عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    كبرى شركات النفط تستعد لأوقات عصيبة مع تأثر المنتجين بانخفاض الأسعار    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء «غرفة الأحساء»    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    دبلوماسية الحسم    سياسيون ل«الرياض».. زيارة ترمب تفتح آفاق المستقبل للعلاقات الدبلوماسية    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    العميد على بعد خطوة من التتويج    الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 770 طفلًا من الضفة منذ بدء حرب الإبادة    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحج بتصريح.. نظام يحفظ الأرواح ويعظم الشعائر    احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بدء فصل الخدمات عن مبان آيلة للسقوط في جدة    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    تعزيز الأمن الدوائي    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر نص اللائحة التنفيذية لمشروع نظام التمويل العقاري
نشر في الحياة يوم 26 - 05 - 2008

"الحياة"تنشر نص اللائحة التنفيذية لمشروع نظام التمويل العقاري الذي يتلخص في ما يأتي: الوزارة: وزارة المالية... والوزير: وزير المالية... المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي... المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي... عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن... الممول العقاري: البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري... المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري: مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر ويوافق عليه مجلس الوزراء... جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقاً للأنظمة المرعية.
السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة عن عقود السوق الأولية من خلال الأدوات المالية طبقاً للأنظمة.
الفصل الأول
السياسات والإشراف والترخيص
المادة الثانية: تختص وزارة المالية بإعداد السياسات العامة للتمويل العقاري ويقرها مجلس الوزراء، وتضع الوزارة الخطط التنفيذية اللازمة لذلك.
المادة الثالثة: تختص مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:
1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك، وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2- الترخيص لشركات التمويل العقاري، وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
3 - الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها. ويوافق الوزير على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ. وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية.
4 - الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
6- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
المادة الرابعة: تنشر وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل كل فيما يخصه البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة: على الجهات المناط بها تسجيل الملكية العقارية - المحاكم وكتابات العدل - تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم وفقاً لما تحدد اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
المادة السادسة: للممولين العقاريين المرخص لهم رفع العقود النموذجية لأنواع نشاط التمويل العقاري - من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي - إلى المجلس الأعلى للقضاء المحكمة العليا للتأكد من عدم تعارضها مع الأصول الشرعية.
المادة السابعة: يجب على الممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة.
المادة الثامنة: يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد وبيانات السجل خلال مدة التمويل.
الفصل الثاني
الدعم الحكومي
المادة التاسعة: يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته المعتمدة كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.
المادة العاشرة: تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانيات الصندوق.
المادة الحادية عشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأدوات المالية العقارية.
الفصل الثالث
السوق الثانوية للتمويل العقاري
المادة الثانية عشرة: للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال:
أ - شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
ب - الأدوات المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
المادة الثالثة عشرة: تُعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
الفصل الرابع
الاختصاصات
المادة الرابعة عشرة:
1. تختص المحكمة بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع غرامة مالية لا تتجاوز 10.000 عشرة آلاف ريال على من تثبت مماطلته في الوفاء بالتزاماته في التمويل العقاري، وتودع الغرامة في حساب صندوق التنمية العقاري، وتخصص لدعم جمعيات الإسكان.
2. تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المالية بالفصل في منازعات الأوراق المالية للتمويل العقاري.
المادة الخامسة عشرة: تعد مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من الوزير.
المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.