مجموعة التنسيق العربية (ACG) تتعهد بتقديم تمويل إنمائي بقيمة ملياري دولار    «الأرصاد»: رياح محملة بالغبار على عدة مناطق بالمملكة حتى نهاية الأسبوع    الطاقة الذرية: إصابة مباشرة لمحطة تحت الأرض في منشأة نطنز الإيرانية    60 مقاتلة إسرائيلية تستهدف 12 موقعا في العمق الإيراني    مباحثات سعودية فرنسية حول المستجدات الإقليمية    6.9 مليارات لمشاريع جازان وتوجيه بتسريع الإنجاز    تدشين بوابة خدماتي العدلية    فعاليات ثقافية في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين    أمير الشمالية يدشّن جمعية الابتكار والإبداع    المملكة تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة    العوامية الخيرية تدشّن هويتها البصرية الجديدة    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    تعلم بالمدينة المنورة يكرم الفائزين بجائزة موضي    بطولة حائل للدرفت 2025 تنطلق الخميس    الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط سيواصل الارتفاع حتى نهاية هذا العقد    رئيس الاتحاد الآسيوي: نثق في قدرة ممثلي القارة على تقديم أداء مميز في كأس العالم للأندية    من رود الشعر الشعبي في جازان: محمد صالح بن محمد بن عثمان القوزي    ميلان مهتم بالتعاقد مع تشاكا    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة    مرصد "التعاون الإسلامي": 508 شهداء فلسطينيين خلال أسبوع    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    أمير القصيم يترأس اجتماع مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي    نائب أمير القصيم يستقبل أمين القصيم و مدير فرع هيئة التراث    انعقاد المؤتمر العالمي ال75 للاتحاد الدولي للعقار في نيجيريا بمشاركة سعودية ورعاية من "عين الرياض"    ترمب يريد تخلي إيران تماما عن الأسلحة النووية    أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة    محافظ عفيف يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة    أمانة منطقة تبوك تصدر أكثر من 1400 قرار مساحي    مركز صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم أكثر من 500 مستفيد في موسم الحج    "مسار الإصابات" ينقذ حياة شابين في حالتين حرجتين بالمدينة    ضبط 294 ألف قضية احتيال عبر الإنترنت في الصين    المملكة تقفز 60 مرتبة عالميًّا في ريادة الأعمال    فلامنجو البرازيلي يفوز على الترجي التونسي    طيران الرياض يوقع طلبية "إيرباص"    الجماعة تحت المجهر.. دعوات أمريكية متصاعدة لحظر «الإخوان»    الدفاع المدني: لا تتركوا المواد القابلة للاشتعال في المركبات    القبول الموحد في الجامعات وكليات التقنية    أنا لا أكذب ولكني أتجمل    الخارجية الإيرانية تطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإسرائيلي    بعد إقالته.. الجمعان يقاضي النصر    "متحف السيرة النبوية" يثري تجربة ضيوف الرحمن    المباراة بين القدم والقلم    التقطيم    مجموعة الأهلي المصري.. الكل متساوٍ بنقطة من دون أهداف    ترقب عالمي للمواجهة المرتقبة.. مسؤولو الريال: الهلال منافس صعب    روسيا تعرض «الوساطة» وتفتح قنوات اتصال مع واشنطن    تفقد مقار إقامتهم في مكة المكرمة.. نائب وزير الحج يبحث ترتيبات راحة حجاج إيران    زراعة 31 مليون شجرة لتعزيز الغطاء النباتي في الشرقية    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    السعودية رائد عالمي في مجال القطاع الدوائي    خبير: انتقال"الميربيكو" إلى البشر مسألة وقت    "تحدي الابتكار الثقافي" يربط المجتمع بالسياسات    "الحِرف اليدوية".. استثمار في الذاكرة والمستقبل    لندن: مترويلي أول رئيسة للاستخبارات الخارجية    الحج نجاحات متتالية    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يفتح ملف نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص.. اليوم
مشروع النظام ينص على معاقبة الجريمة بالسجن 15سنة وغرامة لا تزيد عن مليون ريال
نشر في الرياض يوم 17 - 11 - 2008

يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس، والتي أكدت على أنه متوافق مع النظام الأساسي للحكم في مادته الثامنة التي تبين ان الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، ويأتي ايضا منسجما مع الاساس الذي يقوم عليه الحكم وهو كتاب الله وسنة رسوله حيث ورد في كثير من نصوصها ما يقر حماية حقوق الإنسان.
"الرياض" تستعرض أهم ملامح مشروع النظام حيث تم تعريف الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو ايواؤه او استقباله من أجل اساءة الاستغلال كما عرف الطفل بأنه كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه.
ويحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل بما في ذلك اكراهه او تهديده او الاحتيال عليه او خداعه او خطفه او باستغلال الوظيفة او النفوذ باساءة استعمال سلطة ما عليه او استغلال ضعفه او باعطاء مبالغ مالية او مزايا او تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، او العمل او الخدمة قسرا او التسول او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء أو إجراءات تجارب طبية عليه.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة او بغرامة لا تزيد عن مليون ريال او بهما معا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات اهمها اذا كان مرتكب الجريمة جماعة اجرامية منظمة او كانت ضد امرأة او احدا من ذوي الاحتياجات الخاصة او ضد طفل حتى لو لم يكن يعلم الجاني ان المجني عليه طفلا، او كان الجاني يستعمل السلاح، وكذلك تشدد العقوبة في حالة ان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او كانت له سلطة عليه، أو كان مرتكبها موظفا من موظفي انفاذ الأنظمة.
وحذر النظام من ان يعتد برضا المجني عليه في اي جريمة من الجرائم التي نص عليها النظام ونص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي الف ريال او بهما معا كل من استخدم القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الحرمان من مزية مستحقة او الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور او للتدخل في الادلاء بها او تقديم ادلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وتنطبق العقوبة نفسها على من استخدم القوة البدنية او التهديد او التهريب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي او معني بانفاذ النظام مهماته الرسمية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة الف ريال او بهما معا كل من علم بارتكاب احدى جرائم النظام او علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولا عن السر المهني او حصل على معلومات تتعلق بها ولم يبلغ الجهات المختصة، ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والاخوة والاخوات من هذا الحكم، وشددت المادة الثامنة على أن يعاقب بعقوبة الفاعل كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وجرم النظام من حاز على أشياء متحصلة من احدى الجرائم او اخفاها او صرفها او اخفى شخصا او اكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معونته على الفرار من العدالة أو أسهم في اخفاء معالم الجريمة، وتطبق عليه عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على مائتي الف ريال او بهما معا، ويجوز للمحكمة المختصة اعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة باخفاء الأشخاص اذا كان المخفي زوجا للمخفي او احد أصوله أو فروعه.
ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - ما لم يكن محرضا على الجريمة - كل من بادر من الجناة بابلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل تنفيذها ويجوز التخفيف اذا حصل الابلاغ اثناء التحقيق.
وحدد النظام عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية او لحسابها او باسمها مع علمها بذلك بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ويجوز للمحكمة المختصة ان تأمر بحلها او اغلاقها او اغلاق احد فروعها مؤقتا او دائما، ودون الاخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في جرائم هذا النظام وتختص كذلك بتفتيش اماكن ايواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
من جانبها اوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الانسان بالموافقة على مشروع النظام وضمان الأداة التي يصدر بها النظام تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ هذا النظام وطالبت ايضا باصدار لائحة تنفيذية لهذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.