نعم ممكن    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    ألمانيا تعلن نشر قطع بحرية في المتوسط استعدادًا لمهمة محتملة في مضيق هرمز    الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله في ريف القنيطرة جنوب سوريا    محمد بن عبدالعزيز يدشن «قافلة التنمية الرقمية» بمحافظات جازان    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    مليارا ريال صادرات التمور    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    «الصناعة» تكرم المبتكرين    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    ذهب نخبة آسيا في «قلعة الكؤوس»    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة    عملية جراحية ناجحة للرويس    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي بأسبوع    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فضوليون» في «ساحات القصاص» يستجلبون انتقادات منظمات حقوق الإنسان
نشر في الحياة يوم 03 - 03 - 2015

تلقت المملكة انتقادات «واسعة» من منظمات دولية تعارض تنفيذ أحكام الإعدام، وأن يكون ذلك بقطع الرقبة بالسيف. وعلى رغم أن هذه الانتقادات قديمة، ولكنها تجددت بقوة في الآونة الأخيرة. بعد انتشار مقاطع مصورة لعمليات تنفيذ أحكام القصاص التي تشهدها المدن السعودية بشكل مستمر، إذ يعمد بعض الحضور إلى تصويرها عبر هاتفه النقال، وإنزالها على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».
وتحظى تلك المقاطع بتعليقات تتفاوت بين الرفض «لبشاعتها»، وبين القبول، لكونها «تطبيقاً لحد شرعي، يتوجب الاطلاع عليه، لتكون رادعاً». فيما تزايدت الدعوات لعدم تداول هذه المقاطع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى «حرمة الميت» ووجوب «احترام ذويه». فيما يرفع البعض لافتة «الإشهار» المؤكد عليه في تطبيق حد القصاص، ودوره في «الردع».
وقال أستاذ الدراسات العليا في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى الدكتور حاتم الشريف ل»الحياة»: «ليس في الشرع نص صحيح يوجب أن يكون القصاص بالسيف، فحديث «لا قود إلا بالسيف» ضعفه جمع من أهل العلم. وإنما اختلف الفقهاء في ذلك بسبب اختلافهم في معنى المماثلة في القصاص، والمماثلة مأخوذة من لفظ «القصاص» في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى»، ومن نحو قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ». فاختلف العلماء في معنى المماثلة: هل تجب حتى في أداة القتل وطريقته، فمن قتل بسيف اقتُصّ منه بالسيف، ومن قتل بالرضّ بحجر رُضّ بحجر، ومن قَتل بتغريق قُتل بالتغريق وهكذا».
وأضاف العوني: «أوجب بعض العلماء المماثلة في أداة القتل وطريقته، حتى في الحرق، ومنهم من أوجب المماثلة في أداة القتل وطريقته، واستثنى الحرق لورود النص ناهياً عنه، ومنهم من لم يجز القصاص إلا بالسيف، لأنه كان أسرع شيء لإقامة الحد، ولا مُثلة فيه». ورجح أن المماثلة في القصاص المقصود بها «المماثلة في نوع الاعتداء، فمن قَتل قُتل، ومن قَطع قُطع، ولا تُشترط المماثلة في طريقة القتل، ولا في طريقة القطع».
وذكر أنه «يجوز القصاص بغير السيف، بل كلما كانت طريقة القتل أرحم كلما كانت أقرب إلى مقصود الشارع، لحديث النبي «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة». حتى إن «بعض الفقهاء الذين أجازوا المماثلة في القصاص، استثنوا صورة من قتل بسيف، وعللوا ذلك بأنه تعذيب لا داعي له في القصاص العادل»، مردفاً أنه «لا يُراعى في ذلك تَشفِّي أولياء المقتول، إذا تجاوز تشفّيهم طلبَ الدم بالدم؛ لأنه ليس لتشفيهم حد يمكن الوقوف عنده، فيجب غلق هذا الباب، والاكتفاء بإزهاق الروح التي أزهقت روحاً ظلماً واعتداءً».
وعلق العوني على حضور تطبيق القصاص، بالقول: «استحب جمهور الفقهاء حضور طائفة من المسلمين عند إقامة الحدود، وذهب الإمام أحمد إلى وجوب ذلك؛ أخذاً من قوله تعالى في حد الزنا «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، ومن عموم تطبيق الحدود في السنة وسيرة الخلفاء الراشدين، واختلفوا في المراد ب «الطائفة»، فذهب جماعة من السلف إلى أنها تصح بواحد فأكثر، وهو مروي عن الإمام أحمد، الذي أوجب الحضور، وقيل أكثر من ذلك، فالأمر في ذلك واسع، وليس واجباً، وهو يقوم على الأصلح، فإن كان الأصلح حضور واحد أو جمهور كبير من الناس فُعل ذلك، وإلا لم يُفعل».
وأما تصوير الحدود وبثها، فأكد أنه «ينبغي أن يكون الأصل فيه المنع إلا بإذن الإمام، والحاكم يتبع في النشر وعدمه المصلحة. لأن هذه المشاهد لا يحتملها كل أحد، وقد تضر مشاهدتها الأطفال وكثيراً من الناس، كما أن فيها إنهاكاً لحق المحدود وأهله. لأنها تبقى تتكرر مشاهدتها أبداً، ما دام المشهد موجوداً على الإنترنت، أو مخزناً في الأجهزة، وفي ذلك انتهاك لحقوق وسمعة أناس كثيرين، وإلحاق الأذى بهم». وحول إسهام أحكام القصاص في الردع الذاتي، أكد العوني أن هذا «أحد مصالحها، لكن هذه المصلحة إن قابلتها مفسدة أكبر من مفسدة تفويتها، دُفعت المفسدة الكبرى بالصغرى، فإذا ترتب على إعلان الحدود وحضورها مفسدة تهدد إقامة الحد من أساسه، وجب عدم الإعلان.
وذهب كثير من العلماء إلى أن النبي «صلى الله عليه وسلم» عندما امتنع عن قتل رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول، حتى لا تتشوه صورة الإسلام، وذلك عندما قال النبي معللاً عدم قتله «كي لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه».
بدوره، قال الاختصاصي الأمني الدكتور يوسف الرميح ل «الحياة»: «إن مشاهدة حالات القصاص تعطي دروساً وعبراً، لكن لا أشجع حضورها للأطفال، عندما يشاهد الأطفال حالات القصاص نزرع فيهم العنف. وقد يحاول تقليده مع أحد إخوته في حالات الغضب، لذلك لا أنصح أن يشاهد الأطفال حالات القصاص، كذلك قد تودي بهم لحالات نفسية وفزع وقلق وكوابيس عند مشاهدة هذه المناظر»، مضيفاً: «إن الإنسان البالغ يفسر ويحلل ويقيم لماذا حصل القصاص والجريمة التي ارتكبت. لكن الطفل لا يستطيع ذلك، وهو يشاهد هذه المناظر التي تطبع في فكره وعقله من دون أن يقدر الجريمة التي ارتكبت ولا يعرفها، لذلك لا أنصح للصغار بمشاهدة القصاص». واعتبر الرميح تصوير مشاهد القصاص «خطأ جسيماً وذنباً كبيراً، يرتكبه الشخص الذي يصور وينشر. الإنسان وهو يقام عليه القصاص يبقي مواطناً مسلماً له كل الحقوق الشرعية والنظامية، ولا يجوز التصوير من دون إذن ولا تصريح. لأن هذا فيه تعد صريح على حقوقه. فعدد من المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالقصاص لا يرضون مطلقاً بالتصوير والنشر، لأنهم حتى وإن كان يقام عليهم القصاص، فلهم أسر وأولاد وأمهات وآباء وأصدقاء يضرهم ويؤذيهم أن تنشر صور ومقاطع لابنهم الذي أقيم عليه حد القصاص».
العقوبة: السجن عاماً وغرامة نصف مليون ريال
أكد المحامي خالد السعيد أحقية المنفذ فيه حكم القصاص مقاضاة من قام بالتصوير، لافتاً إلى أن في الفعل الذي قام به «تعدٍ»، من خلال «نشر صور أو مقاطع فيديو لتنفيذ الحكم».
وقال المحامي السعيد: «التصوير يخضع لنظام الجرائم المعلوماتية، وبحسب القاعدة الشرعية: «المرء مسؤول عما تحت يده». فكل جهاز سواء أكان حاسوباً أم جوالاً، هو تحت تصرف مالكه. وكي يصنف الجرم ضمن نظام الجرائم المعلوماتية بحسب المادة 3/4 يجب أن يكون فيه «مساس بالحياة الخاصة من طريق استخدام الهواتف المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها». كما نص النظام على معاقبة من ارتكب الجرم السابق بالسجن مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة، من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها.
باحثون عن الشهرة حتى في الدماء
تطرق المحامي خالد السعيد إلى حملات جمع التبرعات لعتق رقبة محكوم بالقصاص وقال «في كل سجن يوجد عدد من السجناء محكومون بالقصاص، وبعضهم سلوكه داخل السجن حسن، وبعضهم للأسف سيئ السلوك والمعاملة والمجتمع بطبيعته عاطفي، فيبادر بالدفع لعتق رقبته، وهو يجهل سلوكه، ويجهل منعطفات قضيته، كما يجهل سلوكه داخل السجن فقد يخرج مجرماً طليقاً إلى المجتمع».
وأضاف: «هناك من يحاول أن يأخذ وكالة من السجين ليتبنى موضوعه ولتكون له الصفة بالتحدث عنه، ومن هنا تبدأ الرحلات المكوكية إلى وزارة الداخلية والديوان الملكي، ليتقدم بطلب تأجيل القصاص، ويتعاطف معه الكثير، وبعدها يقوم بعمل اجتماع شيوخ القبائل للذهاب إلى أسرة القتيل، فإن وافقوا وطلبوا مبالغ فلكية، تبدأ رحلات مكوكية أخرى لجميع المناطق، كي يضعهم بالصورة ويستقبلوه، وتبدأ عمليات الدفع الكاش والإيداع في الحساب المصرفي، فكثيرون يريدون الشهرة والتواصل مع أمراء المناطق ووزير الداخلية ومسؤولين في الديوان الملكي، عبر بوابة السجين، وبعضهم يزايدون في المبالغ التي حددتها الدولة. لكن العلماء والديوان يجب أن يكون لهم رأي سيادي، لأن مبالغ الدية الضخمة انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل مخيف».
وحول دية القتل قال: «دية القتل بحسب حديث النبي 100 من الإبل، وتعادل 300 ألف ريال. ولكن هناك عدم سيطرة على مفهوم التنازل، ويظن البعض أن له الحق في طلب شيك مفتوح، وهذه الظاهرة بدأت منذ 20 عاماً، وكانت منضبطة قبلها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.