كشف المستشار القانوني «أحمد المحيميد» ،أن من يساهم في تهجير اللاعبين المقيمين في المملكة العربية السعودية إلى أي دولة أخرى، وليس لديه تصريح كوكيل تعاقدات صادرة رخصته من الاتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا « تخوله بذلك ،مستغلا سلطته أو يسيء استغلالها أو وظيفته أو نفوذه أو ضعف اللاعبين أو حاجتهم، أو كان ذلك على سبيل الإكراه أو الاستغلال من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة أو ميزة مادية أو مالية أو غيرها، أو تلقى مبالغ مالية نظير موافقة أشخاص آخرين، فأنه يعتبر مخالفا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40 ) بتاريخ 21-7-1430، والذي يعاقب كل من قام بالاتجار في الأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وإلى غرامة لا تقل عن مليون ريال أو بهما معا، مناشدا هيئة حقوق الإنسان التدخل فورا، ووقف مثل هذه التعاملات غير الإنسانية ومعاقبة ومحاسبة كافة المتسببين. * المادة الأولى 1 – الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال. 2 – الجريمة عبر الحدود الوطنية: يكون الجرم ذا طابع غبر وطني في الحالات الآتية: أ – إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة. ب – إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن جانباً كبيراً من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى. ج – إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة. د – إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى. 3 – الجماعة الإجرامية المنظمة: أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول – بشكل مباشر أو غير مباشر – على منفعة مادية أو مالية أو غيرهما. 4 – الطفل: يعني الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقاً للقانون المطبق عليه. * المادة الثانية يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. * المادة الثالثة يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.