ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    "جيل Z".. ناشئة يبحرون في عوالم كتب الكبار    الهويدي: "الشريك الأدبي" أدخل الأدب في حياتنا وكسر احتكار الثقافة    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    العلا.. مرحلة جديدة    التطور التكنولوجي في بيئة الحروب    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    أسعار النفط تتراجع بنحو 2%    معهد العاصمة النموذجي.. شواهد على التعليم    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي كونسيساو    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    الأهلي يعلنها: روي بيدرو المدير الرياضي الجديد    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    خالد الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للكهرباء    عدد من الدول تعلن احتجاز إسرائيل عددًا من مواطنيها    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    رفقًا بالمعلمين والمعلمات أيها المتنمرون    وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    من الاستدامة إلى التنافسية العالمية: هل تكفي رؤية 2030 لتجعل السعودية في الصدارة؟    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    في كأس آسيا 2.. النصر يعبر الزوراء ويتصدر.. وتعادل الشباب والنهضة العماني    الهلال يطالب بإعفاء نونييز من وديتي منتخب الأوروغواي    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخدمة المدنية» تجري تعديلات على لوائح إنهاء الخدمة والاستقالة
نشر في أزد يوم 06 - 09 - 2014

- عدلت وزارة الخدمة المدنية أخيراً، الملاحظات المرصودة منها على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها، وأصدرت قراراً بتعديل الفقرتين (ج، د) من (المادة الأولى) وكذلك (المادة الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة.
وأكدت مصادر وفقا لصحيفة الحياة أن مجلس الخدمة المدنية أقر تعديل بعض الأحكام المنظمة للاستقالة في لائحة انتهاء الخدمة، لظهور بعض الملاحظات على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها وعلى فترة حظر العودة للخدمة لمن انتهت خدمته، بناء على خطاب وزير الخدمة المدنية. وتم التعديل بعد أن أوصت اللجنة التحضيرية في محضرها تعديل الفقرتين (ج ، د) من المادة الأولى ليصبح نص الفقرتين بعد التعديل كما يأتي: (ج) أن لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة 30 يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة من دون عذر مشروع، عومل بموجب المادة ال 10 من هذه اللائحة.
أما الفقرة (د) فجاء نص التعديل فيها بأن يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة ال 30 يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المدة، إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد ومحالاً للتحقيق أو المحاكمة.
وعدلت المادة الخامسة ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يأتي: لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة ال 10 من هذه اللائحة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ طي قيده.
وأعدت اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية محضراً ومذكرة عرض أعدتها الأمانة العامة للمجلس اشتملت على المعلومات المتوافرة عن الموضوع، نظراً إلى ظهور بعض الملاحظات على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (الأولى) من لائحة انتهاء الخدمة وعلى فترة حظر العودة للخدمة الواردة في المادة (الخامسة) لمن انتهت خدمته من حيث طول المدد ومدى ملاءمة استمرارها في الوقت الراهن في ظل الاستخدام الواسع للتقنية، الأمر الذي يسهل على الجهة سرعة البت في طلبات الاستقالة، إضافة إلى كثرة طالبي العمل المؤهلين الذين تستطيع الجهة في حال رغبتها شغل الوظيفة استقطابهم للعمل لديها.
واوضحت أن المنطلق في اقتراح إلغاء فترة حظر الاستقالة وحفضها بالنسبة للموظف المستقيل بسبب أن تركه للعمل تم بطريقة نظامية بعد تقديمه طلباً مكتوباً بذلك وموافقة الجهة، فضلاً عن أن عودة الموظف المنتهية خدمته ستكون بالطرق النظامية ووفقاً للإجراءات المتبعة في التوظيف، والتي قد تستغرق مدة تفوق مدة الحظر المقررة حالياً في ظل قلة الفرص الوظيفية المتاحة لكثير من الوظائف واقتناعاً من المجلس بالمسوغات الواردة في عرض وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.