المملكة والمكسيك توقعان مذكرة تفاهم    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    "جيل Z".. ناشئة يبحرون في عوالم كتب الكبار    الهويدي: "الشريك الأدبي" أدخل الأدب في حياتنا وكسر احتكار الثقافة    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    العلا.. مرحلة جديدة    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    أسعار النفط تتراجع بنحو 2%    معهد العاصمة النموذجي.. شواهد على التعليم    التطور التكنولوجي في بيئة الحروب    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي كونسيساو    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    الأهلي يعلنها: روي بيدرو المدير الرياضي الجديد    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    عدد من الدول تعلن احتجاز إسرائيل عددًا من مواطنيها    خالد الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للكهرباء    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    رفقًا بالمعلمين والمعلمات أيها المتنمرون    وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    من الاستدامة إلى التنافسية العالمية: هل تكفي رؤية 2030 لتجعل السعودية في الصدارة؟    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    في كأس آسيا 2.. النصر يعبر الزوراء ويتصدر.. وتعادل الشباب والنهضة العماني    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الأزهر الإسلامي
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013

تثير الدساتير الجديدة في عدد من الدول العربية مثل مصر وتونس والأردن والمغرب حماس الإسلاميين نحو طرح دستور متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، هذا ما يستدعي من الذاكرة التاريخية على الفور، مشروع دستور إسلامي وضعه الأزهر الشريف في سبعينات القرن العشرين.
تعود قصة هذا الدستور إلى توصية أصدرها مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف الذي عقد في تشرين الأول (أكتوبر 1977)، بأن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون بتصرف أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية.
تم إنجاز مشروع الدستور خلال عام وصدر في تشرين الأول 1978، ونشرته مجلة الأزهر في نيسان ( أبريل سنة 1979 ميلادية)
من مواد الدستور الأزهري:
- المسلمون أمة واحدة.
- الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين.
- يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية، وأن تتنوع أشكال الحكم فيها.
- يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية أو أكثر في الشكل الذي يتفق عليه.
- يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحاكم الشريعة الإسلامية.
- التعاون والتكافل أساس المجتمع.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه
- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق، وتكفل الدولة دعم الأسرة، وحماية الأمومة، ورعاية الطفولة، وتهيئة الوسائل المحققة لذلك.
- حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج، وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة، وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها، واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها.
- العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية علاجية.
- طلب العلم فريضة، والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون
- التربية الدينية منهج أساسي في كل مراحل التعليم.
- التبرج محظور، والتصاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات بصيانة الشعور العام من الابتذال.
- اللغة العربية اللغة رسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية.
- الولاية العامة منوطه بمصلحة الرعية، وبخاصة حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض.
- يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل، ويحمي الكسب الحلال.
- حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية.
- الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من كل النواحي.
- العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة، ولا يجوز المساس بها.
- الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل، وإبداء الري بالقول والكتابة أو غيرهما، وإنشاء الجمعيات والنقابات، والانضمام إليها، والحرية الشخصية، وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية.
- للمساكن والمرسلات والخصوصيات - حرمة، والتجسس محظور، ويحدد القانون ما يرد على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى، أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي.
- تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدولة المعنية.
- تعذيب الأشخاص جريمة، ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها.
- يعاقب الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها، ولم يبلغ السلطات المختصة عنها.
- يكون للدولة إمام، وتجب الطاعة له وإن خولف في الرأي.
- يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء، وتكون البيعة بالغالبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة.
يشترط للمرشح لرئاسة الدولة: الإسلام، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والإصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية، لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبيّنها القانون، يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه، تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستغلال القضاء جريمة.
يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية: سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، اعتماد الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامي، ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، تقرير مسؤولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء.
- تتولى الحكومة مسؤولية إدارة شؤون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية، وتكون مسؤولة أمام الإمام.
- يحدد القانون شروط تعيين الوزراء، والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم، وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم.
هذا الدستور فيه العديد من المواد التي تؤكد بصورة أساسية حقوق الإنسان، على رأسها تجريم التعذيب واستغلال القضاء، ومن الملفت نصه على إلزام الدولة بالتربية في المدارس دون تحديد الدين مسيحياً أم مسلماً، فضلاً عن تأكيده حرية الرأي والتعبير وتكوين النقابات والأحزاب، لكنه أحدث توازناً بين الرأسمالية الشرسة والرأسمالية المتوازنة، فهذا الدستور متوازن يذكرنا بالرأسمالية المتوازنة بين العدالة الاجتماعية وحق الكسب وتنمية رأس المال، فيكفل حق العلاج على نفقة الدولة لكل المواطنين، وتكوين الجمعيات والنقابات، بل اعتبر الدستور التعاونيات ضمن مواده.
لكن الدستور لم يكن عصرياً في بعض المصطلحات السياسية فأصر على مصطلح البيعة لكنه يعود ليذكر الانتخابات، ومصطلح الأمام بدلاً من الرئيس، علماً بأن مصطلح الإمام يحمل سلطتين دنيوية وروحية، بينما سلطة الرئيس دنيوية، ولم يحدد الدستور هل الإمام ينتخب إلى وفاته أم إلى مدة محددة، لكن يبقى هذا الدستور اجتهاداً فيه العديد من المواد التي يمكن الأخذ بها ومناقشتها، وتحمل بعض مواده نظرة تقدمية اجتهادية تستحق التقدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.