آل حيدر: الخليج سيقدم كل شيء أمام النصر في الكأس    إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني    "واحة الإعلام".. ابتكار لتغطية المناسبات الكبرى    أمطار تؤدي لجريان السيول بعدد من المناطق    أرباح شركات التأمين تقفز %1211 في 2023    لرفع الوعي المجتمعي.. تدشين «أسبوع البيئة» اليوم    492 ألف برميل وفورات كفاءة الطاقة    «زراعة القصيم» تطلق أسبوع البيئة الخامس «تعرف بيئتك».. اليوم    الرياض.. عاصمة القمم ومَجْمَع الدبلوماسية العالمية    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    "عصابات طائرة " تهاجم البريطانيين    كائن فضائي بمنزل أسرة أمريكية    أمير الرياض يؤدي الصلاة على منصور بن بدر بن سعود    القيادة تهنئ رؤساء تنزانيا وجنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    إحالة الشكاوى الكيدية لأصحاب المركبات المتضررة للقضاء    القتل ل «الظفيري».. خان الوطن واستباح الدم والعرض    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    الرياض.. عاصمة الدبلوماسية العالمية    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    العرض الإخباري التلفزيوني    وادي الفن    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    4 مخاطر لاستعمال الأكياس البلاستيكية    وصمة عار حضارية    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    64% شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت    تجربة سعودية نوعية    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    تتويج طائرة الهلال في جدة اليوم.. وهبوط الهداية والوحدة    انطلاق بطولة الروبوت العربية    في الشباك    حكم و«فار» بين الشك والريبة !    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    وزير الصناعة الإيطالي: إيطاليا تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في الرقائق الإلكترونية    سلامة موقع العمل شرط لتسليم المشروعات الحكومية    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تستثني المحاميات من «التوثيق»: ولاية عامة.. لا تحق للنساء
نشر في الحياة يوم 10 - 11 - 2014

استثنت وزارة العدل المحاميات من رخص التوثيق، التي كانت من اختصاص كتابات العدل، قبل أن تسمح الوزارة الأسبوع الماضي، للمحامين بإصدارها. وبررت الوزارة الاستثناء بكون التوثيق من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، التي تدخل في إطار «الولاية العامة»، التي لا يجوز للمرأة أن تشغلها.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الوزارة استثنت المحاميات أو النساء اللاتي تتوافر فيهن شروط الحصول على رخص التوثيق، كونه من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، التي تدخل في الولاية العامة»، مؤكداً أن عدد المتقدمين لاستخراج الرخص تجاوز 800 شخص.
وأوضح البكران أن «قبول الطلبات المقدمة يكون من خلال «لجنة أو أكثر سيشكلها وزير العدل، لدرس الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، تصدر رخصة التوثيق من الوزير. وتكون مدتها خمسة أعوام، قابلة للتجديد». وقال: «إن لائحة الموثقين قضت بمعاقبة كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الواردة في النظام، وهي: الإنذار، وإيقافه عن مزاولة التوثيق، مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وإلغاء الرخصة.
وتتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير».
بدوره، أوضح مشرف قسم التوثيق أسامة الزيد، ل «الحياة» أن «حصول المحامي أو الموثق على مبلغ مالي في مقابل التوثيق، أمر عائد له، ولا يمكن للوزارة فرض المنع عليه. وإنما دور الوزارة سيكون تقديم هذه الرخصة مجاناً، ومن دون أي مقابل مادي».
ولم تنص اشتراطات المادة الثالثة من لائحة الموثقين، أو تفرق بين الرجل والمرأة في الحصول على رخص التوثيق. واقتصرت الشروط على «أن يكون سعودياً، وحسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة، أو قضاء، أو أنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيّاً منها، وأن يكون سليم الحواس، وألاّ يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر، ما لم يكن مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل، أو محامياً، أو قدم استشارات شرعية أو نظامية، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة، وذلك فترة لا تقل عن عام، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون موظفاً حكومياً».
من جهته، أوضح القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي، في تصريح إلى «الحياة»، أن حصول المرأة على رخصة التوثيق «لابد أن يكون بأمر ملكي، شأنها شأن المحاماة، كون أعمال التوثيق تحتاج إلى إلمام كبير في الأنظمة والعقود».
وأضاف: «إن المرأة لا يتوافر فيها هذا الإلمام، كونها حديثة عهد بالمحاماة». وقال: «إن أعمال التوثيق تُعد مُلزمة للقضاء، وبمثابة سند تنفيذ، لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، وعليه لا يمكن إعطاؤه للمحاميات الجديدات».
ولفت إلى وجوب «مرور خمسة أعوام على نيلهن تصريح مزاولة المهنة، ليتمكن من الحصول على رخصة التوثيق».
الغيث: لا يوجد مانع شرعي ... والمحامية أولى من المحامي
قال القاضي عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث ل «الحياة»: «إن التوثيق ليس من أعمال الولاية القضائية، وإنما الولاية التوثيقية. فبينما القضاء يفصل ويحكم في الخصومة، يقوم التوثيق بالكتابة بناء على طلب أحد الطرفيين، أو أحدهما المنصوص عليها في القرآن الكريم في آية الدين».
وشدد الغيث على «عدم وجود مانع شرعي من تولي المرأة أعمال التوثيق». بل دعا إلى «فتح كتابات عدل خاصة بالمرأة، لتقدم الخدمة للمرأة من دون الرجوع إلى كتابات العدل الخاصة بالنساء»، مردفاً أنه «لا يوجد مانع قانوني من منح رخص التوثيق للنساء، فكما أجاز النظام منح ترخيص التوثيق للمحاميين المستوفين للشروط، فهو جائز للنساء». ورأى أن «منع النساء من الحصول على التوثيق هو مرحلة موقتة، كون ما يحدث حالياً مرحلة تجريبية، سيتم اختيار كبار المحاميين فيها، ولن يحصل عليها غالب المحاميين».
وذكر الغيث أن «منح المحاميات رخص التوثيق أهم من منح المحاميين، وذلك لكون الرجل قادر على الذهاب لكتابات العدل، ومزاحمة الرجال، بخلاف المرأة، التي يفضل عدم مزاحمتها في هذه الأماكن».
وأشار إلى المقابل المادي الذي يستلمه المحامي أو الموثق من المقدم لهم الخدمة بقوله: «يفترض أن تكون مجانية كمهمة مأذون الأنكحة، الذي يًُمنع من اشتراط أي مبلغ مالي جراء القيام بها».
بيان زهران: تقدمتُ بطلب رخصة... وأنتظر الموافقة
أكدت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران، أنها تقدمت بطلب رخصة توثيق عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، وذلك لتوافر الشروط المنصوص عليها في نظام الموثقين، والتي «لم تستثن المرأة»، موضحة أن «الأفعال التي يقوم بها من يحصل على هذه الرخصة جميعها أعمال توثيقية، غير مرتبطة بالقضاء، مثل إصدار الأحكام الشرعية، وغيرها من أعمال القاضي، وإنما هي أعمال توثيقية، كما هو موضح في مواد النظام».
وقالت زهران ل «الحياة»: «إن الخدمة مقدمه للجنسين، والمملكة في أنظمتها الأساسية لا تفرق في الحقوق والواجبات على أساس الجنس، وهي من الدول الرائدة والمتقدمة في الحفاظ على الحقوق والعدالة»، موضحة أن «المملكة وقعت على اتفاقات دولية بمراسيم ملكية، صادرة من السلطة التشريعية، ومنها اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة. ولهذا فإن الفيصل والمرجعية لعمل المرأة في التوثيق هو الشرع والنظام، ولم يصدر في النظام أي استثناء. كما أنه لا يوجد نص شرعي يوضح تحريم عمل المرأة في هذا الجانب».
وأضافت زهران: «تسلمت رقم طلب على تقديمي وأنتظر الرد من الجهة المعنية على إصدار الرخص، وهي وزارة العدل»، مؤكدة أن «المرجعية الأولى والأخيرة هي المنظومة التشريعية للمملكة، التي تبدأ من دستورها الكتاب والسنة وما صدر من أنظمة أساسية واتفاقات دولية، لا تتعارض مع تلك المصادر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.