الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يحذِّرون المتطرفين رياضياً من السجن 15 عاماً
نشر في أنباؤكم يوم 10 - 11 - 2014

اعتبر قانونيون أن التجاوزات الصادرة عن مشجعي الأندية الرياضية، التي تُعنى ب«التطرف الرياضي» وتشجع عليه من طريق استعمال الأطفال، أو التجمع من المتطرفين للقيام بأعمال التخريب والاعتداء «من الأفعال المجرَّمة والخاضعة لنظام الاتجار بالبشر، وكذلك نظام الجرائم المعلوماتية».
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي، في تصريحه ل«الحياة»: «إن استعمال الأطفال في نشر الكراهية والتطرف، إذا كان بإجبار أو إكراه من الأب، أو المدرس في المدرسة، أو أي شخص له سلطة على الطفل، فهو يندرج ضمن الحالات المذكورة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتصل عقوبة هذا النظام إلى السجن 15 عاماً في بعض حالاته».
وأضاف: «إنه في حال مصاحبة هذه المقاطع لألفاظ أو مظاهر خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، فيتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 3 ملايين».
من جهته، قال القاضي السابق طالب آل طالب ل«الحياة»: «إن الأفعال الصادرة عن المتعصبين للنوادي، حدث فيها اعتداء على الأشخاص، وهو الأمر الذي يُعد من المحرمات في الدين والنظام اللذين يحرمان الاعتداء على المسلم ونفسه وماله وعرضه». كما جرّم النظام استغلال الطفل بحمله على الجريمة، واستغلاله أو دفعه لشهادة الزور. واعتبر رضا الطفل غير كافٍ في إسقاط العقوبة. كما اعتبر من هو دون ال18 طفلاً. ورتب عقوبة السجن والغرامة على المخالفة في ذلك. كما اعتبر النظام نشر ذلك إلكترونياً، أو إنتاجه وتداوله جريمة أيضاً بموجب جرائم المعلوماتية. ورتب عليه العقوبات». وأوضح آل طالب أن «هيئة التحقيق والادعاء العام هي المعنية بتمثيل الدعوى في الحق العام بذلك أمام المحكمة الجزائية». وأشار إلى أن «التشجيع الرياضي منه ما هو محمود، ولو احتدّ في مفرداته، ومنه ما هو مذموم ويفضي بكذبه وخصوماته وتعدياته إلى إشعال الفتنة والأحقاد، ويجب التصدي للمذموم منه بحزم».
وعدّ المحامي سلطان المخلفي التعصب الرياضي ضمن جرائم «السب والتشهير بالآخرين»، مؤكداً أن النظام «يجرمها ويعاقب عليها، عملاً بنص المادة الثالثة»، وعدّد بعض صور التعصب الرياضي، مثل «حمل اللافتات، أو ترديد الشعارات، أو مضايقة الآخرين من طريق استغلال ضعفهم، أو إساءة استعمال سلطة ما عليهم، أو الاحتيال عليهم، أو خداعهم، أو إغرائهم بالمال»، معتبراً أنها جريمة بنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاتجار البشر، وأن عقوبتها بحسب النظام «السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً».
ودعا المخلفي إلى «تشديد العقوبات في جرائم التعصب الرياضي، لإجبارهم على المحافظة على النظام العام، ومراعاة قواعد الدين، وصيانة لقواعد التربية والسلوك الاجتماعي، مراعاة لشرف مكان الرياضة في حياة المسلم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.