الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى بفضل ارتفاع أسعار الرقائق وآمال خفض أسعار الفائدة    التخصصي يبرز ريادته في الذكاء الاصطناعي الصحي بلندن    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    تطبيق المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية ب 7 مدن    النقل العام بالشرقية ينقل 6.3 مليون راكب ويخفف الازدحام    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    تدشين منصة لتراخيص نزل الضيافة المؤقتة    صوت فلسطين    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    صداقة وتنمية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخدمة المدنية» تجري تعديلات على لوائح إنهاء الخدمة والاستقالة
نشر في الحياة يوم 06 - 09 - 2014

عدلت وزارة الخدمة المدنية أخيراً، الملاحظات المرصودة منها على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها، وأصدرت قراراً بتعديل الفقرتين (ج، د) من (المادة الأولى) وكذلك (المادة الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة.
وعلمت «الحياة» أن مجلس الخدمة المدنية أقر تعديل بعض الأحكام المنظمة للاستقالة في لائحة انتهاء الخدمة، لظهور بعض الملاحظات على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها وعلى فترة حظر العودة للخدمة لمن انتهت خدمته، بناء على خطاب وزير الخدمة المدنية. وتم التعديل بعد أن أوصت اللجنة التحضيرية في محضرها تعديل الفقرتين (ج ، د) من المادة الأولى ليصبح نص الفقرتين بعد التعديل كما يأتي: (ج) أن لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة 30 يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة من دون عذر مشروع، عومل بموجب المادة ال 10 من هذه اللائحة.
أما الفقرة (د) فجاء نص التعديل فيها بأن يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة ال 30 يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المدة، إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد ومحالاً للتحقيق أو المحاكمة.
وعدلت المادة الخامسة ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يأتي: لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة ال 10 من هذه اللائحة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ طي قيده.
وأعدت اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية محضراً ومذكرة عرض أعدتها الأمانة العامة للمجلس اشتملت على المعلومات المتوافرة عن الموضوع، نظراً إلى ظهور بعض الملاحظات على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (الأولى) من لائحة انتهاء الخدمة وعلى فترة حظر العودة للخدمة الواردة في المادة (الخامسة) لمن انتهت خدمته من حيث طول المدد ومدى ملاءمة استمرارها في الوقت الراهن في ظل الاستخدام الواسع للتقنية، الأمر الذي يسهل على الجهة سرعة البت في طلبات الاستقالة، إضافة إلى كثرة طالبي العمل المؤهلين الذين تستطيع الجهة في حال رغبتها شغل الوظيفة استقطابهم للعمل لديها.
واوضحت أن المنطلق في اقتراح إلغاء فترة حظر الاستقالة وحفضها بالنسبة للموظف المستقيل بسبب أن تركه للعمل تم بطريقة نظامية بعد تقديمه طلباً مكتوباً بذلك وموافقة الجهة، فضلاً عن أن عودة الموظف المنتهية خدمته ستكون بالطرق النظامية ووفقاً للإجراءات المتبعة في التوظيف، والتي قد تستغرق مدة تفوق مدة الحظر المقررة حالياً في ظل قلة الفرص الوظيفية المتاحة لكثير من الوظائف واقتناعاً من المجلس بالمسوغات الواردة في عرض وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.