الحرب الروسية الأوكرانية:عام رابع من التهدئة والتصعيد    «الخارجية اليمنية» تثمن الدور المحوري والمسؤول للمملكة    وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الصومال    الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية ويواصل التقدم بالدوري السعودي    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    المملكة توزّع (646) سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    50 ألف ريال غرامة التعدي على سياج الطرق    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    قطار النصر يتوقف في محطة الاتفاق    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    فلما اشتد ساعده رماني    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يحذِّرون المتطرفين رياضياً من السجن 15 عاماً
نشر في أنباؤكم يوم 10 - 11 - 2014

اعتبر قانونيون أن التجاوزات الصادرة عن مشجعي الأندية الرياضية، التي تُعنى ب«التطرف الرياضي» وتشجع عليه من طريق استعمال الأطفال، أو التجمع من المتطرفين للقيام بأعمال التخريب والاعتداء «من الأفعال المجرَّمة والخاضعة لنظام الاتجار بالبشر، وكذلك نظام الجرائم المعلوماتية».
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي، في تصريحه ل«الحياة»: «إن استعمال الأطفال في نشر الكراهية والتطرف، إذا كان بإجبار أو إكراه من الأب، أو المدرس في المدرسة، أو أي شخص له سلطة على الطفل، فهو يندرج ضمن الحالات المذكورة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتصل عقوبة هذا النظام إلى السجن 15 عاماً في بعض حالاته».
وأضاف: «إنه في حال مصاحبة هذه المقاطع لألفاظ أو مظاهر خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، فيتم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 3 ملايين».
من جهته، قال القاضي السابق طالب آل طالب ل«الحياة»: «إن الأفعال الصادرة عن المتعصبين للنوادي، حدث فيها اعتداء على الأشخاص، وهو الأمر الذي يُعد من المحرمات في الدين والنظام اللذين يحرمان الاعتداء على المسلم ونفسه وماله وعرضه». كما جرّم النظام استغلال الطفل بحمله على الجريمة، واستغلاله أو دفعه لشهادة الزور. واعتبر رضا الطفل غير كافٍ في إسقاط العقوبة. كما اعتبر من هو دون ال18 طفلاً. ورتب عقوبة السجن والغرامة على المخالفة في ذلك. كما اعتبر النظام نشر ذلك إلكترونياً، أو إنتاجه وتداوله جريمة أيضاً بموجب جرائم المعلوماتية. ورتب عليه العقوبات». وأوضح آل طالب أن «هيئة التحقيق والادعاء العام هي المعنية بتمثيل الدعوى في الحق العام بذلك أمام المحكمة الجزائية». وأشار إلى أن «التشجيع الرياضي منه ما هو محمود، ولو احتدّ في مفرداته، ومنه ما هو مذموم ويفضي بكذبه وخصوماته وتعدياته إلى إشعال الفتنة والأحقاد، ويجب التصدي للمذموم منه بحزم».
وعدّ المحامي سلطان المخلفي التعصب الرياضي ضمن جرائم «السب والتشهير بالآخرين»، مؤكداً أن النظام «يجرمها ويعاقب عليها، عملاً بنص المادة الثالثة»، وعدّد بعض صور التعصب الرياضي، مثل «حمل اللافتات، أو ترديد الشعارات، أو مضايقة الآخرين من طريق استغلال ضعفهم، أو إساءة استعمال سلطة ما عليهم، أو الاحتيال عليهم، أو خداعهم، أو إغرائهم بالمال»، معتبراً أنها جريمة بنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاتجار البشر، وأن عقوبتها بحسب النظام «السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً».
ودعا المخلفي إلى «تشديد العقوبات في جرائم التعصب الرياضي، لإجبارهم على المحافظة على النظام العام، ومراعاة قواعد الدين، وصيانة لقواعد التربية والسلوك الاجتماعي، مراعاة لشرف مكان الرياضة في حياة المسلم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.