية الفكرية في كيان قانوني يرفد الاقتصاد الوطني ويحقق طموحات ولي الأمر.
والملمح الآخر الجدير بالذكر، هو ان النظام وان أبطل الاتفاق على حرمان احد الشركاء من الربح أو على اعفائه من الخسارة، إلا انه اجاز فك الارتباط بين مقدار الحصة في رأس المال ومقدار الحصة من الارباح، بحيث أجاز الاتفاق بين الشركاء على اقتسام الارباح بالطريقة التي يقرونها دون اعتبار لحصصهم في رأس المال، ولم يتدخل النظام إلا في حالة سكوت عقد التأسيس عن حسم هذه المسألة، فقرر انه إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح والعكس صحيح، وإذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الارباح او في الخسائر مطلقا، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال.
هذا الملمح يجعله الكثيرون من الشركاء ممن تفوق مساهماتهم الفكرية حصصهم النقدية او العينية، ويشعرون بالاجحاف عندما تتساوى حصتهم من الربح مع شركائهم الآخرين، وقد يحجمون عن المشاركة لهذا السبب، مع ان في النظام يسراً وأي يسر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.