يوم عمل أمير القصيم في مركز قبة    ارتفاع حاد في أسعار ناقلات النفط مع تصاعد التوترات مع إيران وشحّ الإمدادات    إطلاق النسخة الرابعة لمنتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص    مجلس الوزراء: الانتهاكات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية لتثبيت هدنة غزة    «إسرائيل» سمحت بسفر خمسة مرضى فقط من أصل 50 عبر معبر رفح    ولي العهد يستعرض مع أردوغان وبوتين التطورات ويتلقى رسالة من رئيس السنغال    أمير الشرقية يستعرض الخطط المستقبلية لتنمية القطاع السياحي وتطويره    في يومه الثاني.. المنتدى السعودي للإعلام يوسّع نقاشاته حول الذكاء الاصطناعي    تعزيز تجربة زائرات المسجد الحرام    شراكة تنموية ودعوية بين «قرة» وجمعية الدعوة بشقراء    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الأمن العام يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة ال (8) بمعهد التدريب النسوي    أكد الاستجابة لدعوات السلام.. البرهان: الجيش السوداني يفك حصار كادوقلي ويتقدم نحو دارفور    لتهدئة التوتر وتجنب اندلاع صراع إقليمي.. 6 دول في مفاوضات إسطنبول بين واشنطن وطهران    أكدت على حصر السلاح.. حكومة لبنان تدعو حزب الله للتعقل    ضبط قاطعي أشجار في تبوك    القادسية يعبر الخليج في ديربي الشرقية    سفراء يناقشون دور الإعلام في صناعة دبلوماسية التأثير    تحديد هوية المتهم ب«رمي قشرة موز» على فينيسيوس    الاتحاد يُعلن رحيل كانتي    كريستيانو رونالدو يعود لتدريبات النصر    82.5 مليار ريال تمويلات السكن الجديد    المعلم المميز    أفعى تقتل أشهر مطربة في نيجيريا    «المسامحة» في الحوادث المرورية.. لا تُعتد    «الشورى» يناقش تطوير الجامعات    أطلقهما سلمان الدوسري في المنتدى السعودي للإعلام.. «معسكر الابتكار» ووثيقة «الذكاء الاصطناعي» يرسخان التحول الرقمي    من عوائق القراءة (2)    طرد الأحلام!    إلينا سعود بطلة فيلم«عطايا القهر»    «الصناعة» تستقبل الأفكار الابتكارية    اللواء الركن ساهر الحربي يرأس الاجتماع السنوي الخامس لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل    مختص: سماعات البلوتوث لا تسبب أمراض القلب    المملكة توزع (390) قسيمة شرائية في مديرية القبيطة بمحافظة لحج    لوكمان: فخور بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد وأسعى لصنع الفارق    بنزيما.. قنبلة الميركاتو الشتوي    علامات الفاسد إداريًا والقضية 11    أمير منطقة جازان يعزّي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    «المتحف الوطني».. سردية الإنسان من الحجر إلى الدولة    مجمع الملك سلمان يدعو لمؤتمره الدولي الخامس    «المنظمات الإقليمية» فرصة العالم لتعويض تآكل دور المؤسسات الدولية العريقة    أنماط مستخدمي الذكاء الاصطناعي    البصيلي مفوضًا للإفتاء بمنطقتي عسير وجازان    المملكة تستعد لاستضافة مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد المقبل    دراسة: 40% من حالات السرطان في العالم كان يمكن الوقاية منها    نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    588 منظمة غير ربحية حتى ديسمبر 2025    إرشاد لنصف مليون قاصدة للمسجد الحرام    تدشين أكبر مركز غسل كلى خيري بمكة المكرمة    برعاية أمير جازان.. الأمير ناصر بن جلوي يفتتح المؤتمر الدولي الثالث لحديثي الولادة 2026    مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للغة العربية    مستشفى الملك خالد بالخرج يقدّم أكثر من 2.7 مليون خدمة صحية    ملتقى ويفز فضاء إبداعي    فيصل بن بندر يرأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم    المفتي يكلف أعضاء «كبار العلماء» بالفتوى في المناطق    المملكة تعزي شعب الكونغو جراء انهيار منجم    Meta تختبر الاشتراكات المدفوعة    فيتامين B1 ينظم حركة الأمعاء    تقنيات روبوتية لاستعادة أعضاء بشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكد أن "الأصل" فيه على الرجل إلا أنه ليس قاعدة . فقيه يرى وجوب "إنفاق المرأة" على الأقارب والخادم والرقيق والبهائم !
نشر في الحياة يوم 08 - 11 - 2013

أكد الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن بن منصور الطريقي أن المرأة عليها نفقة واجبة لحق الغير، ولفت إلى أن المرء مثل ما له حق على الآخرين، فعليه مثله، وأشار إلى أن أصل الإنفاق لازم على الرجل تجاه الآخرين ممن يلزمه الإنفاق عليهم من رجال ونساء وغيرهم، إلا أن هذا الأصل لا يكون قاعدة ثابتة، فقد تلزم المرأة بالإنفاق على الآخرين لأسباب عدة، ومنها"النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير"وفق ضوابط معينة اقتضتها لوازم الإنفاق.
وقال في ورقة بحثية له إنه لم يطلع على بحث لأحد أفرده في شكل مستقل حول هذه القضية، فآثر جمعها وترتيبها وإبرازها خدمة للعلم وطالبيه، ونشرها في مجلة اللجنة الدائمة للإفتاء، وقسّم النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير إلى أربعة مواضيع: نفقة الأقارب، ونفقة خادم المرأة، ونفقة الرقيق، ونفقة البهائم والجمادات.
وأوضح الأسباب الموجبة لبعض تلك النفقات، كنفقة الأقارب، وسببها هو القرابة محرمة القطع، لأنه إذا حرم قطعها حرم كل سبب مفض إليه، وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته وحاجته تفضي إلى قطع الرحم، فيحرم الترك، وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة.
أما نفقة الرقيق فسبب وجوبها الملك الموجب للاختصاص بالمملوك انتفاعاً وتصرفاً ليكون به صلاحه ودوامه، ومن ملك منفعة شيء لزمته مؤنته، إذ الخراج بالضمان. ولأن الرقيق لا مال له وما في يده لمولاه، فلا يجوز للرقيق أن ينفق على نفسه من مال غيره، ما يجعل الإنفاق واجباً على سيده.
أما نفقة البهائم والجمادات، فأوضح الطريقي أن سبب وجوب هذه النفقة هو أن تركها يعد تجويعاً للحيوان، والتجويع تعذيب له، وهو محرّم لما له من حرمة في نفسه، ولعدم جواز الإضرار به، ولأن البهائم والجمادات المملوكة مال، والمال يلزم استصلاحه واستبقاؤه، ومن أراد ضياعه وجب الحجر عليه.
وتناول نفقة الفروع من الأولاد، وعلّل سبب وجوب هذه النفقة بالولادة، لأنه تثبت بها الجزئية والبعضية، والإنفاق على المحتاج إحياء له، ويجب على الإنسان إحياء كله وجزئه، ولأنها قرابة يحرم قطعها، وإذا حرم القطع حرم كل سبب مفض إليه. وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم، فيحرم الترك، وإذا حرم الترك وجب الفعل مما يدل على وجوب الإنفاق على الأولاد.
ونبّه إلى أن حال الأولاد تكون على نوعين: أولاد صغار و أولاد كبار، ولكل منهم حكمه المستنبط من الأدلة الشرعية كما سيأتي. وحول نفقة الأب على ابنه من اليسار والإعسار، قال الطريقي:"أوجب الحنفية إنفاق الأب على ابنه يساراً وإعساراً، ويرجع على الأب إذا أيسر، وهو قول عند الشافعية خلافاً للمالكية الذين يرون سقوطها مع الإعسار واليسار شرط النفقة عند الشافعية في قولهم الآخر، لأنها مواساة. فاعتبر يسار المنفق معها، وهو شرط عند الحنابلة في وجوب النفقة، أما إذا عجز الأب عن الإنفاق فيرى الحنفية في قول لهم إنه يتكفف وينفق على ابنه، وفي قول آخر لهم ينفق عليه من بيت المال".
واستطرد بأن هناك قولاً ثالثاً، وهو إن عجز الأب فالأولى ألا يتكفف مع وجود قريب ينفق عليهما كالزوجة الموسرة، والتي تعد أولى من غيرها بالإنفاق على زوجها وابنه من سائر الأقارب بما فيهم الجد لأب، وترجع على الأب إذا أيسر، مفيداً أن الحنابلة يرون أن الأم إذا أنفقت على ابنها وهو في حضانتها وهي تنوي الرجوع على الأب، فلها أن ترجع عليه بالنفقة، وهذا ظاهر مذهب أحمد الذي عليه قدماء أصحابه، فإن من أصلهما إن أدى عن غيره واجباً رجع عليه، وإن فعله بغير إذنه مثل أن يقضي دينه، أو ينفق على عبده، مستشهداً بقوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع، ولم يشترط عقداً ولا إذناً من الأب بذلك".
وأشار إلى أن الأم إذا تبرعت بالنفقة من دون نية الرجوع فليس لها أن ترجع على الأب بالنفقة، وفي قول آخر أن الأب إذا أعسر بالنفقة وجبت على الأم من دون أن ترجع بها عليه إن أيسر، لأن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع على أحد، والقول في الرجوع بالنفقة على الأب إذا أيسر عند الحنفية باعتبار أن النفقة واجبة على الأب وحده في ظاهر الرواية عندهم، وأنه لا يشاركه أحد في النفقة على الطفل لا أمه ولا غيرها لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فهذه الآية صريحة في إيجاب نفقة النساء لأجل الأولاد، ما يدل على أن النفقة واجبة على الأب من باب أولى إذ النسب إليه.
وحول نفقة المرأة على أولادها قال الطريقي:"المرأة إذا كانت أمة مكاتبة ولها أولاد دخلوا معها الكتابة، فيرى الحنفية أن نفقتهم واجبة عليها لتبعيتهم لها في الكتابة، ولأن كسبه وإرش الجناية عليه وإرثه لها، وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة. وأوضح أن الحنفية ترى أن إجبار المرأة الحرة إذا كانت موسرة بالإنفاق على أولادها إذا كان أبوهم عبداً، باعتبار أن الطفل كائن حي اعتني فيه وروعيت حاجاته ومتطلباته من خلال الإلزام بنفقته سواء على أسرته أم من بيت مال المسلمين.
وأضاف:"الأسرة قد تكون أماً وأباً وقد يكون غيرهما، لذا نرى الحنفية يقررون وجوب نفقة الطفل على أصوله الوارثين له كالأم والجد لأب أو الأم والعم أو الأم والأخ، فعلى ظاهر الرواية عندهم تلزمهما النفقة على قدر ميراثهما أثلاثاً لقوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، إذ اعتبر صفة الوراثة في حق غير الأب، فدل على أن النفقة تجب على الورثة بحسب الميراث".
ونبّه إلى أن بعض الفقهاء لاحظ حال اليسر والعسر، فبعضهم لم يوجب على العم مع الأم نفقة أثناء فترة الرضاع باعتبار أن الأم موسرة باللبن، والعم معسر به في هذه الفترة، لكن ظاهر الرواية أن قدرة العم على تحصيل اللبن بما له يجعله موسراً به، ولهذا كان عليهما أثلاثاً.
وقال:"أما إذا كان العم فقيراً والأم غنية، فالرضاع والنفقة على الأم، لأن النفقة مستحقة على العم في ماله لا في كسبه، والمعسر ليس له مال فلا يلزمه شيء من النفقة، وتكون بهذا لازمة على الأم".
نفقة الأجداد والجدات وإن علوا واجبة على أبنائهم
أكد الطريقي أن نفقة الأجداد والجدات وإن علوا واجبة على أبنائهم عند جمهور العلماء خلافاً للمالكية الذين لا يرون وجوب نفقة الجد على ابن الابن لوجوب نفقته على ابنه، فلا تنتقل إلى بنيه. واستدل الجمهور بقوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وولد الولد يرث الجد جملة فوجبت عليه نفقته.
وعلل أن الجد يدخل في مطلق اسم الوالد في قوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، وفي قوله تعالى: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، ولأن الأجداد والجدات من الآباء والأمهات وملحقون بهم وإن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهم في العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة وغير ذلك، فأشبهوا الوالد القريب، ثم إنهم تسببوا في إحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء كالأبوين مما يوجب نفقتهم على أولادهم وإن نزلوا.
وأوضح أن وجوب نفقة الأجداد والجدات على أولادهم وإن نزلوا هو الأولى لتأكد عجزهم في الغالب عن العمل لكبر سنهم، ولاحتمال عجز أبنائهم لكبر أو عدم مقدرة على الكسب، ولأن الإسلام يحث على التكافل بين المسلمين عموماً والأجداد أولى بذلك.
وشدد أيضاً على أن نفقة الآباء والأمهات واجبة على أولادهم من الذكور والإناث لقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وليس من المعروف أن يعيش الولد في نعم الله ويتركهما يموتان جوعاً، ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما.
واستشهد بقوله تعالى: وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ومن الإحسان أن ينفق عليهما عند حاجتهما للإنفاق، وقوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ففي هذه الآية نهي عن التأفيف لمعنى الأذى ومنع النفقة عند حاجتهما يكون به معنى الأذى وأكثر، ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب، لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف. ولما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا مما كسب أولادكم.
وقال:"في هذا الحديث بيان وأمر بالأكل من مال الولد مما يدل على أن نفقة الآباء واجبة في مال الولد"، واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم هبة لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور وأموالهم لكم إذا احتجتم إليهم، مفيداً أن الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مال الولد هبة للوالد إذا احتاج إليه، ما يدل على وجوب نفقة الوالد على ولده. يقول ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.