أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    "هيئة الأمن الغذائي" تطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمحٍ    ترسية مشروع استثماري لإنشاء وتطوير مركز للرعاية والعناية الفائقة لأطفال التوحد بالدمام    الإحصاء: معدل التضخم في السعودية يبلغ 2.3% خلال أبريل 2025    الماجستير لعبير أبو ربعية    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    الصحفية السعودية التي وقفت بثقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي    البث الموسيقي الرقمي (Streaming 2.0): عودة الفنان إلى مركز صناعة الموسيقى    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري أسماء وسمية بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    استشهاد 43 فلسطينيًا    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أسرار رونالدو!!    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: الاعتداء على الأشخاص وتداوله إلكترونياً «جريمة
نشر في الحياة يوم 10 - 11 - 2014

اعتبر قانونيون التجاوزات الصادرة عن مشجعي الأندية الرياضية مثل التجمع للقيام بأعمال التخريب والاعتداء «من الأفعال المجرمة»، مشيرين إلى أن نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع لنظام الجرائم المعلوماتية، مشددين على أن العقوبات من الممكن أن تصل إلى السجن ودفع غرامة نصف مليون ريال.
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي ل«الحياة»: «إن قيام المتعصبين بالاعتداء على الأشخاص سواء كان هذا الاعتداء بالضرب أم بتصوير الأحداث، ونشر هذه الاعتداءات على مواقع التواصل الاجتماعية، فهذه جريمة يعاقب عليها نظام الجرائم المعلوماتية». ونصت المادة الثالثة من النظام على عقوبة تصل إلى السجن عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، لمن يقوم بالمساس بالحياة الخاصة من خلال الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين عبر وسائل تقنية المعلومات.
واتفق المحامي سلطان المخلفي مع سابقه على أن التعصب الرياضي ضمن جرائم «السب والتشهير بالآخرين»، مؤكداً أن النظام «يجرمها ويعاقب عليها، عملاً بنص المادة الثالثة»، وعدد بعض صور التعصب الرياضي، مثل «حمل اللافتات، أو ترديد الشعارات، أو مضايقة الآخرين من طريق استغلال ضعفه، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو إغرائه بالمال»، معتبرا أنها جريمة بنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاتجار البشر، وأن عقوبتها بحسب النظام «السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً».
ودعا المخلفي إلى «تشديد العقوبات في جرائم التعصب الرياضي، لإجبارهم على المحافظة على النظام العام، ومراعاة قواعد الدين، وصيانة لقواعد التربية والسلوك الاجتماعي، مراعاة لشرف مكان الرياضة في حياة المسلم». وقال: «التعصب الرياضي أصبح آفة تقتات علي القيم الإسلامية والأخلاقية والتربوية، بل المساس بالنظام العام والقواعد القانونية، ويحمل التعصب الرياضي صوراً وأشكالاً مختلفة، منها ما تحمل بين طياتها استحقاق العقوبة، لما يحمله من جرم. ومنه الدعوة إلي المسيرات، وإعاقة المرور، وتعطيل المصالح العامة، عبر المواقع والمنتديات الإلكترونية، وهو ما يدخل تحت نظام الجرائم المعلوماتية».
وتابع: «ساعد في بروز هذه الظاهرة المقيتة التحدي والرهانات والنذر بتمزيق الأوراق النقدية، والتفاخر بذلك تعصباً لفريق معين، وهذا لما يحمله من مخالفة شرعية، وكونه إهداراً لضرورة من الضروريات الخمس، التي جاءت الشريعة بحفظها، وكفراً بالنعمة، وحمقاً وسفهاً، لأن الله عز وجل نهى عن إضاعة المال، كما في الصحيح، وكما قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)».
ولفت المحامي المخلفي إلى أن هذا الفعل جريمة يستحق فاعلها العقوبة، التي نص عليها نظام مكافحة التزييف في المادة الثالثة، التي جاء فيها: «كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويهها، أو تمزيقها، أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن مدة تراوح بين ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
بدوره، قال القاضي السابق طالب آل طالب ل«الحياة»: «إن الأفعال الصادرة عن المتعصبين للنوادي، حدث فيها اعتداء على الأشخاص، وهو الأمر الذي يعدّ من المحرمات في الدين والنظام، اللذين يحرمان الاعتداء على المسلم ونفسه وماله وعرضه». كما اعتبر المنظم نشر ذلك إلكترونياً أو إنتاجه وتداوله جريمة، أيضاً بموجب جرائم المعلوماتية.
وأوضح آل طالب أن «هيئة التحقيق والادعاء العام هي المعنية بتمثيل الدعوى في الحق العام بذلك أمام المحكمة الجزائية». وأشار إلى أن «التشجيع الرياضي منه ما هو محمود، ولو احتدّ في مفرداته، ومنه ما هو مذموم ويفضي بكذبه وخصوماته وتعدياته إلى إشعال الفتنة والأحقاد، ويجب التصدي للمذموم منه بحزم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.