الجبيل تستعرض مقوماتها في مسار الاعتماد العالمي كمدينة صحية    عرض لضم إيبانيز والأهلي يرد    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في دوري روشن    تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين    وزير الدفاع: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ضمن جهودها لدعم الحل الشامل في اليمن    الكابتن ناصر عسلوف يكرّم الإعلامي محمد الحسين ومدير ومدرب منتخب الدرب    «مهرجان جازان 2026» يجعل الفرح جسراً بين الأجيال    منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    ضبط (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (234) كجم "قات"    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    «الصحة» تطلق جولات رقابية لتعزيز الامتثال الصحي في مراكز فحص العمالة    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    المطر والحنين    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة تتراوح بين 6 أشهر و5 أعوام لمن يفشي أسرار المرضى . "الحياة" تنشر مسودة مشروع نظام مرضى"الإيدز"
نشر في الحياة يوم 10 - 07 - 2007

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال إعدادها مسودة مشروع نظام مرضى متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز، الذي أنهته أخيراً، بإنشاء مركز وطني أو مكتب في وزارة الصحة، للوقاية من الأمراض السارية، يناط به أو بالجهة التي يحددها، التثبت من الإصابة بفيروس الايدز وعلاج المرضى المصابين به.
ونصت مسودة النظام حصلت"الحياة"على نسخة منها على أنه يعاقب بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طبيب يفشي سر إصابة المريض بالإيدز لغير الأشخاص الذي يحددهم المريض أو الجهة الطبية المختصة، والعاملين في مجال الخدمات الصحية الذين لا يحافظون على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين.
وتسري هذه العقوبة كذلك، على ذوي المصاب الذين لا يخطرون الجهات التعليمية بمرضه، وعلى الجهات الطبية المختصة التي لا تبلغ أحد الزوجين عن إصابة أحدهما بالمرض، إضافة إلى الشخص المصاب الذي لا يخطر الجهات المختصة في وزارة الصحة بحاله حال علمه بذلك.
وتطبق العقوبة ذاتها، على الجهات التعليمية التي تمنع المصاب بالإيدز من متابعة تعليمه، أو تفصله من عمله لأسباب تعود لمرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل مرضه إلى غيره.
وأوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل?"الحياة"، أن النظام سيرسل إلى وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، لتتمكن من بحثه، مرفقاً بملاحظات المختصين، إذ إن النظام لن يقتصر على حق العلاج فقط، إنما حقوق أخرى في التعليم والرعاية الاجتماعية والعمل.
وفي ما يأتي نص مسودة النظام:
مادة 1
يعتبر مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز من الأمراض السارية ومع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام للوقاية من مرض الإيدز.
مادة 2
- يجب على الجهات الحكومية كل في ما يخصه التوعية بأهمية مكافحة مرض الايدز وبيان وسائل انتقاله والحث على تجنبها.
- ينشأ مركز وطني أو مكتب في وزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية يناط به أو بالجهة التي يحددها التثبت من الإصابة بفيروس الايدز وعلاج المرضى المصابين به والوقاية منه، وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه بهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى الجهة التي يحددها هذا المركز أو المكتب على ألا يخل ذلك بوجوب تقديم العناية الطبية اللازمة والفورية لهؤلاء المرضى.
مادة 3
- لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوه من فيروس الإيدز إفشاء سر إصابته بهذا المرض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض أو للجهة الطبية أو الحكومية المختصة، وينبغي الحصول على موافقة المريض خطياً على هذا الفحص، وفي حال رفضه يعد محضر بذلك يرفع للجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- في كل الأحوال يجوز للجهة الحكومية الطبية المختصة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الايدز على رغم معارضته للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الإيدز وتقديم الرعاية الطبية له وضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره.
- لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو اسعافية الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب بمرض الإيدز وعليه أو عليها إحالته لأقرب جهة طبية مختصة إذا لم يستطع أو تستطع تقديم العناية بنفسها.
مادة 4
تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة:
أ- لتوقيع الفحص الطبي على القادمين إلى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الايدز فيها، وذلك للتثبت من خلو هؤلاء الأشخاص من فيروس الايدز.
ب- فحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها، وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الايدز.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع عند إجراء هذا الفحص والآثار المترتبة عليه.
مادة 5
يجوز عزل المصاب بفيروس الايدز بناءً على توصية من لجنة طبية مختصة، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصحة بغرض علاجه، وللجنة الطبية أن تقرر بدلاً من عزل المصاب بفيروس الايدز متابعة حاله عن طريق المراقبة الصحية وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الصحة وبما يضمن عدم نقله المرض إلى غيره.
ويحدد وزير الصحة أماكن العزل والاشتراطات الواجب توافرها ويجوز الالتجاء لوزارة الداخلية لتفويض بعض رجال الأمن في تنفيذ المراقبة الصحية أو العزل إذا اقتضى الأمر ذلك على ألا يخل ذلك بحقوق مرضى الايدز.
مادة 6
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام يجب على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في المملكة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس الايدز ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 7
يجوز ترحيل أو إعادة المصابين بفيروس الإيدز من غير السعوديين إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه، مع ضمان حصولهم على العلاج اللازم حتى مغادرتهم الأراضي السعودية.
مادة 8
يجب على ذوي المصاب بمرض الإيدز إخطار الجهات التعليمية بمرضه لأخذ الاحتياطيات الضرورية، لضمان عدم انتقال مرضه إلى غيره، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 9
إذا ثبتت إصابة أحد الزوجين بفيروس الإيدز فعلى الجهة الطبية المختصة إبلاغ الزوج الآخر شخصياً بذلك فوراً.
مادة 10
على الشخص المصاب بفيروس الإيدز أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة بحالته حال علمه بذلك، وعليه أن يلتزم بالإجراءات والإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الطبية المعنية، وعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير.
مادة 11
استثناء من حالات المنع من السفر المقرر نظاماً، لا يمنع المصاب بفيروس الإيدز من السفر للخارج بقصد العلاج، وعليه حال عودته للبلاد تقديم نفسه للجهات الطبية المختصة لفحصه ومتابعة حالته.
مادة 12
لا يجوز إخراج جثة متوفى كان مريضاً بمرض الإيدز عند وفاته بعد دفنها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك نظاماً، إلا بحضور طبيب مختص من الجهة الطبية المعنية، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض.
مادة 13
لا يجوز منع المصاب بمرض الإيدز من متابعة تعليمه، أو فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل مرضه إلى غيره. وإذا كان المصاب بفيروس الإيدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبياً أنه غير قادر على العمل فيحال الى التقاعد، على الا يقل ما يصرف اليه عن ثلثي راتبه.
وفي حالة كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه انتقال العدوى إلى غيره، فيحال إلى أقرب عمل آخر بالمزايا المالية نفسها.
مادة 14
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في الأنظمة الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 3و6 و8 و9 و10و13 من هذا النظام بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يعاقب بالحبس - إذا لم تتوافر شروط إيقاع عقوبة أعلى - مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر.
- لا يجوز حبس المصاب بمرض الإيدز مع غيره من السجناء من دون اخذ الاحتياطيات اللازمة، لضمان عدم نقله المرض إلى بقية السجناء ومن دون تقديم العناية الطبية اللازمة لحالته.
- يجب ترحيل السجين المصاب بمرض الإيدز غير السعودي إلى بلده، وإذا كان مطالباً بحقوق خاصة ولم يستطع سدادها لادعائه الإعسار، فيجب النظر في إعساره خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
مادة 15
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات طبية في المملكة.
مادة 16
يعمل بهذا النظام بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.