«هيئة العقار» تبدأ أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بالرياض ومكة المكرمة    جهاز الشرطة الخليجية يشارك في المعرض الأمني الأول المصاحب لتمرين «أمن الخليج العربي 4»    بنزيمة يطلب الاستبعاد من لقاء النجمة    الداخلية : ضبط (19975) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة يدشن النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    النصر يتجاوز الخلود بثلاثية    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    الراكة.. مدينة تحت الرمل    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم «شرطة الباحة» 17ألف ريال تعويضاً ل «مواطن» ... سجنته 30 يوماً
نشر في الحياة يوم 03 - 07 - 2010

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة حكماً يقضي بإلزام شرطة منطقة الباحة بدفع 17 ألف ريال تعويضاً لمواطن «سجنته» 30 يوماً من دون وجه حق، بحسب ما أوضحته أسباب الحكم التي عددتها المحكمة في صك الحكم.
وانتهت المحكمة إلى هذا الحكم بعد جلسات عدة عقدت بشأن القضية التي رفعها المواطن علي الزيلعي ضد شرطة منطقة الباحة، على خلفية اتهامه بالتورط في قضية «اختلاس»، ثبتت براءته منها، وتظلمه أيضاً من حبسه في السجن مدة شهرين، وزعم أخذ ماله، والتحقيق مع زوجته من دون علمه، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه.
وجاء في أسباب الحكم الصادر أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها (شرطة الباحة) سجنت المدعي (المواطن)، ثم تتابعت القضية إلى دوائر عدة وانتهت بحصول المواطن على الحكم الشرعي برد الدعوى لعدم إدانته في الحق الخاص، ومن هنا نشأ حق المواطن في المطالبة بالتعويض فتقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية.
وأضافت المحكمة، أن «شرطة الباحة» لم تسلك المسلك الصحيح في توجيه الدعوى ضد «المواطن» وذلك بأن يقام الحق الخاص لإثباته، ومن ثم المطالبة بالحق العام، بل أُشير إلى أن الحق الخاص لم يثبت ضد المدعي، وأن صاحب المحل الذي أقام الدعوى استلم محله أمام الشرطة وفقاً للإقرار المرفق في أوراق القضية.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليها (شرطة الباحة) أخطأت في توجيه مسار الشكوى ضد المواطن، ومن ثم لم توافق إجراءاتها في الحق العام نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المرسوم الملكي من السلوك بالإجراء وفقاً لمواده الجزائية.
وأوضحت أن ما يلحق الناس من جراء السجن والتوقيف يتفاوت باختلاف أقدار الناس وأحوالهم الاجتماعية ومن ثم يختلف التعويض الجابر لهذا الضرر، وهذا الأمر متروك للقاضي المنوط به الحكم وفقاً للأمر السامي الصادر في ذلك.
وقالت المحكمة: «إنها ترى أن المواطن يستحق تعويضاً عن فترة سجنه المتحققة (30 يوماً)، وإذ إن المدعي يتقاضى راتباً شهريا يبلغ5700 ريال (وفق ما ذكره)، فإن الدائرة تطمئن لمثل ذلك الراتب لمواءمته للواقع، ولما كان التوقيف خلال المدة مستغرقاً الليل والنهار (بمعنى 24 ساعة) فإن المستحق الجابر للضرر يكون بتعويضه عن قيمة راتبه المذكور مضروباً في ثلاثة، أي أن ال5700 تمثل أجرة المدعي الشهري الذي كان يتقاضاه قبل السجن بواقع العمل في ثماني ساعات يومياً، وإذ إن اليوم 24 ساعة وقد كبل المدعي عن تحصيل مصالحه في يومه كله وبما أنه كان يتقاضى المبلغ المذكور راتباً شهرياً عن ثماني ساعات في اليوم، فترى الدائرة تعويضه عن هذا المبلغ بناتج ضربه في ثلاثة لتكون قيمة تعويضه 17 ألفاً ومئة ريال».
وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة ألقت القبض على المواطن علي الزيلعي الذي يعمل في أحد محال الذهب، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، وأحيلت قضيته إلى المحكمة، التي رفضت الدعوى، بحسب ما أوضحه الصك الشرعي (حصلت «الحياة» على نسخة منه).
وكان الصك الشرعي تضمن براءة المدعى عليه الزيلعي بالنص الآتي من قاضي المحكمة علي الظافري: «بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً إلى أن هذه الدعوى أقيمت قبل نضجها، والمقصود به عدم إقامة الحق العام إلا بعد إدانة المدعى عليه بالحق الخاص حكمت برد الدعوى وأفهمت المدعي العام بذلك وأن دعوى العام تتوقف على الإدانة بالحق الخاص من عدمه وبتلاوة الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا القناعة به وبما هو الواقع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.