الإحصاء: ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 9.3% في سبتمبر 2025م    مدير ابتدائية مصعب بن عمير يكرم طلاب الخطة العلاجية    مكتبة "المؤسس" ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب تايوان    استقرار سعر الدولار    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    ارتفاع تحويلات الأجانب    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    الاتفاق بطلاً للمصارعة    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    في الشباك    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    82 مدرسة تتميز في جازان    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مسارات" تنشر مشروع نظام التمويل العقاري
نشر في مسارات يوم 12 - 04 - 2011

حصلت "مسارات" على نسخة من مشروع نظام التمويل العقاري و فيما يلي نص النظام:
مشروع نظام التمويل العقاري
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
الهيئة: الهيئة العامة للإسكان.
عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجارية، و شركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان: المؤسسات و الجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقاً للأنظمة المرعية.
السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد و الممول العقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
المادة الثانية: تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:
1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويله استثناءً من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام و نظام مراقبة شركات التمويل.
3- الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقاً لاحتياجات السوق، و يجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، و للممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5- إصدار المعايير و الإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، و مراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير و الإجراءات، و تحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك و المستفيد.
6- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، و رعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية و الثانوية.
7- تحدد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل و طريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
المادة الثالثة:
تزاول شركات التمويل المرخص لها بموجب هذا النظام و نظام مراقبة شركات التمويل أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي و عدالة التعاملات.
المادة الرابعة:
تنشر وزارة التجارة و الصناعة، و وزارة العدل، والهيئة كل فيما يخصها البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، وذلك في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات السوق، و طبقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة:
على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم و كتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع و الحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم، وفقاً لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
المادة السادسة:
للممولين العقاريين، وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة.
المادة السابعة:
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، و أن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، و تحدد اللائحة و تعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.
المادة الثامنة:
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانية المعتمدة ضمانات و معونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم و جمعيات الإسكان، وتنظيم اللائحة كيفية ذلك.
المادة التاسعة:
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.
المادة العاشرة:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.
الفصل الثالث
السوق الثانوية للتمويل العقاري
المادة الحادية عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام، للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:
1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام و اللائحة.
2- الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
المادة الثانية عشرة:
تعفى إجراءات نقل الرهن من السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
الفصل الرابع
الاختصاصات
المادة الثالثة عشرة:
1- تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
2- يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربع الالتزام محل المماطلة لمدتها، و تتكرر العقوبة بتكرار المماطلة و تودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، و تخصص لدعم جمعيات النفع العام.
المادة الرابعة عشرة:
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام و تصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره، و يعمل بها بعد نفاذه.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، و يعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.