بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    الرياض تحتضن "أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025" بمشاركة أكثر من 524 جهة عارضة من 20 دولة    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    الطليعة والكواكب وجهًا لوجه في نصف نهائي بطولة صبيا    شتيغن يعود لحراسة برشلونة    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    محاضرة عن "الولاء والانتماء" في وادي الدواسر    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    "الداخلية" تباشر منع دخول المخالفين بدون تصريح إلى مكة والمشاعر المقدسة    الشركات العائلية تقود 60 % من الناتج المحلي لدول الخليج    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    يايسله يعلق على مواجهة كاواساكي:    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    المياه الوطنية تحقق المركز الثاني في جائزة التميز لتفضيل المحتوى المحلي    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    صعود الأسهم الأوروبية    امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    تهريب النمل    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    الرياضة النبيلة والرؤية العظيمة    في إلهامات الرؤية الوطنية    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    غزة.. حصار ونزوح    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يفتح ملف نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص.. اليوم
مشروع النظام ينص على معاقبة الجريمة بالسجن 15سنة وغرامة لا تزيد عن مليون ريال
نشر في الرياض يوم 17 - 11 - 2008

يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس، والتي أكدت على أنه متوافق مع النظام الأساسي للحكم في مادته الثامنة التي تبين ان الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، ويأتي ايضا منسجما مع الاساس الذي يقوم عليه الحكم وهو كتاب الله وسنة رسوله حيث ورد في كثير من نصوصها ما يقر حماية حقوق الإنسان.
"الرياض" تستعرض أهم ملامح مشروع النظام حيث تم تعريف الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو ايواؤه او استقباله من أجل اساءة الاستغلال كما عرف الطفل بأنه كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه.
ويحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل بما في ذلك اكراهه او تهديده او الاحتيال عليه او خداعه او خطفه او باستغلال الوظيفة او النفوذ باساءة استعمال سلطة ما عليه او استغلال ضعفه او باعطاء مبالغ مالية او مزايا او تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، او العمل او الخدمة قسرا او التسول او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء أو إجراءات تجارب طبية عليه.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة او بغرامة لا تزيد عن مليون ريال او بهما معا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات اهمها اذا كان مرتكب الجريمة جماعة اجرامية منظمة او كانت ضد امرأة او احدا من ذوي الاحتياجات الخاصة او ضد طفل حتى لو لم يكن يعلم الجاني ان المجني عليه طفلا، او كان الجاني يستعمل السلاح، وكذلك تشدد العقوبة في حالة ان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او كانت له سلطة عليه، أو كان مرتكبها موظفا من موظفي انفاذ الأنظمة.
وحذر النظام من ان يعتد برضا المجني عليه في اي جريمة من الجرائم التي نص عليها النظام ونص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي الف ريال او بهما معا كل من استخدم القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الحرمان من مزية مستحقة او الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور او للتدخل في الادلاء بها او تقديم ادلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وتنطبق العقوبة نفسها على من استخدم القوة البدنية او التهديد او التهريب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي او معني بانفاذ النظام مهماته الرسمية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة الف ريال او بهما معا كل من علم بارتكاب احدى جرائم النظام او علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولا عن السر المهني او حصل على معلومات تتعلق بها ولم يبلغ الجهات المختصة، ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والاخوة والاخوات من هذا الحكم، وشددت المادة الثامنة على أن يعاقب بعقوبة الفاعل كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وجرم النظام من حاز على أشياء متحصلة من احدى الجرائم او اخفاها او صرفها او اخفى شخصا او اكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معونته على الفرار من العدالة أو أسهم في اخفاء معالم الجريمة، وتطبق عليه عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي الف ريال او بهما معا، ويجوز للمحكمة المختصة اعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة باخفاء الأشخاص اذا كان المخفي زوجا للمخفي او احد أصوله أو فروعه.
ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - ما لم يكن محرضا على الجريمة - كل من بادر من الجناة بابلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل تنفيذها ويجوز التخفيف اذا حصل الابلاغ اثناء التحقيق.
وحدد النظام عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية او لحسابها او باسمها مع علمها بذلك بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ويجوز للمحكمة المختصة ان تأمر بحلها او اغلاقها او اغلاق احد فروعها مؤقتا او دائما، ودون الاخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في جرائم هذا النظام وتختص كذلك بتفتيش اماكن ايواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
من جانبها اوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الانسان بالموافقة على مشروع النظام وضمان الأداة التي يصدر بها النظام تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ هذا النظام وطالبت ايضا باصدار لائحة تنفيذية لهذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.