17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    "الصحة" تستدعي طبيبًا ظهر إعلاميًا بتصريحات مخالفة للأنظمة    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    رينارد يريح الصقور    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة : المدعى عليها أخطأت في توجيه مسار الشكوى وخالفت "النظام" . تغريم "شرطة الباحة" 17ألف ريال تعويضاً ل "مواطن"
نشر في الحياة يوم 03 - 07 - 2010

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة حكماً يقضي بإلزام شرطة منطقة الباحة بدفع 17 ألف ريال تعويضاً لمواطن"كبلته"30 يوماً من دون وجه حق، بحسب ما أوضحته أسباب الحكم التي عددتها المحكمة في صك الحكم.
وانتهت المحكمة إلى هذا الحكم بعد جلسات عدة عقدت بشأن القضية التي رفعها المواطن علي الزيلعي ضد شرطة منطقة الباحة، على خلفية اتهامه بالتورط في قضية"اختلاس"، ثبتت براءته منها، وتظلمه أيضاً من حبسه في السجن مدة شهرين، وزعم أخذ ماله، والتحقيق مع زوجته من دون علمه، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه.
وجاء في أسباب الحكم الصادر أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها شرطة الباحة سجنت المدعي المواطن، ثم تتابعت القضية إلى دوائر عدة وانتهت بحصول المواطن على الحكم الشرعي برد الدعوى لعدم إدانته في الحق الخاص، ومن هنا نشأ حق المواطن في المطالبة بالتعويض فتقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية.
وأضافت المحكمة، أن"شرطة الباحة"لم تسلك المسلك الصحيح في توجيه الدعوى ضد"المواطن"وذلك بأن يقام الحق الخاص لإثباته، ومن ثم المطالبة بالحق العام، بل أُشير إلى أن الحق الخاص لم يثبت ضد المدعي، وأن صاحب المحل الذي أقام الدعوى استلم محله أمام الشرطة وفقاً للإقرار المرفق في أوراق القضية.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليها شرطة الباحة أخطأت في توجيه مسار الشكوى ضد المواطن، ومن ثم لم توافق إجراءاتها في الحق العام نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المرسوم الملكي من السلوك بالإجراء وفقاً لمواده الجزائية.
وأوضحت أن ما يلحق الناس من جراء السجن والتوقيف يتفاوت باختلاف أقدار الناس وأحوالهم الاجتماعية ومن ثم يختلف التعويض الجابر لهذا الضرر، وهذا الأمر متروك للقاضي المنوط به الحكم وفقاً للأمر السامي الصادر في ذلك.
وقالت المحكمة:"إنها ترى أن المواطن يستحق تعويضاً عن فترة سجنه المتحققة 30 يوماً، وإذ إن المدعي يتقاضى راتباً شهريا يبلغ5700 ريال وفق ما ذكره، فإن الدائرة تطمئن لمثل ذلك الراتب لمواءمته للواقع، ولما كان التوقيف خلال المدة مستغرقاً الليل والنهار بمعنى 24 ساعة فإن المستحق الجابر للضرر يكون بتعويضه عن قيمة راتبه المذكور مضروباً في ثلاثة، أي أن ال5700 تمثل أجرة المدعي الشهري الذي كان يتقاضاه قبل السجن بواقع العمل في ثماني ساعات يومياً، وإذ إن اليوم 24 ساعة وقد كبل المدعي عن تحصيل مصالحه في يومه كله وبما أنه كان يتقاضى المبلغ المذكور راتباً شهرياً عن ثماني ساعات في اليوم، فترى الدائرة تعويضه عن هذا المبلغ بناتج ضربه في ثلاثة لتكون قيمة تعويضه 17 ألفاً ومئة ريال".
وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة ألقت القبض على المواطن علي الزيلعي الذي يعمل في أحد محال الذهب، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، وأحيلت قضيته إلى المحكمة، التي رفضت الدعوى، بحسب ما أوضحه الصك الشرعي حصلت"الحياة"على نسخة منه.
وكان الصك الشرعي تضمن براءة المدعى عليه الزيلعي بالنص الآتي من قاضي المحكمة علي الظافري:"بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً إلى أن هذه الدعوى أقيمت قبل نضجها، والمقصود به عدم إقامة الحق العام إلا بعد إدانة المدعى عليه بالحق الخاص حكمت برد الدعوى وأفهمت المدعي العام بذلك وأن دعوى العام تتوقف على الإدانة بالحق الخاص من عدمه وبتلاوة الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا القناعة به وبما هو الواقع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.